موجز الحكم
الأصل في المحاكمات الجنائية اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها . حد ذلك ؟ جريمة التزوير . لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً . تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
شرح مبسط لموجز الحكم
يعرض هذا الحكم مبدأً جنائياً مهماً في جرائم التزوير والإثبات الجنائي، ويبين حدود رقابة محكمة النقض على تقدير محكمة الموضوع.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: ۳۷۲۷
السنة القضائية: ۹٥
تاريخ الجلسة: ۲۰۲٥/۱۱/۱۳
الكلمات المفتاحية
أحكام النقض | محكمة النقض | التزوير | الطعن رقم ۳۷۲۷ | لسنة ۹٥ قضائية
0 تعليقات