القانون رقم 8 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 7 مكرر (ز) - في 17 فبراير سنة 2015بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
ديباجـة القانون
رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون العقوبات؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972؛ وعلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بقمع ومكافحة وتمويل الإرهاب؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛ قـــــرر القانون الآتي نصه:
مادة رقم 1
النص النهائي
يقصد - في تطبيق أحكام هذا القانون - بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها: الكيـان الإرهـابي : الجمعيات أو المنظمـــات أو الجمـــاعات أو العـصــابات أو الخـلايا أو الشركات أو الاتحادات وما في حكمهــا أو غــيرها من التجمعات أيـًا كانت طبيعتهــا أو شكلها القانوني أو الواقعي ، متي مارست أو كان الغــرض منها الدعــوة بأي وسـيـلة في داخل البلاد أو خــارجها إلي إيذاء الأفراد أو إلقــاء الرعب بينهم أو تعريض حيــاتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحـــرية أو بالأموال أو الأصول الأخري أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعـــاهد العـلـم أو غيرها من المرافق العــامة أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئــات الإقليميــة والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أوجه نشاطها أو بعضه ، أو مقاومتها أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع سيرها أو عرقلته أو تعريضها للخطر بأي وسيلة كانت أو كان الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلي الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدي مؤسسات الدولة أو إحدي السلطات العامة من ممـارسة أعمالها أو الاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي . ويسري ذلك علي الجهات والأشخاص المذكورين متي مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلي جمهورية مصر العربية .* الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولي قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من هذا القانون أو قام بتمويلها، أو ساهم في نشاطها مع علمه بذلك. الأمـوال أو الأصـول الأخـري : جميع الأصول المـالية والمـوارد الاقتصـادية ومنهـا النفـط والموارد الطبيعية الأخري والممتلكات أيـًا كان نوعها ســواء كانت مــادية أو معنـوية ، منقولة أو ثابتة ، أيًا كانت وسيلة الحصول عليها ، والوثائق والأدوات القانونية والعملات الوطنية أو الأجنبية ، والأوراق المـالية أو التجارية ، والصكــوك والمحـــررات المثبتة لكل ما تقدم أيًا كان شكلها ، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية ، وأي فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخري مترتبة علي هذه الأموال أو الأصول أو متولدة منها ، أو أي أصول أخري استخدمت أو يحتمل استخدامها للحصول علي تمويل أو منتجات أو خدمات .* التمويل: جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها، بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأية وسيلة كانت، وذلك بقصد استخدامها، كلها أو بعضها في ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك، أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر، أو لمن يقوم بتمويله بأي من الطرق المتقدم ذكرها. تجميد الأموال: الحظر المؤقت الذي يفرضه على نقل الأموال أو تحريكها أو تبديلها أو تحويلها أو التصرف فيها، وذلك بناءً على القرار الصادر وفقاً لنص المادة (3) من هذا القانون.
معدلة بالقانون رقم 14 لسنة 2020 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 3/ 3 / 2020
النص الاصلي
يقصد - في تطبيق أحكام هذا القانون - بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها: الكيان الإرهابي: الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأية وسيلة كانت، أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي. ويسري ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية. الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولي قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من هذا القانون أو قام بتمويلها، أو ساهم في نشاطها مع علمه بذلك. الأموال: جميع الأصول والممتلكات أياً كان نوعها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أياً كان شكلها، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها. التمويل: جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها، بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأية وسيلة كانت، وذلك بقصد استخدامها، كلها أو بعضها في ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك، أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر، أو لمن يقوم بتمويله بأي من الطرق المتقدم ذكرها. تجميد الأموال: الحظر المؤقت الذي يفرضه على نقل الأموال أو تحريكها أو تبديلها أو تحويلها أو التصرف فيها، وذلك بناءً على القرار الصادر وفقاً لنص المادة (3) من هذا القانون.
مادة رقم 2
تُعد النيابة العامة قائمة تسمى (قائمة الكيانات الإرهابية)، تدرج عليها الكيانات الإرهابية التي تُقرر الدائرة المختصة المنصوص عليها في المادة رقم (3) من هذا القانون إدراجها على القائمة، وتلك التي تصدر في شأنها أحكام جنائية نهائية بإسباغ هذا الوصف عليها. كما تُعد النيابة العامة قائمة أخرى تسمى (قائمة الإرهابيين)، تدرج عليها أسماء الإرهابيين، إذا قررت الدائرة المشار إليها إدراجهم عليها، وكذلك إذا صدر في شأن أي منهم حكم جنائي نهائي بإسباغ هذا الوصف عليه. وتسري على هذه القائمة ذات الأحكام المقررة في شأن قائمة الكيانات الإرهابية.
مادة رقم 3
النص النهائي
تختص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً تكون منعقدة في غرفة المشورة، بنظر طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين. ويقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعا بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة لهذا الطلب. * ويكون طلب الإدراج بالنسبة للكيانات والأشخاص غير الموجهة أعمالهم لجمهورية مصر العربية بناءً على طلب يقدم إلى النائب العام من وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة العدل، أو من جهات الدولة الأمنية إلى النائب العام. وتفصل الدائرة المختصة في طلب الإدراج بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفياً المستندات اللازمة. * الفقرة الثانية معدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2017.
معدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2017 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 / 4 / 2017
النص الاصلي
تختص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً تكون منعقدة في غرفة المشورة، بنظر طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين. ويقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعاً بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذا الطلب. ويكون طلب الإدراج بالنسبة للكيانات والأشخاص غير الموجهة أعمالهم لجمهورية مصر العربية بناءً على طلب يقدم إلى النائب العام من وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة العدل، أو من جهات الدولة الأمنية إلى النائب العام. وتفصل الدائرة المختصة في طلب الإدراج بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفياً المستندات اللازمة.
مادة رقم 4
النص النهائي
يكون الإدراج على أي من القائمتين لمدة لا تجاوز خمس سنوات.* وللنائب العام خلال مدة الإدراج، في ضوء ما يبديه من مبررات، أن يطلب من الدائرة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي المدرج على أي من القائمتين. * الفقرة الاولي معدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2017.
معدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2017 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 / 4 / 2017
النص الاصلي
يكون الإدراج على أي من القائمتين لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات. فإذا انقضت مدة الإدراج دون صدور حكم نهائي بإسباغ الوصف الجنائي المنصوص عليه في المادة رقم (1) من هذا القانون على الكيان المدرج أو الإرهابي، تعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المشار إليها للنظر في مد الإدراج لمدة أخرى، وإلا وجب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة. وللنائب العام خلال مدة الإدراج، في ضوء ما يبديه من مبررات، أن يطلب من الدائرة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي المدرج على أي من القائمتين.
مادة رقم 5
النص النهائي
ينشر قرار الإدراج على أي من القائمتين، وقرار مد مدته، وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية، دون مقابل.
معدلة بالقانون رقم 2 لسنة 2020 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 14 / 1 / 2020
النص الاصلي
يُنشر قرار الإدراج على أي من القائمتين، وقرار مد مدته، وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية.
مادة رقم 6
النص النهائي
لذوي الشأن وللنيابة العامة الطعن في القرار الصادر في شأن الإدراج على أي من القائمتين المشار إليهما خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض التي تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً، وذلك وفقاً للإجراءات المعتادة للطعن. ويكون لذوي الشأن تضمين الطعن طلب السماح باستثناء بعــض المبــالغ من الأموال أو الأصول الأخري المجمدة للوفاء بمتطلباتهم من نفقــات يستلزمها شـراء المــواد الغــذائية أو الإيجار أو الأدوية والعلاج الطبي أو غيرها من النفقات .
معدلة بالقانون رقم 14 لسنة 2020 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 3/ 3 / 2020
النص الاصلي
لذوي الشأن وللنيابة العامة الطعن في القرار الصادر في شأن الإدراج على أي من القائمتين المشار إليهما خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض التي تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً، وذلك وفقاً للإجراءات المعتادة للطعن.
مادة رقم 7
النص النهائي
تترتب بقوة القانون علي نشر قرار الإدراج ، وطوال مدته ، الآثار التالية ما لم تقرر الدائرة المنصوص عليها في المـادة (3) من هذا القانون خلاف ذلك : أولاً - بالنسبـة للكيـانات الإرهـابية : 1 - حظر الكيان الإرهابي ، ووقف أنشطته . 2 - غلق الأمكنة المخصصة له ، وحظر اجتماعاته . 3 - حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر . 4 - تجميد الأموال أو الأصول الأخري المملوكة للكيان أو لأعضــائه ســواء كان يملكها الكيان بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة ، والعائدات المتولدة منها ، أو التي يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر ، والأموال أو الأصول الأخري الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله . 5 - حظر الانضمام إلي الكيان أو الدعوة إلي ذلك ، أو الترويج له ، أو رفع شعاراته . ثانيـًا - بالنسبـة للإرهـابيين : 1 - الإدراج علي قوائم المنع من السفر وترقب الوصول ، أو منع الأجنبي من دخول البلاد . 2 - سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده . 3 - فقــدان شـرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظــائف والمنــاصب العـــامة أو النيابية أو المحلية . 4 - عدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ، بحسب الأحوال . 5 - الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر . 6 - تجميد الأموال أو الأصول الأخري المملوكة للإرهابي ، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة ، والعائدات المتولدة منها ، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر ، والأموال أو الأصول الأخري الخاصة بالأشخــاص والكيــانات التي تعمل مـن خـلاله . 7 - حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمي . 8 - حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وحظر تلقي الأموال أو تحويلها وكذا غيرها من الخدمات المـالية المشابهة . 9 - وقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنون بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة . وفي جميع الأحوال ، تراعي حقوق غير الحسن النية عند تنفيذ الآثار المترتبة علي نشر قرارات الإدراج الصادرة وفقًا لأحكام هذه المـادة . وتلتزم جميع سلطات وجهات وهيئات وأجهزة الدولة ، كل في حدود اختصاصه ، بإعمال وإنفاذ الآثار المشار إليها ، وبإبلاغ الجهات المعنية في الداخل والخارج لإعمال آثار الإدراج علي أي من القائمتين .
معدلة بالقانون رقم 14 لسنة 2020 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 03 / 03 / 2020
النص الاصلي
تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج، وطوال مدته، الآثار التالية ما لم تقرر الدائرة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون خلاف ذلك: أولاً - بالنسبة للكيانات الإرهابية: 1- حظر الكيان الإرهابي، ووقف أنشطته. 2- غلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته. 3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. 4- تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي. 5- حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته. ثانياً - بالنسبة للإرهابيين: 1- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد. 2- سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد. 3- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية. 4- تجميد أموال الإرهابي متى استخدمت في ممارسة نشاطه الإرهابي. وتلتزم جميع سلطات وجهات وهيئات وأجهزة الدولة، كل في حدود اختصاصه، بإعمال وإنفاذ الآثار المشار إليها، وبإبلاغ الجهات المعنية في الداخل والخارج لإعمال آثار الإدراج على أي من القائمتين. ** ثم عدلت بالقانون رقم 11 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 27 / 04 / 2017 ليصبح نصها : تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج، وطوال مدته، الآثار التالية ما لم تقرر الدائرة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون خلاف ذلك: أولاً - بالنسبة للكيانات الإرهابية: 1- حظر الكيان الإرهابي، ووقف أنشطته. 2- غلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته. 3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. 4- تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي. 5- حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته. ثانياً - بالنسبة للإرهابيين: 1- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد. 2- سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد. 3- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية. 4- تجميد أموال الإرهابي متى استخدمت في ممارسة نشاطه الإرهابي. 5- حظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى. * وتلتزم جميع سلطات وجهات وهيئات وأجهزة الدولة، كل في حدود اختصاصه، بإعمال وإنفاذ الآثار المشار إليها، وبإبلاغ الجهات المعنية في الداخل والخارج لإعمال آثار الإدراج على أي من القائمتين. * البند (5) من الفقرة ثانيا مضافة بالقانون رقم 11 لسنة 2017
مادة رقم 8
النص النهائي
في الأحوال التي تقتضي فيها طبيعة الأموال أو الأصول الأخري المجمدة تعيين من يديرها، يجب أن يحدد قرار المحكمة من يدير هذه الأموال بعد أخذ رأي النيابة العامة. وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال أو الأصول الأخري المجمدة ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن وممثل للنيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة. ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وبحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.
معدلة بالقانون رقم 14 لسنة 2020 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 3/ 3 / 2020
النص الاصلي
في الأحوال التي تقتضي فيها طبيعة الأموال المجمدة تعيين من يديرها، يجب أن يحدد قرار المحكمة من يدير هذه الأموال بعد أخذ رأي النيابة العامة. وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المجمدة ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن وممثل للنيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة. ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وبحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.
مادة رقم 8 مكررا
للنائب العام إذا توافرت معلومات أو دلائل جدية على وجود أموال ثابتة أو منقولة متحصله من أنشطة أي إرهابي أو كيان إرهابي مدرج أو غير مدرج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، أو تستخدم في تمويله بأي صورة كانت أو في تمويل المنتسبين إليه أو المرتبطين به، أن يأمر بالتحفظ على هذه الأموال ومنع مالكيها أو حائزيها من التصرف فيها. ويعرض أمر التحفظ والمنع من التصرف على الدائرة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ صدوره، للنظر في تأييده أو إلغائه أو تعديله. * مضافة بالقانون رقم 11 لسنة 2017
مضافة بالقانون رقم 11 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 27 / 04 / 2017
مادة رقم 9
النص النهائي
في مجال مكافحة أنشطة الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تتعاون الجهات القضائية والأجهزة المصرية المعنية بشئون الإرهاب - كل في حدود اختصاصه وبالتنسيق بينها - مع نظيراتها الأجنبية، من خلال تبادل المعلومات والمساعدات والإنابات القضائية وتسليم الأشخاص والأشياء واسترداد الأموال ونقل المحكوم عليهم، وإخطار الدول والمنظمات المعنية بالقرارات المشار إليها في هذا القانون، وغير ذلك من صور التعاون القضائي والمعلوماتي، وذلك كله وفقاً للقواعد التي تقررها الاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية، أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل. فإذا تعلق الأمر بطلبات التعاون الدولي مع دولة أخري في مجال تفعيل الإجراءات المحددة وفقًا لآليات تجميد الأموال أو الأصول الأخري ، يتعين توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات الخاصة بتحديد هوية الأشخاص أو الكيانات المدرجة والمعلومات التي تؤيد طلب الإدارج .
معدلة بالقانون رقم 14 لسنة 2020 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 3/ 3 / 2020
النص الاصلي
في مجال مكافحة أنشطة الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تتعاون الجهات القضائية والأجهزة المصرية المعنية بشئون الإرهاب - كل في حدود اختصاصه وبالتنسيق بينها - مع نظيراتها الأجنبية، من خلال تبادل المعلومات والمساعدات والإنابات القضائية وتسليم الأشخاص والأشياء واسترداد الأموال ونقل المحكوم عليهم، وإخطار الدول والمنظمات المعنية بالقرارات المشار إليها في هذا القانون، وغير ذلك من صور التعاون القضائي والمعلوماتي، وذلك كله وفقاً للقواعد التي تقررها الاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية، أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
مادة رقم 10
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
0 تعليقات