القانون رقم 89 لسنة 2012 بشأن العفو الشامل عن بعض الجرائم المرتكبة أثناء ثورة 25 يناير.

 القانون رقم 89 لسنة 2012

الجريدة الرسمية - العدد 40 (مكرر) - في 8 أكتوبر سنة 2012بشأن العفو الشامل عن بعض الجرائم المرتكبة أثناء ثورة 25 يناير.


رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 من فبراير 2011؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 من مارس 2011؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11 من أغسطس 2012؛ وعلى قانون العقوبات؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى توصية اللجنة المشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2012؛ قــــــــرر القانون الآتي نصه:

يعفى عفوا شاملاً عن الجنايات والجنح والشروع فيها التي ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها في المدة من 25 يناير سنة 2011 حتى 30 يونيو سنة 2012, فيما عدا جنايات القتل العمد. ويشمل هذا العفو المحكوم عليهم أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم في دور التحقيق أو أمام المحاكم بأنواعها.

ينشر النائب العام والمدعي العام العسكري كل فيما يخصه في جريدة الوقائع المصرية وجريدتين واسعتي الانتشار خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون كشفا بأسماء من شملهم العفو تطبيقا للمادة السابقة.

يكون لمن أغفل اسمه أن يتقدم بتظلم - بغير رسوم - للنائب العام أو المدعى العام العسكري بحسب الأحوال خلال شهر من تاريخ نشر الأسماء المشمولة بالعفو. ويترتب على التظلم وقف إجراءات التحقيق أو المحاكمة. ويفصل في التظلم في موعد أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تقديمه, فإذا رأى النائب العام أو المدعي العام العسكري رفضه, أحاله من تلقاء نفسه إلى لجنة الفصل في التظلمات المنصوص عليها في المادة الرابعة.

النص النهائي

تشكل لجنة أو أكثر للفصل في التظلمات برئاسة نائب لرئيس محكمة النقض وعضوية أحد قضاة محكمة استئناف القاهرة وآخر من المحكمة العسكرية العليا للطعون, يحددهم رئيس كل محكمة, وتصدر قراراتها بأغلبية الآراء. وتعلن اللجنة المتظلم بميعاد ومكان جلسة نظر التظلم قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. فإذا كان المتظلم محبوسا, فصلت اللجنة في أمر الحبس وفقا للضوابط المنصوص عليها بالمادة (143) من قانون الإجراءات.

النص الاصلي

تشكل لجنة أو أكثر للفصل في التظلمات برئاسة نائب لرئيس محكمة النقض وعضوية أحد قضاة محكمة استئناف القاهرة وآخر من المحكمة العليا للطعون العسكرية, يحددهم رئيس كل محكمة, وتصدر قراراتها بأغلبية الآراء. وتعلن اللجنة المتظلم بميعاد ومكان جلسة نظر التظلم قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. فإذا كان المتظلم محبوسا, فصلت اللجنة في أمر الحبس وفقا للضوابط المنصوص عليها بالمادة (143) من قانون الإجراءات.

لا يجوز الطعن على قرارات لجنة الفصل في التظلمات بأي طريق من طرق الطعن. ويترتب على رفض التظلم استئناف السير في إجراءات التحقيق أو المحاكمة.

إذا لم يبدأ التحقيق في إحدى الجرائم المنطبق عليها هذا القانون إلا بعد نشر الكشوف المبينة بالمادة الثانية ودفع المتهم بأن العفو يشمله ورأي النائب العام أو المدعي العام العسكري غير ذلك رفع الأمر إلى لجنة الفصل في التظلمات للفصل فيه.

لا يؤثر العفو الممنوح وفقا لهذا القرار بقانون على أي حقوق مدنية للغير عن الجرائم محل العفو.

ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية, وتكون له قوة القانون, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر برئاسة الجمهورية في 22 ذي القعدة سنة 1433 هـ ( الموافق 8 أكتوبر سنة 2012م )


0 تعليقات