القانون رقم 51 لسنة 1950 بشأن تعديل المادة 226 من قانون العقوبات.

 القانون رقم 51 لسنة 1950

الوقائع المصرية - العدد - في 18 مايو سنة 1950بشأن تعديل المادة 226 من قانون العقوبات.


ملك مصر قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

يستبدل بنص المادة 226 من قانون العقوبات النص الآتي: "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة، وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال. ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من استعمل إعلاماً بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة وضبط على الوجه المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك".

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


0 تعليقات