الارتباط بين جرائم المخدرات وغيرها من الجرائم – الطعن رقم 14432 لسنة 95 قضائية – جلسة 2025/12/04

موجز الحكم

مقارفة الطاعن جريمتي احراز مخدر وذخيرة . مؤداه . عدم قيام الارتباط . أثرة : تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقله عن كل فعل . مخالفة الحكم الابتدائي هذا النظر وأعماله المادة ۳۲/ ۲ من قانون العقوبات وتوقيع عقوبة جريمة إحراز المخدر باعتبارها الجريمة الأشد دون جريمة إحراز ذخيرة التي يجب توقيع عقوبة مستقلة عنها، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، بما كان يتعين التصحيح الجزئي بشأنه، إلا أنه ما كان يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تقضي على الطاعن في الاستئناف المرفوع منه وحده بعقوبة تجاوز العقوبة المحكوم بها في الحكم الابتدائي، لأنها إن فعلت تكون قد سوأت مركزه، وهو ما لا يجوز إذ لا يصح أن يضار المستأنف بناء على استئنافه، وهذا ما يحجب أيضاً هذه المحكمة - محكمة النقض - عن تصحيح الحكم فيما أخطأ فيه فيه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واقتصر في قضائه على تأييد الحكم المستأنف دون تشديد العقوبة المحكوم بها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.

شرح مبسط لموجز الحكم

يوضح هذا المبدأ متى تتوافر رابطة الارتباط بين الجرائم بما يقتضي تطبيق حكم المادة 32 عقوبات، ومتى تستقل كل جريمة بعقوبتها.


المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: 14432

السنة القضائية: 95

تاريخ الجلسة: 2025-12-04

الكلمات المفتاحية

أحكام محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | جرائم المخدرات | الطعن رقم 14432 لسنة 95 قضائية | إحراز المخدر

0 تعليقات