السيد المستشار / رئيس محكمة القضاء الإدارى بال ……………….
بعد التحية ،،،
مقدمه لسيادتكم / ………………… المقيم بـ…………. ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……………… المحامي الكائن ………………….
ضد
1- السيد / ……………………………………………………… بصفته
2- السيد / ……………………………………………………. بصفته
وأتشرف بعرض الآتي
– الطالب يعمل بالجهة الإدارية المدعي عليها بوظيفة ……………. على درجة ……………. ، وحيث أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995م ، والقرار رقم 1627 لسنة 1996م يقرران أحقية الطالب في صرف بدل عدوى ومخاطر الوظيفة على النحو الموضح تفصيلاً لنص القرارين . وتقدم المدعى للجهة المدعى عليها ……… بطلب صرف بدل العدوى المقرر لة طبقا للقرارين السابقين الا ان الجهة الإدارية المدعي عليها ممتنعة عن صرفه .
– تقدم الطالب بطلب للجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة قيد تحت رقم …….. لسنة 2012 والتي بدورها قررت التوصية برفض الطلب مما حدا به لاقامة دعواه للأسباب الآتية :-
أولاً : الدعوى مقبولة من حيث الشكل :-
حيث أن الدعوى الماثلة تعد من دعاوى الاستحقاقات التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوي الإلغاء وتقدم الطالب بطلب للجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة فمن ثم تعد مقبولة شكلاً .
ثانياً : احقية الطالب في صرف بدل التفرغ طبقا للقرارات الوزارية وقرار رئيس الجمهورية : –
– وحيث أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1996م في شأن تقرير بدل عدوى لجميـع الوظائف الموضحة ” يمنح بدل عدوى للمعرضين لخطرها لسبب طبيعة أعمال وظائفهم بالفئات الآتية ” .سنة 1996م على أن تسري أحكام قراري رئيس مجلس الوزراء على جميع الصيادلة والمهندسين والزراعيين والكيمائيين وأخصائي الأغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995م والعاملين بأحكام قانون العامليين المدنين بالدولة .
-وحيث أن الطالب يقوم بوظيفة ……….. وهي وظيفة تخضع للقرار السابق ومن ثم يستحق بدل ظروف ومخاطر الوظيفية
وتنص المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 1627 لذلك تقدم بطلب للجنة فض المنازعات والتي أوصت بأحقية الطالب في صرف البدل اعتباراَ من تاريخ صدور القرار المذكور بواقع ….% من الأجر الأساسي طبقاً للقانون .
بناء عليه
يلتمس الطالب بعد تحضير الدعوى تحديد أقرب جلسة لنظر الموضوع والحكم بـ : –
1- قبول الدعوى شكلاً
وفي الموضوع بأحقية الطالب في صرف بدل وظروف مخاطر الوظيفة بواقع ….. % من بداية الأجر المقرر للوظيفة التي يشغلها وذلك اعتبار وذلك من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996م مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية مع الزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ولأجل العلم ,,,,,,,,,,,,
0 تعليقات