قصد الاتجار في المواد المخدرة – الطعن رقم 13647 لسنة 95 قضائية – جلسة 2025/12/09

موجز الحكم

عدم إيراد الحكم في تحصيله لأقوال شاهدي الإثبات أي إقرار للطاعن بأنه يقوم بالاتجار في المواد المخدرة . النعي عليه بخلاف ذلك . غير مقبول . التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله . ماهيته ؟ لمحكمة الموضوع أن ترى في تحريات وأقوال شاهدي الإثبات ما يكفي لإسناد واقعة إحراز المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار . دون أن يعد ذلك تناقضاً يعيب حكمها . الجدل حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض . انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بصدد استبعاد قصد الاتجار عن جريمة إحرازه للمخدر . علة ذلك ؟ مثال .

شرح مبسط لموجز الحكم

يفيد هذا المبدأ أن قصد الاتجار في المواد المخدرة واقعة مادية تستخلصها محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان استخلاصها سائغاً.


المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: 13647

السنة القضائية: 95

تاريخ الجلسة: 2025-12-09

الكلمات المفتاحية

أحكام محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | جرائم المخدرات | الطعن رقم 13647 لسنة 95 قضائية | إحراز المخدر | قصد الاتجار

0 تعليقات