موجز الحكم
الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادة 18 مكرراً (أ) إجراءات المضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 . أثره : انقضاء الدعوى الجنائية فيها ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر . لا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة . ثبوت تصالح وكيل المجني عليه في جريمة خيانة أمانة . وجوب تطبيق المادة سالفة البيان . أثر ذلك ؟
شرح مبسط لموجز الحكم
يبين هذا الحكم أثر الصلح أو التصالح في الجرائم التي أجاز القانون فيها ذلك، وأن ثبوته أمام المحكمة يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية متى توافرت شروطه القانونية.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: ۲۸۷۲۷
السنة القضائية: 4
تاريخ الجلسة: ۲۰۱٥/۱۲/۲۷
الكلمات المفتاحية
محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | الطعن رقم ۲۸۷۲۷ | لسنة ٤ ق | خيانة الأمانة | الصلح
0 تعليقات