لا يلزم لتحقق جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تصدر فعلاً من الموظف المختص بتحريرها وإنما يك... – الطعن رقم ٥۲۲۹ لسنة ۹٥ ق – جلسة ۲۰۲٥/۱۱/۰۲

موجز الحكم

لا يلزم لتحقق جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تصدر فعلاً من الموظف المختص بتحريرها وإنما يكفي لتحققها إعطاء الورقة شكل أو مظهر الورقة الرسمية الصادرة من الموظف العام المختص وهو ما لم يخطئ الحكم في تحصيله أو تقديره ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان عليه من عدم اختصاصهما بتحرير محضر المعاينة أو عدم التوقيع على الترخيص يكون غير سديد.

شرح مبسط لموجز الحكم

يعرض هذا الحكم مبدأً جنائياً مهماً في جرائم التزوير والإثبات الجنائي، ويبين حدود رقابة محكمة النقض على تقدير محكمة الموضوع.


المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: ٥۲۲۹

السنة القضائية: ۹٥

تاريخ الجلسة: ۲۰۲٥/۱۱/۰۲

الكلمات المفتاحية

أحكام النقض | محكمة النقض | التزوير | الطعن رقم ٥۲۲۹ | لسنة ۹٥ قضائية

0 تعليقات