القانون رقم 19 لسنة 1928
الوقائع المصرية - العدد - في 26 أبريل سنة 1928بشأن تعديل نص المادة 478 من قانون المرافعات الأهلي في المواد المدنية والتجارية.
ديباجة
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النوّاب القانون الآتي نصه وقد صدّقنا عليه وأصدرناه:
مادة رقم 1
تُعدّل المادة 478 من قانون المرافعات الأهلي في المواد المدنية والتجارية على الوجه الآتي: المادة 478- إذا ادّعى أحد بالمحكمة ملكية الأمتعة المحجوزة وطلب استردادها بوقف بيع الأشياء المطلوب ردّها إلا إذا رأت محكمة المواد الجزئية وهي تحكم بصفة مستعجلة طبقاً للمادة 28 من هذا القانون استمرار التنفيذ بشرط إيداع الثمن المتحصّل من البيع. ويجب أن تُقام تلك الدعوى على الحاجز والمدين المحجوز عليه والدائنين الحاجزين أخيراً وإلا كانت باطلة ولا يزول هذا البطلان بحضور الخصوم ويجب أن تشتمل صحيفتها على بيان كاف لأدلة الملكية وإلا جاز الحكم ببطلانها. وعلى المسترد أن يُقيِّد دعواه قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة في المواد الجزئية وبثمان وأربعين ساعة في المواد الكلية على الأقل وإلا حُكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن. ويجب وقت القيد أن يودع ما لديه من مستندات بقلم الكتاب وإلا جاز الحكم بسقوط دعواه. وهي ترفع مباشرة إلى المحكمة دون أن تقدم إلى محكمة الخط أو إلى قاضي التحضير ويحكم فيها على وجه الاستعجال في يوم تقديمها بالجلسة ويجوز للمحكمة أن تأمر بالبيع ولو مع حصول الاستئناف مع أخذ الكفالة أو بدون أخذها. وتستمر إجراءات البيع إذا لم تقيد الدعوى في الميعاد أو إذا حكم فيها بالشطب أو بإبطال المرافعة. وإذا رفعت دعوى استرداد ثانية سواء كانت هذه الدعوى جديدة أو كان سبق رفعها ولم تقيد أو كان حكم فيها بالشطب أو بإبطال المرافعة أو بعدم الاختصاص أو ببطلان عريضة الدعوى أو باعتبارها كأن لم تكن أو بسقوطها فإنها لا توقف البيع إلا إذا رأى قاضي المواد الجزئية وهو يحكم بصفة مستعجلة طبقا للمادة 28 إيقاف البيع لأسباب هامة. والأحكام الصادرة في دعاوى الاسترداد والتي تصدر من قاضي المواد الجزئية بالاستمرار في إجراءات البيع لا تجوز فيها المعارضة من رافع دعوى الاسترداد ولا من المدين المحجوز عليه ويكون ميعاد استئناف هذه الأحكام خمسة عشر يوما كاملة من يوم النطق بها.
مادة رقم 2
بمجرد العمل بهذا القانون يُلغى المرسوم بقانون الصادر في 29 يونيه سنة 1925 فيما عدا القضايا المعلّقة وقت العمل بهذا القانون فإنها تبقى خاضعة لأحكام ذلك المرسوم إلى أن يتم الفصل فيها ويُستثنى من ذلك مصادرة الكفالة على سبيل الغرامة.
مادة رقم 3
على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويُعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ولا يسري إلا على القضايا التي تُرفع ابتداءً من تاريخ العمل به. نأمر بأن يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن يُنشر في الجريدة الرسمية ويُنفّذ كقانون من قوانين الدولة.
0 تعليقات