قرار وزير الداخلية رقم 1482 لسنة 2009
وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 36 لسنة 1958 باستبدال صحيفة الحالة الجنائية بشهادة تحقيق الشخصية وتذكرة السوابق وتعديلاته؛ وعلى قرار وزير العدل الصادر في الثاني من أكتوبر لسنة 1911 بشأن قلم السوابق؛ وعلى قرار وزير الداخلية رقم 1779 لسنة 2007 بشأن إعادة تنظيم طباعة صحيفة الحالة الجنائية؛ وعلى قرار وزير الداخلية رقم 1796 لسنة 2008 بشأن إصدار صحيفة الحالة الجنائية المُميكنة؛ قــــــــــــــــرر:
تعتبر صحيفة الحالة الجنائية شهادة ببيان الأحكام الجنائية المسجلة بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية والواجب إثبات صدورها أو عدم صدور أي منها فيها، وذلك وفقا للقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن، وتعبر تلك الصحيفة عن الحالة الجنائية لطالبها دون الترخيص له بمزاولة أية مهنة من المهن.
تُعطى صحيفة الحالة الجنائية إلى الأشخاص الذين يطلبونها من مراكز وأقسام الشرطة ومن الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، وتكون الصحيفة العاجلة باللون الأحمر، والصحيفة العادية باللون الأخضر، والصحيفة المميكنة باللون الأزرق بمواصفاتها الفنية وعلاماتها التأمينية كما هو موضح بالمرفق.
يتم التحقق من بيانات طالب صحيفة الحالة الجنائية من واقع مستندات إثبات الشخصية، على مسئولية كل من (الطالب، ومُدخل البيانات، ومراجعها).
ملغاة.
في حالة طلب استخراج صحيفة الحالة الجنائية العادية أو العاجلة لمرة أخرى يتم استخراجها على النموذج المصمم لذلك خاليا من البصمات على أن يبصم نموذج الصحيفة المتكرر بخاتم الإدارة الضاغط.
تصدر صحيفة الحالة الجنائية العادية والعاجلة والمميكنة على النحو الآتي: (أ) إذا كانت نتيجة الكشف الفني الجنائي تُشير إلى عدم وجود أحكام جنائية مسجلة يتم اعتماد الصحيفة العادية والعاجلة ببصمة خاتم مستطيل وبداخله عبارة (لا توجد أحكام جنائية مسجلة)، وتدون ذات العبارة بالصحيفة المميكنة في خانة نتيجة البحث عن طريق الحاسب الآلي. (ب) إذا كانت نتيجة الكشف الفني الجنائي تُشير إلى وجود أحكام جنائية مسجلة يتم اعتماد الصحيفة العادية والعاجلة ببصمة خاتم مثلث الشكل وبداخله عبارة (توجد أحكام جنائية مسجلة) ويرفق بها نموذج مستقل يتضمن هذه الأحكام مختومة بخاتم شعار الجمهورية، على أن تدون ذات العبارة بالصحيفة المميكنة في خانة نتيجة البحث عن طريق الحاسب الآلي ويدون بها على ظهر الصحيفة بيان الأحكام أليًا.
تصدر صحيفة الحالة الجنائية العادية والعاجلة والمميكنة على النحو التالي: (أ) إذا كانت نتيجة الكشف الفني الجنائي تُشير إلى عدم وجود أحكام جنائية مسجلة يتم اعتماد الصحيفة العادية والعاجلة ببصمة خاتم مستطيل وبداخله عبارة (لا توجد أحكام جنائية مسجلة)، وتدون ذات العبارة بالصحيفة المميكنة في خانة نتيجة البحث عن طريق الحاسب الآلي وتغلف بشريحة من البلاستيك المؤمن. (ب) إذا كانت نتيجة الكشف الفني الجنائي تُشير إلى وجود أحكام جنائية مسجلة يتم اعتماد الصحيفة العادية والعاجلة ببصمة خاتم مثلث الشكل وبداخله عبارة (توجد أحكام جنائية مسجلة) ويرفق بها نموذج مستقل متضمنًا بيانات هذه الأحكام يتم اعتماده بخاتم شعار الجمهورية، وتدون ذات العبارة بالصحيفة المميكنة في خانة نتيجة البحث عن طريق الحاسب الآلي وتغلف بشريحة من البلاستيك المؤمن ويدون بيان الأحكام آليًا بظهر الصحيفة.
تسري بيانات صحيفة الحالة الجنائية لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها ويتعين تحديثها بعد ذلك، ويجوز خلال هذه المدة للجهة التي تقدم إليها الصحيفة إن كان لديها معلومات أو أدلة مخالفة للحالة المثبتة في الصحيفة أن تطلب إعادة بحثها في الحالات الآتية: 1- إذا حُكم على صاحب الصحيفة بالإدانة في إحدى الجرائم بعد تسلمه للصحيفة. 2- إذا قدمت شكاوى جدية من شأنها لو ثبتت أن تتغير حالة صاحب الصحيفة عما ورد فيها. 3- إذا ترجح للجهة التي يعمل فيها صاحب الصحيفة وجود خطأ فيها.
يحصل مبلغ قدرة تسعة وعشرون جنيهًا لكل نموذج لصحيفة الحالة الجنائية العادية، وأربعة وثلاثون جنيهًا لكل نموذج لصحيفة الحالة الجنائية العاجلة ، وتسعة وأربعون جنيهًا لكل نموذج لصحيفة الحالة الجنائية المميكنة، توزع على النحو الذى يحدده وزير الداخلية .
يُحصل مبلغ قدره جنيهان لكل نموذج لصحيفة الحالة الجنائية العادية، وثلاثة جنيهات لكل نموذج لصحيفة الحالة الجنائية العاجلة، واثنا عشر جنيهًا لكل نموذج لصحيفة الحالة الجنائية المميكنة مقابل رسم الإصدار والبحث والطباعة ووسائل التأمين.
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره، ويُلغى ما يخالفه من أحكام. صدر بتاريخ 11 / 8 / 2009
0 تعليقات