موجز الحكم
جريمة تعمد إزعاج ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات المعاقب عليها بالمادة 76 بند 2 من قانون تنظيم الاتصالات 10 لسنة 2003 التي دين الطاعن بها . ليست من الجرائم التي يتوقف رفع الدعوى الجنائية فيها على شكوى . اختصاص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية لا يرد عليه قيد إلَّا استثناءً . أساس ذلك ؟ لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن جريمة السب وتحريك الدعوى الجنائية بالنسبة لها . متى أقامت النيابة العامة الدعوى بمواد قانون الاتصالات .
شرح مبسط لموجز الحكم
يوضح هذا المبدأ نطاق جريمة الإزعاج بإساءة استعمال وسائل الاتصال، وأنها قد تستقل في أثرها الإجرائي والعقابي عن جرائم السب والقذف متى كانت هي الجريمة الأشد أو كانت الدعوى قد حركت وفق قانون الاتصالات.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: 5007
السنة القضائية: 95
تاريخ الجلسة: 2026-02-03
الكلمات المفتاحية: محكمة النقض، أحكام النقض الجنائي، الطعن رقم 5007 لسنة 95 قضائية، الإزعاج عبر الهاتف، قانون تنظيم الاتصالات، السب والقذف
0 تعليقات