القانون رقم 191 لسنة 2008
الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ب) - في 22 يونيو سنة 2008بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.
ديباجـة القانون
رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
يستبدل بنصي المادتين (4) و (22 مكرراً 1) من القانون رقم 89 لسنة 1998 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، النصان الآتيان: مادة (4): "يكون التعاقد بطريق المناقصة المحلية فيما لا تزيد قيمته على أربعمائة ألف جنيه، ويقتصر الاشتراك فيها على الموردين والمقاولين المحليين الذي يقع نشاطهم في نطاق المحافظة التي يتم بدائرتها تنفيذ التعاقد." مادة 22 مكرراً (1): "في العقود التي تكون مدة تنفيذها ستة أشهر فأكثر، تلتزم الجهة المتعاقدة في نهاية كل ثلاثة أشهر تعاقدية بتعديل قيمة العقد وفقاً للزيادة أو النقص في تكاليف بنود العقد التي طرأت بعد التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو بعد تاريخ التعاقد المبني على أمر الإسناد المباشر، وذلك وفقاً لمعاملات يحددها المقاول في عطائه ويتم التعاقد على أساسها، ويكون هذا التعديل ملزماً للطرفين، ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معاملات تغيير الأسعار في الحالات المختلفة."
مادة رقم 2
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر برئاسة الجمهورية في 18 جمادي الاخرة سنة 1429 هـ ( الموافق 22 يونيه سنة 2008 م )
0 تعليقات