القانون رقم 40 لسنة 1966
الجريدة الرسمية - العدد 187 - في 18 أغسطس سنة 1966بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
ديباجـة القانون
رئيس الجمهورية قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
يستبدل بنصوص المواد 33 و34 و35 و36 و40 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها النصوص الآتية: "مادة 33- يعاقب بالإعدام وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه: (أ) كل من صدر أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 3. (ب) كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار". "مادة 34- يعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه: (أ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيها بأية صورة، وذلك في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون. (ب) كل من زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدر أو جلب أو حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل نباتاً من هذه النباتات في أي طور من أطوار نموها هي وبذورها وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيها بأية صورة، وذلك في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون. (جـ) كل من رخص له في حيازة جواهر مخدرة لاستعمالها في غرض من أغراض معينة وتصرف فيها بأية صورة كانت في غير تلك الأغراض. (د) كل من أدار أو أعد أو هيأ مكاناً لتعاطي المخدرات". "مادة 35- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه كل من قدم للتعاطي بغير مقابل جواهر مخدرة أو سهل تعاطيها في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون". "مادة 36- استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات، لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة". "مادة 40- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه كل من تعدى على أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحاً أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر. وتكون العقوبة الإعدام إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى الموت".
مادة رقم 2
يضاف إلى القانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه مادة جديدة برقم 48 مكرراً نصها الآتي: ''مادة 48 مكرراً - تحكم المحكمة الجزئية المختصة باتخاذ أحد التدابير الآتية على كل من سبق الحكم عليه أكثر من مرة أو اتهم لأسباب جدية أكثر من مرة في إحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون: (1) الإيداع في إحدى مؤسسات العمل التي تحدد بقرار من وزير الداخلية. (2) تحديد الإقامة في جهة معينة. (3) منع الإقامة في جهة معينة. (4) الإعادة إلى الموطن الأصلي. (5) حظر التردد على أماكن أو محال معينة. (6) الحرمان من ممارسة مهنة أو حرفة معينة. ولا يجوز أن تقل مدة التدبير المحكوم به عن سنة ولا أن تزيد على عشر سنوات. وفي حالة مخالفة المحكوم عليه التدبير المحكوم به، يحكم على المخالف بالحبس''.
مادة رقم 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره. صدر برياسة الجمهورية في 28 ربيع الاخر سنة 1381 ( 15 أغسطس سنة 1966 )
0 تعليقات