موجز الحكم
استبعاد المحكمة قصد الاتجار واعتبارها إحراز الطاعن للمخدر مجرداً من القصود المسماة في القانون . لا يستلزم تنبيه الدفاع . علة ذلك ؟
شرح مبسط لموجز الحكم
يفيد هذا المبدأ أن قصد الاتجار في المواد المخدرة واقعة مادية تستخلصها محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان استخلاصها سائغاً.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: 1981
السنة القضائية: 95
تاريخ الجلسة: 2025-12-02
الكلمات المفتاحية
أحكام محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | جرائم المخدرات | الطعن رقم 1981 لسنة 95 قضائية | قصد الاتجار
0 تعليقات