القانون رقم 25 لسنة 1973 الجريدة الرسمية - العدد 20 - في 17 مايو سنة 1973 بشأن تقرير بدل قضاء لأعضاء المحكمة العليا وأعضاء هيئة مفوضي الدولة بها وبإلغاء بدل طبيعة العمل المقرر حاليا لهم.
ديباجـة القانون
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
يمنح أعضاء المحكمة العليا بدل قضاء بواقع 30% من بداية مربوط وظائفهم.
مادة رقم 2
يمنح أعضاء هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة العليا بدل قضاء يعادل ما يتقاضاه أقرانهم من أعضاء مجلس الدولة.
مادة رقم 3
لا يخضع بدل القضاء المنصوص عليه في المادتين السابقتين للضرائب، ويسري عليه الخفض المقرر بالقرار بقانون رقم 30 لسنة 1967 في شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التي تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين.
ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف لأعضاء المحكمة العليا وأعضاء هيئة مفوضي الدولة بها. من بدلات مهما تعددت عن 100% من المرتب الأساسي.
مادة رقم 4
يلغى بدل طبيعة العمل المقرر حاليا لأعضاء المحكمة وأعضاء هيئة مفوضي الدولة بها.
مادة رقم 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من 5 أكتوبر سنة 1972.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛
0 تعليقات