سلطة المحكمة في تقدير الاعتراف الجنائي – الطعن رقم 19478 لسنة 70 ق – جلسة 2007-11-15

موجز الحكم

تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات في المسائل الجنائية، موضوعي، لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنها بعد ذلك، ما دامت اطمأنت إلى صدقها، ورود الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها، غير لازم، كفاية وروده على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى اقتراف الجاني للجريمة، مثال،

شرح مبسط لموجز الحكم

يقرر الحكم أن الاعتراف عنصر من عناصر الإثبات تخضع صحته وقيمته لتقدير محكمة الموضوع، ولها الأخذ به ولو عدل عنه المتهم متى اطمأنت إلى صدقه.


المحكمة: محكمة النقض

رقم الطعن: 19478

السنة القضائية: 70

تاريخ الجلسة: 2007-11-15

الكلمات المفتاحية: أحكام محكمة النقض، أحكام النقض، الطعن رقم 19478 لسنة 70 ق، جلسة 2007-11-15، الإثبات الجنائي، الدعوى المدنية، محكمة الموضوع، وقف الدعوى

0 تعليقات