ديباجـة القانون
بعد الاطلاع على أمرنا رقم 67 لسنة 1934؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1934 بشأن الانتخابات للجان المشار إليها في الأمر العالي الصادر في 16 مارس سنة 1895 بتنظيم تعيين العمد والمشايخ وتحديد اختصاصاتهم وامتيازاتهم ومسئوليتهم؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ رسمنا بما هو آت:
مادة رقم 1
تعدل الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1934 على الوجه الآتي: "ويقوم مؤقتا باختصاصات هذه اللجان لجان مكونة من المدير أو وكيل المديرية رئيسا ومن مندوب من وزارة الداخلية وأحد وكلاء النيابة العمومية وأربعة من أعيان المديرية أو عمدها يعينهم وزير الداخلية بناء على عرض المدير."
مادة رقم 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا المرسوم بقانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
0 تعليقات