أنه في يوم ........................ الموافق / /
بناء على طلب / ................................ومحله المختار مكتب الأستاذ / ................................
أنا محضر محكمه ………........................قد انتقلت وأعلنت :-
السيد / ................................مخاطباً مع :
وأعلنتـه بالاتي
طعــــــــناً على الحكم الصادر في الدعوى رقم ................ لسنه ................ والصادر بجلسه ........ الموافق ................................ الدائرة إيجارات والقاضـــــــــــى منطوقه :- حكمــــــت المحكمـــــــــــــه ” بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء والزام المدعى بالمصاريف وأتعاب المحاماة
وحيث ان واقعات الدعوى المستأنف حكمها تخلص في أن المدعى ( المستأنف ) قد أقام دعواه بموجب صحيفه اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ ................ وأعلنت قانوناً طالباً في ختامها الحكم بفسخ عقد الايجار المؤرخ بتاريخ ........................ وتسليم المدعى المحل عين التداعي بالحالة التي كان عليها وقت التعاقد خالياً من الأشخاص والشواغل مع ألزام المدعى عليه بالمصاريف وأتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفاله وذلك على سند من صحيح القول أنه بموجب عقد ايجار مؤرخ بتاريخ ................ أستأجر المدعى عليه ( المستأنف ضده ) من المدعى ( المستأنف ) ما هو المحل الموضح الحدود والمعالم المبينة بصحيفه الدعوى لقاء قيمه ايجاريه قدرها ........ جنيه شهــــريــــــــاً أصبحت في ................ ................ جنيه فقط لا غير ثم أصبحت في ................ ( ................ جنيه فقط لا غير ) وفقاً للزيادة الدورية المقررة بالقانون رقم 6 لسنه 1997.
وحيـــــــث أن المدعــــى عليه ( المستأنف ضده ) قد أمتنع عن سداد تلك الزيادة وذلك خلال المدة من ........................وحتى ........................ بواقع ........ أشهر × ........ ج = ................ ج وبالإحالة للزيادة المقـــــرره عن الفترة من................ حتى ................ بواقع........ شهور × ................ج = ................ ج ويكون أجمالي المستحق على المدعى عليه ( المستأنف ضده ). ................ج + ................ ج = ................ ج عـــــــن الفترة من ................وحتى ................ مما حـــــــــدا بالمدعى ( المستأنف ) بإنذار المدعى عليه (المستأنف ضده ) بالوفاء بموجب انذار تم أعلانه بتاريخ ................ .
وبجلسه ........................ قضت المحكمة بندب مكتب خبراء وزاره العدل بشمال القاهرة لندب خبيراً مختصاً والذى أودع تقريره الذى تساندت إليه المحكمة في حكمها الطعين وتنكبت فيه غير وجه الصواب حيث خلص في تقريره الى ان تاريخ إنشاء عين التداعي هو عام ................ وأن القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على عين التداعي في ذات وقت أنشاء العقار هي واحد جنيه شهرياً وأن الأجرة الشهرية المستحقة على عين التداعي في ................ ( ................جنيهـــــــــــــــــات ) فقط لا غير تزداد بنسبه 10% من ........................ لتصبح ........................ فقــــــــط وتزداد من ........................ لتصبح ................ج ثم تصبح في ................ (................ جنيهات ) وذلك حتى ................ ثم بعد ذلك تزداد زياده مشوبة قدرها 2 %.
ولما كان الحكم الطعين وقد تساند في قضاءه الى ما جاء بتقرير خبير الدعوى وساير المدعى عليهم في مزاعمهم الباطلة ببطلان التكليف بالوفاء ولم يفطن في قضاؤه أنف البيان إلى ما جاء بتقرير الخبير وأخذه على علاته من أعماله لنص القانون رقم 49 لسنه 77 من أن القيمة الإيجارية هي................ جنيه ثم قـــــام باحتساب الزيادة على أساس الجنيه في حين أن المحل المؤجر في........................ بعقد أيجار أنشئ في ظل القانون رقم 136 لسنه 1980 وقد فاته أن تحديد القيمة الايجارية خاضعه لأحكام القانون رقم 136 لسنه 1981 وأنه أتخذ من قيمه الربط الضريبي على العقار أساس لتحديد القيمة الإيجارية لذلك فأن الحكم الطعين قد ران عليه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والأخلال بحق الدفاع بما يوجب أستئنافـــه للأسباب الأتية :-
السبب الأول : القصور في التسبيب والأخلال بحق الدفاع
من المستقر عليه فقهاً وقضاء أن المحكمة هــــــــى الخبير في الدعوى ولها أن تأخذ بتقرير الخبير أو ببعضه أو أن تطرحه جانباً عند الفصل في الدعوى فهــــى غير مقيده بما جاء به من أسباب ولما كان ذلك وكان تقـــــــرير الخبــــير في الدعوى موضوع الاستئناف قد جاء معيباً بما يتعين معه على المحكمة أن تطرحه جانباً أو أن تفصل في الدعوى دون النظر إلى ما جاء به من أن الربط الضريبي هو المتخذ أساساً لتحديد القيمة الايجارية .
وغض الطرف عما دفع به المدعى ( المستأنف ) من أن الربط الضريبي ليس أساساً لتحديد القيمة الايجارية وأنما أساس ذلك هو قرار لجنه تحديد القيمة الإيجارية وأكتفت في ردها على هذا الدفع بأن المحكمة تطمئن إلى ما جاء بتقرير الخبير في الدعوى دون أن تلتفت إلى ما جاء بهذا الدفع الذى ليس إلا من الدفوع القانونية البحتة التي لا يجوز للخبير في الدعوى الفصل فيها أنما يقتصر عمله على بحث المسائل المتعلقة بالواقع دون غيره . وليس للمحكمة أن تترك أمر الفصل في المسائل القانونية أو أن تندب خبير لبحثها فهي من المسائل التي تستقل بالرد عليها دون غيرها .
ومن نافله القول أن لا يجوز للمحكمة أن تستند ألي تقرير الخبير في حكمها إذا كان الأمر متعلق برأي قانوني غير فنى ذلك أن المحكمة ملزمة بأبداء الرأي القانوني فإذا تساند الحكم على رأى الخبير بالفصل في المسائل القانونية فأن الحكم يكون معيباً بالبطلان . وذلك لما هو مستقر عليه من أنه لا يجوز للمحكمة أن تستعين في استيعاب النقط القانونية برأي الخبراء بأنها مطالبه بل المفروض فيها العلم بالقانون بما فيه الكفاية ولذلك تكون قد أخلت بواجبها وعرضت حكمها بالبطلان إذا عملت سواء من تلقاء نفسها أو بناء على رغبة الخصوم إلى طلب استشارة قانونية من أحد المشتغلين بالتشريع .
( مرافعات العشماوي الجزء الثاني ص 570 بحكم النقض الذى ورد في نهاية التعليق على المادة )
ولما هو مستقر عليه في أحكام النقض مـن أنه :-
تقتصر مهمه الخبير على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يصعب على القاضي استقصاء كنهها بنفسه دون المسائل القانونية التي يتعين على الحكم ان يقول كلمته فيها .
( نقض 23/12/1975 سنه 26 ص 1654 )
لما كان ذلك وكان الدفع المبــــــــــــدى من المدعى ( المستأنف ) من أن أساس تحديد القيمة الايجارية هو قرار لجنه تحديد القيمة الإيجارية دون الربط الضريبي وهو دفع لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى وكانت المحكمة قد غضت الطرف عن الرد على هذا الدفع وأكتفت في حكمها بأن تأخذ بما جاء في تقرير خبير الدعوى بما يوصم هذا الحكم بالأخلال بحق الدفاع والقصـور في التسبيـب .
السبـب الثاني : الخطأ في تطبيق القانـــــــــــون وتأويله
الحكم المستأنف وقد أتخذ من القانون 49 لسنه 1977 م أساساً لتحديد القيمة الإيجارية وأعمل نصوصه في هذا الشأن وفاته أن العقد المبرم في ................ والذى بموجبه تم تأجير العين محل الإيجار قد أنشئ في ظل القانون رقم 136 لسنه 1981 وأنه خاضع لما جاء به في شأن تحديد القيمة الإيجاريــــة
لما كان ذلك وكانت المادة (4 ) من القانون رقم 136 لسنه 81 والتي تركت المالك تحديد القيمة الايجارية وفقاً للمعايير والضوابط المقررة بهذا القانون في مواده السابقة بحيث لا تزيد عن 7 % من قيمة الأرض والمباني وذلك بالنسبة للأماكن المؤجرة لأغراض السكنى .
و نصت المادة (5 ) على أنه أذا رأى المستأجر أن الأجرة التي حددها المالك تزيد عن الحدود التي نص عليها القانون فله خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد أن يطلب من لجنه تحديد الأجرة المختصة القيام بتحديد الأجرة وفقاً للأسس التي نص عليها القانون .
وأما عن الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى وهو ما يعنينا في دعوانا فلا تدخل في هذا القسم ولا تسرى عليها قاعدة تحديد الأجرة فيه وأنما العبرة بما جاء في العقد من تحديد القيمة الإيجارية وفقاً لما سبق بيانه فأن القيمة الإيجارية التي تتخذ أساساً لسريان التعاقد في هذه الدعوى هي مبلغ ................ جنيه فقط لا غير وفقاً لما جاء بالقانون رقم 136 لسنه 1981 وليس مبلغ ................جنيه .
كما جاء في تقرير خبير الدعوى في الحكم المستأنف وهو مبلغ ضئيل جداً لا يصح أن يكون أساس تحديد القيمة الإيجارية لعقد أنشئ في 24/9/1991 بل أنه تقدير يتنافى مع روح القانون واتجاهه الذى أفصح عنه المشرع بصدور القانون رقم 7 لسنه 1997 والذى أعاد الأمور إلى نصابها الصحيح وجعل من أحكام القانون المدني أساساً لتحديد القيمة الإيجارية ورفع شيء من الغبن الذى طالما أثقل كاهل المؤجرين بأن قرر الزيادة القانونية على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى حتى تتناسب مع ما أنشئت من أجله هذه الأماكن فلا يصح أن تكون هذه الاماكن ذات أغراض تجارية وتدر الربح وتكون ذات قيمه زهيدة جداً .
وهذا الاتجاه الذى أنتهجه المشرع في القانون أنف البيان يعبر عن ذلك النظر بوضوح ومن ذلك فأنه يستبين لنا أن الأساس الذى أتخذه الحكم المستأنف من تطبيق قواعد القانون رقم 49 لسنه 1977 بوصفه قانوناً يواجه التطبيق في هذه الحالة دون قواعد القانون رقم 136 لسنه 1981 هو خطأ في تطبيق القانون يوجب استئناف الحكم .
فلهذه الأسباب والأسباب الأخرى التي يحتفظ المستأنف بأبدائها في مذكرته المكتوبة ومرافعته الشفوية فأنه يبادر بأقامه هذا الاستئناف .
بنــاء عليـه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليه وسلمته صوره من هذا وكلفته بالحضور امام محكمه ................ والكائن مقرها ........................ – قسم ................ – أمام ................( ) مدنى وذلك صباح يوم ................الموافق / / ليسمع الحكم :-
أولا :- بقبول الاستئناف شكلاً .
ثانيا :- وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بفسخ عقد الإيجار المؤرخ وتسليم المستأنف المحل عين التداعي بالحالة التي كان عليها وقت التعاقد خالياً من الأشخاص والشواغل مع إلزام المستأنف ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . مع حفظ كافه حقوق الطالب الأخـرى ،،،،
ولأجل العلم ،،،،
0 تعليقات