الباب الخامس
في
بيع وتأجير المنقولات والعقارات
والمشروعات
التى ليس لها الشخصية الاعتبارية
والترخيص
بالانتفاع أو باستغلال العقارات والمشروعات
سريان
أحكام الباب
مادة 67 :
تسرى
أحكام هذا الباب على عمليات بيع وتأجير المنقولات والعقارات، والمشروعات التى
ليس لها الشخصية الاعتبارية والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات والمشروعات.
المزايدة المحدودة
مادة 68 :
يكون
التعاقد بطريق المزايدة المحدودة في أى من الحالات الآتية:
1- الأصناف
التى يُخشى عليها من التلف ببقاء تخزينها.
2- الأصناف
التى تتطلب طبيعتها قصر بيعها على المرخص لهم بالتعامل فيها.
3- الحالات
العاجلة التى لا تحتمل اتباع إجراءات المزايدة العلنية العامة أو بالمظاريف
المغلقة.
4- الحالات
التى سبق عرضها في مزايدة علنية عامة أو مزايدة بالمظاريف المغلقة لأكثر من مرة،
ولم تُقدم عنها أى عروض أو لم يصل ثمنها إلى الثمن الأساسى، وانتهت دراسة الجهة
الإدارية إلى مناسبة تغيير طريقة الطرح.
المزايدة المحلية
مادة 69 :
يكون
التعاقد بطريق المزايدة المحلية فيما لا يجاوز ثمنه الأساسى ستمائة ألف جنيه،
ويُقصر الاشتراك فيها على المتزايدين المحليين الذين يقع نشاطهم داخل نطاق
المحافظة التى ينفذ بدائرتها موضوع التعاقد.
سريان أحكام الشراء على البيع
مادة 70 :
تسرى
على بيع وتأجير المنقولات والعقارات والمشروعات التى ليس لها الشخصية الاعتبارية
والترخيص بالانتفاع أو استغلال العقارات والمشروعات بما في ذلك المنشآت السياحية
والمقاصف ذات القواعد والإجراءات المنظمة لشراء المنقولات أو استئجارها فيما لم
يرد بشأنه نص خاص، وذلك كله بما لا يتعارض مع طبيعة البيع أو التأجير أو الترخيص
أو الاستغلال.
الاتفاق المباشر في بيع
وتأجير
المنقولات والعقارات والمشروعات
والترخيص
بالانتفاع أو باستغلال العقارات والمشروعان
مادة 71 :
يجوز
في الحالات الطارئة أو العاجلة التى لا تحتمل اتباع إجراءات المزايدة بجميع
أنواعها، أن يتم التعاقد على بيع أو تأجير المنقولات أو العقارات أو المشروعات
التى ليس لها الشخصية الاعتبارية أو الترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات
والمشروعات بما في ذلك المنشآت السياحية والمقاصف بطريق الاتفاق المباشر من خلال
لجنة مشكلة لهذا الغرض بناءً عل ترخيص من:
1- رئيس
الهيئة، أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته في الجهات الإدارية الأخرى أو رئيس
الصندوق، وذلك فيما لا تجاوز قيمته خمسمائة ألف جنيه.
2- الوزير،
ومن له سلطاته أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته مليون جنيه.
ويجوز
استثناءً من أحكام الفقرة السابقة وبموافقة الوزير المختص بالجهة الإدارية، في
الحالات التى سبق عرضها في مزايدة علنية عامة أو بالمظاريف المغلقة لأكثر من
مرة، ولم تقدم عنها عروض أو لم يصل ثمنها إلى الثمن الأساسى أن يتم البيع أو
التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال بالاتفاق المباشرة، وذلك على النحو
الآتى:
1- العقارات
التى لا تجاوز قيمتها مليونى جنيه، يتم إعلان الثمن الأساسى، وبشرط ألا يقل سعر
البيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو الاستغلال عن هذا الثمن الأساسى.
2- بيع
المنقولات أو المشروعات التى ليس لها الشخصية الاعتبارية أو تأجيرها أو الترخيص
بالانتفاع بالمشروعات أو استغلالها بما في ذلك المنشآت السياحية والمقاصف، بحسب
الأحوال، التى لا تجاوز قيمتها مليون جنيه بشرط ألا يقل ثمن البيع أو التأجير أو
الترخيص بالانتفاع أو الاستغلال عن الثمن أو القيمة الأساسية.
وذلك
كله بشرط أن يتم التعاقد مع مقدم العرض الأفضل شروطًا والأعلى سعرًا.
ولا
يجوز لأى من هذه السلطات التفويض في الاختصاصات الممنوحة لها للتعاقد بهذا
الطريق.
ويجب
على إدارة التعاقدات توثيق مبررات اتباع طريق الاتفاق المباشر، وذلك على النحو
الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهاذ القانون.
الشراء والاستئجار والبيع والتأجير في الخارج
مادة 72 :
تسرى
على شراء أو استئجار أو بيع أو تأجير العقارات والمشروعات التى ليس لها الشخصية
الاعتبارية والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات والمشروعات في الخارج أحكام
هذا القانون ولائحته التنفيذية بما لا يتعارض مع الإجراءات المعمول بها في
الدولة محل التعاقد، وفي حالة تعذر ذلك يتعين الحصول على موافقة مجلس الوزراء
على التعاقد وفقًا للشروط والقواعد التى يعتمدها بناءً على اقتراح الوزير المختص
بالجهة الإدارية.
الباب
السادس
التعاقدات
ذات الأحكام الخاصة
التعاقد
على الدراسات الاستشارية
مادة 73 :
يكون
التعاقد على الدراسات الاستشارية عن طريق المناقصة المحدودة أو المناقصة ذات
المرحلتين أو المناقصة المحلية، ويكون تقييم العطاءات بنظام النقاط، على أن
تتضمن شروط الطرح عناصر وأسس التقييم والحد الأدنى للقبول، وكيفية التقييم
للوصول إلى أفضلها شروطًا وسعرًا.
ويجوز
استثناءً في العمليات ذات الطبيعة الروتينية أو البسيطة أو النمطية أو التى لها
أطر فنية ثابتة التعاقد عليها بطريق المناقصة العامة أو المحلية أو الاتفاق
المباشر إذا قدرت الجهة الإدارية أن أيًا من هذه الطرق هو الأنسب بحسب طبيعة
العملية وتتم الترسية في هذه الحالات على أقل الأسعار من العروض المقبولة فنيًا،
على أن تتضمن شروط الطرح المتطلبات الفنية والمؤهلات والخبرات وغيرها التى يتعين
توافرها.
كما
يجوز للجهة الإدارية التعاقد من خلال مناقصة محدودة أو مناقصة محلية أو اتفاق مباشر
مع أحد الاستشاريين بذاته إذا قدرت أن المهام المطلوبة تعتمد بشكل كلى على
خبراته ومؤهلاته.
ويصدر
باتباع أى من هذه الطرق قرار مسبب من السلطة المختصة وفقًا لظروف وطبيعة
التعاقد، وبما لا يتعارض مع القوانين المنظمة للمهن الحرة.
ويجوز
للجهة الإدارية إجراء تأهيل مسبق قبل الطرح.
التعاقد مع
مقدمى الخدمات الأساسية
مادة 74 :
مع
مراعاة حكم المادة 63 من هذا القانون، يجوز بموافقة السلطة المختصة
التعاقد بالاتفاق المباشر مع أى من مقدمى الخدمات الأساسية الذى تمتلك الدولة
فيه حصة حاكمة تسمح لها بتعيين أغلبية أعضاء مجلس إدارته أو التحكم على أى نحو
في القرارات الصادرة من مجلس إدارته أو من الجمعية العامة له على تقديم الخدمات
الأساسية ومن ذلك الكهرباء، والمياه، والغاز وغيرها من الخدمات الأساسية اللازمة
لتسيير المرفق العام ذات الطبيعة المماثلة والمحددة أسعارها من الدولة.
وفي
هذه الحالة يستثنى مقدمو الخدمات الأساسية من تقديم خطاب ضمان الدفعة المقدمة
ومن أداء التأمين بنوعين، ويكتفى بما يقدم منهم من تعهدات أو ضمانات تقرها
السلطة المختصة.
وللسلطة
المختصة التفويض في أى من الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة.
التعاقد مع المشروعات المتوسطة والصغيرة
والمتناهية الصغر
مادة 75 :
يجب
على الجهة الإدارية مراعاة إمكانيات المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية
الصغر عند فتح باب التسجيل للمشتغلين بالأنشطة المختلفة أو عند إعدادها لشروط
التأهيل المسبق أو مستندات الطرح ومعايير التقييم وغيرها، وبما يتيح لهذه
المشروعات المشاركة في العمليات التى يتم طرحها، ودون أن يؤثر ذلك على تكافؤ
الفرص والالتزام بمعايير الجودة والأداء في التنفيذ.
كما
يجب على الجهة الإدارية إتاحة نسبة لا تقل عن
20% من قيمة احتياجاتها السنوية
للتعاقد مع تلك المشروعات، ومن واقع ما تدرجه ويتم إقراره بخطتها السنوية
المنصوص عليها بالمادة 9 من هذا القانون.
وعلى
ممثلى وزارة المالية من أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون وبالوحدات
الحسابية بالجهات الإدارية التحقق من التزام الجهات بتنفيذ ذلك.
تعاقدات
الجهات ذات الطبيعة الخاصة
والتعاقدات
بناءً على مبادرة من القطاع الخاص
مادة 76 :
في
حالات الضرورة، يجوز لمجلس الوزراء أن يصرح لجهة إدارية بعينها، لاعتبارات
يقدرها ترتبط بطبيعة عمل تلك الجهة ونشاطها أو طبيعة العملية، بالتعاقد بأى من
طرق التعاقد المنصوص عليها بالمادة 7 من هذا القانون وفقًا للشروط والقواعد التى
يحددها.
كما
يجوز لمجلس الوزراء أن يرخص لجهة إدارية بعينها بالتعاقد بالاتفاق المباشر مع
الشخص الطبيعى أو الاعتبارى المصرى أو الأجنبى حال تقدمه بمشروع استثمارى متكامل
شاملاً التمويل إذا كان هذا المشروع يحقق للجهة الإدارية المتعاقدة الأهداف
الاقتصادية والتنموية للدولة، وذلك بناءً على عرض من الوزير المختص بنتائج
الجدوى الفنية والاقتصادية والاجتماعية للمشروع والدراسة التحليلية للهيكل الفنى
والمالى له، وعلى أن يكون ذلك بعد موافقة وزيرى المالية والتخطيط، وذلك كله ما
لم ينظم التعاقد قوانين أخرى.
وإذا
لم ينطو المشروع المقدم على حقوق ملكية فكرية حصرية لمقدمه ورغبت الجهة الإدارية
في تنفيذه، يحق لها في ضوء دراستها طرحه للحصول على عطاءات تنافسية له، ويتم
التعاقد وفقًا للأطر العامة والإجراءات والشروط الواجب اتباعها وضوابط إبرامه،
والتى تقرها اللجنة المنصوص عليها بالمادة
4 من هذا القانون ويعتمدها مجلس
الوزراء ويصدر بها دليل إجراءى ينظمها.
التعاقدات المرتبطة بالأمن القومى
مادة 77 :
يجوز
لوزارات الدفاع والإنتاج الحربى والداخلية وأجهزتها في حالات الضرورة التى
تقتضيها اعتبارات الأمن القومى، التعاقد بطريق المناقصة المحدودة أو المناقصة
ذات المرحلتين أو المناقصة المحلية أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر،
وذلك مع إعمال أحكام القانون رقم 204 لسنة 1957 بشأن إعفاء العقود الخاصة
بالتسليح من الضرائب والرسوم والقواعد المالية.
وللسلطة
المختصة التفويض في أى من الاختصاصات المقررة في هذا الشأن.
التعاقدات بين الجهات المخاطبة بأحكام القانون
مادة 78 :
يجوز
للجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر
بموافقة السلطة المختصة بكل منها، وذلك دون التقيد بالإجراءات والحدود المالية الواردة
بهذا القانون، كما يجوز أن تنوب عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد في مهمة
معينة وفقًا للقواعد المعمول بها في الجهة الإدارية طالبة التعاقد.
ويحظر
التنازل لغير هذه الجهات عن العقود التى تتم فيها بينها.
وتسرى
أحكام هذه المادة على الهيئة العربية للتصنيع، والهيئة القومية للإنتاج الحربى،
والمخابرات العامة، ويجوز لأى منها إسناد التعاقدات المبرمة تطبيقًا لأحكام هذه
المادة مباشرة إلى أى من وحداتها التابعة.
عقود الصفقات والمشروعات
المركبة
والمتشابكة ومتعددة الأطراف
مادة 79 :
استثناءً
من أحكام هذا القانون، يجوز للجهة الإدارية التعاقد على الصفقات التى تتطلب منها
السرعة في اتخاذ قرار التعاقد بحكم طبيعتها أو التقلبات في أسعارها وكمياتها
الاقتصادية أو التى تغطى مدى زمنى مستقبلى أو العمليات المتعلقة بالمعاملات
المنجزة في الأسواق المالية الدولية أو عقود المشتقات المالية والمشتريات الآجلة
والمستقبلية وما يرتبط بها، وذلك كله وفقًا للممارسات التجارية الدولية المطبقة
التى تحددها السلطة المختصة بالجهة الإدارية وتقرها اللجنة المنصوص عليها
بالمادة 4 من هذا القانون ويعتمدها مجلس الوزراء.
كما
يجوز للجهة الإدارية استثناءً من أحكام هذا القانون إبرام التعاقدات ذات الطبيعة
المركبة أو المتشابكة أو متعددة الأطراف، أو التعاقدات التى تتطلب هيكلاً
تمويليًا كمشروعات البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية BOOT، والبناء والتملك والتشغيل
BOO، والتصميم والاشتراك والتشييد + التمويل
EPC + Finance وغيرها، وذلك إذا كانت هذه التعاقدات تحقق للجهة
الإدارية المتعاقدة أهدافها الاقتصادية والتنموية العاجلة، أو استلزمت الظروف
الاقتصادية أو الاجتماعية سرعة إتمامها في توقيت معين. وتتم هذه التعاقدات وفقًا
للأطر العامة والإجراءات والشروط الواجب اتباعها وضوابط إبرامها والتى تقرها
اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون، ويعتمدها مجلس الوزراء ويصدر
بها دليل إجرائى ينظمها، على أن يضع الوزير المختص بالجهة الإدارية القواعد الخاصة
بكل مشروع بالاتفاق مع وزيرى المالية والتخطيط، ويجب اعتماد هذه القواعد من مجلس
الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالجهة الإدارية.
وتبين
اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وأوضاع إبرام هذه التعاقدات.
التصرف في العقارات لتحقيق اعتبارات المصلحة
العامة
مادة 80 :
يجوز
التعامل بالاتفاق المباشر على العقارات بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع
أو بالاستغلال في حالات الضرورة، لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها
المصلحة العامة، وذلك بالاتفاق بين وزير المالية والوزير المختص بالجهة الإدارية
أو المحافظ المختص، بناءً على مبررات تبديها الوزارة أو المحافظة طالبة الترخيص
بالتعامل مع اقتراح مقابل التعامل وأسلوب السداد، على أن تتحقق اللجنة العليا
للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية من مناسبة هذا المقابل، ويعرض وزير
المالية ما تنتهى إليه اللجنة على مجلس الوزراء للاعتماد.
وذلك
كله وفقًا للقواعد وبالضوابط والشروط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً
على اقتراح وزير المالية.
الباب
السابع
أحكام
ختامية ومتفرقة
التفويض
في الاختصاصات
مادة 81 :
مع
مراعاة الحالات التى يحظر هذا القانون التفويض فيها. يجوز للسلطة المختصة أن
تفوض في أى من اختصاصاتها الواردة به لشاغلى الوظائف القيادية دون غيرهم، وذلك
وفقًا للضوابط والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
حفظ
المستندات وسريتها
مادة 82 :
تلتزم
إدارة التعاقدات بالجهة الإدارية بفتح ملف لكل عملية تحفظ به جميع المستندات
والبيانات المتعلقة بالإجراءات، ويتضمن جميع المخاطبات الداخلية والمراسلات التى
أرسلت منذ بداية إجراءات العملية، مع الحفاظ على ما يحتويه الملف من مستندات
وبيانات.
ولا
يجوز إفشاء أى من هذه المستندات والبيانات أو الاطلاع عليها من أطراف أو أفراد
غير معنيين بها إلا لجهات التفتيش والفحص والمراجعة، وفقًا للقوانين والقرارات
المنظمة لذلك.
إتاحة نشر تشريعات التعاقدات العامة والقواعد
المنظمة لها
مادة 83 :
تتولى
الهيئة العامة للخدمات الحكومية نشر هذا القانون ولائحته التنفيذية وأى تعديلات
عليهما، وكذلك المنشورات العامة والكتب الدورية والقرارات المتعلقة بتطبيقهما
فور صورها، بما فيها قرارات الشطب أو إعادة القيد وغيرها، وذلك على بوابة
التعاقدات العامة بالإضافة إلى قواعد النشر المقررة.
التعاقد الإلكترونى
مادة 84 :
يجب
على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون اتخاذ إجراءات التعاقد إلكترونيًا وفقًا
لما يتم ميكنته من إجراءات من خلال منظومة موحدة ومنتظمة ومؤمنة إلكترونيًا، على
أن تتبع الإجراءات المميكنة حال اكتمالها وانتظامها.
وتبين
اللائحة التنفيذية لهذا القانون محتوى المنظومة الإلكترونية وكيفية تشغيلها
والضوابط والإجراءات المتبعة ذات الصلة.
إنشاء سجل لقيد المتعاملين
مادة 85 :
تمسك
كل جهة إدارية سجلاً لقيد الأسماء والبيانات الكافية للراغبين في التعامل معها
متضمنًا تصنيفهم طبقًا لقدراتهم الفنية والمالية وسمعتهم التجارية وخبراتهم
السابقة وشهادات مزاولة النشاط ورقم الحساب البنكى الخاص بكل منهم، وغيرها من
المستندات المطلوبة طبقًا للقوانين المنظمة ليتم من خلاله التعامل معهم، ويتعين
على الجهة الإدارية التحقق نم تحديث تلك البيانات بصفة دورية سنويًا قبل بداية
العام المالى بشهر على الأقل.
ولا
يجوز للجهة الإدارية التعامل مع المسجلين لديها بسجلاتها أو غيرهم إلا بعد
تسجيلهم لبياناتهم على بوابة التعاقدات العامة أو تحديثها حال تعديلها، وأن
تطابق الجهة الإدارية تلك البيانات واعتمادها من واقع قاعدة البيانات، على أن
تتضمن بياناتهم رقم السجل التجارى أو الصناعى أو المهنى أو سجل مزاولة المهنة
بحسب الأحوال، ورقم البطاقة الضريبية أو أى بيانات أخرى ليتم من خلاله التعامل
معهم.
وتمسك
الهيئة العامة للخدمات الحكومية سجلاً لقيد أسماء الممنوعين من التعامل مع أى
جهة من الجهات الإدارية المذكورة سواء كان المنع بنص في القانون، أو بموجب
قرارات إدارية، أو لمن صدر ضده حكم نهائى في إحدى الجرائم الواردة في المادة 93
من هذا القانون، ويحظر التعامل مع المقيدين في هذا السجل ما لم يتم رفع
هذا الحظر بانتفاء سببه.
ويقع
باطلاً كل عقد أو اتفاق يتم بالمخالفة لأحكام الفقرة السابقة.
تقييم أداء المتعاقدين
مادة 86 :
يجب
على الجهة الإدارية استيفاء تقييم أداء المتعاقدين معها في نهاية كل عام مالى أو
بانتهاء التعاقد وفقًا للنماذج التى تعدها والمعايير التى تحددها الهيئة العامة
للخدمات الحكومية، ويتم نشرها على بوابة التعاقدات العامة على أن يتضمن النشر
أسماء المتعاقدين الذين أخلوا بشروط التعاقد والجزاءات التى وقعت عليهم، ويستثنى
من النشر العمليات التى تتطلب اعتبارات الأمن القومى أن تتم بطريقة سرية وفقًا
لما تقدره السلطة المختصة، بالإضافة إلى الاحتفاظ بها بملف العملية، على أن يتم
توثيق أداء المتعاقد أولاً بأول، وبما يسهم في إنجاز مشروعات الدولة بالجودة
المطلوبة وفي الزمن المحدد.
كما
يجب على الجهة الإدارية في نهاية كل عام مالى إجراء استقصاء مع المتعاقدين معها
بغرض إظهار الإيجابيات، والوقوف على الإجراءات السلبية التى واجهتهم في
تعاملاتهم، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، وتقويم أداء العاملين بإدارة
التعاقدات.
قاعدة بيانات العقارات
مادة 87 :
يجب
على كل جهة إدارية إعداد قاعدة بيانات لجميع العقارات المملوكة لها، وما تم
التصرف فيه منها وأسلوب التصرف وقيمته والبيانات الكافية عن المتصرف إليهم.
وتخطر
الهيئة العامة للخدمات الحكومية بصفة دورية بجميع ما يثبت من بيانات بتلك الجهات
لإثباتها بقاعدة البيانات المركزية المنشأة لديها.
التأهيل اللازم لمزاولة وظائف التعاقدات
مادة 88 :
يشترط
لشغل وظائف التعاقدات بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو الاستمرار في شغلها
اجتياز التدريب اللازم لذلك، ويحدد وزير المالية بدايةً تنفيذ ذلك ومراحله، وتضع
وزارة المالية الهيئة العامة للخدمات
الحكومية لمقدمى خدمات التدريب والمراكز
التدريبية برامج هذا التدريب ومناهجه، كماي جوز لها المشاركة في المبادرات التى
من شأنه رفع كفاءة المتعالمين مع الجهات الإدارية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا
القانون مستوى البرامج التدريبية المطلوبة، وإجراءات التقدم لها، وآلية
اعتمادها، وغيرها.
المساءلة
مادة 89 :
مع
عدم الإخلال بحق ذوى الشأن في إقامة الدعوى المدنية أو الجنائية، يُؤاخَذ
تأديبيًا كل من خالف أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية، أو مدونة السلوك
الوظيفى للعاملين بالتعاقدات والتى يصدر بها قرار من وزير المالية.
مراجعة العقود
مادة 90 :
تتولى
إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة مراجعة مشروعات العقود التى تكون الجهة
الإدارية طرفًا فيها، ونماذج كراسات الشروط، وأنماط العقود النموذجية والأدلة
الإرشادية وغيرها مما هو منصوص عليه في المادة
19 من هذا القانون.
تسوية الخلافات والمنازعات بين طرفى العقد
مادة 91 :
يجوز
لطرفى العقد في حالة حدوث خلاف أثناء تنفيذه، وقبل اللجوء إلى القضاء أو التحكيم
بحسب الأحوال، لاتفاق على تسويته عن طريق التوفيق أو الوساطة، وذلك إذا تضمنت
شروط الطرح أو العقد جواز ذلك، وبموافقة السلطة المختصة مع التزام كل طرف
بالاستمرار في تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد.
كما
يجوز للمتعاقد اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عما يكون قد لحقه من أضرار
نتيجة إخلال الجهة الإدارية بتنفيذ التزاماتها الواردة بالعقد بخطأ مها، ما لم
يوافق الوزير المختص بالجهة الإدارية على اللجوء إلى التحكيم وتتضمنه شروط
العقد، ويتفق عليه الطرفان وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون
التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994
النزول عن العقد
مادة 92 :
لا
يجوز للمتعاقد النزول ع العقد أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها، ومع ذلك
يجوز أن يتنازل عن تلك المبالغ لأحد البنوك، ويكتفى في هذه الحالة بتصديق البنك
دون الإخلال بمسئولية المتعاقد عن تنفيذ العقد، كما لا يخل قبول نزوله عن
المبالغ المستحقة له بما يكون للجهة الإدارية قبله من حقوق.
الفئات المحظورة التعامل معها
مادة 93 :
تخطر
الجهات المختصة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بمن صدر بحقه حكم نهائى في إحدى
الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، أو
في جرائم التهرب الضريبى أو الجمركى.
|
0 تعليقات