قانون رقم ۱٤ لسنة ۲۰۱٤
قانون رقم 14 لسنة 2014 بإصدار قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة وفقاً لآخر تعديل صادر في أول سبتمبر عام 2025.
الجريدة الرسمية - العدد 6 مكرر - في 8 فبراير سنة 2014
______________________________________
قانون رقم 14 لسنة 2014
بإصدار قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية
العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان
من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة
(وفقاً لآخر تعديل صادر في أول سبتمبر عام 2025)
رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى القانون رقم 367 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية؛
وعلى القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب؛
وعلى القانون رقم 537 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 1956 بتنظيم مهنة العلاج النفسي؛
وعلى قانون الموازنة العامة للدولة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1973؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1984 في شأن قيد بعض ممارسي صناعة الأسنان في سجل صانعي الأسنان بوزارة الصحة؛
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1985 في شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي؛
وعلى القانون رقم 114 لسنة 2008 بفتح اعتمادين إضافيين بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/ 2008، وتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات والمعاشات العسكرية، وتعديل أحكام بعض القوانين؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011/ 2012 وبتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر
القانون الآتي نصه:
(المادة الأولى)
يعمل في شأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة بالقانون المرافق، ويُلغى كل ما يخالفه من أحكام.
(المادة الثانية)
يصدر وزير الصحة والسكان اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 8 ربيع الآخر سنة 1435هـ
(الموافق 8 فبراير سنة 2014م).
عدلي منصور
قانون
بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية
العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان
من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة
(الفصل الأول)
نطاق سريان القانون
مادة (1):
تسرى أحكام هذا القانون على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسى وأخصائيي العلاج الطبيعى والتمريض العالى وخريجى كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وأخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية (شعبة التخصص) ، وفنيي التمريض والفنيين الصحيين ، بمختلف التخصصات أو الشعب الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة ، العاملين بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وهي :
ديوان عام وزارة الصحة والسكان .
مستشفيات الصحة النفسية .
المراكز الطبية المتخصصة .
مديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لها .
الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والمستشفيات التابعة لها .
مرافق الإسعاف التى لم تضم إلى هيئة الإسعاف المصرية .(7)
مادة (2):
يعمل فيما لم يرد بشأن نص خاص في هذا القانون، بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978
مادة (3):
تكون وظائف أعضاء المهن الطبية الخاضعين لأحكام هذا القانون على النحو الآتي:
1 - الوظائف التخصصية.
2 - الوظائف الفنية.
3 - الوظائف الإشرافية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مستويات ودرجات هذه الوظائف وشروط شغلها.
(الفصل الثاني)
قياس كفاية الأداء المهني
مادة (4):
يتم قياس كفاية الأداء المهني لأعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام هذا القانون سنويًا، وبما يتفق وطبيعة نشاط وأهداف الوحدات التابعين لها.
ويكون تقييم الأداء بمرتبة كفء للحاصل على أعلى من (90%), وبمرتبة فوق المتوسط للحاصل على أعلى من (80%) حتى أقل من (90%) وبمرتبة متوسط للحاصل على أعلى من (70%) حتى أقل من (80%)، وبمرتبة دون المتوسط للحاصل على (60%) حتى أقل من (70%)، وبمرتبة ضعيف الحاصل على ما دون (60%).
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط ومعايير التقييم والإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير دون المتوسط أو ضعيف.
وتُشكل بقرار من السلطة المختصة بالجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون لجنة تضم عناصر قانونية وفنية وإدارية وممثلاً عن اتحاد نقابات المهن الطبية، لتلقى وفحص التظلمات من تقارير تقييم الأداء، وترفع هذه اللجنة توصياتها إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه في شأنها.
(الفصل الثالث)
الترقية إلى الوظائف الأعلى
مادة (5):
يشترط للترقية من مستوى ودرجة وظيفية لمستوى ودرجة وظيفية أعلى، توفر الشروط الآتية:
1 - استيفاء اشتراطات شغل الوظيفة المرقي إليها.
2 - قضاء المدة البينية في الوظيفة أو المستوى الأدنى مباشرة.
3 - الحصول على تقرير تقييم أداء بمرتبة فوق المتوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والإجراءات اللازمة لإجراء الترقية.
مادة (6):
تحسب للحاصل على الماجستير أو الزمالة المصرية التي لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات في أحد التخصصات الطبية أقدمية مدتها سنة، كما تحسب للحاصل على الدكتوراه أقدمية مدتها سنتان، ويمنح العامل علاوة من علاوات درجته الوظيفية تضاف إلى بداية مربوط الدرجة عن كل سنة من السنوات المحسوبة بحد أقصى أربع علاوات.
ويصدر بحساب مدة الخبرة المكتسبة علميًا في أقدمية الدرجة الوظيفية والزيادة في الأجر وفقًا لها قرار من السلطة المختصة.
(الفصل الرابع)
التدريب والتوزيع
مادة (7):
تلتزم وزارة الصحة والسكان بوضع خطط تدريبية دورية للتنمية المهنية المستدامة للخاضعين لأحكام هذا القانون وما يلزم منها للترقية الفنية داخل المستوى الواحد أو من مستوى لآخر اللازمة لحصول أعضاء المهن الطبية على الدراسات العليا الداخلة في نطاق تخصصاتهم بما يخدم مصلحة العمل، وتتحمل الوزارة أو جهة العمل الأصلية المصروفات والرسوم اللازمة لذلك من مواردها الذاتية.
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط والمعايير المنظمة لذلك.(1)
مادة (8):
تلتزم الجهات التي يسرى عليها هذا القانون باتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو إعادة توزيع العمالة على الوحدات الطبية الداخلة في نطاق اختصاصها، وذلك بما يتناسب مع كثافة وحجم وطبيعة العمل بتلك الوحدات وبما يكفل حُسن سير وانتظام العمل بها، وتبين اللائحة التنفيذية المعايير اللازمة لذلك.
(الفصل الخامس)
المخصصات المالية لأعضاء المهن الطبية
مادة (9):
يمنح أعضاء المهن الطبية حوافز متدرجة وفقاً لطبيعة المؤهلات العلمية على النحو المبين بالجدول رقم (۱) المرافق لهذا القانون .(7)
وتُصرف هذه الحوافز بنسبة (75%) اعتبارًا من 1/ 1/ 2014 مع المرتب الشهري، وتزاد بالفرق عن النسبة المقررة بالجدول المذكور والتي تعادل (25%) اعتبارًا من 1/ 7/ 2015
وإلى أن يتم تطبيق مراحل القانون كاملة يتم تعويض أي نقص في المزايا المطبقة حاليًا من خلال الموارد الذاتية للصناديق والحسابات الخاصة بالجهات المعنية، وفي حالة قصور تلك الموارد تتحمل الدولة هذه الأعباء في ضوء ما تُسفر عنها الدراسة آنذاك.
مادة (10):
يرتبط صرف الحافز الإضافي بتوفر معايير تقييم الأداء والتي تشمل عدد أيام الحضور الفعلي بالعمل، والجهود المبذولة في أدائه، ويستحق صرفها بنسبة (100%) لمن يتم تقييم أدائه بنسبة (90%) على الأقل، وبنسبة (85%) لمن يتم تقييم أدائه بنسبة من (70%) حتى أقل من (85%) وبنسبة (50%) لمن يتم تقييم أدائه بنسبة من (50%) حتى أقل من (70%)، ولا يستحق صرفها لمن يتم تقييم أدائه بنسبة أقل من (50%).
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لإجراء هذا التقييم واللجنة المختصة به.
مادة (11):
يصرف حافز طوارئ للأطباء الاستشاريين والإخصائيين ومساعديهم والمقيمين تخصص طوارئ والحاصلين على مؤهلات علمية، كما يصرف ذات الحافز لنسبة لا تجاوز 15% من قوة العمل الأساسية بتلك الأقسام بالتناوب فيما بينهم ممن يحصلون على دورات تدريبية معتمدة من وزارة الصحة تؤهلهم للعمل بأقسام الطوارئ بالمستشفيات وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك بالنسب الآتية:
400% من المرتب الأساسي لتخصص الطوارئ، 300% من المرتب الأساسي للحاصلين على مؤهلات عملية (ماجستير، دبلومة، زمالة) العالمين بتلك الأقسام، 200% من المرتب الأساسي لنظرائهم بمستشفيات الصحة النفسية، 100% من المرتب الأساسي للحاصلين على دورات تدريبية على النحو المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.
ويصرف حافز خدمات إسعافيه لفنيي الإسعاف بنسبة 50% من المرتب الأساسي للعاملين بمرافق الإسعاف التي لم تضم لهيئة الإسعاف المصرية، وذلك بمراعاة معايير تقييم الأداء المشار إليها بالمادة رقم (10) من هذا القانون.(1)
مادة (12):
يصرف حافز مناطق نائية بنسبة تتراوح بين (۲۰۰٪) إلى (٦٠٠٪) من الأجر الأساسي للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسى وأخصائيي العلاج الطبيعى والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين ، وأخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ، وقنيي التمريض والفنيين الصحيين المغتربين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم خدمة علاجية بمحافظات مطروح والوادى الجديد وأسوان وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومنطقة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية ومنطقة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة ، وغيرها من المناطق التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتبارها منطقة نائية.(5)(7)
ويُصرف هذا الحافز لغير المغتربين من العاملين المشار إليهم حال بعد مقر عملهم عن عواصم تلك المحافظات، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط صرف هذا الحافز، وكذلك ضوابط الاغتراب بين المحافظات.
ولا يخل صرف الحافز المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بما قد يصرف من مزايا لهؤلاء العاملين، من موازنة المحافظة للغرض ذاته في تاريخ العمل بهذا القانون.(2)
مادة (13):
لا يخل صرف الحوافز المنصوص عليها في هذا القانون، بصرف حافز التميز العلمي للحاصلين على الدبلوم أو الماجستير أو الزمالة المصرية أو الدكتوراه طبقًا لقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 734 لسنة 2005 و1190 لسنة 2009
مادة (14):
يُصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشريين ، والصيادلة ، وأخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ، وأخصائيي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية، على النحو المبين بالجدول رقم (۲) المرافق لهذا القانون .(7)
ويجوز بقرار من وزير الصحة والسكان زيادة المقابل المقرر وفق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، على أن تمول الزيادة من الموارد الذاتية المتاحة بموازنات الجهات المعنية.(3)
مادة (15):
تستحق فئات نوبتجيات السهر والمبيت نظير التواجد الفعلي في الفترة من الثانية ظهرًا حتى الثامنة مساءً والفترة من الثامنة مساءً حتى الثامنة صباحًا على التوالي.
ويُراعى ألا يتجاوز عدد نوبتجيات السهر والمبيت للمتواجدين على رأس العمل بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية (٢٥٪) للأطباء البشريين ، (۱۰٪) للصيادلة ، (۲۰٪) لأخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ، (٤٠٪) للفئات الفنية للتمريض ، (۲۰٪) للفنيين الصحيين ، وعدد (۲) للسهرأو المبيت بالمكاتب الصحية شريطة أن يكون من بينهما طبيب ، ويجوز زيادةنسبة التواجد بالسهر أو المبيت بما لا يجاوز (٥٠٪) من النسبة المقررة أو العدد ،وذلك في حالة الضرورة الطارئة والملحة بطلب من الرئيس المباشر معتمداً من السلطة الأعلى .(7)
مادة (16):
تُمنح مكافأة جهود غير عادية مقابل القيادة والإشراف على العاملين بديوان عام الوزارة والمديريات والإدارات الصحية والمستشفيات التابعة لها وفقًا للجدول رقم (3) المرافق لهذا القانون.
ويزاد حافز الإشراف لمديري المستشفيات المتفرغين ليكون على النحو التالي:
بنسبة (50%) من المرتب الأساسي بالنسبة للمستشفى حتى عدد (مائة) سرير.
بنسبة (100%) من المرتب الأساسي بالنسبة للمستشفى التي يزيد عدد الأسرة بها على مائة سرير.
مادة (17):
يُمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون شهرياً "بدل مخاطر مهن طبية" ، وفقاً للفئات التالية ، وذلك بالإضافة إلى ما يتقاضاة كل منهم من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى في أي تشريع آخر :
۲۰۰۰ جنيه للأطباء البشريين .
١٦٠٠ جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيى العلاج الطبيعى .
١٥٠٠ جنيه لأخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية .
١٥٠٠ جنيه لأخصائيي التمريض العالى والكيميائيين والفيزيقيين .
1350 جنيهاً لفنيى التمريض والفنيين الصحيين الحاصلين على دبلومات فنية.(1)(3)(4)(6)(7)
مادة (18):
يستمر صرف البدلات المقررة لأعضاء المهن الطبية قبل العمل بهذا القانون، وتزاد فئة بدل التفرغ الممنوح للأطباء البشريين وأطباء الأسنان وبدل الحرمان الممنوح للصيادلة وأخصائي التمريض العالي، ليكون على النحو الآتي:
الدرجة الممتازة/ العالية/ المدير العام/ الأولى 80 جنيهًا شهريًا
الدرجة الثانية 60 جنيهًا شهريًا
الدرجة الثالثة 30 جنيهًا شهريًا
كما يزاد بدل الحرمان الذي يمنح للمتفرغ من العاملين بالمجموعة الفنية للتمريض وكذلك بالمجموعات الفنية الصحية ليصبح مبلغ 15 جنيهًا شهريًا لكافة الدرجات الوظيفية.
(الفصل السادس)
أحكام عامة
مادة (19):
تُلغى جميع القرارات الوزارية المعمول بها في شأن المزايا المالية المقررة لأعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام هذا القانون دون غيرهم.
مادة (20):
يُمول الفرق بين المزايا المالية المطبقة حاليًا في الجهات المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون والمزايا المالية التي يقررها لأعضاء المهن الطبية من خلال الخزانة العامة للدولة وعلى المراحل الموضحة بهذا القانون.
مادة (21):
تُصرف كافة الحوافز والمزايا المالية المقررة بهذا القانون وفقًا لمراحل تنفيذها.
الجداول المرفقة بقانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات
التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة
جدول رقم (1)
البيــــان حافز خاص حافز إضافى جملة
طبيب بشري 450٪ 150٪ 600٪
طبيب أسنان 410٪ 140٪ 550٪
صيدلي 370٪ 130٪ 500٪
علاج طبيعی 370٪ 130٪ 500٪
طبيب بيطرى 370٪ 130٪ 500٪
تمريض عال 370٪ 130٪ 500٪
أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 340٪ 110٪ 450٪
كيميائيون / فيزيقيون 340٪ 110٪ 450٪
فني تمريض / فنى صحى 320٪ 100٪ 420٪
متضمنة الحوافز المقررة بالقانون رقم ١١٤ لسنة ۲۰۰٨ ، والمرسوم بقانون
رقم ٥١ لسنة ٢٠١١ المشار إليهما .
تصرف الحوافز السابقة بالنسب المذكورة من الأجر الأساسي .
* يُستبدل الجدول رقم (1) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 173 لسنة 2025 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 35 مكرر في أول سبتمبر 2025.
الجدول رقم (2)
البيــــان السهر المبيت
العدد / شهريًا الفئة العدد / شهريًا الفئة
الاستشارى / وما يعادله 4 250 4 375
الأخصائي/ وما يعادله 6 200 6 300
مساعد أخصائي/ وما يعادله . 8 175 8 260
الطبيب المقيم / وما يعادله 10 150 10 225
الصيدلي 10 150 10 225
الطبيب المكلف 10 125 10 185
أخصائي تمريض 12 100 12 150
أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 12 100 12 150
فني تمريض 15 75 15 115
فنية صحية وفقاً لحاجة العمل 10 50 10 75
* يُستبدل الجدول رقم (2) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 18 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 12 مكرر (أ) في 29 / 3 / 2023.
* يُستبدل الجدول رقم (2) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 14 لسنة 2024 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 8 مكرر (أ) في 24 / 2 / 2024.
* يُستبدل الجدول رقم (2) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 173 لسنة 2025 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 35 مكرر في أول سبتمبر 2025.
الجدول رقم (3)
الوظيفة النسبة
إشراف قيادة
وكيل أول وزارة (مدير مديرية/ وما يعادله) 300% 200%
وكيل وزارة (مدير مديرية/ وما يعادله) 250% 200%
مدير عام (مدير مديرية/ وكيل مديرية/ مدير منطقة/ مدير مستشفى وما يعادلهم) 200% 200%
مدير عام (نائب مدير مستشفى) 150% 200%
الدرجة الأولى (مدير مستشفى) 150% 150%
الدرجة الأولى (مدير منطقة/ نائب مدير مستشفى) 100% 150%
كبير (إشراف فقط) 150% -
الدرجة الأولى (إشراف فقط) 100% -
الدرجة الثانية (إشراف فقط) 100% -
___________________________________________
(١) يُستبدل بنصوص المواد أرقام (7، 11، 17) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 137 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 45 مكرر (ج) في 12 / 11 / 2014.
** " تسرى أحكام الفصل الخامس من القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة وتعديلاته على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وإخصائي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات ولا يسرى عليهم قوانين أو لوائح خاصة، على أن يصدر وزير التعليم العالي بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات الضوابط والقواعد المنظمة لذلك " وفقاً لما جاء بالقانون رقم 118 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 50 مكرر (أ) في 15 / 12 / 2015.
(2) عدم دستورية نصي الفقرتين الأولى والثانية من المادة (12) وفقاً لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم 126 لسنة 38 قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد 2 مكرر (أ) في 13 / 1 / 2020.
(3) يُستبدل نص المادة (17) وتضاف فقرة ثانية الى المادة (14) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 184 لسنة 2020 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 36 مكرر (أ) في 5 / 9 / 2020.
(4) يُستبدل نص المادة (17) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 18 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 12 مكرر (أ) في 29 / 3 / 2023.
* تضاعف الفئات المالية المقطوعة لحافز الطوارئ المنصوص عليها في المادة 11، كما تضاعف الفئات المالية المقطوعة للمكافأة التشجيعية لفرق التمريض الذين يعملون فترات مسائية وليلية بأقسام الطوارئ وفقاً لما جاء بالقانون رقم 18 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 12 مكرر (أ) في 29 / 3 / 2023.
(5) يُستبدل بعبارة "للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسى وإخصائيى العلاج الطبيعى والتمريض العالى وفنيى التمريض والفنيين الصحيين" الواردة بالفقرة الأولى من المادة (12) من قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014 ، عبارة "للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسى وإخصائيى العلاج الطبيعى والتمريض العالى وخريجى كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وفنيى التمريض والفنيين الصحيين" وفقاً لما جاء بالقانون رقم 14 لسنة 2024 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 8 مكرر (أ) في 24 / 2 / 2024.
(6) يُستبدل نص المادة (17) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 14 لسنة 2024 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 8 مكرر (أ) في 24 / 2 / 2024.
ملحوظة:
وفقاً لما جاء بالقانون رقم 14 لسنة 2024 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 8 مكرر (أ) في 24 / 2 / 2024 تزاد فئات مكافأة الجهود غير العادية مقابل القيادة والإشراف المنصوص عليها بالمادة (16) من قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:
الوظيفـة جنيه / شهريًا
إشراف قيادة
وكيل أول وزارة (مدير مديرية/ وما يعادله) . 5400 3600
وكيل وزارة (مدير مديرية/ وما يعادله) . 3000 2400
مدير عام (مدير مديرية/ وكيل مديرية/ مدير منطقة/ مدير مستشفى/ وما يعادلهم) . 2200 2200
مدير عام (نائب مدير مستشفى) . 1630 2200
الدرجة الأولى (مدير مستشفى) . 1300 1300
الدرجة الأولى (مدير منطقة/ نائب مدير مستشفى) . 870 1300
كبير (إشراف فقط) . 1630 -
الدرجة الأولى (إشراف فقط) . 870 -
الدرجة الثانية (إشراف فقط) . 665 -
(7) يُستبدل بنصوص المواد (۱ ، ۹/ فقرة أولى ، ۱۲ فقرة أولى ١٤/ فقرة أولى ، ١٥ فقرة ثانية ، ١٧) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 173 لسنة 2025 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 35 مكرر في أول سبتمبر 2025.
** تسرى أحكام الفصل الخامس من قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤ وتعديلاته على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسى وأخصائيى العلاج الطبيعى والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وأخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ، وقنيى التمريض والفنيين الصحيين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات ولا يسرى عليهم قوانين أو لوائح خاصة على أن يُصدر الوزير المختص بشئون التعليم العالي ، بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ، الضوابط والقواعد المنظمة لذلك وفقاً لما جاء بالقانون رقم 173 لسنة 2025 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 35 مكرر في أول سبتمبر 2025.
0 تعليقات