القانون رقم 234 لسنة 1959 الجريدة الرسمية - العدد 217 مكرر (تابع - في 8 / 10 / 1959 بشأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة.
ديباجة
ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم التشريعي رقم 18 بتاريخ 18 يناير سنة 1950 المتضمن قانون التقاعد العسكري بالإقليم الشمالي؛
وعلى القانون رقم 310 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم التشريعي رقم 115 بتاريخ 5 أكتوبر سنة 1953 المتضمن قانون خدمة العلم بالإقليم الشمالي؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1954 الخاص بشروط خدمة الضباط وضباط الصف الطيارين باحتياط القوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 472 لسنة 1955 بشأن تعديل أقدمية ضباط الاحتياط الذين تخطوا في الترقية؛
وعلى القانون رقم 505 لسنة 1955 الخاص بالخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 314 لسنة 1956 بإنشاء جيش التحرير الوطني؛
وعلى القانون رقم 156 لسنة 1957 في شأن التعبئة العامة؛
وعلى القانون رقم 40 لسنة 1958 في شأن المعاشات والتعويضات التي تمنح للمصابين أثناء وبسبب العمليات الحربية؛
وعلى القانون رقم 172 لسنة 1958 بإنشاء جيش المقاومة الشعبية بالإقليم الشمالي؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 233 لسنة 1959 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لضباط القوات المسلحة؛
وعلى المرسوم الصادر في 16 يناير سنة 1940 الخاص بإعداد ضباط احتياطيين من متطوعي الجامعات والجامع الأزهر والمعاهد العالية الأخرى؛
وعلى قراري مجلس الوزراء الصادرين في 30 مارس وأول سبتمبر سنة 1938؛
وعلى قرار مجلس الوزراء في 12 مارس سنة 1939 بإعداد ضباط احتياطيين من موظفي الحكومة؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
مادة رقم 1
قوات الاحتياط هيئة نظامية عسكرية تتألف أساسا من ضباط وضباط صف وجنود الاحتياط وهي عنصر من العناصر المكونة للقوات الإضافية بالقوات المسلحة.
مادة رقم 2
يجوز أن تشمل تشكيلات ووحدات الاحتياط عناصر من القوات العاملة كما يجوز أن تشمل وحدات القوات العاملة عناصر من قوات الاحتياط.
مادة رقم 3
تتناول أحكام هذا القانون القواعد والنظم الخاصة بخدمة ضباط الاحتياط بالقوات المسلحة.
مادة رقم 4
يتم إعداد ضباط الاحتياط في كل قوة من القوات المسلحة من المصادر الآتية:
(أ) المجندين ذوي المؤهلات من الإقليم الجنوبي الذين يتم إعدادهم طبقاً لأحكام المادة (4) من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه.
(ب) خريجي كليات ومدارس الاحتياط بالإقليم الشمالي المعدة وفقا لأحكام قانون خدمة العلم رقم 115 لسنة 1953 المشار إليه.
(ج) من يوافق وزير الدفاع على إدراج أسمائهم في كشوف ضباط الاحتياط بناء على اقتراح لجنة الضباط المختصة من الضباط العاملين الذين انتهت خدمتهم طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع بناء على توصية لجنة الضباط المختصة.
ويجوز أيضا إعداد ضباط احتياط من أية مصادر أخرى من بين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها على الأقل, وذلك بقرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح لجنة الضباط المختصة.
مادة رقم 5
يعتبر ضباطا احتياطيين بالقوات المسلحة من يوافق وزير الدفاع على إدراج أسمائهم في كشوف ضباط الاحتياط بناء على اقتراح لجنة الضباط المختصة من بين ضباط الاحتياط المذكورين بعد والذين تم إعدادهم قبل نفاذ هذا القانون:
(أ) موظفي الحكومة الذين أتموا تدريبهم العسكري بمدارس الجيش طبقا لقرارات مجلس الوزراء الصادرة في 30 من مارس وأول سبتمبر سنة 1938, 12 من مارس سنة 1939 المشار إليها.
(ب) خريجي الجامعات المصرية والجامع الأزهر والمعاهد العالية الأخرى الذين حصلوا على شهادة حرف "ب" من فصول إعداد ضباط الاحتياط طبقا لأحكام المرسوم الصادر في 16 يناير سنة 1940 المشار إليه.
(ج) من اعتبروا ضباطا احتياطيين وفقا لأحكام البندين أ, ب من المادة (4).
مادة رقم 6
تكون رتب ضباط الاحتياط مماثلة لرتب الضباط العاملين بالقوات المسلحة مع إضافة كلمة "احتياط" بعد الرتبة مباشرة.
مادة رقم 7
يمنح وزير الدفاع رتبة الملازم أو الملازم أول احتياط إلى من تقرر لجنة الضباط المختصة صلاحيتهم ليكونوا ضباط احتياط من بين الفئات المنصوص عليها في البند (أ) والفقرة الأخيرة من المادة (4).
مادة رقم 8
تنشأ لفئات ضباط الاحتياط بكل قوة من القوات المسلحة كشوف أقدمية عامة أو مستقلة طبقا لقرار وزير الدفاع بناء على اقتراح لجنة الضباط المختصة.
مادة رقم 9
عند قيد أي ضابط في كشف الاحتياط برتبة أعلى من رتبة الملازم من بين الفئة المنصوص عليها في البند ج من المادة (4) تحدد لجنة الضباط المختصة أقدميته في هذا الكشف.
مادة رقم 10
تكون أسبقية ضباط الاحتياط في القيادة وفقا لأحكام المادة 53 من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه.
مادة رقم 11
ضباط الاحتياط الذين يتركون في الترقية عند حلول دورهم فيها بسبب عدم إتمام تأهيلهم يجوز إعادة وضعهم في أقدميتهم الأصلية بعد إتمام تأهيلهم وفقا للنظم التي تضعها لجنة الضباط المختصة.
مادة رقم 12
يستدعى ضباط الاحتياط للأغراض الآتية:
(أ) للتدريب.
(ب) لحضور دورات التعليم الحتمية أو دورات التأهيل للترقية أو لتأدية امتحانات الترقية.
ويصدر بتنظيمها قرار من وزير الدفاع.
مادة رقم 13
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة يجوز لوزير الدفاع أن يستدعي من يرى استدعاءه من ضباط الاحتياط للخدمة للأغراض الآتية:
(أ) تكملة المرتبات للوحدات العاملة بالقوات المسلحة.
(ب) العمل في وحدات الاحتياط التي تشكل في زمن الحرب أو في حالة الطوارئ.
مادة رقم 14
ملغاة
مادة رقم 15
يخضع ضباط الاحتياط للقوانين والأنظمة العسكرية اعتبارا من التاريخ الذي يحدد لاستدعائهم. وتطبق عليهم أيضا تلك القوانين والأنظمة إذا ارتكبوا في أي وقت من الأوقات حتى في غير أوقات الاستدعاء إحدى الجرائم الموضحة بالملحق "أ" المرافق.
مادة رقم 16
لا يجوز لضابط الاحتياط أن يتخلف عند استدعائه للتدريب أو للخدمة إلا لعذر مشروع تقبله رئاسة هيئة أركان حرب المختصة أو قيادة الجيش الأول.
وعلى جميع المسئولين بالوزارات والمصالح والدوائر والشركات والمؤسسات تنفيذ أمر استدعاء ضباط الاحتياط في الموعد المحدد.
مادة رقم 17
يرتدي ضباط الاحتياط عند استدعائهم الملابس العسكرية المقررة للضباط العاملين بالقوات المسلحة.
مادة رقم 18
على كل ضابط احتياط أن يخطر إدارة كاتم أسرار حربية أو الجهة التي تحددها هذه الإدارة وتنشر عنها بالأوامر العسكرية عن محل إقامته وعمله عند انتهاء كل فترة استدعاء أو عند كل تغيير يطرأ عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التغيير.
مادة رقم 19
لا يجوز الترخيص لضابط الاحتياط - سواء في فترات استدعائه أو في غير أوقات استدعائه - في مغادرة الجمهورية إلا بعد الحصول على إذن من الجهة التي يحددها وزير الدفاع.
ولا يسري حكم هذه المادة على ضباط الاحتياط البحريين غير المستدعين، ويخضعون لجداول تحركات بواخرهم المعتمدة.
مادة رقم 20
ينشأ بإدارة كاتم أسرار حربية لكل ضابط احتياط عند إدراجه بكشف ضباط الاحتياط ملفان أحدهما ملف الخدمة وثانيهما الملف السري. وتحفظ صورة من الملف السري في إدارة الاحتياط المختصة.
مادة رقم 21
يوضع في ملف الخدمة كل الأوراق والبيانات المتعلقة باستدعاء وخدمة ضباط الاحتياط كما تحفظ بالملف السري تقارير الكفاءة العسكرية ونماذج بيان الخدمة ونتائج الدورات وسائر المعلومات التي لها صفة السرية، وكذلك صورة حديثة للضابط.
مادة رقم 22
يخضع ضباط الاحتياط لنظام تقارير الكفاءة العسكرية على الوجه الآتي:
(أ) يعد تقرير كفاءة عقب كل فترة تدريب أو استدعاء.
(ب) يعد تقرير كفاءة سنوي عند الاستدعاء للخدمة ويقدم في الموعد الذي تحدده هيئة أركان حرب المختصة أو قيادة الجيش الأول وفي حالة نقص مدة الاستدعاء عن سنة يقدم تقرير الكفاءة بمجرد انتهائها على ألا تقل مدة الخدمة عن ثلاثة أشهر.
(ج) يجوز في الأحوال الاستثنائية تدوين تقرير كفاءة خاص عن ضباط الاحتياط وذلك بناء على طلب الرئاسات، أو إذا رأى القائد المباشر في أي وقت أن الضباط غير صالح للخدمة لأي وجه من الوجوه.
وتحرر هذه التقارير بالنظام ذاته المتبع في شأن الضباط العاملين.
مادة رقم 23
إذا كتب عن ضابط الاحتياط تقرير كفاءة غير مرض أو ذكر أنه غير أهل لوظيفته العسكرية أو للترقية يعرض أمره على لجنة الضباط المختصة فإذا رأت الأخذ به أبلغ به الضابط وله أن يقدم أوجه دفاعه إلى هذه اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه، وتفصل اللجنة في الموضوع ويكون قرارها نهائيا.
مادة رقم 24
لا يبلغ مضمون تقارير الكفاءة العسكرية عن ضباط الاحتياط لدوائرهم المدنية إلا إذا رأت لجنة الضباط المختصة ضرورة لذلك.
مادة رقم 25
استكمالا لملفات الخدمة المدنية لضباط الاحتياط من موظفي وزارات ومصالح الحكومة الذين يستدعون للخدمة بالقوات المسلحة يحرر قادتهم عنهم التقارير المدنية اللازمة طبقا للنظم المقررة في هذا الشأن وترسل هذه التقارير إلى دوائرهم المدنية عن طريق إدارة كاتم أسرار حربية.
مادة رقم 26
يتدرج ضابط الاحتياط في الترقية في الرتب العسكرية حتى رتبة المقدم. وتجوز الترقية لرتبة العقيد بالاختيار طبقاً للشروط التي يحددها وزير الدفاع بناءً على اقتراح لجنة الضباط المختصة.
مادة رقم 27
يشترط لترقية ضابط الاحتياط إلى رتبة أعلى ما يأتي:
(أ) اجتياز دورات التعليم وامتحانات الترقية التي تحددها القيادة العامة للقوات المسلحة.
(ب) حضور دورة واحدة على الأقل للتدريب بالوحدات في كل رتبة.
(ج) الحصول على تقارير كفاءة مرضية أثناء فترة الاستدعاء.
(د) انقضاء الحد الأدنى الزمني اللازم لكل رتبة على النحو الآتي:
سنتين على الأقل برتبة ملازم احتياط للترقية إلى رتبة ملازم أول احتياط.
4 سنوات على الأقل برتبة ملازم أول احتياط للترقية إلى رتبة نقيب احتياط .
5 سنوات على الأقل برتبة نقيب احتياط للترقية إلى رتبة رائد احتياط.
4 سنوات على الأقل برتبة رائد احتياط للترقية إلى رتبة مقدم احتياط.
مادة رقم 28
إذا لم يرق ضابط الاحتياط مع أقرانه لعدم تأهيله لسبب خارج عن إرادته يجوز عند استيفائه لشروط الترقية ترقيته ووضعه في أقدميته السابقة.
مادة رقم 29
يجوز استثناء إذا قام ضابط الاحتياط بعمل استثنائي مجيد في الميدان ترقيته إلى رتبة أعلى دون التقيد بالشروط الموضوعة لذلك.
مادة رقم 30
يجوز نقل ضابط الاحتياط إلى كشف الضباط العاملين بالقوات المسلحة إذا قام بأعمال مجيدة استثنائية في ميدان القتال طبقاً للقواعد والنظم التي تضعها لجنة الضباط المختصة ويصدر بها قرار من وزير الدفاع.
مادة رقم 31
تتحمل كل من دوائر الحكومة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها كامل رواتب وتعويضات وأجور ومكافآت والميزات الأخرى للمستدعين منها كضباط احتياط عن مدة دعوتهم للخدمة بالقوات المسلحة.
مادة رقم 32
تتحمل الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة بكامل الأجور والمرتبات وكافة الحقوق والمزايا الأخرى لضباط الاحتياط المستدعين منها وذلك طوال مدة استدعائهم وفي حالة ما إذا كان عدد العاملين بهذه الجهات أقل من خمسين فرداً فتتحمل وزارة الدفاع بكامل هذه الاستحقاقات عن المدة التي تزيد عن اثني عشر شهراً.
مادة رقم 33
تؤدي وزارة الدفاع للضباط الاحتياط المستدعين طبقاً لأحكام المادة (13) بالإضافة إلى ما يتقاضونه طبقاً لأحكام المادتين (31، 32) خلال فترات استدعائهم جميع التعويضات المقررة لأقرانهم من نفس رتبهم من الضباط العاملين.
أما من يستدعى طبقاً لأحكام المادة (12) من هذا القانون فيُمنح تعويضات احتياط مقدارها 12 جنيهاً شهرياً.
مادة رقم 34
تؤدي وزارة الدفاع لضابط الاحتياط المستدعى من غير موظفي ومستخدمي الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات التابعة لها أو المؤسسات والشركات الأهلية مكافأة شهرية تعادل أول مربوط الرتبة المستدعى بها مضافاً إليها التعويضات المنصوص عليها في المادة (33).
مادة رقم 35
تؤدي وزارة الدفاع للضابط العامل المتقاعد المستدعى لخدمة الاحتياط المكافأة المنصوص عليها في المادة 147 من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه فإذا لم يكن يستحق معاشا عومل طبقا لأحكام المادة 34.
مادة رقم 36
يعامل ضباط الاحتياط أثناء فترات استدعائهم معاملة نظرائهم من الضباط العاملين بالقوات المسلحة وذلك بالنسبة إلى يومية الميدان ومرتب الإقامة وعلاوة الطوارئ وعلاوة التشكيل.
مادة رقم 37
يعامل ضباط الاحتياط من موظفي الحكومة أثناء فترات استدعائهم للحرب معاملة الضباط العاملين فيما يتعلق بالمكافآت الاستثنائية للحرب.
أما ضباط الاحتياط من غير موظفي الحكومة فتزاد مكافآتهم الشهرية المنصوص عليها في المادة 34 بالنسبة ذاتها التي تمنح بها المكافآت الاستثنائية للضباط العاملين.
مادة رقم 38
تتحمل وزارة الدفاع نفقات نقل ضباط الاحتياط عند دعوتهم إلى الخدمة أو تسريحهم منها.
وإذا كان الاستدعاء بناءً على أحكام المادة (13) من القانون فتتحمل وزارة الحربية نفقات نقل عائلات وأمتعة ضباط الاحتياط إلى الجهة التي يحددونها وكذلك نفقات إعادتهم إلى مقر عملهم عند تسريحهم.
مادة رقم 39
يتمتع ضباط الاحتياط خلال فترات استدعائهم بما يتمتع به الضباط العاملون من إجازات ويستثنى من ذلك ضباط الاحتياط المستدعون للتدريب أو للتأهيل فلا يجوز منحهم سوى الإجازة العرضية.
مادة رقم 40
تخطر الدوائر المدنية بما يحصل عليه ضباط الاحتياط من موظفيها أو مستخدميها من إجازات عادية وعرضية خلال مدة استدعائهم.
وإذا زادت الإجازات العسكرية الممنوحة للضباط على ما يستحقه من إجازات وفقا للنظم المدنية اعتبرت الزيادة حقا مكتسبا له.
مادة رقم 41
يعامل ضباط الاحتياط أثناء استدعائهم معاملة الضباط العاملين بالقوات المسلحة في خصوص التوصيات الطبية والعلاج والإجازات المرضية, وتنتهي هذه المعاملة بانتهاء مدة الاستدعاء.
ويجوز لضباط الاحتياط المصابين بعلة دائمة بسبب العمليات الحربية أو أحد الأسباب الواردة في المادة 56 التداوي والاستشفاء في المستشفيات العسكرية أو الحكومية بالمجان مدى الحياة.
مادة رقم 42
تمد خدمة ضابط الاحتياط الموجود تحت العلاج والتداوي بسبب مرض أو جرح نجم عن الخدمة أو تفاقم بسببها إذا ما تقرر تسريحه أو تسريح وحدته الاحتياطية ما لم يرغب في ذلك.
مادة رقم 43
يقسم ضباط الاحتياط يمين الطاعة المحددة لضباط القوات المسلحة العاملين بالطريقة والنظم التي تصدر بالأوامر العسكرية.
مادة رقم 44
يحظر على ضباط الاحتياط أثناء فترة استدعائهم جميع الأعمال المحظورة على ضباط القوات المسلحة العاملين والمنصوص عليها بقوانين خدمتهم.
مادة رقم 45
يجوز التوصية بمنح ضباط الاحتياط الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية بنفس النظم المتبعة في منحها للضباط العاملين بالقوات المسلحة.
مادة رقم 46
يعاقب ضباط الاحتياط بالعقوبات التي تفرض على الضباط العاملين.
مادة رقم 47
يجوز توقيع العقوبات الآتية على ضباط الاحتياط:
(أ) الإنذار بإنهاء الاستدعاء.
(ب) إلغاء الاستدعاء.
(ج) الشطب نهائيا من قوة ضباط الاحتياط ويوقع بمعرفة لجنة الضباط المختصة.
مادة رقم 48
يجوز لضابط الاحتياط أن يطلب شطب اسمه من عداد ضباط الاحتياط بعد قضاء اثنتي عشرة سنة على الأقل مدرجا في كشف ضباط الاحتياط.
ولا يجوز له أن يطلب شطب اسمه أو إعفاءه من الخدمة العسكرية أثناء الحرب أو عند التعبئة أو في حالة الطوارئ.
مادة رقم 49
يعرض طلب شطب الاسم من عداد ضباط الاحتياط على لجنة الضباط المختصة للبت فيه ولا تنتهي خدمة الضابط إلا من تاريخ إخطاره بقرار لجنة الضباط المختصة.
ويجوز للضابط العدول عن طلبه قبل وصول هذا الإخطار إليه.
ويعتبر طلبه مرفوضا إذا لم يخطر بالقبول خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه.
مادة رقم 50
إذا بلغ ضابط الاحتياط السن الموضحة بعد وجب شطب اسمه من كشوف الاحتياط:
الرتبة غير الطيارين الطيارون
ملازم 44 سنة 40 سنة
ملازم أول 46 سنة 42 سنة
نقيب 48 سنة 44 سنة
رائد 50 سنة 46 سنة
مقدم 52 سنة 48 سنة
عقيد 54 سنة 50 سنة
عميد 56 سنة 52 سنة
لواء 58 سنة 54 سنة
مادة رقم 51
تنتهي خدمة ضابط الاحتياط من الناحية العسكرية في الأحوال الآتية:
(أ) إذا بلغ السن المحددة لرتبته.
(ب) إذا ثبت عدم لياقته طبيا للخدمة العسكرية.
(ج) إذا أعفي أو شطب من الخدمة كضابط احتياط.
(د) إذا استغني عن خدماته كضابط احتياط.
(هـ) إذا صدر عليه حكم في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو تحد من حريته أو عند فصله من خدمته المدنية لأسباب تأديبية.
ويكون إنهاء الخدمة الاحتياطية لضباط الاحتياط بقرار من وزير الدفاع بناء على طلب لجنة الضباط المختصة.
مادة رقم 52
ملغاة
مادة رقم 53
ملغاة
مادة رقم 54
ملغاة
مادة رقم 55
ملغاة
مادة رقم 56
ملغاة
مادة رقم 57
ملغاة
مادة رقم 58
ملغاة
مادة رقم 59
ملغاة
مادة رقم 60
ملغاة
مادة رقم 61
ملغاة
مادة رقم 62
ملغاة
مادة رقم 63
ملغاة
مادة رقم 64
ملغاة
مادة رقم 65
تسري أحكام المادة 63 على من استدعي من ضباط الاحتياط أثناء الحرب العالمية الثانية أو حملة فلسطين أو الاعتداء الثلاثي.
مادة رقم 66
تضم لضباط الاحتياط في الوظائف العامة مدد الاستدعاء للخدمة بالقوات المسلحة السابقة على التعيين في تلك الوظائف.
وتدخل هذه المدد في الاعتبار سواءً عند تحديد أقدميتهم أو تقدير راتبهم.
وإذا كان التعيين في وظائف القطاع العام فتعتبر فترة الاستدعاء مدة وجيزة وتحسب في أقدمية الفئة التي يعينون فيها.
مادة رقم 67
تحتفظ مصالح الحكومة والمؤسسات والشركات والهيئات الأخرى لضباط الاحتياط بوظائفهم وعلاواتهم الدورية وترقياتهم كما لا يجوز نقلهم إلى وظائف أخرى أثناء فترات استدعائهم وفقاً لأحكام هذا القانون.
وتعتبر مدة الخدمة كضابط احتياط كأنها قضيت بنجاح إذا كان التعيين تحت الاختبار.
مادة رقم 68
استثناء من أحكام قوانين التوظف يكون لضابط الاحتياط الأفضلية عند التعيين أو الترقية بالاختيار في الوظائف العامة إذا تساوى مع المرشحين من غير ضباط الاحتياط.
ويستفيد من أحكام هذه المادة المشطوبون من عداد ضباط الاحتياط لعدم لياقتهم الطبية للخدمة العسكرية الناجم عن الإصابة بسبب الخدمة العسكرية.
وتسري هذه الأحكام على الهيئات والمؤسسات والشركات العامة والخاصة.
مادة رقم 69
على جميع دوائر الحكومة والشركات والمؤسسات الأهلية إخطار إدارة كاتم أسرار حربية أو الجهة التي تحددها هذه الإدارة بأسماء ضباط الاحتياط من موظفيها أو مستخدميها أو عمالها.
ويعتبر مدير المستخدمين أو الموظف المختص مسئولا عن هذا الإخطار.
مادة رقم 70
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (16، 18، 19، 31، 32، 67، 68، 69).
مادة رقم 71
إذا توفى ضابط الاحتياط أثناء فترة استدعائه شيعت جنازته عسكريا طبقا للنظم المتبعة في القوات المسلحة.
مادة رقم 72
تلغى جميع الأحكام التي تتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة رقم 73
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في إقليمي الجمهورية اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1959.
0 تعليقات