القانون رقم 218 لسنة 1980
الجريدة الرسمية - العدد 52 (مكرر) - في 28 ديسمبر سنة 1980في شأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ديباجـة القانون
رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
يستبدل بنص المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 النص الآتي: "مادة 255 - يجب على الطاعن أن يودع قلم كتّاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صوراً منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتّاب وسند توكيل المحامي الموكل في الطعن ومذكرة شارحة لأسباب طعنه، وعليه أن يرفق بها المستندات التي تؤيد الطعن ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه، فإن كانت مقدمة في طعن آخر فيكفي أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات. وإذا كانت صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتّاب المحكمة التي أصدرت الحكم فيجب على قلم كتّابها إرسال جميع الأوراق الخاصة بالطعن إلى محكمة النقض في اليوم التالي لتقديم الصحيفة. ويجب على قلم كتّاب محكمة النقض أن يطلب خلال يومين من إيداع صحيفة الطعن بها أو وصولها إليه ضم ملف القضية بجميع مفرداتها، وعلى قلم كتّاب المحكمة التي أصدرت الحكم أن يرسل الملف خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه".
مادة رقم 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
مذكرة إيضاحية
المذكرة الايضاحية لمشروع القانون رقم 218 لسنة 1980 صدر قانون المرافعات المدنية والتجارية بالقانون رقم 13 لسنة 1968 مستهدفا تيسير سبل التقاضي للمواطنين كافة، وتبسيط إجراءاته على نحو يكفل وصول الحقوق لأربابها في غير عنت أو مشقة أو إرهاق ومن بين أحكامه المادة 255 مرافعات المنظمة لإجراءات رفع الطعن أمام محكمة النقض، وقد نصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على وجوب ضم ملف القضية المطعون في حكمها بجميع مفرداتها، وألقت عبء ذلك على قلم الكتاب، إلا أن هذا النظام قد تعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1973 استنادا إلى أن الشكوى قد استفاضت من العمل بهذا النظام بسبب تأخير ضم القضايا أو ضياع بعض المستندات مما أدى إلى العدول عن هذا النظام واستبداله بالترخيص للخصوم في الطعن بتقديم صور الأحكام والأوراق والمستندات المؤيدة لطعنهم بدون رسم على أن تذيل هذه الصورة بعبارة "لتقديمها لمحكمة النقض" ولقد أسفر التطبيق العملي لهذا النظام أنه لم يؤت الثمرة المرجوة منه ذلك أن استخراج صور الأحكام والمذكرات والأوراق قد يستغرق وقتا أطول من الوقت اللازم لضم ملف الدعوى برمتها، كما وأن وجود ملف الدعوى تحت نظر المحكمة يسد باب التأجيل لضم هذا الملف إذا ما ارتأت محكمة النقض لزوم ذلك، مما يوفر مزيدا من التيسير والسرعة في الإجراءات، ويخفف من مشقة وإرهاق الخصوم في استخراج هذه الأوراق. لذلك رؤى العودة إلى نظام ضم القضايا الذي كان معمولا به في ظل أحكام القانون رقم 13 لسنة 1968 قبل التعديل. وتحقيقا لذلك أعد مشروع القانون المرافق بتعديل المادة 255 حيث أوجبت الفقرة الأخيرة على قلم كتاب محكمة النقض أن تطلب خلال يومين من إيداع صحيفة الطعن بها أو وصولها إليه ضم ملف القضية بجميع مفرداتها وأوجبت على قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم بأن يرسل الملف خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه. ويتشرف وزير العدل بعرض المشروع في صيغته التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة في 27/ 8/ 1980 رجاء الموافقة عليه والسير في إجراءاته. وزير العدل
0 تعليقات