قرار وزير العدل رقم 8270 لسنة 2012 بشأن تعديل قرار وزير العدل رقم 155 لسنة 1955 بشأن قلم السوابق وتعديلاته.

 قرار وزير العدل رقم 8270 لسنة 2012

الوقائع المصرية - العدد 231 - في 9 أكتوبر سنة 2012بشأن تعديل قرار وزير العدل رقم 155 لسنة 1955 بشأن قلم السوابق وتعديلاته.


بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011؛ وعلى قانون العقوبات؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999؛ وعلى القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3204 لسنة 1962 بشأن إعادة تنظيم قلم السوابق؛ وعلى مذكرة قطاع التشريع بالوزارة؛ قرر:

تحذف المادة (319) من قانون العقوبات من ضمن المواد الوارد ذكرها بالبند رقم (1) من (ثالثا) من المادة رقم (1) من قرار وزير العدل رقم 155 لسنة 1955

تستبدل المادة رقم (534) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بالمادة رقم (337) من قانون العقوبات الوارد ذكرها ضمن المواد الواردة بالبند (2) من (ثالثا) من المادة رقم (1) من قرار وزير العدل رقم 155 لسنة 1955.

تستبدل بالبنود أرقام (6, 8, 14, 16, 17) من (ثالثا) من المادة رقم (1) من قرار وزير العدل رقم 155 لسنة 1955 البنود التالية: 6- التحريض على الفسق والفجور (القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة) والمادة (178) من قانون العقوبات. 8- الأحكام الصادرة بالحبس طبقا للقانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء. 14- التشرد المحكوم فيه بالمراقبة أو بالحبس أو بالمراقبة والحبس معا وفقا للمرسوم رقم 98 لسنة 1945 المعدل بالقوانين أرقام 157 لسنة 1959, 110 لسنة 1980, 195 لسنة 1983 16- غش الأغذية والبضائع التي تم بالقانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 83 لسنة 1948 والجنح المؤثمة بالقانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية والقانون رقم 1 لسنة 1994 في شأن الموازين والمقاييس والمكاييل. 17- جرائم النقد المؤثمة بالقانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2005.

يستبدل بالبندين رقمي (2, 4) من الفقرة الثانية من المادة رقم (1) من قرار وزير العدل رقم 155 لسنة 1955 في مجال الاستثناءات من الأحكام التي تصدر عنها صحف, البندان التاليان: 2- الأحكام الصادرة طبقا للقانون رقم 197 لسنة 1957 بشأن التدابير التي تتخذ لمنع انتشار دودة القطن. 4- الأحكام الصادرة طبقا للقانون رقم 8 لسنة 1991 بشأن مكافحة الأمية وتعليم الكبار.

على النائب العام تنفيذ هذا القرار.

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.


0 تعليقات