القانون رقم 37 لسنة 1957
الجريدة الرسمية - العدد - في 4 فبراير سنة 1957بشأن إضافة حكم جديد إلى المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.
ديباجـة القانون
رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، قرر القانون الاتي :
مادة رقم 1
تضاف إلى المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية فقرتان أخيرتان بالنص الآتي: "ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم". "وفيما عدا من يكونون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم بحكم الفقرة الأولى تعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص".
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
0 تعليقات