ديباجـة القانون
بعد الاطلاع على أمرنا رقم 70 لسنة 1930؛ وعلى قانون المرافعات الأهلي في المواد المدنية والتجارية؛ وبناءً على ما عرضه علينا وزير الحقانية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
مادة رقم 1
تُعدّل المادتان 312 و321 من قانون المرافعات الأهلي في المواد المدنية والتجارية كما يأتي: مادة 312- يحصل بالرد بتقرير يُكتب في قلم كتاب المحكمة ويمضي عليه الخصم أو وكيله المعيّن لذلك. وفي هذه الحالة تُرفق ورقة التوكيل بطلب الرد. ويُودِع الطالب على سبيل الكفالة مبلغ خمسمائة قرش أو ألفي قرش أو ثلاثة آلاف قرش بحسب ما إذا كان القاضي المطلوب ردّه قاضياً بالمحاكم الابتدائية أو مستشاراً بمحاكم الاستئناف أو مستشاراً بمحكمة النقض والإبرام ويُرصد هذا المبلغ على وجه التخصيص لسداد الغرامة المنصوص عليها في المادة 321. مادة 321- الحكم الصادر برفض طلب الرد يُحكم فيه على طالبه بغرامة خمسمائة قرش وتُزاد تلك الغرامة لغاية ثمانية آلاف قرش.
مادة رقم 2
على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0 تعليقات