القانون رقم 100 لسنة 1948 بشأن تخصيص مبلغ مليونين وثلاثمائة وثلاثة وثمانين ألفا وسبعمائة جنيه من المال الاحتياطي لرفع تكاليف برنامج السنوات الخمس وباستبعاد ستماية وعشرة آلاف جنيه من المبالغ المخصصة لهذا البرنامج .

القانون رقم 100 لسنة 1948الوقائع المصرية - العدد - في 8 يوليو سنة 1948بشأن تخصيص مبلغ مليونين وثلاثمائة وثلاثة وثمانين ألفا وسبعمائة جنيه من المال الاحتياطي لرفع تكاليف برنامج السنوات الخمس وباستبعاد ستماية وعشرة آلاف جنيه من المبالغ المخصصة لهذا البرنامج .





ديباجـة القانون


قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه:



مادة رقم 1


يخصص من المال الاحتياطي العام لبرنامج السنوات الخمس مبلغ 2.383.700ج (مليونين وثلاثمائة وثلاثة وثمانين ألفاً وسبعمائة جنيه) وذلك علاوة على مبلغ 36.870.500 جنيه السابق تخصيصه بالقانون رقم 77 لسنة 1946 وبالقانون رقم 116 لسنة 1947 وبالقانون رقم 28 لسنة 1948 للأغراض التالية: جنيه 150.000 لرفع تكاليف مشروع توسيع محجر البازلت بأبي زعبل التابع لمصلحة المناجم والمحاجر من 150.000ج إلى 300.000ج. 65.700 لرفع تكاليف الأعمال الخاصة بإقامة محطتين للغربلة بملحقاتهما في طنطا والمنيا وبمشروعات مجالس الأبحاث التابعة لوزارة الزراعة. 708.000 لرفع تكاليف تجديدات السكك الحديدية من 4.000.000ج إلى 4.708.000ج. 650.000 لرفع تكاليف مشروعات الطرق من 4.000.000ج إلى 4.650.000ج لمواجهة تكاليف إنشاء طريق إدفو - مرسى علم. 420.000 لرفع تكاليف مشروع محطة توليد الكهرباء في طلخا لتغذية شبكة شمال الدلتا من مشروعات مصلحة الميكانيكا والكهرباء من 1.580.000ج إلى 2.000.000ج. 370.000 لرفع تكاليف مشروع توسيع محطة إدفو الكهربائية من مشروعات مصلحة الميكانيكا والكهرباء من 380.000ج إلى 750.000ج. 20.000 لرفع تكاليف مستشفى أبنوب ومستشفى طما المركزيين من مشروعات مباني المستشفيات من 100.000ج إلى 110.000ج لكل منهما. ـــــــــــــــــــــــــ 2.383.700



مادة رقم 2


يستبعد من المبالغ المخصصة من المال الاحتياطي العام لبرنامج السنوات الخمس مبلغ 610.000ج (ستمائة وعشرة آلاف جنيه) قيمة باقي تكاليف مشروع مكافحة البلهارسيا وتكاليف مشروع العيادة الخارجية بمستشفى الدمرداش باشا.



مادة رقم 3


لا يجوز الارتباط بالمصروفات المشار إليها في المادة الأولى إلا بعد إقرار البرلمان الاعتمادات اللازمة لذلك في قانون ربط ميزانية الدولة أو بفتح اعتمادات إضافية.



مادة رقم 4


على الوزراء تنفيذ هذا القانون كلٌ منهم فيما يخصه. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

0 تعليقات