موجز الحكم
لمحكمة الموضوع أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يسوغ إجراءات الضبط ويكفي لإسناد واقعة إحراز المخدر للمتهم ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار . دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها .
شرح مبسط لموجز الحكم
يفيد هذا المبدأ أن قصد الاتجار في المواد المخدرة واقعة مادية تستخلصها محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان استخلاصها سائغاً.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: 13677
السنة القضائية: 95
تاريخ الجلسة: 2025-12-09
الكلمات المفتاحية
أحكام محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | جرائم المخدرات | الطعن رقم 13677 لسنة 95 قضائية | إحراز المخدر | قصد الاتجار
0 تعليقات