موجز الحكم
النعي بأن المضبوطات تداخلت مع ما ضبط مع الطاعن الأول بحيث يتعذر الوقوف على كنه المادة المضبوطة معه وخلو التقرير بما يفيد أن الفحص انصب على كل عينات القطع المضبوطة. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة.
شرح مبسط لموجز الحكم
يبين هذا المبدأ ضابطًا من ضوابط قضاء محكمة النقض في المسائل الجنائية، مع بقاء نص المبدأ وبيانات الحكم كما وردت دون تعديل.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: ۱٥٥٥۲
السنة القضائية: ۹۳
تاريخ الجلسة: ۲۰۲٥/۰۱/۱۹
الكلمات المفتاحية
محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | الطعن رقم ۱٥٥٥۲ | لسنة ۹۳ قضائية
0 تعليقات