قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020

قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 كامل مكتوب word وفقا لاخر تعديل



القانون رقم 194 لسنة 2020 الجريدة الرسمية - العدد 37 مكرر (و) - في 15 سبتمبر سنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي



ديباجة


باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه :



مادة رقم 1 إصدار


تسري أحكام القانون المرافق علي البنك المركزي والجهاز المصرفي وشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني وشركات ضمان الائتمان ومشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع .



مادة رقم 2 إصدار


تسري علي البنوك والشركات المخاطبة بأحكام القانون المرافق، فيما لم يرد في شأنه نص فيه أو في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
ويكون البنك المركزي هو الجهة الإدارية المختصة، ومحافظ البنك المركزي هو الوزير المختص في تطبيق أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليه بالنسبة للجهات الخاضعة لإشرافه طبقا لأحكام القانون المرافق .
كما تسري أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 علي معاملات البنوك مع عملائها تجارا كانوا أو غير تجار أيا كانت طبيعة هذه المعاملات .



مادة رقم 3 إصدار


تستبدل عبارة "البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة" بعبارة "بنوك القطاع العام" أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها .



مادة رقم 4 إصدار


يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخري لا تجاوز سنتين .



مادة رقم 5 إصدار


يصدر مجلس إدارة البنك المركزي اللوائح والقرارات المنفذة لأحكام القانون المرافق، وتنشر في الوقائع المصرية، وإلي أن تصدر هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه .



مادة رقم 6 إصدار


يستمر مجلس إدارة البنك المركزي بتشكيله الحالي في مباشرة مهامه واختصاصاته إلي حين انتهاء مدته، كما تستمر مجالس إدارة البنوك بتشكيلاتها الحالية في مباشرة مهامها واختصاصاتها إلي حين انتهاء مدة كل منها .



مادة رقم 7 إصدار


تلغي قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003؛
وتلغي المادة (10) من القانون رقم 11 لسنة 1940 بشأن بيع المحال التجارية ورهنها، والمادة (1) من القانون رقم 19 لسنة 1975 بتقرير بعض الحقوق والمزايا للبنك الصناعي .
كما تلغي المادة (94) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والمادة (21) من قانون إنشاء البنك المصري لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983
ومع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بإنشاء بعض البنوك في جمهورية مصر العربية، يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق، بما في ذلك الأحكام الواردة بالقوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك فيما يتعلق بالحد الأدني لرأس المال، واختصاصات البنك المركزي الرقابية والإشرافية والتدخل المبكر وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، وسرية الحسابات وقواعد التعامل في النقد الأجنبي .



مادة رقم 8 إصدار


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها .



مادة رقم 1


يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها :
البنك المركزي : البنك المركزي المصري .
مجلس الإدارة : مجلس إدارة البنك المركزي .
المحافظ : محافظ البنك المركزي .
الجهات المرخص لها : البنوك، وشركات الصرافة، وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، وشركات تحويل الأموال، وشركات ضمان الائتمان، ومشغلو نظم الدفع، ومقدمو خدمات الدفع .
عمليات السوق المفتوحة : العمليات التي يجربها البنك المركزي لضخ أو سحب السيولة لدي الجهاز المصرفي مثل ربط ودائع أو إصدار شهادات إيداع أو غيرها من الأدوات الأخري، وكذا التعامل بالشراء أو بالبيع أو بالبيع مع إعادة الشراء علي الأوراق والأدوات المالية التي يصدرها البنك المركزي، والأوراق والأدوات المالية الحكومية المصرية، والأوراق المضمونة من الحكومة، وغيرها من السندات التي يعينها مجلس الإدارة .
البنوك : الشركات وفروع البنوك الأجنبية المرخص لها بمزاولة أعمال البنوك طبقا لأحكام هذا القانون .
البنوك المتخصصة : البنوك المرخص لها بمزاولة بعض أعمال البنوك طبقا لأحكام هذا القانون .
البنوك الرقمية : بنوك تقدم الخدمات المصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة .
الجهات الأجنبية المناظرة : الجهات الأجنبية التي تمارس اختصاصات مماثلة لكل اختصاصات البنك المركزي المنصوص عليها في هذا القانون أو بعضها، سواء كانت بنوكا مركزية أو غيرها من الجهات .
الشركات التابعة : الشركات التي يمتلك البنك بطريق مباشر أو غير مباشر القدرة علي التحكم في سياستها المالية والتشغيلية، أو يكون للبنك حصة ملكية تزيد علي (50%) من أسهمها أو من حقوق التصويت ،
الشركات الشقيقة : الشركات التي يمتلك البنك بطريق مباشر أو غير مباشر تأثيرا قويا عليها لا يصل إلي حد السيطرة، أو يكون للبنك حصة ملكية من (20%) إلي (50%) من أسهمها أو من حقوق التصويت،
الشركة الأم : الشركة التي يكون أي من البنوك بمثابة شركة تابعة أو شقيقة لها .
الرقابة المشتركة : التعاون بين السلطة المختصة بدولة المقر الرئيسي ونظيرتها بالدولة المضيفة في مجال الرقابة والإشراف والتدخل المبكر وتسوية الأوضاع والتصفية بالنسبة للبنوك ونظم وخدمات الدفع .
الرقابة المجمعة : الرقابة علي البنك وشركاته وكياناته التابعة والشقيقة .
أعمال البنوك : كل نشاط يتناول بشكل أساسي واعتيادي قبول الودائع والحصول علي التمويل واستثمار هذه الأموال في تقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية أو المساهمة في رؤس أموال الشركات، وكل ما يجري العرف المصرفي علي اعتباره من أعمال البنوك .
العقود المالية : العقود التي يكون أحد البنوك طرفا فيها بهدف الحصول علي تمويل أو قروض لأجل من أي نوع، أو العقود المنظمة للمشتقات المالية المتعلقة بالسلع أو الأوراق أو الأدوات المالية وغيرها بما في ذلك عقود البيع مع إعادة الشراء والخيارات والمبادلة والعقود المستقبلية والعقود الآجلة .
العميل : كل شخص طبيعي أو اعتباري يتلقي خدمة من إحدي الجهات المرخص لها طبقا لأحكام هذا القانون .
المسئولون الرئيسيون : رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك والمديرون التنفيذيون المسئولون عن الأنشطة الرئيسية والرقابية التي يصدر بتحديدها وتحديد اختصاصاتها قرار
من مجلس الإدارة .
شروط الجدارة والصلاحية : المعايير التي يضعها البنك المركزي للموافقة علي تعيين المسئولين الرئيسيين .
المساهم الرئيسي: المساهم المالك لنسبة تزيد علي (10%) من رأس المال المصدر للبنك أو من حقوق التصويت، سواء بمفرده أو من خلال أطرافه المرتبطة .
البنك المعبري : بنك ينشأ لفترة مؤقتة لتسوية أوضاع أي من البنوك المتعثرة طبقا لأحكام هذا القانون .
جهات منح الائتمان : الجهات أو الشركات بخلاف البنوك التي تقوم بمنح ائتمان مثل شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي وجمعيات التمويل .
السيطرة الفعلية : قدرة الشخص وأطرافه المرتبطة علي تعيين غالبية أعضاء مجلس إدارة شركة، أو التحكم علي أي نحو في القرارات التي يصدرها مجلس إدارتها، أو التحكم في القرارات التي تصدر عن جمعيتها العامة .
الأطراف المرتبطة : الأشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق بغرض الاستحواذ أو السيطرة الفعلية علي إحدي الشركات، والأشخاص الطبيعيون وأقاربهم حتي الدرجة الثانية، وكذا الأشخاص الاعتباريون الخاضعون للسيطرة الفعلية لذات الأشخاص، وكذلك مجموع الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للسيطرة الفعلية لذات الأشخاص الذين يكون بينهم اتفاق علي ممارسة حقوقهم في الجمعية العامة أو مجلس إدارة الشركة بما يؤدي إلي السيطرة الفعلية علي أي منهما .
خدمات التعهيد : الخدمات التي تسندها الجهات المرخص لها لطرف ثالث للقيام بأي مهام أو أنشطة نيابة عنها .
المدير المؤقت : الشخص المعين بمعرفة البنك المركزي لإدارة أي من البنوك أو مشغلي نظم الدفع أو مقدمي خدمات الدفع طبقا لأحكام هذا القانون .
المفوض : الشخص المعين بمعرفة البنك المركزي لإدارة البنك المتعثر وتسوية أوضاعه طبقا لأحكام هذا القانون .
المصادقة الإلكترونية : مجموعة من الوسائل التكنولوجية المستخدمة للتحقق من مصدر رسالة ما والتحقق من هوية أحد المشتركين عند اتصاله بالنظام والتأكد من أن رسالة التحقق من الهوية لم يتم تعديلها أو استبدالها أثناء انتقالها، وتقوم مقام توقيع العميل .
أمر الدفع : تعليمات يصدرها الدافع أو المستفيد بناء علي تفويض من الدافع إلي مقدم خدمات الدفع لتنفيذ عملية إيداع أموال، أو تحويلها أو سحبها سواء في صورة ورقية أو إلكترونية .
تفويض الخصم المباشر : اتفاق يقوم بموجبه الدافع بمنح الحق للمستفيد في إصدار تعليمات إلي مقدم خدمات الدفع لتنفيذ أمر خصم مباشر أو أكثر علي حساب الدافع لصالح المستفيد طبقا للقيم وتواريخ الاستحقاق المبينة به .
أمر الخصم المباشر : أمر دفع يصدر للخصم من حساب الدافع لمصلحة المستفيد بناء علي طلبه طبقا للتعليمات الواردة بتفويض الخصم المباشر .
أمر التحويل : تعليمات يصدرها المشارك إلي نظام الدفع طبقا لقواعد هذا النظام بغرض تحويل الأموال من حسابه إلي حساب مشارك آخر من خلال نظام الدفع .
نظام الدفع : مجموعة من الوسائل والإجراءات لسداد أو مقاصة أو تسوية الأموال عن طريق تحويل الأموال بين طرفين أو أكثر من خلال نظام إلكتروني.
المشارك : أي طرف يكون مسموحا له بسداد الأموال أو تلقيها أو المقاصة بينها أو تسويتها من خلال نظام الدفع سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة .
خدمات الدفع : جميع الخدمات المرتبطة بمعلومات الحساب أو بإصدار أو إرسال أوامر وعمليات الدفع أو استقبالها أو تنفيذها سواء بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية، وتشمل إصدار وإدارة أدوات الدفع والنقود الإلكترونية .
أداة دفع : وسيلة يعطي المستخدم من خلالها تعليماته لمقدم خدمات الدفع لتنفيذ أمر الدفع .
التكنولوجيا المالية : نماذج أعمال أو تطبيقات أو منتجات مالية قائمة علي استخدام التكنولوجيا .
التكنولوجيا الرقابية : استخدام التطبيقات التكنولوجية للتأكد من الالتزام بالقوانين والقواعد المقررة .
النقود الإلكترونية : قيمة نقدية مقومة بالجنيه المصري أو بإحدي العملات المصدرة من سلطات إصدار النقد الرسمية مستحقة علي المرخص له بإصدارها، وتكون مخزنة إلكترونيا ومقبولة كوسيلة دفع .
العملات المشفرة : عملات مخزنة إلكترونيا غير مقومة بأي من العملات الصادرة عن سلطات إصدار النقد الرسمية، ويتم تداولها عبر شبكة الإنترنت .
شركات تحويل الأموال : الشركات المرخص لها طبقا لأحكام هذا القانون بمزاولة نشاط تحويل الأموال من جمهورية مصر العربية وإليها .
الشمول المالي : إتاحة مختلف الخدمات المالية للاستخدام من قبل جميع فئات المجتمع من خلال القنوات الرسمية بجودة وتكلفة مناسبة مع حماية حقوق المستفيدين من تلك الخدمات بما يمكنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم .



مادة رقم 2


البنك المركزي جهاز رقابي مستقل، له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله .



مادة رقم 3


المركز الرئيسي للبنك المركزي وموطنه القانوني محافظة القاهرة، وللبنك المركزي بقرار من مجلس الإدارة أن ينشئ له فروعا ومكاتب، وأن يتخذ وكلاء ومراسلين له في داخل البلاد وخارجها .



مادة رقم 4


الحد الأدني لرأس المال المدفوع للبنك المركزي عشرون مليار جنيه .
وتكون زيادة رأسمال البنك المركزي بقرار من مجلس الإدارة وذلك بتجنيب نسبة من الأرباح السنوية الصافية أو من الاحتياطيات أو بتمويل من الخزانة العامة مباشرة بموافقة وزير المالية .
ولا يجوز أن تظهر حقوق الملكية بقيمة سالبة . وفي حالة حدوث ذلك، يتعين تغطيتها من الخزانة العامة للدولة خلال فترة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ إخطار وزير المالية،
وذلك بعد العرض علي مجلس الوزراء خلال تلك المدة، وتكون التغطية إما نقدا أو في صورة أدوات دين قابلة للتداول بأسعار العائد السائدة بالسوق .



مادة رقم 5


تعتبر أموال البنك المركزي أموالا خاصة .



مادة رقم 6


يهدف البنك المركزي إلي سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة .



مادة رقم 7


يباشر البنك المركزي جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله علي الأخص ما يأتي :
(أ) إصدار النقد وإدارته، وتحديد فئاته ومواصفاته .
(ب) وضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة، وذلك دون التقيد بحكم المادة (465) من القانون المدني .
(ج) وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته .
(د) إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها .
(هـ) وضع سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي، وتنفيذها .
(و) إدارة الأزمات المصرفية، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة .
(ز) الاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي، وإدارتها .
(ح) القيام بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة .
(ط) حصر ومتابعة المديونية الخارجية علي الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص .
(ي) العمل علي حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها، وتسوية المنازعات ذات الصلة .
(ك) العمل علي حماية المنافسة وتعزيزها، ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها .
(ل) العمل علي تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع، ورفع كفاءتها .



مادة رقم 8


يتخذ البنك المركزي الوسائل التي تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته، وله علي الأخص ما يأتي :
( أ) التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية المناظرة .
(ب) المساهمة والاشتراك في المؤسسات والجهات الدولية ذات الصلة بمجال عمله .
(ج) القيام بأنشطة المقاصة والتسوية المالية والإيداع والقيد والحفظ المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية وتشغيل النظم الخاصة بها، وذلك طبقا للأحكام المقررة بقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000.
(د) تعديد الشمول المالي، والعمل علي توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية، ووضع الأطر التي تهدف إلي خفض الاستخدام المادي للنقود .
(هـ) تأسيس شركات مساهمة بمفرده أو مع شركاء آخرين أو المساهمة في شركات قائمة، وذلك بما يلزم لتحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته .
(و) إنشاء نظم وخدمات الدفع وإدارتها.
(ز) القيام بأي مهام أو اتخاذ أي إجراءات يقتضيها تطبيق السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية .
(ح) وضع القواعد المتعلقة بمنع تعارض المصالح بالجهات المرخص لها، ووضع الأطر الفعالة لإدارتها .



مادة رقم 9


للبنك المركزي أن يقدم تمويلا للجهات التي يساهم فيها وللمنشآت وللهيئات الأجنبية والدولية، وذلك طبقا للشروط والقواعد والضمانات التي يقرها مجلس الإدارة .
ولا يجوز للبنك المركزي تقديم قروض أو ضمانات أو دعم مالي إلي البنوك باستثناء تلك المتعلقة بعمليات السياسة النقدية والتسهيلات الائتمانية لليوم الواحد، وعمليات منح السيولة الطارئة، والتمويل الذي يقدم نيابة عن الحكومة، وضمان الحصول علي التمويل والتسهيلات الائتمانية بالنقد الأجنبي من خارج البلاد مقابل ضمانات كافية يقبلها مجلس الإدارة.



مادة رقم 10


لمجلس الإدارة الموافقة علي منح تمويل طارئ لأي بنك يعاني نقصا في السيولة بالشروط الآتية :
( أ) أن يكون البنك ذا ملاءة مالية .
(ب) ألا تزيد مدة التمويل علي (180) يوما، يجوز مدها لفترة أو فترات أخري، علي ألا يزيد إجمالي مدة التمويل علي سنة .
(أ) أن يكون التمويل مقابل ضمانات كافية يقبلها البنك المركزي .
(د) أن يكون سعر العائد المطبق علي التمويل أعلي من متوسط أسعار الإقراض السائدة بالسوق .



مادة رقم 11


مع عدم الإخلال بأحكام المادة (10) من هذا القانون، يجوز لمجلس الإدارة في الظروف الاستثنائية الموافقة علي تقديم تمويل للبنوك ذات الملاءة المالية المنخفضة أو المرجح تعثرها بصفته وكيلا عن الحكومة، طبقا للشروط الآتية :
( أ) أن يكون تقديم الدعم ضروريا للحفاظ علي النظام المصرفي .
(ب) قابلية البنك للاستمرار من خلال خطة إعادة هيكلة أوضاعه أو تسويتها خلال فترة زمنية يحددها البنك المركزي .
(ج) ألا تجاوز مدة التمويل (180) يوما، يجوز مدها لفترة أو فترات أخري، علي ألا يزيد إجمالي مدة التمويل علي سنة .
(د) أن يكون ذلك مقابل ضمانات كافية من البنك يقبلها البنك المركزي .
(ه) أن يكون سعر العائد المطبق علي التمويل أعلي من متوسط أسعار الإقراض السائدة بالسوق .
(و) أن توافق وزارة المالية علي تقديم ضمان قانوني للبنك المركزي، تتعهد فيه بتوفير المخصص المالي لكامل التمويل المقدم .
ويخضع البنك المقدم له التمويل في هذه الحالة للرقابة المشددة من البنك المركزي .



مادة رقم 12


للبنك المركزي أن يتعهد بتوفير العملات الأجنبية لسداد التمويل والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها البنوك أو الأشخاص الاعتبارية العامة من البنوك والمؤسسات المالية والهيئات الأجنبية والدولية، وذلك طبقا للشروط والقواعد التي يقررها مجلس الإدارة .



مادة رقم 13


للبنك المركزي في سبيل مباشرة اختصاصاته فتح حسابات نقدية أو بالمعادن النفيسة أو الأوراق والأدوات المالية لصالح أي من الجهات الآتية :
( أ) البنوك .
(ب) البنوك المركزية والحكومات الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية والأجنبية .
(ج) البنوك الأجنبية .
(د) الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة .
(هـ) الشركات المرخص لها بالعمل في مجال نظم وخدمات الدفع .
(و) الجهات التي يساهم فيها البنك المركزي .
ويحظر علي البنك المركزي فتح حسابات لأي جهات أو أشخاص آخرين فيما عدا العاملين لديه الحاليين والسابقين .
كما يجوز للبنك المركزي فتح حسابات نقدية أو بالمعادن النفيسة أو الأوراق والأدوات المالية لدي أي من :
( أ) البنوك .
(ب) البنوك المركزية والبنوك الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية ومؤسسات الإيداع وأمناء الحفظ .
وذلك كله طبقا للقواعد والشروط التي يحددها مجلس الإدارة .



مادة رقم 14


يختص البنك المركزي بجمع وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات النقدية والمصرفية والمالية، كما يختص دون غيره بإعداد ميزات المدفوعات ونشره .
ويحدد البنك المركزي البيانات والمعلومات والإحصاءات المطلوبة، والجهات المعنية بتقديمها، وضوابط المحافظة علي سريتها، ومواعيد تقديمها .
وتلتزم الجهات المعنية بتزويد البنك المركزي بالبيانات والمعلومات والإحصاءات المشار إليها .



مادة رقم 15


للبنك المركزي أن يحتفظ ضمن الاحتياطيات الأجنبية بأي من الأصول الآتية :
( أ) الذهب والمعادن النفيسة الأخري .
(ب) الأرصدة بالعملات الأجنبية المحتفظ بها في حساباته، أو لصالحه لدي البنوك أو البنوك المركزية الأجنبية أو البنوك الأجنبية أو المؤسسات المالية الدولية .
(ج) سندات الدين المتداولة بعملات أجنبية الصادرة أو المضمونة من الحكومات أو البنوك المركزية الأجنبية أو المؤسسات المالية الدولية .
(د) المطالبات المستحقة علي المؤسسات المالية الدولية .
(هـ) ما يحدده مجلس الإدارة من أصول مالية متداولة بالعملات الأجنبية .
وذلك كله طبقا للشروط والقواعد التي يحددها مجلس الإدارة .



مادة رقم 16


ينشأ بالبنك المركزي نظام لتسجيل بيانات العملاء لإعداد الدراسات اللازمة لتعزيز الشمول المالي وتطوير الخدمات المصرفية، وذلك طبقا للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة مع مراعاة المحافظة علي سريتها .



مادة رقم 17


يكون للبنك المركزي محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر علي المحافظ ما يحظر علي الوزراء .
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء .
ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .



مادة رقم 18


يكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما .
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر .
ويعامل نائب المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية .
كما يكون للمحافظ وكلاء يعينون بقرار من مجلس الإدارة بناء علي ترشيح من المحافظ .



مادة رقم 19


يمثل محافظ البنك المركزي أمام القضاء وفي صلاته مع الغير بما في ذلك الجهات والهيئات الدولية، ويتولي تصريف جميع شئونه، وذلك دون الإخلال باختصاصات مجلس الإدارة ولجانه، ويعاون المحافظ في ذلك نائباه ووكلاؤه كل في حدود اختصاصه .
ويجوز للمحافظ أن يفوض بعضا من اختصاصاته إلي أي من نائبيه أو وكلائه، ويخطر مجلس الإدارة بذلك .
ويقدم المحافظ لمجلس الإدارة تقريرا عن أعمال الإدارة التنفيذية للبنك المركزي كل ثلاثة أشهر .



مادة رقم 20


يشكل مجلس الإدارة برئاسة المحافظ، وعضوية كل من :
نائبي المحافظ .
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية .
سبعة أعضاء غير تنفيذيين من ذوي الخبرة في المسائل الاقتصادية أو النقدية أو المصرفية أو المالية أو القانونية أو المحاسبية أو تكنولوجيا المعلومات، يكون من بينهم اثنان من ذوي الخبرة في المسائل الاقتصادية، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بناء علي ترشيح المحافظ، وبعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويجوز أن يكون من بينهم أعضاء متفرغون لعضوية المجلس واللجان المنبثقة عنه .
وإذا خلا مكان أي عضو من الأعضاء غير التنفيذيين قبل انتهاء مدته يعين عضو آخر محله لاستكمال المدة الباقية، وذلك خلال ستين يوما من خلو مكان العضو السابق .
ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد مكافآت أعضائه غير التنفيذيين وبدلات حضور جلساته قرار من رئيس الجمهورية بناء علي اقتراح المحافظ .



مادة رقم 21


يشترط في كل من المحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة ما يأتي :
( أ) أن يكون مصريا من أبوين مصريين .
(ب) أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية .
(ج) أن يكون حسن السمعة محمود السيرة، ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو أشهر إعساره أو إفلاسه .
(د) ألا يكون قد سبق فصله من العمل بإحدي الوظائف أو شطبه من إحدي النقابات المهنية بقرار أو بحكم تأديبي نهائي .
(ه) ألا تكون له أو للجهة التي يعمل بها مصالح جدية تتعارض مع واجباته،
أو يكون من شأنها أن تؤثر في حيدته أو استقلاليته في المداولات واتخاذ القرار .
(و) ألا يمتلك هو أو زوجه أو أي من أولاده القصر أسهما في إحدي الجهات المرخص لها، وفي حالة امتلاكه هو أو زوجه أو أولاده القصر لأي أسهم يتعين عليهم التصرف فيها خلال شهرين من تاريخ التعيين أو من تاريخ أيلولة تلك الأسهم إلي أي منهم .
(ز) ألا يجمع بين عضويته في مجلس الإدارة والعضوية في أحد مجالس إدارة الجهات المرخص لها، أو أن يكون من العاملين بها، أو ممن يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية .
(ح) ألا يجمع بين عضويته في مجلس الإدارة والعضوية في أي حزب سياسي .
(ط) ألا يكون عضوا في الحكومة .



مادة رقم 22


مجلس الإدارة هو السلطة المختصة بوضع نظم البنك المركزي وسياساته، والإشراف علي تنفيذها، وله في سبيل ذلك جميع الصلاحيات اللازمة، وعلي الأخص ما يأتي :
( أ) اعتماد السياسات المالية والاستثمارية للبنك المركزي، ومراقبة تنفيذها، واعتماد الموازنة التقديرية والقوائم المالية والتقارير التي يعدها عن مركزه المالي ونتائج أعماله .
(ب) تحديد فئات النقد ومواصفاته وقواعد إصداره وتداوله، وكيفية تقييم الأصول التي تقابله .
(ج) إصدار اللوائح والقرارات والمعايير والضوابط والتعليمات التنظيمية والرقابية للجهات المرخص لها .
(د) زيادة رأسمال البنك المركزي، وتكوين الاحتياطيات اللازمة من الأرباح .
(ه) اعتماد نظم إعداد التقارير المالية وسياسات إدارة المخاطر والالتزام وتكنولوجيا المعلومات والرقابة الداخلية بالبنك المركزي .
(و) اعتماد الهيكل التنظيمي للبنك المركزي، ويجوز أن يشمل هذا الهيكل وحدات ذات طابع خاص، يكون لها استقلال فني ومالي وإداري، يصدر بإنشائها وتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الإدارة بناء علي اقتراح المحافظ .
(ز) العمل علي ضمان استقلالية وظائف المراجعة الداخلية والالتزام والمخاطر بالبنك المركزي .
(ح) إصدار اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بشئون البنك المركزي المالية والإدارية والفنية، ولائحة تنظيم التعاقدات، ولائحة العاملين به، والجزاءات التأديبية الخاصة بهم، وذلك كله دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في أجهزة الدولة أو في أي جهة أخري .
(ط) قبول المنح وعقد القروض مع الجهات المحلية والأجنبية .



مادة رقم 23


يجتمع مجلس الإدارة بمقر مركزه الرئيسي مرة علي الأقل كل شهر، وذلك بدعوة من المحافظ أو بناء علي دعوة من ثلثي أعضاء المجلس، ويجوز أن يدعي مجلس الإدارة للانعقاد خارج مقر البنك المركزي بشرط أن يكون داخل جمهورية مصر العربية .
ولا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه علي أن يكون من بينهم المحافظ أو أحد نائبيه، وتصدر القرارات بأغلبية أعضاء مجلس الإدارة، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
ويجوز المشاركة في اجتماع مجلس الإدارة باستخدام إحدي وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة، وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت، علي ألا يجاوز عدد مستخدمي تلك الوسائل ثلث عدد الأعضاء المشاركين في الاجتماع .
وتكون مداولات مجلس الإدارة سرية، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه إجراءات عمله ونظامه .



مادة رقم 24


يعفي المحافظ ونائباه من مناصبهم، كما تنتهي عضوية أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، وذلك في غير حالات الاستقالة أو الوفاة بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي توصية من مجلس الإدارة بعد السماح للعضو بإبداء دفاعه، وذلك في أي من الحالات الآتية :
( أ) إذا فقد أحد شروط المنصب أو العضوية .
(ب) إذا أصبح غير قادر علي أداء مهامه لأسباب صحية .
(ج) إذا أخل بواجبات المنصب أو العضوية إخلالا جسيما .
(د) إذا تغيب عن الحضور ثلاث جلسات متتالية أو خمس جلسات متفرقة خلال السنة، دون عذر يقبله مجلس الإدارة .



مادة رقم 25


لمجلس الإدارة أن يقرر تشكيل لجان من بين أعضائه لمباشرة الاختصاصات التي يعهد بها إليها، علي أن يكون من بينها لجنة المراجعة، ولجنة السياسة النقدية، ولجنة الإدارة العليا، ولجنة الاستثمار، ولجنة المخاطر .
ويعتمد مجلس الإدارة نظام عمل هذه اللجان، ولها أن تستعين بمن تراه لمباشرة مهامها .
ويجوز أن يضم مجلس الإدارة إلي تشكيل تلك اللجان عضوا من ذوي الخبرة من غير أعضائه، ويسري في شأنه ذات الشروط المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون .
وتكون مداولات هذه اللجان سرية .



مادة رقم 26


لمجلس الإدارة أن يفوض بعضا من اختصاصاته إلي المحافظ أو اللجان التي يشكلها، طبقا للضوابط التي يضعها، علي أن يكون التفويض لمدة محددة، وذلك عدا الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (22)، والفصول : الأول، والعاشر، والحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من الباب الثالث من هذا القانون .



مادة رقم 27


تشكل لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة غير التنفيذيين يختارهم مجلس الإدارة ويحدد رئيسها من بينهم، ويجوز لمجلس الإدارة أن يضم إلي تشكيلها عضوا من ذوي الخبرة من غير أعضاء مجلس الإدارة، وتهدف إلي ضمان سلامة نظم الرقابة الداخلية والحوكمة .
وللجنة أن تدعو مراقبي الحسابات أو من تراه من الإدارة التنفيذية للبنك المركزي لحضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم حق التصويت .



مادة رقم 28


تشكل لجنة السياسة النقدية برئاسة المحافظ وعضوية نائبي المحافظ، وثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة من غير التنفيذيين يختارهم مجلس الإدارة، ويجوز لمجلس الإدارة أن يضم إلي تشكيلها عضوا من ذوي الخبرة في المسائل الاقتصادية أو المصرفية أو المالية من غير أعضاء مجلس الإدارة .
وتختص اللجنة بدراسة التقارير والاقتراحات المقدمة من قطاعي السياسة النقدية والأسواق بالبنك المركزي، واتخاذ القرارات اللازمة فيما يتعلق بالسياسة النقدية وأدواتها، وعلي الأخص تحديد أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر.



مادة رقم 29


علي المحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان التي يشكلها والعاملين بالبنك المركزي الالتزام بأحكام القانون، وبذل العناية الواجبة، وتكريس كل جهودهم للبنك المركزي، والحفاظ علي سرية المعلومات التي يتصلون بها بحكم عملهم .
ولا يسألون مدنيا جراء القيام بواجباتهم، ويتحمل البنك المركزي نفقات الدفاع عنهم في القضايا التي تقام ضدهم بمناسبة أداء عملهم، إلا في حالات الخطأ العمدي أو الإهمال الجسيم .
ويسري حكم الفقرة الثانية من هذه المادة علي المفوض أو المدير المؤقت الذي يعينه البنك المركزي طبقا لأحكام هذا القانون.



مادة رقم 30


يتعين علي كل من المحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان، الإفصاح للمجلس أو للجنة بحسب الأحوال عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع واجبات المنصب أو العضوية أو المهام المكلف بها، وفي هذه الحالة يمتنع عليه الاشتراك في المناقشة والتصويت .



مادة رقم 31


يحظر علي العاملين بالبنك المركزي العمل أو المشاركة في عضوية مجالس إدارة الجهات المرخص لها .
ويجوز بقرار من مجلس الإدارة الاستثناء من حكم الفقرة الأولي من هذه المادة بالنسبة للبنوك والشركات التي يساهم فيها البنك المركزي أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة .



مادة رقم 32


استثناء من أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، تسري علي أعضاء الإدارة القانونية بالبنك المركزي سائر أحكام لائحة العاملين به.
ويصدر بتحديد اختصاصات الإدارة القانونية ونظام عملها قرار من مجلس الإدارة بما يكفل لأعضائها الحيدة والاستقلالية في مباشرة أعمالهم .



مادة رقم 33


تكون مساءلة العاملين بالبنك المركزي أمام مجلس تأديب يشكل من :
أحد نائبي المحافظ يختاره مجلس الإدارة (رئيسا) .
اثنين من نواب رئيس مجلس الدولة، يختارهما المجلس الخاص لمجلس الدولة .
وفي حالة غياب رئيس مجلس التأديب أو وجود مانع لديه يحل محله النائب الآخر وتكون الإحالة إلي مجلس التأديب بقرار من المحافظ .
وتسري بالنسبة إلي المساءلة أمام مجلس التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة .
وتكون قرارات مجلس التأديب نهائية، ويجوز لذوي الشـن الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا .



مادة رقم 34


تبدأ السنة المالية للبنك المركزي ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها .



مادة رقم 35


يعد البنك المركزي بيانا عن مركزه المالي في نهاية كل شهر مقارنة بمركزه في نهاية الشهر السابق، يعتمد من مجلس الإدارة، وينشر علي الموقع الإلكتروني للبنك المركزي .



مادة رقم 36


يتولي مراجعة حسابات البنك المركزي اثنان من مراقبي الحسابات، يعين أحدهما الجهاز المركزي للمحاسبات من بين أعضائه، ويعين الآخر مجلس الإدارة بناء علي ترشيح لجنة المراجعة من بين المسجلين بسجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي، وذلك طبقا للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة في هذا الشأن، وتحدد أتعابهما بالاتفاق بين البنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات .
وتتم المراجعة طبقا لمعايير المراجعة المصرية وطبيعة نشاط البنوك المركزية، وتقوم مقام مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات .
وعلي البنك المركزي أن يضع تحت تصرف مراقبي الحسابات جميع السجلات والأوراق والبيانات التي يراها المراقبان ضرورية للقيام بالمراجعة للاطلاع عليها .
وإذا ثبت تقصير أي من مراقبي الحسابات في القيام بالمهام الموكلة إليه، فللبنك المركزي بالاتفاق مع الجهاز المركزي للمحاسبات تنحيته واتخاذ ما يلزم لمحاسبته عن تقصيره .



مادة رقم 37


تئول حصيلة الرسوم والجزاءات المالية المقررة طبقا لأحكام هذا القانون إلي البنك المركزي .



مادة رقم 38


يعد البنك المركزي موازنته التقديرية متضمنة موازنات الوحدات ذات الطابع الخاص .
ويعتمد مجلس الإدارة الموازنة التقديرية للبنك المركزي قبل بداية السنة المالية بأربعة أشهر، وترسل نسخة منها إلي وزير المالية .
ولا تشمل الموازنة العامة للدولة الموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية للبنك المركزي .



مادة رقم 39


يعد البنك المركزي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ما يأتي :
(أ) القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية والمعدة طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وطبيعة نشاط البنوك المركزية، ويوقع عليها المحافظ ومراقبا الحسابات .
(ب) تقرير عن المركز المالي للبنك، ونتائج أعماله خلال السنة المالية المنتهية يتناول بوجه خاص عرض الأحوال والأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية والمصرفية والائتمانية في مصر .
وترفع القوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات وتقرير المركز المالي إلي رئيس الجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتمادها من مجلس الإدارة، وترسل نسخ منها إلي رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء خلال ذات المدة، وتنشر علي الموقع الإلكتروني للبنك المركزي .



مادة رقم 40


يفصح البنك المركزي عن الإجراءات المتخذة لتطبيق السياسة النقدية وقراراته ذات الطبيعة الرقابية والتنظيمية من خلال نشراته الرسمية، وذلك طبقا للقواعد والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة، وتنشر هذه الإجراءات والقرارات في الوقائع المصرية أو علي الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، بحسب الأحوال .



مادة رقم 41


يخطر المحافظ مجلس النواب بالإطار العام للسياسة النقدية عند عرض مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يخطر المجلس بأي تعديل يطرأ علي هذا الإطار خلال السنة المالية .



مادة رقم 42


يقدم المحافظ إلي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء تقريرا دوريا كل ثلاثة أشهر يتضمن تحليلا للتطورات النقدية والائتمانية والمصرفية وأرصدة المديونية الخارجية خلال فترة التقرير، وذلك بعد اعتماده من مجلس الإدارة .
كما يقدم المحافظ تقريرا سنويا معتمدا من مجلس الإدارة إلي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء عن الأوضاع النقدية والائتمانية في جمهورية مصر العربية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية .
وفي حالة وقوع أي حدث من شأنه الإخلال بأهداف البنك المركزي، يتعين علي المحافظ عرض تقرير علي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء متضمنا الأسباب التي أدت إلي ذلك وخطة المعالجة .



مادة رقم 43


يئول صافي أرباح البنك المركزي إلي الخزانة العامة للدولة بعد اقتطاع ما يقرره مجلس الإدارة من زيادة في رأس المال، وما يقرر تكوينه من احتياطيات .
وتسدد الأرباح التقديرية كل ثلاثة أشهر، علي أن تتم التسوية بين صافي الأرباح والأرباح التقديرية طبقا لما تسفر عنه نتيجة النشاط الفعلي في نهاية السنة المالية .
ويحظر في جميع الأحوال توزيع أي أرباح غير محققة .



مادة رقم 44


يعمل البنك المركزي مستشارا للحكومة ووكيلا ماليا عنها، ولها أن تفوضه في تمثيلها أمام الجهات الدولية والإقليمية .
ويقوم البنك المركزي بمزاولة العمليات المصرفية العائدة للحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا التمويل الداخلي والخارجي مع البنوك ومشغلي نظم الدفع والجهات التي يساهم فيها، وذلك كله طبقا للشروط والضوابط التي يضعها مجلس الإدارة، ويمتنع عليه مزاولة هذه العمليات لغيرها .



مادة رقم 45


يقوم البنك المركزي بأعمال مصرف الحكومة، ويتقاضي مقابلا عن الخدمات التي يؤديها لها وللأشخاص الاعتبارية العامة طبقا للائحة أسعار الخدمات المصرفية الخاصة به التي يحددها مجلس الإدارة، وذلك بمراعاة الأسعار السائدة في السوق وبالتنسيق مع وزير المالية .



مادة رقم 46


للحكومة أن تعهد إلي البنك المركزي بأن ينوب عنها في إصدار الأوراق والأدوات المالية بجميع أنواعها وإدارتها وتحديد آجالها، ويقدم البنك المركزي للحكومة المشورة في شأنها .
ويحظر عليه التعامل علي أدوات الدين الحكومية الصادرة بالعملة المحلية في السوق الأولية .



مادة رقم 47


يقدم البنك المركزي تمويلا للحكومة بناء علي طلبها لتغطية العجز الموسمي في الموازنة العامة، علي ألا تجاوز قيمة هذا التمويل (10%) من متوسط إيرادات الموازنة العامة في السنوات الثلاثة السابقة، وتكون مدة هذا التمويل ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخري مماثلة، ويجب أن يسدد بالكامل خلال اثني عشر شهرا علي الأكثر من تاريخ تقديمه .
وتحدد الشروط الخاصة بهذا التمويل بالاتفاق بين البنك المركزي ووزارة المالية علي أساس أسعار العائد السائدة بالسوق .



مادة رقم 48


مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة للبنك المركزي، يشكل بقرار من رئيس الجمهورية مجلس تنسيقي يضع آلية للتنسيق بين السياسة النقدية للبنك المركزي والسياسة المالية للحكومة .
ويضم المجلس في عضويته ممثلين عن الحكومة والبنك المركزي وغيرهم من ذوي الخبرة، ويتضمن القرار الصادر بتشكيل المجلس نظام عمله .
وينعقد المجلس مرة علي الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلي ذلك، ويرفع تقريرا سنويا عن أعماله إلي رئيس الجمهورية .



مادة رقم 49


تشكل لجنة للاستقرار المالي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من :
المحافظ نائبا للرئيس .
وزير المالية .
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية .
وتهدف اللجنة إلي الحفاظ علي استقرار النظام المالي في الدولة من خلال تنسيق الجهود لتجنب حدوث أي أزمة مالية وإدارتها في حالة حدوثها، وذلك كله دون الإخلال بالاختصاصات المخولة قانونا لكل جهة .
وللجنة أن تستعين بمن تراه في مباشرة أعمالها .
وتنعقد اللجنة مرة علي الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلي ذلك، وترفع تقريرا سنويا عن أعمالها لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ومجلس الوزراء .



مادة رقم 50


مع عدم الإخلال بالاختصاصات المخولة قانونا للبنك المركزي، يشكل المجلس القومي للمدفوعات بقرار من رئيس الجمهورية، ويهدف إلي خفض استخدام أوراق النقد، ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بديلا عنه تعزيزا للشمول المالي ولدمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المالي .
ويرأس هذا المجلس رئيس الجمهورية، ويضم في عضويته رئيس مجلس الوزراء والمحافظ وممثلين عن الحكومة والبنك المركزي وعددا من الأعضاء من ذوي الخبرة والجهات ذات الصلة، ويصدر بنظام العمل به قرار من رئيس الجمهورية .
وينعقد المجلس مرة علي الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلي ذلك .
ويكون للمجلس أمانة فنية برئاسة المحافظ، تتولي علي الأخص إعداد جدول أعماله ومحاضر جلساته وتعميم ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات، ومتابعة تنفيذها، ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية ونظام عملها قرار من المحافظ .



مادة رقم 51


مع عدم الإخلال بالاختصاصات المخولة قانونا للبنك المركزي، تشكل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية المحافظ ووزير المالية وممثلين عن كل من البنك المركزي ووزارة المالية بهدف التشاور ودراسة العلاقات البينية بين البنك المركزي ووزارة المالية، ووضع خطط لفض التشابكان المالية بين الجهتين .
وتنعقد اللجنة مرة علي الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلي ذلك .
ويصدر بنظام عمل اللجنة وتشكيل أمانتها الفنية قرار من رئيس مجلس الوزراء .



مادة رقم 52


للبنك المركزي، في إطار ممارسته لاختصاصاته، إبرام بروتوكولات تعاون أو مذكرات تفاهم أو اتفاقات مع الجهات الأجنبية المناظرة بهدف التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات في شأن أي من المسائل الآتية :
(أ) تبادل المعلومات في الموضوعات التي يتفق عليها مع هذه الجهات، ويشمل ذلك المعلومات المتعلقة بالتراخيص وتغييرات الملكية والرقابة المشتركة والجزاءات وإجراءات التدخل المبكر وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة ونظم وخدمات الدفع .
(ب) السماح للجهات الأجنبية المناظرة بالتفتيش علي أي من فروع البنوك الأجنبية أو البنوك التابعة لها المسجلة لدي البنك المركزي، أو السماح للبنك المركزي بالتفتيش علي أحد الفروع أو البنوك التابعة لأحد البنوك المصرية في الخارج .
(ج) التنسيق المشترك أو الإخطار المسبق قبل اتخاذ أي إجراء قد يؤثر علي أي بنك تحت رقابة وإشراف السلطة الرقابية الأخري .
(د) تنسيق الإجراءات الرقابية وإجراءات تسوية الأوضاع بالنسبة للبنوك الأجنبية أو فروعها المسجلة لد البنك المركزي أو البنوك المصرية أو فروعها العاملة في الخارج، وآلية الاعتداد ودعم الإجراءات المتخذة قبل أي منها .
وذلك كله بشرط التأكد من أن آلية معاملة المعلومات السرية في الجهة المطلوب تبادل المعلومات معها تتفق مع ضوابط السرية المنصوص عليها في هذا القانون .



مادة رقم 53


للبنك المركزي المشاركة في المجموعات الرقابية أو مجموعات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة التي تشكلها الجهات الأجنبية المناظرة، كما يحق له تشكيل تلك المجموعات للبنوك المصرية التي لديها فروع أو بنوك تابعة في الخارج .



مادة رقم 54


يلتزم البنك المركزي باستخدام المعلومات التي يحصل عليها من الجهات الأجنبية
المناظرة في الغرض المتفق عليه، مع ضمان عدم إفشائها لأي طرف إلا بموافقة مسبقة من هذه الجهات، أو للدفاع عن البنك المركزي في أي دعوي قضائية يكون طرفا فيها طبقا للبند (ح) من المادة (143) من هذا القانون .
ويتعين علي البنك المركزي التحقق من أن المعلومات المتبادلة ستستخدم في الأغراض المتفق عليها، وأنه لن يتم استخدامها في أي غرض آخر إلا بعد موافقة كتابية منه .



مادة رقم 55


للبنك المركزي التنسيق مع الجهات الأجنبية المناظرة قبل إصدار قرار تسوية أوضاع أي من الفروع أو البنوك الأجنبية العاملة في مصر في ضوء التأثير المحتمل لذلك علي الجهاز المصرفي بالدولة الأجنبية .



مادة رقم 56


للبنك المركزي الاعتداد بقرارات التسوية الصادرة عن جهات أجنبية مناظرة في شأن فرع أو بنك تابع لبنك أجنبي يعمل في جمهورية مصر العربية، أو إصدار قرارات مكملة لها، بشرط ألا يترتب علي ذلك تأثير سلبي علي الاستقرار المصرفي أو مصالح المودعين وغيرهم من دائني الفرع أو البنك في مصر .



مادة رقم 57


وحدة النقد في جمهورية مصر العربية هي الجنيه المصري، وينقسم إلي مائة قرش .



مادة رقم 58


يكون للبنك المركزي دون غيره حق إصدار النقد وإلغائه، ويحدد مجلس الإدارة فئات النقد ومواصفاته، وضوابط وإجراءات إصداره وإلغائه، ويجب أن تحمل أوراق النقد توقيع المحافظ .



مادة رقم 59


يحظر علي أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكان من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تشبه النقد، كما تحظر إهانة النقد أو تشويهه أو إتلافه أو الكتابة عليه بأي صورة من الصور .



مادة رقم 60


يكون للنقد الذي يصدره البنك المركزي قوة إبراء غير محدودة .



مادة رقم 61


يجب أن يقابل النقد المصدر بصفة دائمة وبقدر قيمته رصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبي والأوراق المالية الأجنبية والسندات والأذون الحكومية المصرية والأجنبية وأي سندات مصرية أخري تضمنها الحكومة .



مادة رقم 62


يودع الذهب والنقد الأجنبي والأصول المكونة لغطاء الإصدار في البنك المركزي بالقاهرة، أو في أي من البنوك المسجلة لدي البنك المركزي أو البنوك الأجنبية خارج جمهورية مصر العربية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، ويكون الإيداع باسم البنك المركزي ولحسابه .



مادة رقم 63


يحظر علي أي شخص، طبيعي أو اعتباري، غير مسجل طبقا لأحكام هذا الفصل أن يباشر أي عمل من أعمال البنوك، ويستثني من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عملا من هذه الأعمال في حدود سند إنشائها .
ويحظر علي أي منشأة غير مسجلة طبقا لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة "بنك" أو أي تعبير يماثلها في أي لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان ذلك من شأنه أن يثير اللبس لدي الجمهور .



مادة رقم 64


لمجلس الإدارة منح موافقة مبدئية لأي منشأة ترغب في الترخيص بمزاولة أعمال البنوك عند توافر الشروط الآتية :
(أ) أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، أو فرع لبنك أجنبي .
(ب) ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنك عن خمسة مليارات جنيه مصري، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية في جمهورية مصر العربية عن مائة وخمسين مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة .
(ج) وضوح هيكل الملكية بما يكفل التعرف علي المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر الأموال
(د) ألا يكون الترخيص متعارضا مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة
(ه) ألا يؤدي الترخيص إلي الإخلال بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
(و) ألا يكون الاسم التجاري الذي يتخذه البنك مماثلا أو مشابها علي نحو يثير اللبس مع اسم بنك آخر أو منشأة أخري .
(ز) كفاءة دراسة الجدوي المالية والاقتصادية والمتضمنة بيان الهدف من تأسيسه، وطبيعة الأنشطة والخدمات التي سيؤديها، ودراسة للسوق توضح قدرته علي تعبئة المدخرات وتوظيفها .
(ح) أن يتوافر في ذوي الشأن النزاهة، وحسن السمعة، والملاءة المالية .
(ط) كفاءة ووضوح خطط الرقابة الداخلية والمخاطر والإدارة ونظم العمل والحوكمة والاستراتيجية والسياسة التي ينوي اتباعها في تصريف شئونه .
وفضلا عن الشروط المتقدمة، يشترط في فرع البنك الأجنبي أو الشركة المساهمة المصرية التابعة لبنك أجنبي، أن يتمتع المركز الرئيسي للبنك الأجنبي بجنسية محددة ويخضع لرقابة الجهة الأجنبية المناظرة المختصة في الدولة التي يقع فيها، وأن توافق تلك السلطة علي العمل في جمهورية مصر العربية، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة، وأن تبدي عدم ممانعة في تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزي .
ويجوز لمجلس الإدارة الاستثناء من الحد الأدني لرأس المال المشار إليه بالبند (ب) من الفقرة الأولي من هذه المادة، وذلك بالنسبة للبنوك المتخصصة أو البنوك الرقمية .



مادة رقم 65


يقدم ذوو الشأن إلي البنك المركزي طلبا للحصول علي موافقة مبدئية للترخيص بمزاولة أعمال البنوك مرفقا به المستندات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة، وما يفيد سداد مبلغ مليون جنيه رسم فحص الطلب .
ويعرض الطلب علي مجلس الإدارة لإصدار قرار في شأنه خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا المستندات المطلوبة .
ويتعين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس البنك خلال سنة من تاريخ إخطار ذوي الشأن بقرار مجلس الإدارة بالموافقة المبدئية علي التأسيس، وإلا اعتبرت الموافقة كان لم تكن، ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه المهلة لمدة أخري مماثلة .
وفي حالة رفض الطلب، يخطر الطالب به خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره .



مادة رقم 66


يقدم طلب ترخيص البنك الصادر له الموافقة المبدئية إلي المحافظ مرفقا به المستندات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة .
ويتعين أخذ موافقة المحافظ قبل تعيين رئيس وأعضاء أول مجلس إدارة للبنك طبقا لحكم المادة (120) من هذا القانون .
ويعرض طلب الترخيص علي مجلس الإدارة لإصدار قرار في شأنه خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة، ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه المدة لمدة أخري مماثلة .
ويلتزم طالب الترخيص بإخطار البنك المركزي في حالة حدوث أي تغيير في البيانات المقدمة في طلب الترخيص .



مادة رقم 67


يقدم ذوو الشأن إلي البنك المركزي طلبا للحصول علي موافقة مبدئية للترخيص بإنشاء فرع لبنك أجنبي في مصر مرفقا به المستندات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة، وما يفيد سداد خمسين ألف دولار أمريكي رسم فحص الطلب .
ويعرض طلب الحصول علي الموافقة المبدئية لإنشاء الفرع علي مجلس الإدارة لإصدار قرار في شأنه طبقا لسياسة التعاون التي يتم الاتفاق عليها بين البنك المركزي والجهة الأجنبية المناظرة المختصة في الدولة التي يقع فيها المركز الرئيسي للبنك الأجنبي التابع له الفرع للتنسيق بينهما في مجال الرقابة والإشراف، علي أن يتم البت في الطلب خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا المستندات المطلوبة، ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه المدة لمدة أخري مماثلة .
ويتعين اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء الفرع خلال ستة أشهر من تاريخ إخطار ذوي الشأن بقرار مجلس الإدارة بالموافقة المبدئية علي الإنشاء، وإلا اعتبرت الموافقة كان لم تكن .



مادة رقم 68


يقدم طلب الترخيص بإنشاء فرع لبنك أجنبي في مصر الصادر له الموافقة المبدئية إلي المحافظ مرفقا به المستندات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة، علي أن تتضمن علي الأخص ما يأتي :
( أ) ضمان غير مشروط من المركز الرئيسي للبنك الأجنبي لجميع الودائع لدي الفرع وحقوق الدائنين وجميع التزامات الفرع الأخري .
(ب) تفويض صادر من المركز الرئيسي للبنك الأجنبي باسم المدير المسئول عن الفرع ونائبه، وما يفيد موافقة المحافظ قبل تعيينهما طبقا لحكم المادة (120) من هذا القانون .
ويعرض طلب الترخيص علي مجلس الإدارة لإصدار قرار في شأنه خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة .
ويلتزم طالب الترخيص بإخطار البنك المركزي في حالة حدوث أي تغيير في البيانات المقدمة في طلب الترخيص .



مادة رقم 69


يخطر طالب الترخيص بقرار القبول أو بما يلزم عليه استيفاؤه من مستندات أو بيانات خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب .
وإذا لم يقم الطالب باستيفاء المطلوب خلال تسعين يوما من تاريخ الإخطار المشار إليه سقط حقه في هذا الطلب .
وتنشر القرارات الصادرة من مجلس الإدارة بالترخيص في الوقائع المصرية علي نفقة المرخص له وعلي الموقع الإلكتروني للبنك المركزي .
ويكون رفض طلب الترخيص بقرار من مجلس الإدارة، ويخطر الطالب به خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره .



مادة رقم 70


يتم تسجيل البنوك وفروع البنوك الأجنبية المرخص لها وفروعها ووكالاتها في سجل خاص يعد لهذا الغرض بالبنك المركزي وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره خمسمائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي، ومائتان وخمسون ألف جنيه عن كل فرع، ومائة ألف جنيه عن كل وكالة أو فرع صغير .
وبالنسبة للمقر الرئيسي لفرع البنك الأجنبي يسدد رسم معاينة مقداره خمسة وعشرون ألف دولار أمريكي، وعشرة آلاف دولار أمريكي عن كل فرع إضافي له، وخمسة آلاف دولار أمريكي عن كل وكالة أو فرع صغير .
ويتعين الحصول علي موافقة المحافظ قبل بدء إنشاء كل فرع أو وكالة وقبل الافتتاح للتعامل .



مادة رقم 71


للمحافظ بعد موافقة مجلس الإدارة الترخيص للبنوك الأجنبية بفتح مكاتب تمثيل لها في جمهورية مصر العربية بالشروط الآتية :
( أ) ألا يكون لها فروع في جمهورية مصر العربية .
(ب) أن تكون مراكزها الرئيسية خاضعة للجهة الأجنبية المناظرة المختصة في الدول التي تقع فيها هذه المراكز، وأن توافق تلك السلطة علي فتح مكتب تمثيل في جمهورية مصر العربية .
(ج) أن يقتصر نشاط مكاتب التمثيل علي دراسة الأسواق وفرص الاستثمار، وتكون حلقة اتصال ما بين المراكز الرئيسية لها في الخارج والبنوك المسجلة لدي البنك المركزي أو غيرها من الجهات التي تتعامل معها، وتساهم في تذليل المشاكل والصعوبات التي قد تواجه البنوك المراسلة لها في جمهورية مصر العربية .
ولا يجوز لهذه المكاتب أن تمارس أيا من أعمال البنوك أو الأنشطة التجارية بما في ذلك نشاط الوكلاء التجاريين وأعمال الوساطة المالية .
وتسجل هذه المكاتب بعد قيدها طبقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد في سجل خاص لدي البنك المركزي وذلك طبقا للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس
الإدارة بعد أداء رسم تسجيل مقداره (عشرون ألف دولار أمريكي) .
ويتعين الحصول علي موافقة المحافظ قبل تعيين المدير المسئول عن إدارة مكتب التمثيل، والتأكد من استيفائه الشروط التي يقررها مجلس الإدارة .
ويحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوي علي هذه المكاتب يسدد خلال شهر يناير من كل عام بما لا يجاوز خمسة آلاف دولار أمريكي .
وتخضع مكاتب التمثيل المشار إليها لرقابة البنك المركزي، ويكون له حق الاطلاع في أي وقت علي السجلات الخاصة بها، وطلب البيانات التي تحقق أغراض الرقابة والإشراف عليها .
وعلي مكاتب التمثيل أن تخطر البنك المركزي بأي تعديلات تطرأ علي بياناتها المسجلة لديه .
وللمحافظ في حالة مخالفة أي من هذه المكاتب لشروط الترخيص المنصوص عليها في هذه المادة توجيه تنبيه، أو إيقاف النشاط لمدة لا تجاوز سنة، أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل .
وتلتزم مكاتب التمثيل بإخطار البنك المركزي قبل إغلاق المكتب سواء بصورة مؤقتة أو نهائية بثلاثين يوما علي الأقل .
وذلك كله طبقا للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .



مادة رقم 72


للمصريين ولغيرهم تملك رؤس أموال البنوك دون التقيد بحد أقصي ينص عليه في أي قانون آخر، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام هذا الفصل .



مادة رقم 73


علي كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك ما يزيد علي (5%) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك وبما لا يجاوز (10%) منه أن يخطر البنك المركزي بذلك خلال خمسة عشر يوما علي الأكثر من تاريخ إتمام التملك، طبقا للنموذج الذي يعتمده المحافظ لهذا الغرض .



مادة رقم 74


لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد علي (10%) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أي نسبة تؤدي إلي السيطرة الفعلية عليه إلا بعد الحصول علي موافقة مسبقة من مجلس الإدارة، وكذلك عند كل زيادة علي النسبة المصرح بها .
وفي حالة مخالفة ذلك، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة علي النسبة المصرح بها، ويتعين علي المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولتها إليه، وإلا كان للبنك المركزي أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية الأمر بتعيين إحدي شركات السمسرة لتولي إجراءات بيع الأسهم المخالفة، علي أن تئول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات .
ويصدر مجلس الإدارة قواعد الإفصاح في شأن تملك أسهم البنوك بما يضمن التعرف علي المالك الفعلي أو المستفيد النهائي من الأسهم، وفي حالة مخالفة هذه القواعد يسري في شأن الأسهم المخالفة حكم الفقرة الثانية من هذه المادة .



مادة رقم 75


يجب أن يقدم طلب الموافقة علي تملك ما يزيد علي (10%) من رأس المال المصدر للبنك أو من حقوق التصويت أو علي تملك أي نسبة تؤدي إلي السيطرة الفعلية عليه إلي البنك المركزي قبل موعد إتمام التملك بستين يوما علي الأقل وذلك علي النموذج الذي يعتمده المحافظ وطبقا للشروط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويرفق بالطلب تقرير يبين الملاءة المالية لمقدم الطلب، وسبب تملك الأسهم، والأهداف التي يرمي إلي تحقيقها منه، وخططه في إدارة البنك، والسياسة التي ينوي اتباعها في تصريف شئونه، ونسبة مساهماته وأطرافه المرتبطة في أي شركة أو منشأة أخري .
فإذا كان التملك لسبب غير إرادي كالميراث أو الوصية، أو نتيجة لتخصيص أسهم مطروحة في اكتتاب عام، أو نتيجة للاندماج أو الاستحواذ أو التقسيم، تعين تقديم طلب استمرار التملك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علم الطالب بما آل إليه وأدي لزيادة النسبة .



مادة رقم 76


إذا تملك شخص وأطرافه المرتبطة بالميراث أو الوصية أكثر من (10%) من رأس المال المصدر لأي بنك أو من حقوق التصويت أو ما يؤدي إلي سيطرته الفعلية علي البنك ولم يطلب استمرار تملكه طبقا لحكم المادة (75) من هذا القانون، تعين عليه أن يوفق أوضاعه طبقا للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه، ويجوز لمجلس الإدارة مدها لمدة مماثلة حال تعثر بيع الأسهم خلالها .
ويسري عليه في حالة عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة حكم الفقرة الثانية من المادة (74) من هذا القانون .



مادة رقم 77


يشترط للموافقة علي الطلب المنصوص عليه في المادة (75) من هذا القانون ما يأتي :
(أ) وضوح هيكل الملكية لطالب التملك وأطرافه المرتبطة .
(ب) توافر الملاءة المالية اللازمة لدي طالب التملك لدعم عمليات البنك أو لزيادة رأسماله إذا دعت الحاجة إلي ذلك .
(ج) التثبت من مصادر أموال طالب التملك .
(د) ألا يترتب علي قبول الطلب الإخلال بالمنافسة في السوق المصرفية أو اضطراب العمل بها .
(هـ) التأكد من أن الأهداف التي يرمي مقدم الطلب إلي تحقيقها منه أو خططه في إدارة البنك والسياسة التي ينوي اتباعها في تصريف شئونه لن تؤثر سلبا علي إدارة البنك أو تضر بمصالح المودعين .
(و) أن يتوافر في طالب التملك الخبرة بالعمل المصرفي، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو في إحدي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو في قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
وإذا كان الطالب بنكا أجنبيا أو مؤسسة مالية أجنبية فيشترط بالإضافة إلي ما سبق أن يكون خاضعا لإشراف السلطة الرقابية المختصة في الدولة التي يقع بها مقره الرئيسي، وأن تطبق هذه السلطة قواعد الرقابة المجمعة، وأن تبدي موافقتها علي طلب التملك وعدم ممانعتها في تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزي .
ويسري ذلك علي المالك المستفيد للأسهم أو شهادات الإيداع الأجنبية، ويكون المالك المسجل ملتزما بتنفيذ هذه الأحكام نيابة عن المالك المستفيد وذلك كله طبقا للشروط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .



مادة رقم 78


يخطر صاحب الشأن بقرار قبول أو رفض الطلب المشار إليه في المادة (75) من هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه .
وتكون الموافقة سارية لمدة ستة أشهر من تاريخ إبلاغ طالب التملك بها، وإلا اعتبرت كان لم تكن، ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه المدة لمدة مماثلة .
وفي حالة صدور قرار برفض استمرار تملك الطالب للنسبة التي آلت إليه بطريق الميراث أو الوصية أو نتيجة لتخصيص أسهم مطروحة في اكتتاب عام أو نتيجة الإندماج أو الاستحواذ أو التقسيم أو غيرها من الأسباب غير الإرادية يصدر البنك المركزي قرارا يطالبه بالتصرف فيها خلال سنة من تاريخ إخطاره بقرار الرفض إذا كان التملك بالميراث أو الوصية، وخلال ثلاثة أشهر إذا كان التملك نتيجة اكتتاب عام أو نتيجة الإندماج أو الاستحواذ أو التقسيم أو غيرها من الأسباب غير الإرادية، ويجوز للبنك المركزي مد هذه المدة لمدة أخري مماثلة، ويسري في شأنه، حال عدم تصرفه فيها خلال هذه المدد، حكم الفقرة الثانية من المادة (74) من هذا القانون .



مادة رقم 79


يلتزم كل شخص طبيعي أو اعتباري يمتلك وأطرافه المرتبطة نسبة تزيد علي (10%) من رأس المال المصدر للبنك أو من حقوق التصويت أو أي نسبة تؤدي إلي السيطرة الفعلية عليه بإخطار البنك المركزي حال انخفاض هذه النسبة عن الحد المرخص له به، وذلك علي النموذج الذي يعتمده المحافظ لهذا الغرض .



مادة رقم 80


علي كل بنك إخطار البنك المركزي في أي من الحالتين الآتيتين :
( أ) إذا تملك أي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة ما يزيد علي (5%) من رأس المال المصدر للبنك أو من حقوق التصويت أو تملك أي نسبة تؤدي إلي السيطرة الفعلية عليه، وكذلك عند كل زيادة أو نقص بعد ذلك الحد بنسبة (1%)،
(ب) إذا انخفضت ملكية أي من المساهمين الرئيسيين عن الحد المصرح له بتملكه .



مادة رقم 81


تلتزم بورصة الأوراق المالية أو شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية، بحسب الأحوال، بإخطار البنك المركزي إذا جاوزت ملكية أحد المساهمين وأطرافه المرتبطة نسبة (5%) من رأس المال المصدر للبنك، وكذلك عند كل زيادة أو نقص بعد ذلك الحد بنسبة (1%)،



مادة رقم 82


تلتزم البنوك بإمساك سجل لحملة الأسهم لما يزيد علي (5%) من رأس المال المصدر للبنك أو من حقوق التصويت أو أي نسبة تؤدي إلي السيطرة الفعلية عليه وتحديثه بصفة دورية .
ويتعين إخطار البنك المركزي بكل تعديل يطرأ عليه .
وذلك كله طبقا للقواعد والشروط الصادرة عن مجلس الإدارة .



مادة رقم 83


تلتزم جميع البنوك بممارسة أعمالها طبقا للمبادئ الآتية :
( أ) الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات السارية وسياساتها الداخلية، وإبلاغ البنك المركزي عن أي مخالفات جسيمة تتعلق بأي منها .
(ب) وضع الاستراتيجيات والنظم الفعالة لإدارة المخاطر، والحفاظ علي أصولها، وكفاية مواردها المالية وغير المالية، ووضع الخطط اللازمة للحفاظ علي كيانها واستمراره .
(ج) مباشرة أعمالها بشفافية وبنزاهة تامة .
(د) بذل العناية الواجبة طبقا للأصول والأعراف المصرفية، وحماية حقوق العملاء .
(هـ) تطبيق قواعد الحوكمة والرقابة الداخلية، وخطط التعاقب الوظيفي، وتعزيز المنافسة، وتطوير نظم العمل وبيئته .
(و) التعامل مع البنك المركزي بمصداقية وشفافية .
(ز) العمل علي منع تعارض المصالح، ووضع الأطر الفعالة لإدارتها .



مادة رقم 84


يضع مجلس الإدارة قواعد للرقابة والإشراف علي البنوك والضوابط المرتبطة بأنشطتها، وله فرض معايير أو ضوابط أو قواعد محددة علي أي بنك حال توافر ظروف تستدعي ذلك، وذلك طبقا لأحكام هذا القانون، علي أن تتضمن بوجه خاص :
( أ) تحديد الحد الأدني لمعيار كفاية رأس المال ومكوناته وطرق حسابه، وكذا نسبة الحد الأدني للرافعة المالية ومكوناتها .
(ب) الحدود القصوي لتركز توظيفات البنوك .
(ج) الحدود القصوي لمديونية البنك للخارج والضمانات المقدمة عن تمويل يؤدي في الخارج .
(د) الحدود القصوي للنسبة التسليفية للضمانات المقدمة مقابل التمويل والتسهيلات الائتمانية، وتحديد آجال الاستحقاق .
(هـ) تحديد نسبة الاحتياطي ومكوناتها .
(و) الحدود القصوي لاستثمارات البنك في الأوراق والأدوات المالية وفي التمويل العقاري والائتمان لأغراض استهلاكية، وذلك مع مراعاة حكم البند (ج) من المادة (87) من هذا القانون .
(ز) الحدود القصوي لتركز العملات .
(ح) ضوابط فتح الحسابات، ومزاولة العمليات المصرفية، وتقديم المنتجات المصرفية .
(ط) المعايير التي تتبع في تحديد قيمة كل نوع من أنواع أصول البنك .
(ي) قواعد حوكمة البنوك، وعلي الأخص القواعد المتعلقة بتحديد مسئوليات والتزامات مجلس إدارة البنك ولجانه، وتعزيز استقلالية أعضائه، وتحديد آلية تقييم الأداء، ونظام المكافآت ، وخطط التعاقب الوظيفي .
(ك) ميثاق سلوك العمل المصرفي، وقواعد الأصول المهنية .
(ل) نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر .
(م) معايير تطبيق الرقابة المجمعة .
(ن) قواعد الإفصاح، وإعداد القوائم المالية المستقلة والمجمعة، والبيانات الواجب نشرها وكيفية النشر ووسائله .
(س) شروط الجدارة والصلاحية الفنية الواجب توافرها في المسئولين الرئيسيين .
(ع) القواعد الخاصة بالحد الأقصي للسندات التي يجوز لكل بنك إصدارها أو ضمانها، وشروط الإصدار أو الضمان .
(ف) الحدود القصوي للتوظيف لدي العميل الواحد والأطراف المرتبطة به وذلك مع مراعاة حكم المادة (98) من هذا القانون .
(ص) ضوابط تعامل البنوك مع أطرافها المرتبطة .
(ق) قواعد تقييم طلبات تملك أسهم البنوك .
(ر) نظام الإبلاغ عن المخالفات وحماية المبلغين .
(ش) شروط وقواعد إصدار البنوك لشهادات الإيداع الأجنبية .
(ت) شروط وقواعد إصدار البنوك للأوراق والأدوات المالية وإبرام العقود المالية والتعامل عليهما وذلك دون التقيد بحكم المادة (465) من القانون المدني.



مادة رقم 85


يضع مجلس الإدارة القواعد التي تنظم معدلات السيولة في البنوك ومجالات الاستثمار، وله علي الأخص ما يأتي :
( أ) تحديد المجالات التي يمتنع علي البنوك الاستثمار فيها .
(ب) تحديد المخصصات الواجب توافرها لمقابلة الأصول المعرضة لتقلبات مؤثرة في قيمتها .
(ج) تحديد نسب السيولة التي يجب أن تحتفظ بها البنوك وأنواعها ومكوناتها.
وإذا خالف أي بنك قرارات مجلس الإدارة في شأن قواعد حساب نسب السيولة، جاز لمجلس الإدارة أن يقرر خصم مبلغ من رصيد البنك المخالف لديه لا يجاوز مثلي قيمة العائد من العجز في نسب السيولة وذلك طبقا لأسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي عن الفترة التي حدث خلالها العجز .
وإذا استمر العجز مدة تجاوز شهرا، جاز لمجلس الإدارة أن يتخذ أيا من الإجراءات أو الجزاءات المنصوص عليها في المادة (144) من هذا القانون .



مادة رقم 86


يضع مجلس الإدارة المعايير الواجب التزام البنوك بها في تصنيف ما تقدمه من تمويل وتسهيلات ائتمانية، وفي تصنيف غير المنتظم منها، والأرصدة الناتجة عن هذا التصنيف .
كما يحدد كل بنك الإجراءات التي يجب اتخاذها لمعالجة التمويل والتسهيلات الائتمانية غير المنتظمة .
وعلي إدارة كل بنك الالتزام بهذه المعايير وتنفيذ هذه الإجراءات، كما يلتزم مراقبو الحسابات بالتأكد من اتباع إدارة البنك المعايير المشار إليها، وعليهم تسجيل ذلك في تقريرهم السنوي الذي يعرض مع القوائم المالية للبنك علي جمعيته العامة، وكذا في التقارير ربع السنوية .
فإذا ثبت للبنك المركزي من التقارير الرقابية مخالفة إدارة البنك لأي من تلك المعايير، وجب إنذارها لإزالة المخالفة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار، وإلا كان لمجلس الإدارة أن
يتخذ ما يراه قبل البنك من الإجراءات أو الجزاءات المنصوص عليها في المادتين (144، 147) من هذا القانون .
ويجب أن يعرض علي مجلس الإدارة تقرير كل ستة أشهر عما يرد إلي البنك المركزي من البنوك عن التمويل والتسهيلات الائتمانية غير المنتظمة .



مادة رقم 87


يحظر علي البنك ما يأتي :
( أ) إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب .
(ب) قبول الأسهم التي يتكون منها رأسمال البنك بصفة ضمان للتمويل أو التعامل في أسهمه مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 في هذا الشأن ما لم تكن قد آلت إلي البنك وفاء لدين له قبل الغير، علي أن يقوم البنك ببيعها خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولة الملكية .
(ج) تجاوز القيمة الاسمية للحصص أو للأسهم التي يملكها البنك لغير أغراض المتاجرة مقدار القاعدة الرأسمالية للبنك .
(د) الدخول كشريك متضامن في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم .
(هـ) التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا :
1 - العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو للخدمات الاجتماعية أو الصحية للعاملين به .
2 - المنقول أو العقار الذي يئول إلي البنك وفاء لدين له قبل الغير، علي أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ الأيلولة بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار، ولمجلس الإدارة مد المدة إذا اقتضت الظروف ذلك بالشروط التي يحددها، وله استثناء بعض البنوك من هذا الحظر طبقا لطبيعة نشاطها .
(و) منح تسهيلات ائتمانية لشراء أسهم رأسماله .



مادة رقم 88


لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات التي يتعامل بها، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر، وذلك بما لا يخل بسلامة المركز المالي للبنك، أو بقواعد المنافسة، أو يؤدي إلي ممارسات احتكارية .
ويجب علي البنك في جميع الأحوال الإفصاح للعميل عن معدلات العائد الفعلية وأسعار الخدمات المصرفية طبقا لقواعد الإفصاح التي يحددها مجلس الإدارة .



مادة رقم 89


علي كل بنك أن يحتفظ لدي البنك المركزي برصيد دائن كاحتياطي، وذلك بنسبة مما لدي البنك من الودائع يحددها مجلس الإدارة .
ولمجلس الإدارة أن يقرر تقديم عائد علي هذا الرصيد في الأحوال التي يراها وبالضوابط التي يضعها .
وإذا خالف أي بنك قرارات مجلس الإدارة في شأن قواعد حساب نسبة الاحتياطي، جاز لمجلس الإدارة أن يخصم مبلغا من رصيد البنك الدائن لدي البنك المركزي يعادل قيمة سعر العائد الأساسي لديه علي قيمة العجز في الرصيد الدائن عن الفترة التي حدث خلالها هذا العجز .
وإذا جاوز العجز (5%) مما يجب أن يكون عليه الرصيد، جاز لمجلس الإدارة أن يتخذ أيا من الإجراءات أو الجزاءات المنصوص عليها في المادة (144) من هذا القانون بالإضافة إلي خصم المبلغ المشار إليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة .



مادة رقم 90


علي كل بنك القيام بتقييم ربع سنوي علي الأقل لجميع المخاطر لديه، وعلي الأخص مخاطر استثماراته ومحفظة الائتمان وما تم من إجراءات في شأنها، وعليه اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لمواجهة ما يستجد من مخاطر، ويعرض التقييم علي لجنة المخاطر، ويعتمد من مجلس إدارته في أول اجتماع تال لهذا التقييم .



مادة رقم 91


يجب أن يكون للبنك أصول في جمهورية مصر العربية تعادل مقدار التزاماته مستحقة الأداء فيها، علاوة علي مبلغ لا يقل عن الحد الأدني لرأس المال المصدر والمدفوع المنصوص عليه في المادة (64) من هذا القانون .
وفي تطبيق أحكام هذه المادة، يدخل في حساب أصول البنك في جمهورية مصر العربية ما يسمح له بالاحتفاظ به من أموال في الخارج بموافقة مجلس الإدارة .



مادة رقم 92


يجب إخطار البنك المركزي بكل تعديل يراد إجراؤه في عقد التأسيس أو في النظام الأساسي لأي بنك قبل عرضه علي الجمعية العامة، كما يجب الإخطار بكل تعديل في البيانات التي قدمت عند طلب الترخيص .
ويقدم الإخطار طبقا للنموذج الذي يعتمده المحافظ لهذا الغرض، ولا يجوز أن يعرض طلب التعديل علي الجمعية العامة إلا بعد الحصول علي موافقة مبدئية من البنك المركزي، ولا يعمل بهذا التعديل إلا بعد موافقة الجمعية العامة عليه واعتماده من مجلس الإدارة والتأشير به في السجل المعد لهذا الغرض .



مادة رقم 93


يحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوي علي البنوك، تسدده خلال شهر يناير من كل عام، علي ألا يجاوز جنيهين عن كل عشرة آلاف جنيه من متوسط إجمالي المراكز الشهرية للبنك خلال العام .
وفي حالة التأخر في السداد، يستحق عائد يحسب طبقا لأسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي .



مادة رقم 94


يقدم كل بنك إلي البنك المركزي خطة تتضمن مجموعة من الافتراضات لإدارة أحداث جسيمة قد تقع في النظام المصرفي أو علي البنك، واحتمالات تعرضه لمشاكل مالية تؤثر علي ملاءته المالية أو سيولته أو ربحيته، والإجراءات التصحيحية اللازمة لاستعادة سلامته المالية حال تحقق أي من تلك الافتراضات، ويلتزم البنك بتعديل تلك الخطة طبقا لما يراه البنك المركزي .
ويتعين علي كل بنك مراجعة تلك الخطة وتحديثها كل سنتين، وكلما حدث تغير جوهري في أنشطته أو في هيكله أو في توظيفاته أو في الافتراضات المستخدمة في إعدادها، وعرضها علي البنك المركزي، وكذا إعداد نظام للتسجيل الفوري والمستمر للعقود المالية التي يكون البنك طرفا فيها، وغيرها من العقود التي يحددها البنك المركزي .
ويلتزم مجلس إدارة كل بنك باعتماد تلك الخطة، وبمراقبة التزام الإدارة التنفيذية بها ومتابعة ذلك .
ولا تخل الخطة المعدة طبقا لهذه المادة بسلطة البنك المركزي في اتخاذ أي إجراءات أخري وفق أحكام هذا القانون .
وذلك كله طبقا للقواعد والشروط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة بما يتناسب مع طبيعة نشاط كل بنك وحجمه .



مادة رقم 95


يضع البنك المركزي خطة لتسوية أوضاع كل بنك في حالة تعثره وذلك بعد دراسة أوضاعه وتقييم قابليته للتسوية، دون أن تتضمن تلك الخطة اللجوء إلي الدعم الحكومي أو التمويل الاستثنائي .
وتلتزم البنوك بإزالة أي عوائق تحول دون تنفيذ تلك الخطط، وتزويد البنك المركزي بأي معلومات يطلبها من البنك أو من الشركة الأم أو الشركات الشقيقة والتابعة للبنك أو من المساهمين الرئيسيين .
وذلك كله علي النحو الذي يحدده مجلس الإدارة .



مادة رقم 96


لمجلس الإدارة تحديد الخدمات ذات الأهمية التي تقدم للبنوك من خدمات تعهيد وخدمات تقنية، وله وضع شروط وإجراءات تسجيل مقدميها بالبنك المركزي، علي أن تتضمن علي الأخص تحديد الحد الأدني الواجب توافره في شأن متطلبات الحوكمة، وإدارة المخاطر، ومعايير أداء الخدمة، وضوابط الحفاظ علي سرية المعلومات التي يطلعون عليها .
ويحظر علي البنوك الاستعانة بمقدمي تلك الخدمات من غير المسجلين لدي البنك المركزي، ويكون البنك مسئولا مسئولية كاملة علي تلك الأعمال .



مادة رقم 97


يجوز لأي بنك، بموافقة مسبقة من مجلس الإدارة، الاندماج في بنك آخر أو الاندماج معه لتكوين بنك جديد، أو الانقسام لتكوين بنكين أو أكثر، وذلك بعد استيفاء الشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة، مع مراعاة ضمان حقوق العاملين بالبنوك المندمجة أو المنقسمة، وتأثير الاندماج أو الانقسام علي المنافسة بالجهاز المصرفي .
ويضع مجلس الإدارة القواعد التي يلزم اتباعها لإعداد تقارير الفحص النافي للجهالة لأي من البنوك، وكذا القواعد المنظمة لإجراءات الدمج والاستحواذ والانقسام الخاصة بالبنوك وأسهمها .
ويترتب علي الاندماج أو الانقسام إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنوك المندمجة أو المنقسمة بحسب الأحوال، وتنشر قرارات الإلغاء والشطب في الوقائع المصرية وكذلك علي الموقع الإلكتروني لكل من البنك المركزي والبنوك المعنية خلال عشرة أيام من تاريخ صدور قرار الاندماج أو الانقسام .



مادة رقم 98


لمجلس الإدارة في الحالات التي يري فيها ضرورة لذلك تحديد نسبة التوظيف التي يقدمها أي بنك للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به، علي ألا تجاوز هذه النسبة (30%) من القاعدة الرأسمالية للبنك .



مادة رقم 99


يضع مجلس إدارة البنك قواعد الائتمان لعملائه، والإجراءات التي تتبع للتأكد من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة، وإجراءات إتاحة هذا الائتمان، ونظام الرقابة علي استخدامه .
وتحدد السياسة الائتمانية لكل بنك سلطات منح الائتمان والموافقة عليه .
وفي جميع الأحوال، لا يجوز منح صلاحيات ائتمانية لمجالس إدارات البنوك .
ويعرض علي مجلس إدارة البنك بصفة دورية تقارير وافية عن موقف المحفظة الائتمانية للبنك .
وذلك كله طبقا لضوابط منح الائتمان الصادرة عن مجلس الإدارة .



مادة رقم 100


علي من يطلب الحصول علي تمويل أو تسهيلات ائتمانية من البنوك من بين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية أن يفصح في الطلب عن أصحاب المنشأة أو أصحاب الحصص أو نسبة المساهمة في شركات المساهمة ودرجة القرابة بينهم أن وجدت، وأرصدة المديونية لدي البنوك الأخري عند تقديم الطلب، ولا يجوز النظر في الطلب إلا بعد تقديم هذه البيانات، والإقرار بصحتها .
وعلي البنك بذل العناية الواجبة للتحقق من صحة هذه البيانات .



مادة رقم 101


يشترط لتقديم الائتمان للعميل أن يكون حسن السمعة، ولديه موارد ذاتية كافية، وأن تثبت الدراسات كفاية التدفقات النقدية المتوقعة لأنشطته للوفاء بالتزاماته الحالية والمستقبلية، وغيرها من متطلبات الجدارة الائتمانية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة .
وللبنك في الأحوال التي يقدرها أن يطلب من العميل تقديم ضمانات إضافية سواء عينية أو من أي طبيعة أخري يقبلها البنك .
ويحدد مجلس الإدارة معايير تقييم الضمانات التي تقدم للبنك عما يمنحه للعميل من التمويل والتسهيلات الائتمانية، والضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة .
ولا يجوز تجديد ائتمان أو تعديله قبل إقرار العميل بصحة أرصدة التمويل
والتسهيلات الائتمانية المقدمة له من البنك .



مادة رقم 102


مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 2015، يحتفظ كل بنك بسجل للضمانات العينية المقدمة من العملاء عن التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لهم، وعليه أن يتأكد عند تقديم الائتمان من جدية هذه الضمانات، وسند ملكيتها، وقيمتها .
وعلي لجنة المخاطر بكل بنك أن تتأكد من قيام الإدارة التنفيذية بالبنك بمراجعة قيم تلك الضمانات دوريا، وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة أي انخفاض في هذه القيم .
وتخضع هذه السجلات لرقابة البنك المركزي، وله أن يطلب تعزيز هذه الضمانات عند الاقتضاء .



مادة رقم 103


يعد البنك المركزي سجلا لقيد بيوت الخبرة المؤهلة للمشاركة في تقييم الضمانات التي تقدم للبنوك، ويضع مجلس الإدارة قواعد القيد في هذا السجل وشروطه وإجراءاته، ويحدد التزامات بيوت الخبرة .
وتكون هذه البيوت مسئولة عما يرد في تقارير التقييم .
وإذا ثبت تقصير أي من تلك البيوت في القيام بالمهام الموكلة له، جاز لمجلس الإدارة وقف قيده للمدة التي يحددها أو شطبه من السجل وذلك بعد دراسة المبررات المقدمة منه، واتخاذ ما يلزم لمحاسبته عن تقصيره .



مادة رقم 104


علي كل بنك التأكد من أن التمويل والتسهيلات الائتمانية تستخدم في الأغراض والمجالات التي حددت في الموافقة الائتمانية، وعليه أن يتابع ذلك .
ويحظر علي العميل استخدام التمويل أو التسهيلات الائتمانية في غير الأغراض أو المجالات التي حددت في الموافقة الائتمانية .



مادة رقم 105


يبلغ البنك كل عميل من عملائه بكشف برصيد حسابه كل ثلاثة شهور علي الأكثر .
وعلي العميل أن يرد بالموافقة أو الاعتراض علي ما جاء بكشف الحساب خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالرصيد، فإذا لم يرد العميل خلال هذه المدة بما يفيد اعتراضه، اعتبر موافقا علي صحة ما ورد بكشف الحساب ما لم يثبت العكس .
ويكون الإبلاغ والرد بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول، ما لم يتفق الطرفان علي أن يكون ذلك بأي من الوسائل المستحدثة طبقا للضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة .
ولا يترتب علي رفع الدعوي التي يقيمها العميل ضد البنك لتحديد مقدار المبالغ المدين بها وقف أي إجراءات قضائية أو غير قضائية يتخذها البنك لاقتضاء مستحقاته لدي العميل تطبيقا للاتفاقات المبرمة بينهما وفي حدود المبالغ التي سبقت موافقة العميل عليها، وذلك ما لم تأمر المحكمة المختصة بوقف هذه الإجراءات .




مادة رقم 106


مع مراعاة أحكام قانون الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 2015، يعد عقد الرهن التجاري للمحال التجارية التي تقدم ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة من أحد البنوك بعد توثيقه سندا تنفيذيا في تطبيق أحكام المادة (280) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968؛
ويجوز رهن المحل التجاري لدي البنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية التي يجري استخدامها في جمهورية مصر العربية .
وللبنك المركزي أن يرخص للبنوك والبنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية برهن المحال التجارية .



مادة رقم 107


في حالة وجود اتفاق يعطي البنك بصفته دائنا مرتهنا الحق في بيع الأوراق والأدوات المالية المرهونة إذا لم يقم المدين بالوفاء بمستحقات البنك المضمونة بالرهن عند حلول أجلها، ويجوز للبنك بيع تلك الأوراق والأدوات طبقا للأحكام المنظمة للتداول أو التعامل علي الأوراق أو الأدوات المالية في البورصة وذلك بعد مضي عشرة أيام عمل من تكليف المدين بالوفاء بموجب ورقة من أوراق المحضرين ودون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في المادتين (126، 129) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 والمادة (8) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992



مادة رقم 108


مع عدم الإخلال بأحكام قيد الرهن الرسمي للعقارات والطائرات والسفن والرهن التجاري للمحال التجارية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لها وبأحكام قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001، يقدم البنك أو الراهن طلب قيد رهن الأصول العقارية التي تقدم للبنوك والبنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية، سواء كانت مقدمة من المقترض مباشرة أو من كفيله إلي مكتب الشهر العقاري الكائن في دائرته العقار، مرفقا به سند الملكية وشهادة تصرفات عقارية، ومتضمنا أسماء وبيانات أطراف عقد الرهن، وبيان التسهيل الائتماني أو قيمة التمويل وشروطه. ويقيد الطلب في سجل خاص يعد لذلك بمكتب الشهر العقاري المختص، وعلي مكتب الشهر العقاري المختص أن يتحقق من صحة حدود العقار محل الرهن ومواصفاته بعد استيفاء ما يلزم من مستندات من واقع الطلب وسند الملكية .
ويجب البت في طلب الرهن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا المستندات اللازمة .
ولا يجوز رفض طلب القيد إلا بسبب عدم استيفاء المستندات اللازمة لإجراء .
وفي جميع الأحوال، يجب إخطار الطالب بقبول الطلب أو بقرار رفضه مسببا خلال سبعة أيام من تاريخ البت فيه، وذلك بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول .
وتسري في شأن التنفيذ علي العقار المرهون للبنوك أحكام المواد من (12) إلي (27) من قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001، وفي حالة عدم بلوغ أكبر عرض قيمة المديونية لا يترتب علي إيقاع البيع إبراء ذمة الراهن من التزاماته تجاه البنك، إلا في حدود المبلغ المتحصل للبنك من البيع .
وفي جميع الأحوال، تستوفي رسوم التنفيذ علي الأموال المرهونة للبنوك من حصيلة التنفيذ بعد إتمام البيع، وتحسب نسبتها من حصيلة البيع .



مادة رقم 109


مع عدم الإخلال بأحكام الخفض والإعفاء المقررة قانونا بالنسبة إلي الرسوم علي الرهن الرسمي، تخفض إلي النصف جميع الرسوم المستحقة علي الرهون الرسمية والرهون التجارية لما يقدم للبنوك والبنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية سواء كانت مقدمة من المقترض مباشرة أو من كفيله وعلي تجديد وتعديل قيمة هذه الرهون أو أي شرط من شروطها وبحيث يكون الحد الأقصي لهذه الرسوم علي النحو الآتي :
خمسة وعشرون ألف جنيه فيما لا تجاوز قيمته عشرة ملايين جنيه .
خمسون ألف جنيه فيما لا تجاوز قيمته عشرين مليون جنيه .
خمسة وسبعون ألف جنيه فيما لا تجاوز قيمته ثلاثين مليون جنيه .
مائة ألف جنيه فيما تجاوز قيمته ثلاثين مليون جنيه .
ويعفي شطب تلك الرهون من جميع الرسوم المستحقة .



مادة رقم 110


لمجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات ضمان الائتمان، ويجب أن تتخذ شركة ضمان الائتمان شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسين مليون جنيه .
ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد الترخيص وشروطه وإجراءاته ونظام العمل في شركات ضمان الائتمان، ونظام رقابة البنك المركزي عليها .
ويعد في البنك المركزي سجل لقيد تلك الشركات وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي وخمسون ألف جنيه عن كل فرع .
ويحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوي علي هذه الشركات لا يجاوز مائة ألف جنيه تقوم بسداده خلال شهر يناير من كل عام .
ويسري في شأن تلك الشركات أحكام المادتين (144، 145) من هذا القانون بما يتناسب مع طبيعتها .



مادة رقم 111


يدير البنك المركزي نظاما لتسجيل أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لعملاء البنوك وجهات منح الائتمان، وكذلك نظاما لتسجيل أرصدة مديونية البنوك للخارج والضمانات الصادرة منها لجهات في الخارج، ويحفظ في هذين النظامين المعلومات الضرورية للرقابة علي الائتمان المقدم لعملاء البنوك والأطراف المرتبطة بهم والمديونية الخارجية .
وتلتزم البنوك وجهات منح الائتمان بأن تقدم البيانات اللازمة في هذا الشأن للبنك المركزي .
وذلك كله طبقا للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، مع مراعاة التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية بالنسبة لجهات منح الائتمان الخاضعة لرقابتها .



مادة رقم 112


لمجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني المتعلقة بمديونية عملاء البنوك وشركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي وشركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر وشركات التمويل الاستهلاكي ومديونية المتقدمين للحصول علي تمويل أو تسهيلات ائتمانية من موردي السلع والخدمات، وغيرها من جهات منح الائتمان التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة .
ويجب أن تتخذ شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن مائتي مليون جنيه .
ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات، ونظام رقابة البنك المركزي عليها .
ويحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوي علي شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني لا يجاوز مائة ألف جنيه، تقوم بسداده خلال شهر يناير من كل عام .
وتسري علي هذه الشركات الأحكام الواردة في المادتين (144، 145) من هذا القانون.
بما يتناسب مع طبيعتها .
ويعد في البنك المركزي سجل لقيد تلك الشركات .



مادة رقم 113


تلتزم البنوك وجهات منح الائتمان بالتسجيل المستمر لمراكز العملاء فور صدور الموافقة علي منحهم تمويل أو تسهيلات ائتمانية .
وللبنك المركزي أن يطلب إجراء أي تعديلات تكون لازمة لتحديث هذا النظام، وضمان شمول بياناته علي مراكز العملاء المدينين .
ويجب ربط ذلك النظام بقاعدة المعلومات المجمعة بالبنك المركزي وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني .
وعلي البنوك وجهات منح الائتمان إبلاغ البنك المركزي وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني ببيان عن مركز كل عميل يحصل علي موافقة لمنحه تسهيلات ائتمانية .
وذلك كله علي النحو الذي تحدده القواعد والإجراءات الصادرة عن مجلس الإدارة .



مادة رقم 114


تلتزم الجهات والشركات القائمة علي إدارة المرافق العامة في المجالات التي يحددها البنك المركزي بإمداد شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني بالبيانات الخاصة بطالبي الائتمان، وذلك بغرض تقييم الجدارة الائتمانية لهم وبشرط موافقة طالب الائتمان علي ذلك .
ويحدد مجلس الإدارة البيانات المطلوب استيفاؤها من تلك الجهات وطريقة ومواعيد تقديمها .



مادة رقم 115


يعد البنك المركزي وشركات التصنيف والاستعلام الائتماني فور استقبال المعلومات المشار إليها في المادتين (113، 114) من هذا القانون، بيانا مجمعا عن كل عميل وأطرافه المرتبطة .
وعلي البنوك وجهات منح الائتمان الاطلاع علي البيان المجمع الخاص بالعميل وأطرافه المرتبطة قبل منحه تمويلا أو تسهيلا ائتمانيا أو زيادته أو تجديده، ولها المطالبة بمستخرج من هذا البيان .
وذلك كله طبقا للقواعد والإجراءات الصادرة عن مجلس الإدارة .



مادة رقم 116


يتبادل البنك المركزي مع البنوك وجهات منح الائتمان وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني المعلومات المتعلقة بمديونية العملاء والتمويلات أو التسهيلات الائتمانية المقررة لهم، وذلك طبقا للقواعد الصادرة عن مجلس الإدارة في هذا الشأن، مع كفالة سرية المعلومات والبيانات وضمان توافر ما يلزم منها لسلامة تقديم الائتمان .



مادة رقم 117


يلتزم كل بنك بوضع سياسة داخلية يلتزم فيها بقواعد الحوكمة والرقابة الداخلية طبقا للقواعد الصادرة عن مجلس الإدارة .



مادة رقم 118


يتولي إدارة البنك مجلس إدارة، يتكون من عدد من الأعضاء من ذوي الخبرات المتنوعة، تختارهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات .
ويجتمع مجلس إدارة البنك بصورة دورية بناء علي دعوة من رئيسه أو من أغلبية أعضائه، ويجوز المشاركة في اجتماع مجلس إدارة البنك باستخدام إحدي وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة، وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت .
وتحدد الجمعية العامة البدلات والمكافآت والمزايا الأخري المقررة لأعضاء المجلس غير التنفيذيين، ويحدد مجلس إدارة البنك مكافآت ومرتب وبدلات والمزايا الأخري للعضو المنتدب .
وذلك كله طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .



مادة رقم 119


مع عد الإخلال بحق مجلس إدارة كل بنك في تشكيل ما يراه من لجان تشكل في كل بنك لجنة للمراجعة الداخلية من ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة البنك غير التنفيذيين يختارهم مجلس إدارة البنك، ويجوز للمجلس أن يضم إلي تشكيلها عضوا خارجيا من ذوي الخبرة بعد الحصول علي موافقة المحافظ علي انضمامه .
ويجب أن تعقد لجنة المراجعة اجتماعا كل ثلاثة أشهر علي الأكثر يحضره مراقبا حسابات البنك . وللجنة أن تستعين في القيام بعملها بمن تراه، وتعرض توصياتها علي مجلس إدارة البنك، ولأي من مراقبي الحسابات طلب عقد اجتماع اللجنة إذا ما وجد ذلك ضروريا .
كما تشكل لجان أخري للمخاطر والمرتبات والمكافآت والحوكمة والترشيحات، وغيرها من اللجان التي يحددها مجلس الإدارة .
ويحدد مجلس الإدارة اختصاصات اللجان المشار إليها، ونظم عملها .




مادة رقم 120


مع عدم الإخلال بسلطة الجمعية العامة للبنك، يتعين قبل تعيين أي من المسئولين الرئيسيين الحصول علي موافقة المحافظ بما يفيد استيفاء لشروط الجدارة والصلاحية الفنية المشار إليها في البند (س) من المادة (84) من هذا القانون، وذلك طبقا للإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة . وفي حالة عدم الموافقة، يجب أن يكون القرار مسببا .



مادة رقم 121


يلتزم المسئولون الرئيسيون، بممارسة أعمالهم طبقا للمبادئ الآتية :
( أ) الالتزام بأحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات الصادرة بناء عليه .
(ب) بذل العناية الواجبة طبقا للأصول الفنية والمهنية .
(ج) التعاون مع البنك المركزي بمصداقية وشفافية .
(د) إبلاغ البنك المركزي عن أي مخالفات جسيمة بالبنك .
(هـ) التحقق من أن الأعمال الواقعة في نطاق مسئولياتهم تتم بكفاءة وفاعلية طبقا للقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها .
(و) مراعاة أن يكون تفويض مسئولياتهم لأشخاص يتوافر لديهم الكفاءة والصلاحية للأعمال المفوضة إليهم، دون إخلاء مسئوليتهم عن تلك الأعمال .
(ز) بذل العناية الواجبة لحماية مصالح العملاء ومعاملتهم بطريقة عادلة .
(ح) مراعاة الإفصاح والشفافية في إتاحة المعلومات اللازمة للعملاء .
(ط) العمل علي منع تعارض المصالح .



مادة رقم 122


لا يجوز لعضو مجلس إدارة أي بنك بصفته الشخصية أو بصفته ممثلا لغيره أن يجمع إلي عضويته عضوية مجلس إدارة بنك آخر أو شركة منح ائتمان، أو أن يقوم بأي عمل من أعمال الإدارة أو الاستشارة في أي منهما .



مادة رقم 123


يحظر علي البنك تقديم تمويل أو مبالغ تحت الحساب أو تسهيلات ائتمانية أو ضمان من أي نوع لرئيس وأعضاء مجلس إدارته ومراقبي حساباته أو أزواجهم أو أقاربهم حتي الدرجة الثانية، أو لأي جهة يكون هؤلاء أو أقاربهم حتي الدرجة الثانية شركاء أو مساهمين فيها ولهم سيطرة فعلية عليها، أو أعضاء في مجالس إدارتها بصفتهم الشخصية .
ويستثني من ذلك ما كان منها بضمانات نقدية وما في حكمها، أو تلك الممنوحة للعضو المنتدب أو المدير الإقليمي لفروع البنوك الأجنبية بحسب الأحوال في حدود المزايا المقررة للعاملين به وبذات الشروط المقررة لهم مع الإفصاح عن ذلك طبقا للقواعد السارية بالبنك، وذلك كله علي النحو المحدد بالقواعد والإجراءات المحددة من مجلس الإدارة .



مادة رقم 124


مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، يتولي مراجعة حسابات البنك مراقبان للحسابات يختارهما البنك من بين المقيدين في السجل المعد لهذا الغرض طبقا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة .
ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من بنكين في ذات الوقت .
ولا يجوز لمراقب الحسابات أن يكون مساهما في البنك الذي يراجع حساباته أو يقدم خدمات له .
وعلي البنك أن يخطر البنك المركزي بتعيين مراقبي الحسابات خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيينهما .
وللمحافظ، للأسباب التي يراها، أن يعهد إلي مراقب حسابات ثالث للقيام بمهمة محددة، ويتحمل البنك المركزي أتعابه .



مادة رقم 125


علي مراقبي الحسابات أن يعدا تقريرهما عن مراجعة القوائم المالية للبنك طبقا للقانون، ولمعايير المراجعة المصرية، والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة، علي أن يتضمن تقريرهما توضيح ما إذا كانت العمليات التي قاما بمراجعتها تخالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو القرارات أو التعليمات الصادرة تنفيذا له، وعليهما أن يرسلا إلي البنك المركزي قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثين يوما علي الأقل صورة من تقريرهما مصحوبة بنسخة من القوائم المالية، وبتقرير تفصيلي متضمنا ما يأتي :
(أ) أسلوب تقييم أصول البنك، وكيفية تقدير تعهداته والتزاماته .
(ب) مدي كفاية نظام الرقابة الداخلية في البنك بجميع مستوياته .
(ج) مدي كفاية المخصصات لمقابلة أي نقص في قيم الأصول وكذلك أي التزامات قد تقع علي عاتق البنك، مع تحديد مقدار العجز في المخصصات أن وجد .
(د) أي معايير أو ضوابط رقابية يري البنك المركزي أن يتحقق مراقبا الحسابات منها .
ولا يجوز عقد الجمعية العامة للبنك قبل تلقي ملاحظات البنك المركزي علي التقرير المقدم إليها عن القوائم المالية .
وللمحافظ أن يصدر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم التقرير والمرفقات المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المادة قرارا بعدم اعتماد الأرباح المقترح توزيعها علي المساهمين وغيرهم من أصحاب النصيب في الأرباح وذلك إذا تبين وجود نقص في المخصصات، أو انخفاض في معيار كفاية رأس المال عن الحد الأدني المقرر، أو أي تحفظ يكون قد ورد في تقرير مراقب الحسابات له تأثير مهم علي الأرباح القابلة للتوزيع .
وللمحافظ . طبقا للضوابط والشروط التي يصدرها مجلس الإدارة، إلزام البنك بزيادة رأس المال أو بتكوين الاحتياطيات والمخصصات اللازمة قبل توزيع الأرباح بما يتماشي مع متطلبات كفاية رأس المال والملاءة المالية .



مادة رقم 126


علي مراقب الحسابات الالتزام بإبلاغ البنك المركزي مباشرة في الحالات الآتية :
( أ) الوقوف علي أي معلومات تؤثر علي سلامة الأداء المالي للبنك .
(ب) قيام الإدارة بأي أنشطة تؤثر علي سلامة البنك أو سمعته .
(ج) وجود تعارض في المصالح أو أي خلل في نظام الرقابة الداخلية .



مادة رقم 127


يكون مراقبا الحسابات مسئولين عما يرد في تقريرهما من نتائج، وعلي الأخص ما يتعلق بمحفظة الائتمان والمخاطر الناتجة عن الائتمان والاستثمارات والأصول الخطرة .
وللجمعية العامة للبنك أن تطلب من البنك المركزي فحص أي قصور في التقارير المقدمة من مراقبي الحسابات .
وإذا ثبت تقصير أي من مراقبي الحسابات في القيام بالمهام الموكلة له، جاز لمجلس الإدارة وقف مراقب الحسابات للمدة التي يحددها أو رفع اسمه من السجل المشار إليه في المادة (124) من هذا القانون وذلك بعد دراسة المبررات المقدمة منه، واتخاذ ما يلزم لمحاسبته عن تقصيره .



مادة رقم 128


تبدأ السنة المالية لجميع البنوك ببداية السنة الميلادية، وتنتهي بنهايتها .
ويتم إعداد القوائم المالية للبنك كل ثلاثة أشهر طبقا لمعايير المحاسبة المصرية، ويرفق بهذه القوائم موجز لتقرير مراقب الحسابات طبقا لمعايير المراجعة المصرية وتقرير مجلس إدارة البنك .
وتنشر تلك القوائم في صحيفة يومية واحدة، وعلي الموقع الإلكتروني لكل بنك .



مادة رقم 129


يقدم كل بنك للبنك المركزي بيانات شهرية وأسبوعية ويومية عن مركزه المالي وغيرها من بيانات مالية ورقابية وذلك في المواعيد وطبقا للنماذج التي يصدر بتحديدها قرار من المحافظ .
كما يجوز للبنك المركزي طلب أي بيانات أخري في الأحوال التي يقدرها من البنك ذاته أو من الشركة الأم أو الشركات الشقيقة أو التابعة له .



مادة رقم 130


يقدم كل بنك للبنك المركزي ما يطلبه من بيانات وإيضاحات عن العمليات التي يباشرها، وللبنك المركزي الحق في التفتيش والاطلاع علي السجلات والحسابات ومحاضر مجلس إدارة كل بنك وجميع اللجان والنظم الآلية والوسائط الإلكترونية للبنك والشركات والجهات التابعة له داخل جمهورية مصر العربية وخارجها بما يكفل تحقيق أغراضه، كما يحق له مطالبة المساهمين الرئيسيين بأي بيانات لازمة للتحقق من استمرار توافر شروط الموافقة علي طلب التملك .
ويتم الاطلاع في مقار البنك وفروعه وشركاته والجهات التابعة له، ويقوم بذلك مفتشو البنك المركزي ومعاونوهم الذين يندبهم المحافظ لهذا الغرض، كما يكون لمفتشي البنك المركزي الحصول علي صورة أي مستندات لازمة لتحقيق أغراض التفتيش .



مادة رقم 131


يتعين علي البنوك الالتزام بتصويب الملاحظات التي أسفرت عنها الرقابة المكتبية أو التفتيش الميداني، وذلك طبقا للجدول الزمني الوارد بخطة الإجراءات التصحيحية .
وللبنك المركزي تكليف خبير مستقل للقيام بأي مهام فحص يحددها له وعلي نفقته .



مادة رقم 132


يقدم كل بنك للبنك المركزي نسخة من الدعوة إلي الجمعية العامة للبنك وجدول أعمالها وكذا نسخة من كل تقرير يقدم عن أعماله إلي المساهمين، وذلك قبل ثلاثين يوما علي الأقل من تاريخ انعقاد تلك الجمعية، وعليه أن يقدم إلي البنك المركزي صورة من محضر اجتماع كل جمعية عامة خلال ثلاثين يوما من تاريخ انعقادها .
وللبنك المركزي أن يؤجل انعقاد الجمعية العامة في الأحوال التي يراها لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما .



مادة رقم 133


تخضع البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة لذات الأحكام التي تخضع لها البنوك الأخري، فيما عدا ما يرد به نص خاص في هذا الفصل .
وفي جميع الأحوال، لا تخضع البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة والعاملون فيها لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بما في ذلك القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها والقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في الإقليم المصري .



مادة رقم 134


مع عدم الإخلال بأحكام المادة (120) من هذا القانون، يكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك المملوكة أسهمه بالكامل للدولة بقرار من رئيس مجلس الوزراء .



مادة رقم 135


يعتمد مجلس إدارة البنك المملوكة أسهمه بالكامل للدولة جميع لوائح العمل الداخلية طبقا لما ورد في قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 في هذا الشأن، ويقر جدول الأجور والحوافز والبدلات للعاملين، وله أن يضع نظاما أو أكثر لإثابتهم في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوي إنجازهم في العمل والتحقيق معهم وتأديبهم، وذلك كله دون التقيد بأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام .



مادة رقم 136


يكون تعيين ممثلي البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة في البنوك والشركات التي تساهم فيها بقرار من مجلس إدارة البنك المعني، ويكون قرار التعيين لدورة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويجوز لمجلس إدارة البنك المملوكة أسهمه بالكامل للدولة تغيير ممثليه قبل انتهاء دورة المجلس وذلك دون الإخلال بحكم المادة (120) من هذا القانون .



مادة رقم 137


يكون لكل بنك من البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة جمعية عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء من بين ذوي الخبرة المصرفية والمالية والاقتصادية والقانونية والمحاسبية .
وتتولي الجمعية العامة للبنك المملوكة أسهمه بالكامل للدولة علي الأخص ما يأتي :
( أ) إقرار القوائم المالية وتوزيع الأرباح وتقرير مراقب الحسابات .
(ب) تعديل النظام الأساسي .
(ج) تقرير اندماج البنك أو تقسيمه، ولا يكون القرار الصادر في هذا الشأن نافذا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء .
(د) اعتماد الموازنة التقديرية .
(هـ) تحديد مرتبات وبدلات ومكافآت رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك .
ويحضر الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك ومراقبا الحسابات وممثل أو أكثر عن البنك المركزي دون أن يكون لهم صوت معدود .



مادة رقم 138


يجوز للقطاع الخاص أن يتملك أسهما في رؤس أموال البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة، وفي هذه الحالة لا تسري عليه أحكام هذا الفصل .
ويعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء ممثلو المال العام في اجتماعات الجمعية العامة للبنك وذلك بالنسبة إلي ما تملكه الدولة في رأسماله .



مادة رقم 139


لا تشمل الموازنة العامة للدولة الموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية للبنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة، ويؤول صافي أرباح هذه البنوك للخزانة العامة للدولة، وذلك بعد اقتطاع ما يتقرر تكوينه من احتياطيات أو حصة العاملين في الأرباح أو احتجازه من أرباح أو زيادة في رأس المال أو غيرها من المتطلبات الرقابية الأخري التي يفرضها البنك المركزي .



مادة رقم 140


تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله أو بناء علي حكم قضائي أو حكم تحكيم .
ومع عدم الإخلال بالاستثناءات الواردة بهذا القانون، يسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذه المادة علي جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول علي الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقا لأحكام هذا القانون، ويظل هذا الحظر قائما حتي ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب .



مادة رقم 141


إذا اقتضي كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية علي وقوعها، يجوز للنائب العام أو لمن يفوضه من المحامين العامين الأول علي الأقل، من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب جهة رسمية أو أحد من ذوي الشأن، أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة الأمر بالاطلاع أو الحصول علي أي بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادة (140) من هذا القانون أو المعاملات المتعلقة بها .
ولأي من ذوي الشأن في حالة التقرير بما في الذمة بمناسبة حجز موقع لدي أحد البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون أن يتقدم بالطلب المشار إليه في الفقرة الأولي من هذه المادة إلي محكمة الاستئناف المختصة .
وتفصل المحكمة منعقدة في غرفة المشورة في الطلب خلال الأيام الثلاثة التالية لتقديمه بعد سماع أقوال النيابة العامة أو ذي الشأن .
وعلي النائب العام أو من يفوضه في ذلك من المحامين العامين الأول علي الأقل وعلي ذي الشأن بحسب الأحوال إخطار البنك وذوي الشأن بالأمر الذي تصدره المحكمة خلال الأيام الثلاثة التالية لصدوره .
ويبدأ سريان الميعاد المحدد للتقرير بما في الذمة من تاريخ إخطار البنك بالأمر المذكور .
ويكون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول علي الأقل أن يأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول علي أي بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادة (140) من هذا القانون أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضي ذلك كشف الحقيقة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وفي الجرائم المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة وتمويل الإرهاب .
وللمدعي العام العسكري أو من يفوضه ممن يعادل درجة محام عام أول علي الأقل من أعضاء النيابة العسكرية مباشرة الاختصاصات المقررة للنائب العام والمنصوص عليها في هذه المادة، كما تختص المحكمة العسكرية للجنايات بالقاهرة بذات الاختصاصات والإجراءات المقررة لمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها في هذه المادة، وذلك كله فيما يدخل في اختصاص القضاء العسكري .



مادة رقم 142


يحظر علي كل من يتلقي أو يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر علي معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم، أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم إفشاؤها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها وذلك في غير الحالات المرخص بها بمقتضي أحكام هذا القانون، ويستمر هذا الحظر بعد تركهم للعمل .



مادة رقم 143


لا تخل أحكام المادتين (140، 142) من هذا القانون بما يأتي :
( أ) الواجبات المنوط أداؤها قانونا بمراقبي حسابات البنوك، وبالاختصاصات المخولة قانونا للبنك المركزي .
(ب) التزام البنك بإصدار بيان بأسباب رفض صرف الشيك أو أمر الخصم المباشر بناء علي طلب صاحب الحق أو ما يفيد الوفاء الجزئي لأي منهما حالة عدم كفاية الرصيد .
(ج) حق البنك أو جهة منح الائتمان أو التمويل في الكشف عن كل أو بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لمباشرة الإجراءات القانونية، أو لإثبات حق البنك أو الجهة في أي نزاع ينشأ مع العميل في شأن هذه المعاملات .
(د) القوانين والأحكام الخاصة بتنظيم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
(ه) ما تقدمه شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني من معلومات وبيانات طبقا للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة .
(و) اختصاص البنك المركزي في تبادل البيانات والمعلومات مع الجهات الأجنبية المناظرة في الدول الأخري ولجنة الاستقرار المالي والهيئة العامة للرقابة المالية .
(ز) الاطلاع علي البيانات والمعلومات اللازمة لإعداد تقارير الفحص النافي للجهالة عند طلب الدمج أو الاستحواذ أو التقسيم علي نسبة حاكمة من أسهم أي من البنوك .
(ح) حق البنك المركزي في الدفاع عن نفسه في أي نزاع قضائي أو دعوي تحكيمية أو إبلاغ النيابة العامة بمناسبة مباشرته لاختصاصاته المخولة له قانونا .
(ط) اطلاع مقدمي خدمات التعهيد علي بيانات العملاء اللازمة لمباشرة الخدمات الموكلة إليهم .
(ي) قيام العاملين بالبنوك ومشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع بإبلاغ البنك المركزي عن المخالفات التي تتكشف لهم من جراء أعمالهم طبقا لقواعد الإبلاغ عن المخالفات التي يحددها مجلس الإدارة .



مادة رقم 144


لمجلس الإدارة حال ثبوت مخالفة أي من البنوك أو المسئولين الرئيسيين لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات التالية بما يتناسب مع طبيعة المخالفة وجسامتها وظروف ارتكابها :
( أ) توجيه تنبيه .
(ب) إلزام البنك بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة .
(ج) أن يوفد ممثلا عنه لحضور اجتماعات مجلس إدارة البنك أو جمعيته العامة دون أن يكون له حق التصويت .
(د) إلزام رئيس مجلس إدارة البنك المخالف بدعوة المجلس إلي الانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إلي البنك واتخاذ اللازم نحو إزالتها، ويجوز أن يحضر اجتماع المجلس في هذه الحالة ممثل أو أكثر عن البنك المركزي دون أن يكون لهم حق التصويت .
(ه) إلزام البنك بدعوة الجمعية العامة للانعقاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإدراج الموضوعات التي يري البنك المركزي ضرورة مناقشتها خلالها، وفي حالة عدم امتثال البنك لذلك، يحق للبنك المركزي دعوتها مباشرة .
(و) منع أو تعليق أو تقييد البنك وفروعه والشركات التابعة له من ممارسة أي من الأنشطة أو العمليات مع أي من الأطراف أو المساهمين الرئيسيين أو الأطراف المرتبطة بالبنك .
(ز) إلزام البنك المخالف بإيداع أرصدة لدي البنك المركزي دون عائد طبقا للقواعد التي يقررها مجلس الإدارة وذلك بالإضافة إلي الرصيد الدائن المنصوص عليه في المادة (89) من هذا القانون .
(ح) توقيع جزاءات مالية علي البنك .
(ط) تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين .
ويجوز للبنك المركزي نشر أي من الإجراءات والجزاءات المشار إليها .



مادة رقم 145


لمجلس الإدارة في حالة اتخاذه قرارا بتوقيع جزاءات مالية طبقا لحكم المادة (144) من هذا القانون مراعاة ألا تقل قيمة الجزاء المالي عن المبالغ المتحصلة من المخالفة وبما يتناسب مع درجة جسامتها وحجم الضرر الناتج عنها .
ولمجلس الإدارة الإعفاء من جزء من قيمة الجزاء المالي طبقا لدرجة استجابة المخالف في تصويب الوضع، علي أن يخرج من نطاق ذلك الإعفاء قيمة المبلغ المتحصل نتيجة للمخالفة محل الجزاء .
وذلك كله طبقا للقواعد والإجراءات التي يصدرها مجلس الإدارة .



مادة رقم 146


للبنك المركزي اتخاذ أي من الإجراءات أو الجزاءات المنصوص عليها بالمادة (147) من هذا القانون حال تحقق أي من الحالات الآتية :
( أ) قيام البنك بممارسات مصرفية غير سليمة .
(ب) عدم التزام البنك بأي من الإجراءات المتخذة في شأنه عملا بنص المادة (144) من هذا القانون .
(ج) التباين الكبير بين آجال استحقاق أصول البنك والتزاماته .
(د) ارتفاع تكلفة السيولة لدي البنك نتيجة الاعتماد علي التمويل الاستثنائي أو غيره من الموارد المكلفة .
(هـ) انخفاض جودة أصول البنك بما من شأنه المساس بالسلامة المالية للبنك أو بمصالح المودعين .
(و) انخفاض مستوي الأرباح المحققة بما من شأنه تهديد استمرارية البنك علي المدي المتوسط أو البعيد .
(ز) تراجع مؤشرات السلامة المالية للبنك .
(ح) وجود قصور في نظم الحوكمة أو إدارة المخاطر أو الرقابة الداخلية أو السياسات المحاسبية .



مادة رقم 147


في حالة حدوث أي من الحالات المبينة في المادة (146) من هذا القانون، يجوز لمجلس الإدارة، دون الإخلال بسلطته في اتخاذ أي إجراء آخر منصوص عليه في هذا القانون أو في أي قانون آخر، إلزام البنك باتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات والجزاءات التالية بما يتناسب مع كل حالة :
(أ) تعزيز سياسات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية والسياسات المحاسبية .
(ب) التقيد بالمتطلبات الرقابية الإضافية التي يفرضها البنك المركزي .
(ج) توفير تمويل إضافي، وإعادة نسب السيولة إلي مستوي يقبله البنك المركزي .
(د) تكوين مخصصات واحتياطيات إضافية، أو زيادة رأسماله المصدر والمدفوع أو رأس المال المخصص لفروع البنوك الأجنبية .
(ه) تخفيض المكافآت والمزايا المالية للمسئولين الرئيسيين وكبار العاملين بالبنك .
(و) حظر توزيع أي أرباح أو مزايا مالية علي مساهمي البنك وغيرهم من أصحاب النصيب .
(ز) تنفيذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الواردة بالخطة المنصوص عليها في المادة (94) من هذا القانون .
(ح) تقديم خطة تصحيحية محددة المدة يعتمدها البنك المركزي .
(ط) الحصول علي موافقة مسبقة من البنك المركزي قبل تنفيذ معاملات أو ممارسة أنشطة محددة .
(ي) ألا يتجاوز مجموع أصوله الحد الذي يقرره البنك المركزي لمدة محددة .
(ك) إغلاق بعض فروعه أو بيع بعض أنشطته أو مساهماته أو حصصه في شركاته التابعة .
(ل) تقديم خطة لإعادة الهيكلة، بما في ذلك إعادة جدولة الالتزامات، أو استبدال أصول ذات مخاطر منخفضة بالأصول عالية المخاطر، أو تقديم تعهدات مالية من جانب المساهمين الرئيسيين، يوافق عليها البنك المركزي .
(م) تغيير نموذج أعمال البنك أو فروعه أو الشركات التابعة له أو تعديل نظمها الأساسية أو هياكلها التنظيمية .
(ن) تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين .
(س) حل مجلس إدارة البنك وتعيين مدير مؤقت لإدارة البنك لمدة لا تجاوز ستة أشهر يجوز مدها لمدة مماثلة، ويعرض المدير المؤقت قبل انتهاء مدة تعيينه الأمر علي الجمعية العامة للبنك لاختيار مجلس إدارة جديد، أو اتخاذ ما تراه لازما .
(ع) الاندماج في بنك آخر .
وفي حالة عدم قدرة أي من المساهمين الرئيسيين علي تحمل التزاماته تجاه البنك أو ثبوت إخلاله بأي إجراء تصحيحي أو فقدانه أحد شروط التملك المنصوص عليها في المادة (77) من هذا القانون، يجوز لمجلس الإدارة تعليق حقه في التصويت ومطالبته ببيع حصته خلال مدة محددة، وإلا يتم اتخاذ إجراءات البيع المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (74) من هذا القانون .
ويجوز للبنك المركزي نشر أي من الإجراءات والجزاءات المشار إليها .



مادة رقم 148


يلتزم البنك المعني بتقديم تقارير إلي البنك المركزي في شأن الموقف التنفيذي للإجراءات المتخذة بموجب المادة (147) من هذا القانون في المواعيد والحالات التي يحددها مجلس الإدارة .
ولمجلس الإدارة أن يوقف أو يعدل أو يلغي أيا من الإجراءات المفروضة علي البنك .



مادة رقم 149


تخضع البنوك المسجلة لدي البنك المركزي لأحكام هذا الفصل في حالات التعثر، ولا يسري عليها قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2018.



مادة رقم 150


البنك المركزي هو السلطة المختصة بتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، ويجوز له ممارسة سلطاته واتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل مباشرة أو من خلال المفوض .
ويختص مجلس الإدارة بإصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل .



مادة رقم 151


تهدف إجراءات التسوية التي يتخذها البنك المركزي طبقا لأحكام هذا الفصل إلي الآتي :
(أ) الحفاظ علي استقرار النظام المصرفي .
(ب) حماية مصالح المودعين وأموالهم .
(ج) الحد من استخدام المال العام في تسوية أوضاع البنوك المتعثرة .
(د) تخفيض خسائر الدائنين كلما أمكن .



مادة رقم 152


تتم تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، طبقا للضوابط الآتية :
(أ) تناسب الإجراء المتخذ مع درجة تعثر البنك .
(ب) أن يتم استهلاك الخسائر أولا من حقوق المساهمين .
(ج) يتم استهلاك باقي الخسائر أن وجدت من مستحقات دائني البنك المتعثر بعكس الترتيب المنصوص عليه في المادة (175) من هذا القانون مع مراعاة الاستثناءات الواردة في هذا القانون .
(د) أن تتم معاملة الدائنين من ذات المرتبة معاملة متساوية ما لم ينص هذا القانون علي خلاف ذلك .
(هـ) ألا يتحمل أي من دائني البنك خسارة تجاوز تلك التي كان سيتحملها لو تمت تصفية البنك طبقا لقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2018 بأولوية ترتيب الدائنين المنصوص عليها في المادة (175) من هذا القانون .



مادة رقم 153


للبنك المركزي أن يصدر قرارا باعتبار أحد البنوك متعثرا وبدء تسوية أوضاعه في أي من الحالات الآتية :
(أ) ضعف المركز المالي للبنك إلي حد كبير، أو تعرض مصالح المودعين للخطر .
(ب) إذا كان البنك غير قادر علي الوفاء بإلتزاماته تجاه المودعين أو غيرهم من الدائنين .
(ج) إذا جاوزت التزامات البنك قيمة أصوله .
(د) نقص قيمة حقوق المساهمين في البنك عن المخصصات الواجب تكوينها .
(هـ) إذا فقد البنك قدرته علي الوصول إلي مصادر الأموال أو الدخول إلي الأسواق المالية .
(و) إذا أخل بمعيار كفاية رأس المال أو نسب السيولة أو بغيرها من النسب الرقابية عن الحد الذي يقرره مجلس الإدارة .
(ز) إذا انخفضت قيمة أصول البنك أو أرباحه بشكل ملحوظ ومستمر بما يهدد قدرته علي الاستمرار .
(ح) اعتماد البنك علي مصادر تمويل استثنائية مكلفة لمواصلة أنشطته الاعتيادية .
(ط) تحقق أي من الحالات المقررة لإلغاء الترخيص المنصوص عليها في المادة (173) من هذا القانون .
(ي) إذا لم يلتزم البنك بإجراءات التدخل المبكر المنصوص عليها في المادة (147) من هذا القانون وخلال المدة المحددة لتنفيذها .
(ك) عدم قدرة فرع البنك الأجنبي علي الوفاء بالتزاماته وتقاعس مركزه الرئيسي عن الوفاء بها بموجب الضمان غير المشروط المقدم منه طبقا لنص المادة (68) من هذا القانون، ولم تصدر السلطة المختصة بدولة المقر قرارا بتسوية أوضاعه خلال المدة التي يحددها مجلس الإدارة، أو صدر قرار بتسوية أوضاع البنك بدولة المقر وكانت الإجراءات التصحيحية أو إجراءات التسوية المتخذة في شأنه أو تلك المتوقع اتخاذها غير كافية للحفاظ علي الاستقرار المصرفي في جمهورية مصر العربية أو علي حقوق المودعين والدائنين بالفرع .
وفي جميع الأحوال، لا يعد التدخل المبكر أو أي إجراءات أخري شرطا مسبقا لبدء إجراءات تسوية أوضاع البنك المتعثر .



مادة رقم 154


دون التقيد بأحكام أي قوانين أو التزامات تعاقدية أخري، يصدر مجلس الإدارة قرارا مسببا باعتبار البنك متعثرا وببدء تسوية أوضاعه، ويكون قراره ساريا لمدة عام من تاريخ نشره أو إخطار ذوي الشأن به، بحسب الأحوال، ويكون النشر في الوقائع المصرية وعلي الموقع الإلكتروني لكل من البنك المركزي والبنك المعني، ويكون قراره ملزما ونافذا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية، ويجوز لمجلس الإدارة مد تلك الفترة لفترات مماثلة بما لا يجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدوره .
ولمجلس الإدارة إلغاء قرار تسوية أوضاع البنك المتعثر في أي وقت حال انتفاء أسباب صدوره، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية أو يخطر ذوو الشأن به، بحسب الأحوال .



مادة رقم 155


يترتب علي صدور قرار البنك المركزي باعتبار البنك متعثرا ما يأتي :
(أ) انتقال جميع اختصاصات جمعيته العامة العادية وغير العادية ومجلس إدارته والإدارة التنفيذية إلي البنك المركزي، ما لم يقرر البنك المركزي استمرار أي منهم في ممارسة كل أو بعض اختصاصاته .
(ب) وقف توزيع أي أرباح أو غيرها من صور توزيعات رأس المال للمساهمين ولغيرهم من أصحاب النصيب .
(ج) وقف صرف مستحقات المسئولين الرئيسيين باستثناء تلك المتعلقة بالأعمال أو الخدمات التي يقررها البنك المركزي .
(د) وقف جميع الدعاوي القضائية المقامة من الدائنين ضد البنك الخاضع للتسوية لمدة تسعين يوما من تاريخ نشر قرار اعتبار البنك متعثرا .
ويجوز للبنك المركزي، مباشرة أو بناء علي طلب من المفوض، اتخاذ أي من الإجراءات الآتية :
(أ) جدولة كل أو بعض المدفوعات المستحقة علي البنك لمدة لا تزيد عن ستين يوما، فيما عدا ودائع العملاء، والمستحقات الخاصة بنظم الدفع والتسوية أو بمشغلي تلك النظم أو المشاركين فيها .
(ب) وقف تطبيق حق الإنهاء المبكر للعقود المالية التي يكون البنك الخاضع للتسوية طرفا فيها، وذلك طبقا للضوابط الآتية :
1 - أن تكون المطالبة بالإنهاء المبكر ناشئة عن اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل .
2 - ألا تزيد فترة الإيقاف علي يومي عمل .
3 - عقب نقل العقود المالية للطرف المستحوذ، تظل حقوق الإنهاء المبكر للطرف الآخر نافذة في مواجهة الجهة المستحوذة، وذلك في حال وقوع خطأ لاحق مستقل من طرف الجهة المستحوذة .
4 - يحق للطرف الآخر استخدام حق الإنهاء المبكر في مواجهة البنك الخاضع للتسوية عند انتهاء مدة الإيقاف المشار إليها في البند (2) أو قبل انتهائها حالة إخطار البنك المركزي للطرف الآخر بأن تلك العقود المالية لن يتم نقلها .
ولا يترتب علي صدور قرار تسوية أوضاع البنك المتعثر أو اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (157) من هذا القانون إنهاء أي حق أو التزام تعاقدي أو تعجيله أو تعديله طالما استمر البنك المعني في تنفيذ التزاماته الجوهرية المنصوص عليها في العقد .



مادة رقم 156


يلتزم البنك المركزي بإعداد تقرير يتضمن حصر أصول والتزامات البنك الخاضع للتسوية وتقييمها طبقا للمنهجية والفرضيات التي يحددها بالنظر لحالة البنك وذلك بمراعاة ألا تقع المقاصة بين ما للبنك من حقوق وما عليه من التزامات إلا إذا وجد ارتباط بينهما، ويوجد الارتباط علي وجه الخصوص إذا نشأت الحقوق والالتزامات عن سبب واحد أو شملها حساب جار .
ويهدف هذا التقرير إلي تحديد صافي أصوله في تاريخ اعتباره متعثرا، وحساب تكلفة تسوية أوضاعه، وتحديد أنسب الطرق لتنفيذها، وحساب الخسائر المتوقعة .
ويشمل هذا التقرير علي الأخص ما يأتي :
( أ) تصنيف الأصول بحسب درجة جودة كل منها ومخاطره والمخصصات المقابلة لها .
(ب) الوضع المالي والاحتمالات المستقبلية للبنك .
(ج) قائمة المركز المالي المعدلة استنادا إلي تقييم الأصول والالتزامات .
وللبنك المركزي في حالات الضرورة القصوي اتخاذ قرار ببدء إجراءات تسوية أوضاع البنك المتعثر بناء علي تقييمات مبدئية لقيمة الأصول والالتزامات، علي أن يتم الانتهاء من التقرير المشار إليه في الفقرة الأولي من هذه المادة خلال مدة لا تجاوز 180 يوما من تاريخ اعتبار البنك متعثرا .
ويجوز للبنك المركزي إعداد التقرير المشار إليه في الفقرة الأولي من هذه المادة إذا ارتأي ضرورة لذلك دون اشتراط صدور قراره باعتبار البنك متعثرا، كما يجوز له تعيين خبير مستقل لإجراء هذا التقرير .
وذلك كله طبقا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة .



مادة رقم 157


للبنك المركزي بمجرد نشر قرار اعتبار البنك متعثرا اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات التالية دون الحصول علي موافقة أي من مساهمي البنك أو دائنيه أو مدينيه، ودون التقيد بأحكام أي قوانين أخري أو أي التزامات تعاقدية :
(أ) حل مجلس إدارة البنك المتعثر وتعيين مفوض لإدارته .
(ب) إيقاف عمليات البنك أو بعض أنشطته كليا أو جزئيا .
(ج) تخفيض القيمة الاسمية لأسهم البنك أو تخفيض عدد الأسهم المصدرة .
(د) إعادة رسملة البنك عن طريق طرح أسهم جديدة أو أي أوراق مالية أخري قابلة للتداول .
(هـ) تخفيض قيمة بعض التزامات البنك أو تحويلها إلي أسهم في رأسماله أو في البنك المعبري .
(و) إنهاء أو تعديل شروط أي عقد أو سند من سندات المديونية التي يكون البنك تحت التسوية طرفا فيها .
(ز) حوالة كل أو بعض الحقوق والالتزامات والأصول المملوكة للبنك المتعثر لبنك آخر أو للبنك المعبري .
(ح) دمج البنك المتعثر في بنك آخر، أو نقل ملكية أسهمه .
(ط) رفع الدعاوي المدنية للمطالبة بالتعويضات واسترداد أي أموال وذلك ضد أي من المساهمين أو المسئولين الرئيسيين أو الموظفين المسئولين عن تعثر البنك .
ويسري ذلك علي فروع البنوك الأجنبية بما يتناسب مع طبيعتها .



مادة رقم 158


يجوز للبنك المركزي ممارسة جميع اختصاصاته المنصوص عليها في هذا الفصل مباشرة أو من خلال تعيين مفوض .
ويحدد البنك المركزي اختصاصات المفوض لإدارة البنك الخاضع للتسوية، والتي قد تتضمن اختصاصات الإدارة التنفيذية ومجلس إدارة البنك وجمعيته العامة العادية وغير العادية .
ويباشر المفوض أعماله طبقا للقواعد والتعليمات الصادرة من البنك المركزي وتحت إشرافه .
ويحدد البنك المركزي قيمة المكافأة المستحقة له، علي أن يتحملها البنك الخاضع للتسوية بالإضافة إلي أي مصروفات أو نفقات يتكبدها المفوض أثناء تنفيذ خطة التسوية .
وللبنك المركزي الحق في تنحية المفوض أو استبداله .
ويحدد مجلس الإدارة الشروط الواجب توافرها في المفوض، وقواعد الحد من تعارض المصالح .



مادة رقم 159


إذا تطلبت إجراءات تسوية أوضاع البنك المتعثر الحصول علي موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية أو غيرها من الجهات المختصة، فيتعين البت في الطلب خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وفي حالة عدم الرد خلال هذه المدة، يعتبر ذلك موافقة ضمنية علي الطلب .
ويجوز للهيئة العامة للرقابة المالية، بناء علي طلب من البنك المركزي، الإعفاء من شروط الإفصاح المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال أو تأجيلها إذا كان الإفصاح سيؤثر سلبا علي عملية تسوية أوضاع البنك المتعثر .



مادة رقم 160


يلتزم كل من يقدم خدمات لازمة لعمل البنك الخاضع للتسوية بالاستمرار في تقديمها له أو لخلفه العام أو الخاص بذات الشروط والأحكام، وذلك بناء علي طلب من البنك المركزي .
كما يجوز للبنك المركزي إلزام البنك الخاضع للتسوية بتقديم خدمات بصفة مؤقتة لأي بنك تنقل إليه بعض الأصول أو الالتزامات علي النحو المبين بالمادة (165) من هذا القانون، كما يجوز له أن يعهد بتقديم تلك الخدمات لأي طرف آخر .



مادة رقم 161


يضع البنك المركزي، بالتنسيق مع المفوض حال وجوده، خطة عمل تسوية أوضاع البنك المتعثر بناء على التقييم المشار إليه في المادة (156) من هذا القانون، ويجوز أن تتضمن هذه الخطة واحدا أو أكثر من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (157) من هذا القانون .



مادة رقم 162


للبنك المركزي في حالة تخفيض القيمة الاسمية للأسهم الحالية لتعكس الخسائر الفعلية زيادة رأسمال البنك بطرح أسهم جديدة على المساهمين الحاليين القادرين على تحمل التزاماتهم تجاه البنك وثبت عدم إخلالهم مسبقا بأي إجراء تصحيحي، أو بطرح أسهم جديدة على مستثمرين جدد دون عرضها على المساهمين الحاليين بعد تعهدهم بتنفيذ بعض الالتزامات .
ويتعين أن تتناسب الزيادة المطلوبة في رأسمال البنك مع المتطلبات الرقابية بما يضمن قدرته على الاستمرار، ويتعين سداد قيمة تلك الأسهم كاملة خلال المدة التي يحددها البنك المركزي بما لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الموافقة .
وذلك كله طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة دون التقيد بأحكام الفصل الثاني من الباب الثالث من هذا القانون، أو بأحكام أي قانون آخر .




مادة رقم 163


للبنك المركزي وضع خطة لجدولة كل أو بعض التزامات البنك الخاضع للتسوية أو تخفيضها أو رسملتها بما يعزز قدرته على الاستمرار، طبقا للإجراءات الآتية :
(أ) تخفيض حقوق الملكية بقيمة الخسائر .
(ب) في حالة عدم استيعاب حقوق الملكية للخسائر، يتم تخفيض التزامات البنك غير المستثناة من تطبيق حكم هذه المادة بعكس الترتيب المبين في المادة (175) من هذا القانون بباقي قيمة الخسائر .
(ج) يتم تحويل باقي التزامات البنك غير المستثناة من تطبيق حكم هذه المادة إلى مساهمة في رأسمال للوصول للحد الذي يراه البنك المركزي مناسبا .
ويستبعد من تلك الخطة ما يأتي :
( أ) ودائع العملاء، دون ودائع الأطراف المرتبطة بالبنك الخاضع للتسوية .
(ب) مستحقات الضرائب والتأمينات الاجتماعية والبنك المركزي .
(ج) أي التزام ناشئ عن الاحتفاظ بأصول العميل أو تجنيبها .
(د) الديون المضمونة بكفالة أو أصول منقولة أو عقارية .
(هـ) أجور العاملين بالبنك .
(و) الالتزامات المستحقة لنظم الدفع والمقاصة والتسوية اللحظية خلال سبعة أيام .
وللبنك المركزي استبعاد أي التزامات أخرى من تطبيق أحكام هذه المادة في حالات الضرورة حماية لاستقرار النظام المصرفي من انعكاس الآثار السلبية للبنك المتعثر على باقي البنوك أو لزيادة قيمة البنك الخاضع للتسوية لصالح جماعة الدائنين .
ويكون قرار البنك المركزي بجدولة كل أو بعض التزامات البنك أو تخفيضه أو رسملته نافذا ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام أي قوانين أخرى أو أي التزامات تعاقدية .
وللبنك المركزي إلزام البنوك بالاحتفاظ بالتزامات غير المستثناة من تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة بما يتناسب مع مدى تعقد نموذج أعمال كل بنك وحجمه وطبيعة عملياته وأنشطته .
وذلك كله على النحو الذي يحدده مجلس الإدارة .




مادة رقم 164


للبنك المركزي عند تسوية أوضاع أي من البنوك المتعثرة أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبري، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبري، وذلك كله طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .
ويعد قراره في هذا الشأن نافذا ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزي لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشى كل حقوق الملكية أو بعضها .




مادة رقم 165


يجوز للبنك المركزي نقل كل أصول والتزامات البنك الخاضع للتسوية أو بعضها إلى بنك آخر أو إلى البنك المعبري بمراعاة ألا تزيد قيمة الالتزامات المنقولة للبنك المعبري على إجمالي قيمة الأصول المنقولة إليه، ويعد قراره في هذا الشأن نافذا ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام أي قوانين أخرى أو التزامات تعاقدية، وذلك بشرط موافقة البنك المنقول إليه تلك الأصول والالتزامات .
ويودع ذلك القرار مكتب الشهر العقاري المختص وبورصة الأوراق المالية وشركة الإيداع والقيد المركزي وغيرها من الجهات ذات الصلة، كل فيما يخصه، بدون سداد أي رسوم، ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة به جميع الآثار القانونية المترتبة على الشهر .
ويئول ناتج تلك العملية أن وجد، إلى البنك الخاضع للتسوية، كما يصبح البنك المشتري أو المعبري خلفا له في جميع الأصول والالتزامات التي تم نقلها .
وبالنسبة للالتزامات المكفولة بضمانات، فللبنك المركزي إما أن يقرر نقلهما معا أو الإبقاء عليهما بالبنك الخاضع للتسوية، أو أن يقرر الفصل بين الالتزامات والضمانات التي تكفلها شريطة استبدالها بضمانات أخرى كافية .
وفي حالة وجود عقود مالية قابلة للانقضاء بالمقاصة بين البنك الخاضع للتسوية وطرف آخر، فلا ينتقل أحدها دون الآخر ما لم يكن ذلك ضروريا لتحقيق أهداف التسوية .
كما يجوز للبنك المركزي حال وجود فروق تقييم إعادة بعض تلك الحقوق أو الالتزامان إلى البنك الخاضع للتسوية مرة أخرى أو تسوية قيمة هذه الفروق، بموافقة البنك المشتري، وذلك خلال المدة التي يحددها مجلس الإدارة .
ولا يكون لمساهمي أو دائني البنك الذين لم تنقل حقوقهم أو التزاماتهم الحق في المطالبة بأي حقوق مرتبطة بالحقوق أو الالتزامات المنقولة للبنك المشتري أو المعبري .
ويحدد مجلس الإدارة قواعد وضوابط وإجراءات طرح ونقل أصول والتزامات البنوك المتعثرة، وذلك دون التقيد بأحكام أي قوانين أخرى، وبمراعاة اعتبارات السرية وخطورة حالات التعثر على الاستقرار المصرفي .
ويلتزم مجلس الإدارة بإلغاء ترخيص البنك الخاضع للتسوية عقب إتمام عملية نقل الأصول والالتزامات على النحو المبين بهذه المادة (ويترتب على هذا القرار تصفية البنك طبقا لأحكام هذا القانون وذلك ما لم يقرر مجلس الإدارة ملاءمة استمرار البنك الخاضع للتسوية للقيام بمهامه الرئيسية للحفاظ على الاستقرار المصرفي .



مادة رقم 166


مع مراعاة أحكام المادة (64) من هذا القانون، يجوز لوزارة المالية بناء على طلب البنك المركزي تأسيس بنك معبري لإدارة الأصول والالتزامات المنقولة إليه من البنك الخاضع للتسوية .
وللبنك المركزي تحديد الأنشطة التي يجوز للبنك المعبري مباشرتها، كما يجوز إعفاؤه من أي من المتطلبات الرقابية لمدة لا تجاوز سنة إذا اقتضى ذلك استقرار النظام المصرفي، ويتولى البنك المركزي تعيين من يقوم بإدارة البنك المعبري من غير العاملين به وتحديد مسئولياته، ويخضع للتعليمات الصادرة له من البنك المركزي، ويمارس البنك المعبري نشاطه لفترة مؤقتة لحين نقل كل أو بعض أصوله والتزاماته لبنك آخر، أو نقل ملكية أسهمه لمشتر أو مستثمر جديد، أو دمجه في بنك آخر في أقرب وقت ممكن، وذلك طبقا لخطة التخارج التي يعدها البنك المعبري ويعتمدها البنك المركزي .
ويلتزم البنك المركزي بإلغاء ترخيص البنك المعبري والسير في إجراءات تصفيته على النحو المبين في هذا القانون عقب تنفيذ خطة التخارج .
وذلك كله على النحو الذي تنظمه القواعد الصادرة عن مجلس الإدارة .



مادة رقم 167


يلتزم البنك المركزي عند اتخاذ إجراءات التسوية بمراعاة الآتي :
أ) ترتيب أولوية الدائنين المبين في المادة (175) من هذا القانون، وذلك دون الإخلال بسلطة البنك المركزي في استبعاد أي التزامات على النحو المبين في الفقرة الثانية من المادة (163) من هذا القانون .
(ب) تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل للدائنين من ذات المرتبة، إلا إذا كان عدم التقيد بذلك ضروريا لحماية استقرار النظام المصرفي من انعكاس الآثار السلبية للبنك المتعثر على باقي البنوك أو لزيادة قيمة البنك الخاضع للتسوية لصالح جماعة الدائنين .
وفي حالة تحمل أي من الدائنين أو المساهمين نتيجة لتسوية أوضاع البنك المتعثر خسائر أكبر مما كان سيتحملها لو تم تصفية البنك طبقا لأحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2018 بأولوية ترتيب الدائنين المنصوص عليها بالمادة (175) من هذا القانون، يتم تعويضهم عن تلك الخسائر من صندوق تسوية أوضاع البنوك المتعثرة . ويتم تقييم هذه الخسائر بواسطة خبير مستقل يعينه البنك المركزي، مع مراعاة استبعاد ما تقدمه الحكومة من دعم مالي للبنك الخاضع للتسوية، وذلك كله طبقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة .



مادة رقم 168


مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية، يجوز لذوي الشأن الطعن في القرارات الصادرة من البنك المركزي أو المفوض أمام محكمة القضاء الإداري خلال 30 يوما من تاريخ الإخطار بالقرار أو العلم به .
فإذا تبين للمحكمة تعذر إعادة الحال إلى ما كان عليه في ضوء عدد أو قيمة أو تعقد العمليات الناشئة عن القرار المطعون فيه، أو كان يترتب على إلغائه ضرر جسيم بالنظام المالي والمصرفي في الدولة أو حقوق المودعين في البنك الخاضع للتسوية، جاز لها الحكم بالتعويض النقدي .



مادة رقم 169


ينشأ بقرار من مجلس الإدارة صندوق لتمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، ويتبع البنك المركزي، وتكون له شخصية اعتبارية وميدانية مستقلة، ويضم الصندوق في عضويته جميع البنوك. ويكون له مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس الإدارة، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويمثل الصندوق رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير .
وتتكون موارد الصندوق من مساهمات البنوك وعائد استثمار أمواله وغيرها من مصادر التمويل، ويكون المستهدف تكوينه كحصيلة للصندوق مبلغ يقابل نسبة نصف في المائة من قيمة ودائع البنوك، على أن يتم تكوين كامل المبلغ المستهدف خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك كله طبقا للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .
ويحدد مجلس الإدارة قواعد تحصيل المساهمات السنوية للبنوك، لحين الوصول للمبلغ المستهدف، بمراعاة الآتي :
( أ) حصة كل بنك في إجمالي ودائع الجهاز المصرفي .
(ب) حجم مخاطر كل بنك .
(ج) قوة وسلامة المركز المالي للبنك .
(د) مدى احتمالية اتخاذ أي من إجراءات التسوية في شأن كل بنك .
(هـ) درجة تعقد هيكل المساهمات بين البنك وشركاته التابعة .
(و) مدى تأثير البنك في النظام المصرفي .
(ز) نسبة إجمالي الالتزامات لدى كل بنك إلى إجمالي الالتزامات بالجهاز المصرفي .
ويحظر استخدام موارد الصندوق في تمويل إجراءات تسوية أي من البنوك المتعثرة إلا بعد تحمل المساهمين، وحاملي أدوات الدين الداخلة في القاعدة الرأسمالية، والدائنين طبقا للضوابط المقررة في المادة (163) من هذا القانون، بقيمة الخسائر .
وفي حالة عدم كفاية موارد الصندوق لتغطية التمويل اللازم لإتمام عملية التسوية، يجوز للبنك المركزي طلب مساهمات إضافية من البنوك لا يتجاوز قيمتها مبلغ المساهمة السنوي لكل بنك وعلى أن يتم تسويتها لاحقا .
ويصدر بالنظام الأساسي للصندوق قرار من مجلس الإدارة، ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية لأخرى .



مادة رقم 170


في حالة عدم كفاية موارد الصندوق الأصلية والإضافية المشار إليها في المادة (169) من هذا القانون لتحمل تكلفة التسوية، يجوز لوزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي أن تقدم تمويلا مؤقتا للصندوق لاستكمال عملية التسوية إذا كان ذلك ضروريا للحفاظ على استقرار النظام المالي والمصرفي في مصر .
ويقدم التمويل المؤقت في صورة زيادة أو مشاركة في رأسمال البنك المعبري أو أدوات دين أو تقديم ضمانات للبنك الخاضع لعملية التسوية أو أي نوع من أنواع الدعم المطلوبة لتنفيذ إجراءات التسوية المنصوص عليها في هذا الفصل، بعد التأكد من أن البنك المقدم له التمويل المؤقت ستتم إدارته بطريقة تجارية ومهنية .
ويعد البنك المركزي بالاتفاق مع وزارة المالية القواعد الخاصة بتقديم ذلك التمويل المؤقت واسترداده حال عدم كفاية موارد الصندوق، وذلك بتحديد آلية الرجوع على البنوك طبقا للضوابط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (169) من هذا القانون على أن تتناول تلك القواعد أساس حساب المبالغ المطلوب استردادها .



مادة رقم 171


تلتزم إدارة الإفلاس بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى المتعلقة بإعادة الهيكلة أو الصلح الواقي من الإفلاس أو شهر إفلاس إحدى الشركات التابعة أو الشقيقة أو الشركة الأم لأي من البنوك، بأن تخطر البنك المركزي بذلك ليقدم تقريرا برأيه في الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره .



مادة رقم 172


لا يجوز لأي بنك وقف عملياته جزئيا أو كليا إلا بموافقة مسبقة من مجلس الإدارة .
وتصدر الموافقة في حالات الوقف الكلي بعد التثبت من أن البنك قد قدم ضمانات كافية أو أبرأ ذمته نهائيا من التزاماته القانونية، وعلى الأخص التزاماته قبل أصحاب الودائع وغيرهم من الدائنين وحقوق العاملين .
وذلك كله طبقا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة .
وينشر القرار الصادر في هذا الشأن في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من البنك المركزي والبنك المعني .



مادة رقم 173


يجوز إلغاء ترخيص البنك وشطب تسجيله بقرار من مجلس الإدارة في الأحوال الآتية :
( أ) إذا ارتكب مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التي يحددها مجلس الإدارة .
(ب) إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالسياسة النقدية أو بالنظام المصرفي أو بمصالح المودعين .
(ج) إذا توقف عن مزاولة نشاطه أو تقدم بطلب لإيقاف نشاطه وتصفيته اختياريا .
(د) إذا تحققت أي من حالات اعتبار البنك متعثرا طبقا للمادة (153) من هذا القانون وارتأى البنك المركزي عدم ملائمة تسوية أوضاع البنك المتعثر وقرر تصفيته .
(هـ) إذا تبين أن الترخيص له تم بناء على بيانات خاطئة قدمها إلى البنك المركزي .
(و) إذا فقد شرطا من شروط الترخيص .
(ز) إذا حدث تغيير جوهري في البيانات التي منح الترخيص بناء عليها .
كما يجوز لمجلس الإدارة إلغاء ترخيص البنك الخاضع للتسوية وشطب تسجيله وذلك في الأحوال الآتية :
(أ) عدم قابلية البنك للإصلاح أو لإعادة الهيكلة .
(ب) نقل أصول البنك أو التزاماته جزئيا أو كليا إلى بنك آخر أو للبنك المعبري .
ولا يصدر قرار الإلغاء والشطب إلا بعد إعلان البنك المعني ليقدم أوجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان .
وينشر قرار إلغاء الترخيص والشطب في الوقائع المصرية خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره وعلى الموقع الإلكتروني لكل من البنك المركزي والبنك المعني طوال فترة التصفية .



مادة رقم 174


مع عدم الإخلال بمصالح المتعاملين مع البنك، يترتب على إلغاء الترخيص وقف البنك عن مباشرة العمل وتصفيته، وفي هذه الحالة لمجلس الإدارة إما أن يقرر تصفية أعمال البنك فورا أو أن يرخص له مؤقتا بمباشرة العمليات القائمة وقت الشطب بالشروط التي يحددها لذلك .



مادة رقم 175


دون التقيد بأحكام أي قوانين أخرى، تكون أولوية استيفاء الدائنين لديونهم من البنك الخاضع للتصفية في حالة عدم كفاية أصوله لتغطية التزاماته، وعقب تسوية وسداد الديون المضمونة برهون أو المقيدة بسجل الضمانات المنقولة أو بتسليم الدائنين للضمانات
المرهونة، طبقا للترتيب الآتي :
( أ) مصروفات المصفي والمفوض .
(ب) ودائع العملاء، باستثناء ودائع الأطراف المرتبطة بالبنك الخاضع للتصفية .
(ج) الأجور المستحقة للعاملين بالبنك الخاضع للتصفية خلال الستة أشهر السابقة على تعيين المصفي .
(د) مستحقات الحكومة جراء تمويل عمليات التسوية أو التمويل الذي يقدمه البنك المركزي نيابة عن الحكومة .
(هـ) مستحقات الضرائب والتأمينات للعامين السابقين على تعيين المصفى .
(و) مستحقات صندوق تمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة .
(ز) الديون الممنوحة للبنك من القطاع الخاص بعد إعلان تسوية أوضاعه أو تعيين مصف .
(ح) الديون غير المضمونة .
على أن يعامل الدائنون من ذات المرتبة ذات المعاملة، ولا يحق لدائني المرتبة الأدنى المطالبة بمستحقاتهم إلا عقب تسوية مديونية المرتبة الأعلى .



مادة رقم 176


يتبع صندوق التأمين على الودائع البنك المركزي، وتكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويضم الصندوق في عضويته جميع البنوك، ويكون له مجلس إدارة برئاسة المحافظ، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويمثل الصندوق رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير .
ويصدر بالنظام الأساسي للصندوق قرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح المحافظ، ويجب أن يتضمن النظام الأساسي على الأخص ما يأتي :
(أ) وسائل تحقيق أغراض الصندوق وتنظيم العلاقة بينه وبين البنوك .
(ب) تشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل به .
(ج) تحديد اشتراك العضوية والاشتراكات السنوية للبنوك .
(د) نطاق ضمان الودائع وتحديد الحد الأقصى للضمان .
(هـ) الموارد المالية للصندوق وقواعد وأوجه الصرف منها .
(و) نظام مراجعة حسابات الصندوق .
ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة لأخرى .



مادة رقم 177


لمجلس الإدارة بناء على اقتراح مجلس إدارة صندوق التأمين على الودائع اتخاذ أي من الإجراءات الآتية في حالة مخالفة أي بنك لأحكام النظام الأساسي للصندوق أو القرارات الصادرة تنفيذا له :
( أ) توجيه تنبيه .
(ب) إلزام البنك بسداد مبلغ لا يجاوز (5%) من قيمة آخر اشتراك سنوي للبنك، يزاد إلى (10%) في حالة تكرار المخالفة، وتضاف حصيلة هذه المبالغ إلى موارد الصندوق .



مادة رقم 178


ينشأ صندوق لدعم وتطوير الجهاز المصرفي، تكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويتبع البنك المركزي، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويضم في عضويته جميع البنوك، ويختص بالعمل على تطوير الجهاز المصرفي وتعزيز بنيته التحتية بهدف مسايرة التطور العالمي وترسيخ قواعد العمل المهني السليم .
ويتكون مجلس إدارة الصندوق من أحد عشر عضوا برئاسة المحافظ وعضوية نائبي المحافظ وخمسة أعضاء من بين رؤساء مجالس إدارات البنوك تنتخبهم البنوك، وثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة يختارهم مجلس الإدارة، ويمثله رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير، ويراجع حسابات الصندوق أثنان من مراقبي الحسابات المقيدين في سجل مراقبي الحسابات لدى البنك المركزي .
وتتكون موارد هذا الصندوق من :
(أ) مبلغ يعادل نسبة لا تزيد على (1%) من صافي الأرباح السنوية القابلة للتوزيع عن العام المالي السابق لكل بنك من البنوك .
(ب) الهبات والتبرعات والمعونات التي يوافق مجلس إدارة الصندوق على قبولها لهذا الغرض .
ويصدر بالنظام الأساسي للصندوق قرار من مجلس الإدارة، ويرحل فائض أمواله من سنة لأخرى .



مادة رقم 179


يعمل اتحاد البنوك على ترسيخ مفاهيم العمل المصرفي السليم، وتوثيق أواصر التعاون بين البنوك، وتكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويمثله رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير، ويصدر بنظامه الأساسي قرار من مجلس الإدارة، يتضمن على الأخص :
( أ) تشكيل مجلس إدارة الاتحاد ونظام العمل به .
(ب) تحديد اشتراك العضوية والاشتراكات السنوية للبنوك .
(ج) الموارد المالية للاتحاد .
(د) نظام مراجعة حسابات الاتحاد .
وعلى كل بنك أو فرع بنك أجنبي مسجل لدى البنك المركزي الانضمام إلى الاتحاد ويلتزم بمراعاة نظامه وبالمعايير التي يحددها .
ولا تسري المعايير والقواعد المهنية التي يضعها الاتحاد إلا بعد اعتمادها من مجلس الإدارة .
ويعين المحافظ ممثلا لدى الاتحاد، يكون له الحق في حضور جلساته والاشتراك في مناقشاته دون أن يكون له صوت معدود في المداولات .
وينشر النظام الأساسي وأي تعديل يطرأ عليه بعد موافقة مجلس الإدارة في الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد وعلى الموقع الإلكتروني له .



مادة رقم 180


يتبع المعهد المصرفي البنك المركزي، وتكون له شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتصدر له قوائم مالية سنوية، وتبدأ السنة المالية للمعهد في بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويرحل الفائض أو العجز إلى ميزانية العام التالي، ويكون مقره الرئيسي بمحافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع خارجها .
ويعمل المعهد على تنمية المهارات في الأعمال المصرفية والمالية والنقدية والقانونية ونظم وخدمات الدفع وتكنولوجيا وأمن المعلومات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك للعاملين بالبنك المركزي والبنوك والجهات العاملة في هذه المجالات بهدف مسايرة التطور العالمي وترسيخ قواعد العمل المهني السليم .
ويجوز للمعهد الاستعانة بالخبرات العالمية في دعم قدراته، كما يجوز له إيفاد بعثات للخارج للتعرف على المستحدثات في مجال أعماله .
ويصدر بالنظام الأساسي للمعهد قرار من مجلس الإدارة .



مادة رقم 181


يكون للمعهد المصرفي مجلس إدارة لا يزيد عدد أعضائه على تسعة، وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد، ويصدر بتشكيله قرار من مجلس الإدارة، ويمثل المعهد رئيس مجلس إدارته أمام القضاء وفي صلاته بالغير .
ويكون للمعهد مدير تنفيذي، يتم اختياره من ذوي الخبرة، ويصدر بتعيينه قرار من مجلس إدارة المعهد .



مادة رقم 182


يضع مجلس إدارة المعهد المصرفي سياسته العامة ويتابع تنفيذها، وله على الأخص ما يأتي :
(أ) إصدار اللائحة المالية ولائحة تنظيم التعاقدات ولائحة شئون العاملين وأي لوائح أخرى تنظم عمل المعهد وكيفية إدارته، وذلك دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة .
(ب) إنشاء فروع للمعهد خارج محافظة القاهرة .
(ج) توثيق العلاقات والروابط بين المعهد وغيره من المعاهد والمراكز المناظرة له في الداخل والخارج .
(د) اعتماد برامج التدريب السنوية للمعهد وتقارير متابعة تنفيذها .
(هـ) وضع قواعد اختيار هيئة التدريب والمحاضرين .
(و) وضع قواعد المعاملة المالية للمدربين والفنيين والباحثين به .
(ز) اعتماد الموازنة التقديرية والقوائم المالية والتقارير عن مركزه المالي ونتائج أعماله وإخطار مجلس الإدارة بنسخ منها .



مادة رقم 183


تتكون موارد المعهد المصرفي من :
(أ) الاعتمادات التي يخصصها له البنك المركزي .
(ب) الإعانات التي ترد إلى المعهد من الجهات المختلفة، ويقرر مجلس الإدارة قبولها .
(ج) الاشتراكات والمساهمات السنوية التي تؤديها البنوك والجهات المختلفة مقابل تدريب العاملين بها ويصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح مجلس إدارة المعهد .
(د) مقابل الخدمات التي يؤديها المعهد للغير ويعتمدها مجلس الإدارة .



مادة رقم 184


يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مرخص له طبقا لأحكام هذا الفصل مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة .
ويحظر على أي منشأة غير مسجلة طبقا لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة "مشغل نظم دفع" أو "مقدم خدمات دفع" أو أي تعبير يماثلها في أي لغة، سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان من شأن ذلك أن يثير اللبس لدى الجمهور .
ويجوز للبنك المركزي إنشاء نظم الدفع وتشغيلها دون التقيد بأحكام هذا الفصل .
وفي تطبيق أحكام هذا القانون، لا يعد من نظم الدفع أو خدمات الدفع كل من :
بورصات الأوراق والأدوات المالية، وبورصات العقود الآجلة، ونظم تسوية الأوراق والأدوات المالية، والشركات المرخص لها بمباشرة عمليات الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية، وأمناء الحفظ، والنظم الداخلية لوزارة المالية التي لا تتضمن سداد أو تحصيل أموال من المتعاملين معها من موظفي الدولة أو من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأخرى وما يترتب عليها من مقاصة أو تسوية أموال .



مادة رقم 185


يصدر بتحديد شروط وإجراءات منح تراخيص تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع قرار من مجلس الإدارة يتضمن على الأخص الحد الأدنى لرأس المال، و الشكل القانوني، ومتطلبات الكفاءة الفنية والملاءة المالية وحسن السمعة لطالب الترخيص، والإفصاح عن هيكل الملكية، والتكنولوجيا المستخدمة، ومقاييس جودة تقديم الخدمة، والقواعد اللازمة للتشغيل، ورسوم فحص طلب الترخيص بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه لمشغل نظام الدفع، ومائة ألف جنيه لمقدم خدمات الدفع .
ويتم البت في طلب الترخيص خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا المستندات المطلوبة، ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة .
وينشر القرار الصادر من مجلس الإدارة بقبول طلب الترخيص على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي على أن يتضمن الأنشطة والخدمات التي يجوز مزاولتها وما إذا كان محدد المدة أو مشروطا .
ويرفض طلب الترخيص بقرار من مجلس الإدارة، ويخطر به الطالب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره .
ويتم تسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع المرخص لهم في سجل خاص يعد لهذا الغرض بالبنك المركزي وذلك بعد أداء رسم معاينة لا يزيد على خمسمائة ألف جنيه بالنسبة لمشغلي نظم الدفع، ومائتي ألف جنيه بالنسبة لمقدمي خدمات الدفع .


مادة رقم 186


يضع مجلس الإدارة قواعد للرقابة والإشراف على كل من مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وله فرض معايير أو ضوابط أو قواعد محددة على أي مشغل نظام دفع أو مقدم خدمة دفع حال توافر ظروف تستدعي ذلك، وتشمل على الأخص :
(أ) قواعد التشغيل البيني بين نظم الدفع .
(ب) شروط ومواصفات الهيكل التنظيمي، وإجراءات الحوكمة، وإدارة المخاطر .
(ج) متطلبات الرقابة المكتبية والتفتيش الميداني .
(د) آلية إصدار معايير أداء الخدمة ومؤشرات الأداء الرئيسية ونشرها .
(هـ) قواعد تقديم خدمات الدفع .
(و) ضوابط التعاقد مع شركات التعهيد، ونطاق الخدمات التي تقدمها، وآلية اعتمادها من البنك المركزي، ورقابته عليها .
(ز) قواعد ضمان وحماية أموال العملاء .
(ح) قواعد وشروط أوامر الدفع .
(ط) قواعد الإفصاح والشفافية .
(ى) قواعد تحديد أسعار الخدمات .



مادة رقم 187


للبنك المركزي إلزام مشغل نظام الدفع بإنشاء صندوق لضمان المخاطر التشغيلية المرتبطة به والمخاطر التجارية الناشئة عن إخلال أي من مشاركيه بالتزاماتهم بمراعاة أهميته النظامية وحجم أعماله وذلك طبقا للقواعد والشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة، يتضمن على الأخص تحديد قواعد مساهمة المشاركين فيه والصرف منه .



مادة رقم 188


يلتزم مشغل نظام الدفع أو مقدم خدمات الدفع بأداء ضمان مالي لتنفيذ شروط الترخيص والوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك طبقا للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة، يتضمن على الأخص قواعد تحديد قيمة هذا الضمان ونوعه، وقواعد الخصم منه .



مادة رقم 189


يجوز لمقدمي خدمات الدفع الاستعانة بوكلاء عنهم في ممارسة الأنشطة المرخص لهم بها وذلك طبقا للضوابط والشروط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .
ويتم تسجيل الوكلاء في سجل خاص بالبنك المركزي، وذلك دون الإخلال بحق البنك المركزي في رفض تسجيلهم أو شطبهم إذا ارتأى ضرورة لذلك .
ويظل مقدم خدمات الدفع مسئولا في جميع الأحوال عن الأعمال التي يمارسها الوكيل نيابة عنه، وعليه أن يتحقق من التزام الوكيل بجميع القوانين والقرارات المنظمة لممارسة النشاط .



مادة رقم 190


يعتمد مجلس الإدارة القواعد الرئيسية لتشغيل نظم الدفع، وتشمل على الأخص ما يأتي :
(أ) قواعد إصدار أوامر التحويل، وتحديد اللحظة التي لا يجوز بعدها للمشارك العدول عن تنفيذها .
(ب) لحظة تسوية أوامر التحويل، وآلية إتمام التسوية، سواء تمت التسوية مباشرة أو عن طريق مقاصة ثنائية أو متعددة الأطراف .
(ج) أسس استخدام الأوراق أو الأدوات المالية كضمانة، وطرق استخدامها للوفاء بمستحقات المشاركين بالنظام .
(د) الإجراءات التي يمكن أن يتخذها في حالة عدم قدرة أحد المشاركين في النظام على الوفاء بالتزاماته .
(ه) لحظة نهائية التسوية والتي لا يجوز بعدها الرجوع فيها .
وللبنك المركزي إلزام مشغل نظام الدفع بإجراء أي تعديل على تلك القواعد كلما ارتأى ذلك .
وتكون لأوامر التحويل التي تتم طبقا لقواعد تشغيل نظم الدفع جميع الآثار القانونية، وتكون نهائية وملزمة لأطرافها، وواجبة النفاذ .



مادة رقم 191


يحدد مجلس الإدارة اللحظة التي يتم فيها تسوية أمر الدفع والتي لا يجوز بعدها العدول عن تنفيذه، وذلك بالنسبة لحسابات الدفع المفتوحة لكل من الدافع والمستفيد لدى ذات البنك أو مقدم خدمات الدفع .



مادة رقم 192


لمجلس الإدارة إصدار قرار بتصنيف أي نظام دفع بأنه ذو أهمية نظامية، سواء من تلقاء ذاته أو بناء على طلب من مشغل نظام الدفع، وذلك في ضوء الغرض منه ونطاق أعماله وقيمة معاملاته وعدد المشاركين فيه وتأثيره على استقرار النظام المالي في الدولة ومدى قابليته لمتطلبات هذا التصنيف .
ويتضمن هذا القرار الواجبات الإضافية التي يتعين على مشغل نظام الدفع الالتزام بها، وتحديد الفترة التي يتعين عليه توفيق أوضاعه خلالها .
ودون التقيد بأحكام أي قانون آخر، تبقى سارية جميع القيود والتحويلات والمدفوعات التي تمت وأصبحت نهائية طبقا للقواعد المعتمدة من مجلس الإدارة لنظام الدفع ذي الأهمية النظامية، ولا يجوز المساس بها سواء عن طريق وقفها أو إبطالها أو الحجز عليها .
ومع عدم الإخلال بنهائية العملية، يجوز استرداد المبالغ المحولة في حالة ثبوت تحويلها بناء على غش أو تدليس أو نتيجة لخطأ أو إهمال من مشغل نظام الدفع ذي الأهمية النظامية أو أحد مشاركيه .
وذلك كله طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .



مادة رقم 193


في حالة تعرض أحد مشغلي نظم الدفع ذوى الأهمية النظامية أو أحد مشاركيه لإجراءات إنهاء الأعمال أو تسوية أوضاعه أو الإفلاس، سواء تمت هذه الإجراءات داخل أو خارج جمهورية مصر العربية، يتعين على المشغل القيام بالآتي :
(أ) إخطار البنك المركزي في اليوم الأول من بدء إجراءات إنهاء أعماله أو تسوية أوضاعه أو إفلاسه .
(ب) إتمام المقاصة والتسوية لأوامر التحويل الصادرة قبل إخطاره ببدء إجراءات إنهاء الأعمال أو التسوية أو الإفلاس والتي أصبحت غير قابلة للرجوع فيها طبقا لقواعد النظام ونافذة في مواجهة الغير .
ودون التقيد بأحكام أي قانون آخر، تكون لمطالبات المشاركين بنظام الدفع ذى الأهمية النظامية، أو أي طرف آخر ينوب عنهم، من ضمانات أو أوراق أو أدوات مالية أولوية عن أي مطالبات أخرى طبقا لأولوية ترتيب المشاركين المبينة بقواعد النظام .



مادة رقم 194


يلتزم مشغلو نظم الدفع بالسماح للبنوك ومقدمي خدمات الدفع بالمشاركة في نظم الدفع التي يديرونها على أساس موضوعي دون تمييز بشرط ألا يترتب على ذلك التأثير سلبا على الاستقرار المالي والتشغيلي للنظام .
كما تلتزم البنوك بالسماح لمشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع بفتح حساب مصرفي يمكنها من ممارسة أعمالها بفاعلية طبقا لذات الضوابط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة .



مادة رقم 195


لمجلس الإدارة حماية للاستقرار المصرفي أو لحقوق العملاء أن يصدر قرارا بمنع أو تقييد أو تعديل أو إضافة أو وقف أي من الأنشطة أو العمليات التي يمارسها مشغلو نظم الدفع أو مقدمو خدمات الدفع، كما يجوز له اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسوية العمليات السابقة على اتخاذ تلك القرارات .



مادة رقم 196


لمجلس الإدارة، حال ثبوت مخالفة أي من مقدمي خدمات الدفع، لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له، اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات التالية بما يتناسب مع طبيعته :
( أ) توجيه تنبيه .
(ب) إلزامه بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة .
(ج) تقييد أو تعليق أو منع مقدمي خدمات الدفع من ممارسة أي من الأنشطة أو العمليات المرخص لهم بمزاولتها .
(د) توقيع جزاءات مالية على مقدمي خدمات الدفع طبقا للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون .
(هـ) تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين .
(و) إلزامه بتقديم خطة لإعادة الهيكلة .
(ز) حل مجلس إدارته، وتعيين مدير مؤقت لإدارته لمدة لا تجاوز ستة أشهر يجوز مدها لمدة مماثلة، ويعرض المدير المؤقت قبل انتهاء مدة تعيينه الأمر على الجمعية العامة لاختيار مجلس إدارة جديد، أو اتخاذ ما تراه لازما .
(ح) إلزامه بزيادة رأسماله .
(ط) إلغاء الترخيص .
ويجوز للبنك المركزي نشر أي من الإجراءات أو الجزاءات المشار إليها .



مادة رقم 197


لا يجوز لمشغل نظام الدفع أو لمقدم خدمات الدفع اتخاذ أي إجراء يترتب عليه إنهاء أو إيقاف أو التأثير على نشاطه أو تقديم خدمة جديدة دون الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي، ويتعين عليه إخطار البنك المركزي بأي حادث من شأنه أن يؤثر على استمرارية الخدمة أو عمل النظام، وذلك كله طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .
ويصدر مجلس الإدارة القواعد والإجراءات المنظمة لإنهاء أعمال مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، تتضمن على الأخص تنظيم كيفية التصرف في أصولهم وآلية الاحتفاظ والأرشفة الإلكترونية للمستندات والسجلات الخاصة بهم .



مادة رقم 198


يلتزم مشغلو نظم الدفع ومقدمو خدمات الدفع حال ممارستهم للأنشطة المرخص بها بضمان التالي كحد أدنى :
(أ) استمرارية تقديم الأنشطة المرخص بها .
(ب) عدم التمييز بين المستفيدين منها .
(ج) توفير الحماية اللازمة للنظم الإلكترونية المستخدمة ضد أي محاولة لاختراق إلكتروني أو ولوج غير مصرح به إلى النظام، أو تلاعب في البيانات أو مساس بسريتها وخصوصيتها .



مادة رقم 199


يسري في شأن مشغلي نظم الدفع أحكام المواد (94، 124، 126، 144، 145، 146، 147، 148) من هذا القانون .
ويسري في شأن مشغلي نظم الدفع ذوي الأهمية النظامية أحكام الفصل الثاني عشر من الباب الثالث من هذا القانون .
ويسري في شأن مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع أحكام المواد (83، 92، 93، 96، 97، 120، 121، 130، 131، 172، 173) وأحكام الفصل الثاني من الباب الثالث من هذا القانون .
وتسري أحكام الفصل التاسع من الباب الثالث من هذا القانون على جميع عمليات الدفع .
وذلك كله طبقا للشروط والقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة بما يتناسب مع طبيعتها .



مادة رقم 200


يجوز لأي شخص إصدار تفويض بالخصم مباشر وفاء لمدفوعات مستقبلية .
ويضمن من أصدر تفويض الخصم المباشر الوفاء بقيمة أوامر الخصم المباشر الواردة به طبقا للتعليمات المبينة به، ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك .
ولا يجوز الامتناع عن الوفاء بقيمة أمر الخصم المباشر متى كان لدى الجهة المسحوب عليها مقابل وفاء ولو انقضى ميعاد تقديمه، وفي حالة امتناع الجهة المسحوب عليها عن
الوفاء بقيمة أمر الخصم المباشر يجب عليها إثبات الامتناع عن الدفع وسببه ببيان مكتوب يصدر عنها يتضمن قيمته وتوقيت تقديمه .
وتسري على أمر الخصم المباشر فيما لم يرد في شأنه حكم خاص في هذه المادة، أحكام الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعته .
وذلك كله طبقا للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .



مادة رقم 201


مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، يكون للبنك المركزي اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعزيز تنمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في أي من مجالات تقديم الخدمات المالية أو المصرفية أو الرقابية على الجهات المرخص لها أو ما تستخدمه تلك الجهات للامتثال للقواعد الحاكمة، وله على الأخص ما يأتي :
(أ) إنشاء بيئة اختبار رقابية لتطبيقات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية .
(ب) الإعفاء بصفة مؤقتة من بعض متطلبات الترخيص المنصوص عليها في هذا القانون للشركات الناشئة وغيرها من الجهات التي تختبر التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية لتقديم الخدمات المالية المبتكرة .
وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .



مادة رقم 202


يضع مجلس الإدارة معايير ومتطلبات وصلاحيات التطبيقات الإلكترونية التي تتيح الولوج إلى حسابات العملاء لدى البنوك أو مقدمي خدمات الدفع وكذا تنفيذ المعاملات عليها .
وتلتزم البنوك ومقدمو خدمات الدفع بإتاحة هذا الولوج إذا تم من خلال تطبيقات إلكترونية يتوافر فيها المعايير والمتطلبات المشار إليها .



مادة رقم 203


مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، يتعين على الجهات المرخص لها ومكاتب تمثيل البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزي الاحتفاظ بصور إلكترونية من السجلات والعقود والمراسلات والأوراق التجارية والوثائق المتعلقة بالمعاملات البنكية وخدمات الدفع، وذلك للمدد المحددة قانونا للاحتفاظ بأصولها .
ويكون لهذه الصور ذات حجية أصل المحررات في الإثبات متى كان الاحتفاظ بها وتداولها واسترجاعها قد تم طبقا للقواعد والمعايير الفنية التي يحددها مجلس الإدارة .


مادة رقم 204


مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 15 لسنة 2004 المشار إليه، لمجلس الإدارة إصدار أو اعتماد القواعد والإجراءات المنظمة لكل من :
( أ) إصدار أي من الجهات المرخص لها شروط وأحكام تقديم خدماتها إلكترونيا .
(ب) المصادقة الإلكترونية على المعاملات البنكية وأوامر الدفع وأوامر التحويل، وقبول الشروط والأحكام الخاصة بها .
(ج) التسوية الإلكترونية للشيكات .
(د) إصدار وتداول الشيكات الإلكترونية بمراعاة الأحكام المنظمة للشيك الواردة بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999
(هـ) تفويض وأمر الخصم المباشر في الصورة الإلكترونية .
ويكون لهذه الوسائل الإلكترونية ذات حجية أصل المحررات في الإثبات، متى كان تنفيذها وتداولها والاحتفاظ بها واسترجاعها قد تم طبقا للقواعد والمعايير الفنية التي يحددها مجلس الإدارة .



مادة رقم 205


يلتزم مقدمو التمويل الرقمي المقترن بتقديم خدمة دفع أو تحصيل إلكتروني بالحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم هذه الخدمات، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة .



مادة رقم 206


يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها بدون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها .



مادة رقم 207


لمجلس الإدارة أن يرخص لشركات الصرافة وبعض الجهات الأخرى بالتعامل في النقد الأجنبي طبقا لأحكام هذا القانون .
ويحدد مجلس الإدارة شروط الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات والجهات وكذلك نظام رقابة البنك المركزي عليها .
ويتم تسجيل شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها وفروعها في سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزي، وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي، وخمسون ألف جنيه عن كل فرع .
ويتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل إنشاء أي فرع جديد وقبل افتتاحه للتعامل .
ويسري في شأن تلك الشركات والجهات أحكام المادة (92) من هذا القانون .
وللمحافظ، في حالة مخالفة أي من هذه الشركات أو الجهات لشروط الترخيص أو لنظام العمل المشار إليه توجيه تنبيه أو إيقاف النشاط لمدة لا تجاوز سنة أو توقيع جزاء مالي طبقا للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل .
ويجب إلغاء الترخيص وشطب التسجيل في حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو الاندماج دون الحصول على موافقة البنك المركزي، أو في حالة إشهار الإفلاس أو التصفية، أو في حالة اتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبي .



مادة رقم 208


يلزم أن تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه .
ويتولى مراجعة حسابات شركة الصرافة مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد، وتلتزم الشركة بإخطار البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوما من تاريخ التعيين .



مادة رقم 209


لمجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه .
ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزي عليها .
كما يجوز الترخيص للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها في جمهورية مصر العربية لمزاولة نشاط تحويل الأموال بشرط ألا يقل رأس المال المخصص لعمل الفرع عن مليون دولار أمريكي .
ويعد في البنك المركزي سجل لقيد تلك الشركات وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي، وخمسون ألف جنيه عن كل فرع .
ويتولى مراجعة حسابات شركة تحويل الأموال مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد، وعلى الشركة أن تخطر البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوما من تاريخ التعيين .
ويسرى في شأن شركات تحويل الأموال أحكام المادتين (144، 145) من هذا القانون بما يتناسب مع طبيعتها .


مادة رقم 210


يحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوي على شركات الصرافة وغيرها من الجهات التي رخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي وشركات تحويل الأموال المسجلة لديه، يسدد خلال شهر يناير من كل عام بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه عن مركزها الرئيس، وعشرة آلاف جنيه عن كل فرع .



مادة رقم 211


يصدر بالقواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق النقد الأجنبي قرار من مجلس الإدارة .
ويتحدد سعر الصرف للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية بتفاعل قوى العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي .


مادة رقم 212


لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يئول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج .
وتتم هذه العمليات عن طريق البنوك أو عن طريق الجهات التي رخص لها بذلك طبقا لأحكام هذا القانون، طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .
ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري، وذلك ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو في قانون آخر أو في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة .



مادة رقم 213


إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع القادمين للبلاد، على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى .
وإخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مع السماح عند المغادرة لجميع المسافرين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإفصاح عنها عند الوصول إذا زاد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى .
ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود المبلغ الذي يحدده مجلس الإدارة .
ويحظر إدخال النقد المصري أو الأجنبي أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية .
واستثناء من الحد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة (يجوز إخراج النقد الأجنبي المحول من الخارج لحساب السفن الراسية بالموانئ المصرية متى تم ذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .


مادة رقم 214


للبنوك القيام بجميع عمليات النقد الأجنبي، بما في ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبي .
ويجوز للبنوك تصدير واستيراد العملات الأجنبية بعد موافقة البنك المركزي .
وللمحافظ في حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسبا من إجراءات بما في ذلك إيقاف البنك عن التعامل في النقد الأجنبي لمدة لا تجاوز سنة .



مادة رقم 215


على البنوك وشركات الصرافة والجهات التي رخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي أن تقدم للبنك المركزي بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبي سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير .
ويحدد مجلس الإدارة محتوى البيانات وأسلوب ومواعيد تقديمها .
ويقوم البنك المركزي بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبي طبقا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له .



مادة رقم 216


لا تسري أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 على الجهات المرخص لها بموجب أحكام هذا القانون، ويختص البنك المركزي بحماية حقوق العملاء، وله في سبيل ذلك على الأخص ما يأتي :
(أ) وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق العملاء .
(ب) نشر الثقافة المصرفية والمالية بين المواطنين .
(ج) تلقى الشكاوى من عملاء الجهات المرخص لها وفحصها .



مادة رقم 217


يصدر مجلس الإدارة لائحة تنظم حقوق العملاء، تشمل على الأخص التزام الجهات المرخص لها بما يأتي :
( أ) الإفصاح بشفافية ومصداقية عن البيانات والمعلومات الجوهرية للخدمات التي تقدمها .
(ب) صياغة شروط وأحكام عقود تقديم الخدمات بشكل واضح ومفهوم لجميع فئات العملاء .
(ج) التعامل مع العملاء دون تمييز طبقا لمبادئ العدالة والإنصاف والمصداقية .
(د) التأكد من التزام الشركات التي تؤدي خدمات للعملاء بالنيابة عن الجهات المرخص لها بقواعد حماية حقوق العملاء، وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية الجهات المرخص لها عن أي أضرار تلحق بالعملاء جراء ذلك .
(هـ) توفير آلية سريعة ومجانية للتعامل مع شكاوى العملاء بشكل عادل وبشفافية وفعالية .
(و) توفير نظم آمنة تضمن سلامة بيانات وحسابات العملاء وسريتها .
(ز) نشر قائمة بأسعار الخدمات التي تقدمها والبيانات الأساسية عنها .



مادة رقم 218


تنشأ بالبنك المركزي وحدة ذات طابع خاص لحماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها، تتولى فحص الشكاوى المقدمة منهم ضد هذه الجهات، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها مستوفية المستندات المطلوبة .
فإذا تبين للوحدة عدم صحة الشكوى يتم حفظها وإبلاغ مقدم الشكوى بذلك، أما إذا تبين صحة الشكوى ولم يتم حلها وديا، تحال إلى لجنة فض المنازعات المنصوص عليها في المادة (219) من هذا القانون مرفقا بها تقرير بنتائج الفحص .
ويصدر بتشكيل الوحدة ونظام العمل بها قرار من مجلس الإدارة .



مادة رقم 219


تشكل بقرار من مجلس الإدارة لجنة أو أكثر تتولى فض المنازعات التي ينشأ فيها خلاف بين أي من الجهات المرخص لها وعملائها .
ويكون تشكيل اللجنة برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية، وعضوية أحد العاملين بالبنك المركزي وأحد ذوى الخبرة المستقلين من غير العاملين بالبنك المركزي .
وللجنة أن تستعين في أداء عملها بمن تراه دون أن يكون لهم صوت معدود في التصويت، كما يجوز لها ندب خبير أو أكثر في مجال الخدمة محل الشكوى .
ويصدر مجلس الإدارة القرارات المنظمة لعمل اللجنة وتشكيل أمانتها الفنية .



مادة رقم 220


تفصل لجنة فض المنازعات في الشكوى خلال ستين يوما بموجب قرار نهائي مسبب، ويجوز لذوي الشأن الطعن في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوما .
ويجوز للجنة أثناء نظر الشكوى التوصية بإصدار قرار بوقف تقديم الخدمة إلى حين انتهاء الفحص .
وفي حالة ثبوت مخالفة أي من الجهات المرخص لها، يجوز للجنة إلزام الجهة المخالفة بتصويب الوضع وإزالة المخالفة فورا أو خلال الفترة الزمنية التي تحددها، وذلك دون الإخلال بسلطة مجلس الإدارة في اتخاذ أي من الإجراءات أو توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون، أو بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات .



مادة رقم 221


لا تسري أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 على الجهات المرخص لها، ويحظر عليها القيام بأي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة، ويشمل ذلك على الأخص ما يأتي :
(أ) الاتفاق على تحديد أسعار الخدمات محل التعامل أو شروط التعاقد عليها أو اقتسام الأسواق أو التقدم للمناقصات والمزايدات .
(ب) تقييد إتاحة الخدمات بهدف الإضرار بالعملاء .
(ج) تقديم خدمات بسعر يقل عن تكلفتها يترتب عليه الإضرار بالمنافسة .
(د) إلزام العملاء أو مقدمي الخدمات أو الموردين بعدم التعامل مع جهات منافسة دون أسباب معقولة .
وذلك كله طبقا للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .



مادة رقم 222


ينشأ بالبنك المركزي وحدة ذات طابع خاص، تختص بتلقي البلاغات عن أي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة تتعلق بأي من الجهات المرخص لها، واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات في شأنها .
كما يسري ذلك على الأفعال التي ترتكب في الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر .
وفي حالة ثبوت الإخلال بحرية المنافسة أو القيام بممارسات احتكارية، يجوز لمجلس الإدارة تكليف الجهة المخالفة بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية محددة، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلا، وذلك دون الإخلال بسلطة مجلس الإدارة في اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (144) من هذا القانون .
وذلك كله طبقا للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .



مادة رقم 223


ينشأ مركز مستقل للتحكيم والتسوية في المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا القانون والقوانين ذات الصلة بالمعاملات المصرفية وغيرها من الأنشطة التي تباشرها الجهات المرخص لها، وتكون لهذا المركز شخصية اعتبارية وميدانية مستقلة، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويمثل المركز رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير .
ويتولى إدارة المركز مجلس إدارة لا يزيد عدد أعضائه على تسعة أعضاء من ذوي الخبرة يصدر بتعيينهم وتحديد معاملتهم المالية قرار من مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد .
ويكون للمركز مدير تنفيذي يتم اختياره من ذوي الخبرة، ويصدر بتعيينه قرار من مجلس إدارة المركز .
وتتكون الموارد المالية للمركز من مقابل الخدمات التي يقدمها، والاعتمادات التي يخصصها له البنك المركزي، والمنح والإعانات التي يوافق عليها مجلس الإدارة .
ويجوز لأطراف المنازعة اللجوء إلى هذا المركز إذا ما اتفقوا ابتداء أو لاحقا على تسوية النزاع عن طريق التحكيم أو التسوية، ويصدر بالنظام الأساسي لهذا المركز ونظام العمل فيه والإجراءات المنظمة له ومقابل الخدمات التي يقدمها وقوائم المحكمين والوسطاء وأتعابهم قرار من مجلس إدارة المركز، وذلك مع مراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات .


مادة رقم 224


مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها .



مادة رقم 225


يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المواد (63، 184، 205، 206) من هذا القانون .
وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معا .


مادة رقم 226


يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم الفقرة الثانية من المادة (104) من هذا القانون .
ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف حكم المادة (59) من هذا القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد .



مادة رقم 227


يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من خالف أيا من أحكام المواد (81، 87، 92، 114، 126، 172، 197) من هذا القانون .



مادة رقم 228


يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه كل من خالف أيا من أحكام التملك في رؤس أموال البنوك المنصوص عليها في المواد (74، 76، 78) من هذا القانون .



مادة رقم 229


يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من امتنع عن تقديم البيانات أو التقارير أو المعلومات المشار إليها في المواد (129، 130، 132) من هذا القانون .
ويعاقب بذات العقوبة كل من امتنع عن تقديم السجلات أو الأوراق أو المستندات لمن لهم حق الاطلاع عليها فضلا عن الحكم بالتمكين من الاطلاع .



مادة رقم 230


يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع في البيانات أو في المحاضر أو في الأوراق الأخرى التي تقدم من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزي بالتطبيق لأحكام هذا القانون .
ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب غشا أو تدليسا في تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتماني بقصد تيسير الحصول على الائتمان، وذلك فضلا عن الحكم عليه لصالح مانح الائتمان بمبلغ يعادل قيمة ما لم يتم الوفاء به من الائتمان الممنوح بناء على ما أصاب مانح الائتمان من ضرر بسبب ما ارتكبه من غش أو تدليس .


مادة رقم 231


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المادتين (140، 142) من هذا القانون، وتتعدد الغرامات بتعدد المجني عليهم .



مادة رقم 232


مع عدم الإخلال بحكم المادة (231) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أفشى من العاملين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو من العاملين بالجهات المرخص لها أي معلومات تتعلق بشئون الجهات التي يعملون بها أو أي معلومات حصلوا عليها بسبب وظيفتهم، وتتعدد الغرامات بتعدد المجني عليهم .



مادة رقم 233


يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقا لنص المادة (209) من هذا القانون .
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون .
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المادة (213) من هذا القانون .
وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فان لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .



مادة رقم 234


تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات .



مادة رقم 235


في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متى ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة .
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه .



مادة رقم 236


يجوز بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أن تأمر المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في صحيفة أو أكثر أو بنشره بأي طريق آخر على نفقة المحكوم عليه .



مادة رقم 237


يكون لموظفي البنك المركزي الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .



مادة رقم 238


في غير حالات التلبس، لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذا له، وفي الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، إلا بناء على طلب كتابي من المحافظ .



مادة رقم 239


يتلقى المحافظ ما يرد من النيابة العامة إعمالا لحكم المادة (238) من هذا القانون وكذلك ما يرد إليه من تقارير الجهات الرقابية والأمنية عن المخالفات المصرفية بما فيها ما يتعلق بالتمويل والتسهيلات الائتمانية .
وتتولى إدارة متخصصة بالبنك المركزي تضم خبراء في الشئون المصرفية والاقتصادية والقانونية فحص ودراسة ما يحيله إليها المحافظ مما يتلقاه تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة .
وعلى البنوك أن توافي هذه الإدارة بما تطلبه من المستندات والبيانات والمعلومات اللازمة لإتمام الفحص والدراسة .
وتعد الإدارة المشار إليها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة تقريرا بنتائج الفحص والدراسة مشفوعا بالرأي، ويعرض التقرير فور إعداده على المحافظ لاتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوئه طبقا لأحكام القانون .



مادة رقم 240


للبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون التصالح في الجرائم المشار إليها في المادة (238) منه ولو كان قد صدر في شأنها الطلب المنصوص عليه في هذه المادة، وذلك في أي حالة تكون عليها الدعوى، فإذا تم التصالح قبل صدور حكم بأن فيها، يشترط لنفاذه إتمام الوفاء بحقوق البنك طبقا لشروط التصالح، وفي حالة صيرورة الحكم باتا لا يكون التصالح نافذا إلا إذا قام المحكوم عليه بالوفاء المسبق بمستحقات البنك . وفي جميع الأحوال، يشترط موافقة مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح، ويحرر عنه محضر يوقعه أطرافه، ويعرض على المحافظ مؤيدا بالمستندات للنظر في اعتماده، ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد وتوثيقه، ويكون التوثيق بدون رسوم .
فإذا لم يوافق مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح رغم الوفاء بمستحقات البنك طبقا لشروط التصالح يعرض الأمر بناء على طلب ذي الشأن على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه مناسبا .
ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى المحافظ إخطار النائب العام به .
ويعتبر ذلك الإخطار بمثابة تنازل عن الطلب المشار إليه في المادة (238) ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها .
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتا .
وإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتا، وكان المحكوم عليه محبوسا نفاذا لهذا الحكم، جاز له أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة له .
ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعا بهذه المستندات وبمذكرة برأي النيابة العامة فيه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه .
ويعرض الطلب على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة مشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه جميع الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة .
ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضه، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه، وفي جميع الأحوال، يمتد أثر التصالح من حيث انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبات إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم في ذات الواقعة .



مادة رقم 241


للمحافظ حق تخصيص نسبة لا تجاوز (10%) من المبالغ المصادرة والغرامات الإضافية توزع على كل من أرشد أو عاون في ضبط إحدى الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام الباب السابع من هذا القانون أو اكتشافها أو في استيفاء الإجراءات المتصلة بها، وذلك طبقا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة .

رئيس الجمهورية
عبد الفتاح السيسي

0 تعليقات