تخفض ضريبة الوارد المقررة على ارصفة الحفر التابعة لعمليات الحفر المائى عن البترول المستوردة بمعرفة الشركات التابعة للمؤسسة المصرية العامة للبترول الى 2 % من القيمة بدلا من 40% من القيمة طبقا للبند 73/21 من التعريفة الجمركية المشار اليها .
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 23 فبراير سنه 1963 .
0 تعليقات