القانون رقم 64 لسنة 1957 بشأن الإجراءات المترتبة على التأخير في أداء الديون.



القانون رقم 64 لسنة 1957
الجريدة الرسمية - العدد - في 10 مارس سنة 1957بشأن الإجراءات المترتبة على التأخير في أداء الديون.





ديباجـة القانون


بعد الاطلاع على قانون التجارة، وعلى القانونين رقمي 389، 397 لسنة 1956 بوقف الإجراءات المترتبة على التأخير في أداء الديون، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،



مادة رقم 1


لا تتخذ إجراءات البروتستو وإشهار الإفلاس وكافة الإجراءات المترتبة على التأخير في أداء الديون التجارية التي أبرمت قبل 29 أكتوبر سنة 1956 واستحقت أو تستحق ابتداء من التاريخ المذكور لغاية 11 مارس سنة 1957، لمدة ستة أشهر لكل دين من تاريخ استحقاقه، وذلك بالنسبة للمدينين الذين كانوا يقيمون في دائرة محافظتي بور سعيد والسويس لغاية 29 أكتوبر سنة 1956 أو المدينين المقيدين بالسجل التجاري فيهما.



مادة رقم 2


ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

0 تعليقات