موجز الحكم
الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء بما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو الحكم إلا بطريق الطعن بالتزوير . نعي الطاعن بأن الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه عبارة عن مسودة وليس نسخة أصلية . غير مقبول . حد ذلك ؟ عدم إثارة الطاعن شيئاً بشأن بطلان حكم محكمة أول درجة لخلوه من البيانات أمام محكمة ثان درجة . لا يقبل منه إثارته أمام محكمة النقض.
شرح مبسط لموجز الحكم
يوضح هذا المبدأ حدود الدفع أو الطعن بالتزوير أمام المحكمة، وأن تقديره يخضع لمحكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: ٦۷٥۷
السنة القضائية: ۹٥
تاريخ الجلسة: ۲۰۲٥/۱۰/۲۸
الكلمات المفتاحية
أحكام النقض | محكمة النقض | التزوير | الطعن رقم ٦۷٥۷ | لسنة ۹٥ قضائية | الطعن بالتزوير | الأصل في الإجراءات
0 تعليقات