موجز الحكم

جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ۱۱۳ من قانون العقوبات تتحقق أركانها؟ . قيام الموظف بنشاط إيجابي أو سلبي بقصد تسهيل استيلاء الغير على هذا المال. مفاده؟ . أنه مجرد شريك بالمساعدة للغير الذي استولى على المال العام. العلة من تدخل المشرع في المادة ۱۱۳ من قانون العقوبات؟. ونطاقه؟ . الحيلولة دون استفادة الموظف العام من جريمة الغير باعتباره شريكاً له حال كونه فرداً عادياً من آحاد الناس مما يجعل جريمته سرقة عادية أو نصباً. لأنه لولا فعله الإجرامي لما استولى الغير على هذا المال فاعتبر الموظف فاعلاً أصلياً في جريمة خاصة تسمى بتسهيل الاستيلاء بغير حق على مال الدولة أو ما في حكمها وبناء على هذا الوصف الجديد فإن الغير هو الذي يصبح شريكاً للموظف في هذه الجريمة الخاصة ما لم يكن هذا الغير موظفاً عاماً لأنه في الحالة الأخيرة يسأل بوصفه فاعلاً أصلياً في جريمة الاستيلاء بغير حق على مال عام.

شرح مبسط لموجز الحكم

يبين هذا المبدأ معيار اعتبار المتهم فاعلاً أصليًا في الجريمة، وأن إسهامه بنصيب في الأفعال المادية أو اتفاقه مع غيره يمكن استخلاصه من القرائن والظروف التي تطمئن إليها المحكمة.


المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: ۲۱٤٦۹

السنة القضائية: ۹۲

تاريخ الجلسة: ۲۰۲٤/۰۱/۱۸

الكلمات المفتاحية

محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | الطعن رقم ۲۱٤٦۹ | لسنة ۹۲ قضائية