قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963

قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 كامل مكتوب word وفقا لاخر تعديل

القانون رقم 75 لسنة 1963 الجريدة الرسمية - العدد 180 - في 12 أغسطس سنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة.


ديباجـة القانون


رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛

وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962؛

وعلى القانون رقم 58 لسنة 1959 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

أصدر القانون الآتي:


مادة رقم 1 إصدار


مواد الإصدار

تستبدل بنصوص القانون رقم 58 لسنة 1959 المشار إليه الأحكام المرفقة.


مادة رقم 2 إصدار


مواد الإصدار

يعتبر الثلاثون الأول من المستشارين المساعدين الحاليين في وظيفة مستشار مساعد من الفئة (أ) والباقون في وظيفة مستشار مساعد من الفئة (ب).

ويعتبر الأربعون الأول من النواب الحاليين في وظيفة نائب من الفئة (أ) والباقون في وظيفة نائب من الفئة (ب).


مادة رقم 3 إصدار


مواد الإصدار

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر برياسة الجمهورية في 22 ربيع الاول سنة 1383 ( 13 أغسطس سنة 1963 )




مادة رقم 1


هيئة قضايا الدولة، هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزير العدل.


مادة رقم 2


تشكل هذه الهيئة من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين والمستشارين المساعدين من الفئتين (أ) و(ب) والنواب والمحامين والمندوبين والمندوبين المساعدين.


مادة رقم 3


أعضاء هيئة قضايا الدولة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم لوزير العدل.


مادة رقم 4


يشكل مجلس أعلى للهيئة برئاسة رئيسها وعضوية أقدم ستة من نواب الرئيس وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من نواب رئيس الهيئة.

ويختص هذا المجلس بنظر كل ما يتعلق بتعيين أعضاء الهيئة وترقيتهم ونقلهم وإعارتهم وندبهم خارج الهيئة وكذلك سائر شئونهم على الوجه المبين في هذا القانون.

ويكون نظر المسائل المتعلقة بالتعيين والترقية بطلب من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة.

ويجب أخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين المتصلة بالهيئة.


مادة رقم 4 مكرر


يجتمع المجلس الأعلى للهيئة بمقرها أو بوزارة العدل، بدعوة من رئيسه أو من وزير العدل، وتكون جميع مداولاته سرية، وتصدر القرارات بأغلبية أعضائه.

ويضع المجلس الأعلى للهيئة لائحة بالقواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته.


مادة رقم 5


تبين اللائحة الداخلية للإدارة نظام العمل فيها وفي الفروع، كما تبين اختصاص نواب الرئيس والوكلاء وباقي الأعضاء والمسائل التي يبت فيها كل عضو بصفة نهائية.

وتصدر اللائحة بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الإدارة، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئة.


مادة رقم 5 مكرر


تكون لهيئة قضايا الدولة موازنة سنوية مستقلة، تبدأ ببداية السنة المالية وتنتهي بنهايتها.

ويعد المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، بالاتفاق مع وزير المالية مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف، ويراعى في إعداد المشروع إدراج كل الإيرادات والمصروفات رقماً واحداً، ويقدم مشروع الموازنة إلى وزير المالية.

ويتولى المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة فور اعتماد الموازنة العامة للدولة، وبالتنسيق مع وزير المالية، توزيع الاعتمادات الإجمالية لموازنة هيئة قضايا الدولة على أبواب ومجموعات وبنود طبقاً للقواعد التي تتبع في الموازنة العامة للدولة.

ويباشر المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة هيئة قضايا الدولة في حدود الاعتمادات المدرجة لها. كما يباشر رئيس الهيئة السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ويعد المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة الحساب الختامي لموازنة الهيئة في المواعيد المقررة، ثم يحيله رئيس الهيئة إلى وزير المالية لإدراجه ضمن الحساب الختامي للموازنة العامة.

وتسري على موازنة هيئة قضايا الدولة والحساب الختامي لها فيما لم يرد به نص في هذا القانون، أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامي للدولة.


مادة رقم 6


تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصا قضائيا وتعلم إليها صور الإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بتلك الجهات ما اتصل منها بجهة القضاء العادي أو جهة القضاء الإداري أو أية هيئة قضائية أخرى.

ولرئيس هيئة قضايا الدولة أو لمن يفوضه أن يتعاقد مع المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم في مباشرة دعوى خاصة بإحدى الشخصيات الاعتبارية العامة أمام المحاكم الأجنبية.


مادة رقم 6 مكرر


كل من تعدى على أحد أعضاء الهيئة أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال وظيفته أو بسببها، يعاقب متى وقعت الجريمة أثناء الجلسة، بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة، وتتبع في هذه الأحوال الأحكام المقررة للجرائم التي تقع في الجلسات.

واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانوني المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من عضو الهيئة أثناء وجوده في الجلسة لأداء أعمال وظيفته أو بسببها إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته جنائياً أو تأديبياً، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى المحامي العام المختص.

ويخطر رئيس الفرع التابع له العضو بذلك، وفي هذه الأحوال لا يجوز القبض على عضو الهيئة أو حبسه احتياطياً ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من النواب العامين المساعدين أو المحامين العامين الأول ولا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى الجنائية أحد من أعضاء هيئة المحكمة التي وقع الاعتداء عليها.


مادة رقم 6 مكرر 1


لا يجوز إجراء تحقيق جنائي مع عضو الهيئة إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة.

وفي غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على عضو الهيئة أو حبسه أو رفع الدعوى الجنائية إلا بأمر من المحامي العام المختص.

ويجب إخطار رئيس الهيئة أو رئيس الفرع المختص عند القبض على أحد أعضائها أو حبسه خلال الأربع والعشرين ساعة التالية.

ويجرى تنفيذ الحبس والعقوبات المقيدة للحرية في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين.


مادة رقم 7


إذا أبدت هيئة القضايا رأيها بعدم رفع الدعوى أو الطعن فلا يجوز للجهة الإدارية صاحبة الشأن مخالفة هذا الرأي إلا بقرار مسبب من الوزير المختص.


مادة رقم 8


لا يجوز إجراء صلح في دعوى تباشرها هيئة قضايا الدولة إلا بعد أخذ رأيها في إجراء الصلح, كما يجوز لهذه الهيئة أن تقترح على الجهة المختصة الصلح في دعوى تباشرها.

ذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون مجلس الدولة.


مادة رقم 8 مكرر


يجوز أن تتبع إجراءات الحجز الإداري المبينة في القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري لتحصيل المبالغ المحكوم بها بأحكام نهائية لصالح إحدى الجهات التي تنوب عنها الهيئة قانوناً.


مادة رقم 9


تنشأ لهذه الهيئة فروع في المدن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى.

ولرئيس الهيئة أن يتفق مع الوزير أو المحافظ المختص على ندب أحد أعضاء الهيئة أو أكثر لا تقل درجته عن مستشار مساعد وذلك لتنسيق العمل بين الهيئة والوزارة أو المحافظة التي يندب إليها بموافقة المجلس الأعلى للهيئة.


مادة رقم 10


ينوب الرئيس عن الهيئة في جميع صلاتها بالمصالح العامة أو بالغير ويكون له الإشراف على جميع أعمالها وموظفيها.

وفي حالة غياب الرئيس أو خلو منصبه يحل محله في اختصاصاته الأقدم فالأقدم من نواب الرئيس ثم الأقدم فالأقدم من الوكلاء.


مادة رقم 11


يعاون رئيس الهيئة في تنفيذ اختصاصاته المبينة بالمادة السابقة أمين عام من درجة مستشار مساعد على الأقل يندب بقرار من رئيس الهيئة.


مادة رقم 12


يقدم رئيس هيئة القضايا كل سنة - وكلما رأى ذلك - تقريراً إلى وزير العدل متضمناً ملاحظاته على سير العمل بالهيئة مع بيان وجوه الإصلاح.


مادة رقم 13


يشترط فيمن يعين عضواً بالهيئة:

(1) أن تكون له جنسية الجمهورية العربية المتحدة ويكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.

(2) أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق بالجمهورية العربية المتحدة أو على شهادة أجنبية تعتبر معادلة لها وأن ينجح في هذه الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة وفقاً للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.

(3) ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره.

(4) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

(5) ألا يكون متزوجاً بأجنبية. ومع ذلك يجوز بإذن من رئيس الجمهورية إعفاؤه من هذا الشرط إذا كان متزوجاً بأجنبية تنتمي بجنسيتها إلى إحدى البلاد العربية.


مادة رقم 14


يكون التعيين في وظائف الهيئة بطريق الترقية من الدرجات التي تسبقها مباشرة.

ولا يجوز أن تزيد نسبة التعيين من غير رجال الهيئة على ربع عدد الوظائف.

وتحدد النسبة على أساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية.

ولا يدخل في هذه النسبة الوظائف التي تملأ بالتبادل بين شاغليها ومن يحل محلهم من خارج الهيئة وكذلك الوظائف المنشأة عند شغلها لأول مرة.


مادة رقم 15


يكون شأن رئيس الهيئة ونواب الرئيس والوكلاء بالنسبة إلى شروط التعيين شأن الرئيس ونواب الرئيس والوكلاء بمجلس الدولة.

ويكون شأن باقي الأعضاء في ذلك شأن أقرانهم في القضاء والنيابة حسب التفصيل الآتي:

المستشار شأنه في ذلك شأن المستشار بمحاكم الاستئناف.

المستشار المساعد فئة (أ) شأنه في ذلك شأن الرئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ).

المستشار المساعد فئة (ب) شأنه في ذلك شأن الرئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (ب).

النائب فئة (أ) شأنه في ذلك شأن القاضي من الفئة (أ).

النائب فئة (ب) شأنه في ذلك شأن القاضي من الفئة (ب).

المحامي شأنه في ذلك شأن وكيل النيابة.

المندوب شأنه في ذلك شأن مساعد النيابة.

المندوب المساعد شأنه في ذلك شأن معاون النيابة.


مادة رقم 16


يكون شغل وظائف أعضاء الهيئة سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية.
يُعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن القاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
ويعين نواب الرئيس والوكلاء بموافقة المجلس الأعلى للهيئة وبناء على ترشيح جمعية عمومية خاصة تشكل من رئيس الهيئة ونوابه والوكلاء، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها.
ويعين باقي الأعضاء بموافقة المجلس الأعلى للهيئة.
ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من وقت أخذ رأي أو موافقة المجلس الأعلى للهيئة بحسب الأحوال.
ويكون ندب أعضاء الهيئة من فرع إلى أخر بقرار من رئيس الهيئة.





مادة رقم 16 مكرر


يؤدي أعضاء الهيئة قبل مباشرة أعمال وظائفهم اليمين الآتية:

"أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بالشرف والأمانة وأن أحافظ على أسرار الدولة وأن احترم الدستور والقانون".

ويكون أداء رئيس الهيئة اليمين أمام رئيس الجمهورية، أما أعضاء الهيئة الآخرون فيؤدون اليمين أمام وزير العدل بحضور رئيس الهيئة.


مادة رقم 17


تعين الأقدمية وفقاً لتاريخ القرار الصادر بالتعيين أو الترقية. وإذا عين عضوان أو أكثر في وقت واحد وفي الدرجة عينها أو رقوا إليها حسبت أقدميتهم وفقاً لترتيب تعيينهم أو ترقيتهم.

وتعتبر أقدمية أعضاء الهيئة الذين يعادون إلى مناصبهم من تاريخ تعيينهم أول مرة.

وتحدد أقدمية من يعينون من خارج الهيئة في قرار التعيين، وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى.

ويجوز تحديد الأقدمية لمن يعينون من رجال القضاء والنيابة ومجلس الدولة والمشتغلين بالتدريس في كليات الحقوق أو بتدريس مادة القانون في الكليات الأخرى بإحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة والنظراء من تاريخ تعيينهم في الوظائف المماثلة أو بحسب مقدار مرتباتهم وتاريخ حصولهم عليها.

وبالنسبة للمحامين تحدد أقدميتهم بين أغلبية زملائهم داخل الهيئة.

ويصدر بتحديد من يعتبر نظيراً قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى.


مادة رقم 18


إذا قدر عضو الهيئة بدرجة أقل من المتوسط أو متوسط فلا تجوز ترقيته إلى الدرجة أو الفئة الأعلى إلا بعد حصوله على تقريرين متتاليين في سنتين بدرجة فوق المتوسط على الأقل.


مادة رقم 19


يكون نقل أعضاء الهيئة بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى.


مادة رقم 20


يجب أن يقيم أعضاء الهيئة في البلد الذي به مقر عملهم.

ولا يجوز لرئيس الفرع أو القسم أن يتغيب عن مقر عمله قبل إخطار رئيس الهيئة ولا أن ينقطع عن عمله لسبب غير مفاجئ قبل أن يرخص له في ذلك كتابة. فإذا أخل بهذا الواجب نبهه رئيس الهيئة إلى ذلك كتابة وإن استمر في المخالفة وجب رفع الأمر إلى مجلس التأديب.

ويحل رئيس الفرع أو القسم محل رئيس الهيئة في هذه الاختصاصات بالنسبة للأعضاء الذين يعملون بالفرع أو القسم الذي يتولى رئاسته.

وتبين اللائحة الداخلية الحد الأقصى للمدد التي يقضيها العضو في البلاد المختلفة والأقسام التي تستثنى من ذلك.


مادة رقم 20 مكرر


يحظر على أعضاء الهيئة الاشتغال بالعمل السياسي، ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات الإقليمية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالتهم.

ويسوى المعاش المستحق للعضو المستقيل الذي رشح نفسه لعضوية مجلس الشعب أو الذي عين عضواً فيه طبقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن لتسوية معاش القاضي الذي يستقيل بمناسبة الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو التعيين فيه.

فإذا لم ينجح العضو المستقيل في الانتخابات، وحصل على عُشر عدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت على الأقل، صُرف له الفرق بين المرتب الأصلي الذي كان يتقاضاه عند تقديم الاستقالة وبين المعاش الذي استحقه وفقاً للقواعد المشار إليها في الفقرة السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستقالة أو بلوغه سن الإحالة إلى المعاش أو الوفاة أيهما أقرب.


مادة رقم 21


يجوز إعارة أعضاء هيئة القضايا لأعمال قانونية أو فنية بوزارات الحكومة أو مصالحها أو الهيئات العامة أو إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى.

كما يجوز ندب أعضاء هيئة القضايا مؤقتاً لأعمال أخرى قانونية أو فنية غير عملهم أو بالإضافة إلى عملهم وذلك بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى.


مادة رقم 22


لا يجوز أن تزيد مدة ندب العضو طوال الوقت لغير عمله على ثلاث سنوات متصلة، ولا أن تزيد مدة إعارته على أربع سنوات متصلة. وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن خمس سنوات.

ومع ذلك يجوز أن تزيد مدة الإعارة إلى الخارج على هذا القدر إذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية.

ويجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها إذا كانت مدة الإعارة لا تقل عن سنة، فإذا عاد المعار إلى عمله قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته أو يشغل درجته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته على أول وظيفة تخلو من درجته.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يترتب على الإعارة أو الندب الإخلال بحسن سير العمل.


مادة رقم 23


تحدد مرتبات أعضاء هيئة القضايا وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون.


مادة رقم 24


يكون بهيئة القضايا إدارة للتفتيش الفني تتألف من رئيس في درجة مستشار على الأقل وعدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين.

ويكون ندبهم للعمل بهذه الإدارة بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة لمدة سنة قابلة للتجديد بعد أخذ رأي المجلس الأعلى.

ويضع وزير العدل لائحة للتفتيش الفني بناء على اقتراح رئيس الهيئة بعد أخذ رأي المجلس المذكور. ويكون التقدير بإحدى الدرجات الآتية:

كفء - فوق المتوسط - متوسط - أقل من المتوسط.

ويجب أن يحاط رجال الإدارة علماً بكل ما يلاحظ عليهم.


مادة رقم 25


يختص بتأديب أعضاء هيئة قضايا الدولة بجميع درجاتهم مجلس تأديب يشكل من رئيس الهيئة أو من يحل محله رئيساً وعضوية أقدم ستة من نواب رئيس الهيئة. وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم من النواب ثم الوكلاء.

ولا يجوز أن يجلس في مجلس التأديب من طلب إقامة الدعوى التأديبية أو النظر في أمر العضو وفقاً للمادة (27)، أو شارك في أيهما بإجراء تحقيق، أو فحص، أو إبداء رأي، أو بإعداد التقرير المعروض.

ويفصل المجلس في الدعوى بعد سماع أقوال العضو والإطلاع على ما يبديه من ملاحظات.

ويكون الطعن في الحكم الصادر في الدعوى التأديبية وفي طلب النظر في أمر العضو، أمام الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا المنصوص عليها في المادة 25 مكرراً من هذا القانون، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم.


مادة رقم 25 مكرر


تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا - دون غيرها - بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء هيئة قضايا الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة.
كما تختص الدائرة المذكورة - دون غيرها - بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات.
وتختص أيضاَ - دون غيرها - بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لأعضاء هيئة قضايا الدولة أو للمستحقين عنهم.
ولا تحصل رسوم على هذه الطلبات.


*** قضت المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 82 لسنة 41 ق بجلسة 6 / 2 / 2021 - بعدم دستورية نص المادة ، فيما تضمنته من قصر الاختصاص بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئون أعضاء هيئة قضايا الدولة وطلبات التعويض عنها، والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو المستحقين عنهم، على درجة واحدة.



مادة رقم 26


العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء الهيئة هي الإنذار - اللوم - العزل.

وتقام الدعوى التأديبية بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس الهيئة أو أحد نوابه.

ولا يقدم هذا الطلب إلا بعد تحقيق جنائي، أو تحقيق إداري، تسمع فيه أقوال العضو.

ويتولى إجراء التحقيق الإداري عضو ينتدبه وزير العدل لهذا الغرض، على أن يكون سابقا في ترتيب الأقدمية على العضو الذي يجري التحقيق معه، وبشرط ألا تقل وظيفته عن نائب رئيس بالنسبة للتحقيق مع نواب الرئيس ووكيل الهيئة بالنسبة للتحقيق مع الوكلاء والمستشارين، وعن مستشار من إدارة التفتيش الفني بالنسبة للتحقيق مع غيرهم من الأعضاء من شاغلي الوظائف الأدنى.

وتنظم اللائحة الداخلية الأحكام الأخرى الخاصة بتأديب أعضاء الهيئة.


مادة رقم 27


إذا حصل عضو الهيئة على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط أو أربعة تقارير متوالية بدرجة متوسط طلب وزير العدل إلى مجلس التأديب النظر في أمره. ويقوم المجلس بفحص حالته وسماع أقواله فإذا تبينت صحة التقارير قررت إحالته إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة عامة أخرى.


مادة رقم 27 مكرر


يجوز للمجلس الأعلى فصل المندوب المساعد أو نقله إلى وظيفة غير قضائية بغير الطريق التأديبي ويصدر بذلك قرار من رئيس الجمهورية.


مادة رقم 28


لرئيس القسم أو الفرع حق تنبيه الأعضاء في دائرة اختصاصه إلى كل ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظيفتهم بعد سماع أقوالهم, ويكون التنبيه شفاهاً أو كتابة. وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورة لرئيس الهيئة الذي يبلغها لوزير العدل.

وللعضو في حالة اعتراضه على التنبيه الصادر إليه كتابة من رئيس القسم أو الفرع أن يطلب خلال أسبوع من تاريخ تبليغه إياه إلى مجلس التأديب إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلاً للتنبيه. ولهذا المجلس أن يجريه بمعرفة أحد أعضائها أو من يرى ندبه من المستشارين بعد سماع أقوال العضو إن رأى وجهاً لذلك. وله أن يؤيد التنبيه أو أن يعتبره كأن لم يكن ويبلغ قراره إلى وزير العدل.

فإذا كان التنبيه صادراً من واحد ممن يؤلف منهم المجلس حل محله فيه من يليه في الأقدمية. ولوزير العدل ولرئيس الهيئة حق تنبيه أعضاء الهيئة بعد سماع أقوالهم على أن يكون لهم حق الاعتراض أمام المجلس المشار إليه.

وفي جميع الأحوال إذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائياً رفعت الدعوى التأديبية.


مادة رقم 29


لا يجوز أن يبقى أو يعين بهيئة قضايا الدولة من جاوز عمره سبعين عاماً ميلادية.

ومع ذلك إذا كان بلوغ العضو سن التقاعد في الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليو فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة.


مادة رقم 30


إذا استنفد عضو الهيئة الإجازات المرضية طبقاً للقانون ولم يستطع بسبب مرضه مباشرة عمله أحيل إلى المعاش بقرار من السلطة التي تملك التعيين وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى.

ويجوز أن يكون طلب الإحالة إلى المعاش لأسباب صحية من العضو نفسه.

ويجوز أن تضاف إلى مدة خدمته المحسوبة في المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة الفعلية ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقرر للإحالة إلى المعاش, ولا يجوز أن تزيد على ثماني سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقاً في المعاش يزيد على ثلاثة أرباع مرتبه ولا على 1080 جنيهاً في السنة.


مادة رقم 31


استثناء من أحكام قانون موظفي الدولة وقوانين المعاشات لا يترتب على استقالة أعضاء هيئة القضايا سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة ويسوى المعاش أو المكافأة في هذه الحالة وفقاً لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.


مادة رقم 32


إذا انقطع عضو الهيئة عن عمله خمسة عشر يوماً كاملة بدون إذن يعتبر مستقيلاً ولو كان الانقطاع بعد انتهاء مدة إجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله. فإذا قدم أسباباً مقبولة جاز لوزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة أن يقرر عدم اعتباره مستقيلاً وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى.

وفي هذه الحالة تحسب مدة الغياب إجازة من نوع الإجازة السابقة أو أجازة اعتيادية بحسب الأحوال.


مادة رقم 33


تطبق على الموظفين الإداريين والكتابيين والمستخدمين القواعد العامة للتوظف في الحكومة.


مادة رقم 34


يكون الامتحان للتعيين أو الترقية في الوظائف الإدارية والكتابية تحريرياً وشفوياً في المواد الآتية:

(1) ما تعلق بما يقوم به هؤلاء الموظفون من عمل في التشريعات الخاصة بالإجراءات والقانون المدني وقانون التجارة.

(2) معلومات عامة عن قوانين الرسوم ونظام موظفي الدولة ولوائح الحسابات والميزانية.

(3) الخط والآلة الكاتبة.

ويؤدى الامتحان في المكان الذي يحدده الأمين العام للهيئة.

ويجب للنجاح فيه الحصول على 40% على الأقل من مجموع درجات كل مادة في الامتحانين التحريريين والشفويين و60% من المجموع الكلي ويعمل بنتيجة الامتحان لمدة السنوات الثلاث التالية له.


مادة رقم 35


لا يجوز ترقية أحد الموظفين الإداريين أو الكتابيين من الدرجة التي عُين فيها إلى الدرجة التي تليها إلا إذا حسنت الشهادة في حقه ونجح في امتحان يختبر فيه كتابةً وشفاهاً. ويعفى حملة الشهادات العليا من شرط الامتحان.


مادة رقم 36


تتولى إجراء الامتحان الخاص بتعيين الموظفين الإداريين والكتابيين وترقيتهم لجنة تشكل بقرار من رئيس الهيئة وتكون رئاستها للأمين العام.


مادة رقم 37


يكون لرئيس هيئة القضايا سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة إلى الموظفين والمستخدمين الإداريين والكتابيين. كما يكون لأمين عام هيئة القضايا بالنسبة إلى هؤلاء سلطة وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة بحسب الأحوال.


مذكرة إيضاحية


المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 75 لسنة 1963

لما كانت إدارة قضايا الحكومة من الهيئات الرئيسية، لما تقوم عليه من المحافظة على أموال الدولة ورعاية مصالحها خصوصا بعد أن اتسع النشاط الحكومي وتشعب في الأوضاع الجديدة، فقد رؤى إعادة تنظيمها تنظيما شاملا بأن يوضع لها قانون مستقل ينطوي على تعديلات وتشكيلات جديدة تماثل في جوهرها ما هو مقرر في شأن رجال القضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة وذلك بالقدر الذي تقتضيه طبيعة العمل في تلك الإدارة وحسن سير الأمور فيها.

وفيما يلي بيان بأهم الأحكام التي انطوى عليها هذا المشروع:

أشير في المادة الثانية من المشروع إلى الوكلاء بصيغة الجمع بعد أن زاد عددهم ثلاثة ابتداء من ميزانية 1962/1963 كما تضمنت المادة إشارة إلى تقسيم كل من المستشارين المساعدين والنواب إلى فئتين أ وب وذلك أسوة بنظرائهم من رجال القضاء والنيابة واستهداء بذات الاعتبارات التي دفعت إلى الأخذ بهذا التقسيم في مشروع قانون السلطة القضائية.

ورغبة في تعزيز الضمانات لرجال إدارة القضايا وكفالة الاطمئنان لهم في شئونهم، رؤى إنشاء مجلس أعلى للإدارة للنظر في جميع ما يتعلق بشئون أعضائها، وهو ما تكفلت به المادة الرابعة من المشروع التي أبانت أيضا أن المجلس المذكور شكل برئاسة رئيس الإدارة وعضوية أقدم أربعة من رجالها، وأنه يتعين أخذ رأيه في تعيين أعضاء الإدارة (سواء أكان التعيين مبتدءا أم بطريق الترقية إلى الدرجة الأعلى) وتحديد أقدمياتهم، ونقلهم، وإعارتهم، وندبهم خارج الإدارة، وغير ذلك من الأمور التي ينص القانون على وجوب أخذ رأي المجلس في شأنها، كإصدار اللائحة الداخلية للإدارة أو تعديلها (م 5)، وإنشاء الفروع (م 9)، وإصدار أو تعديل لائحة التفتيش الفني (م 24)، والإحالة إلى المعاش لأسباب صحية (م 30)، وتقدير عذر من سبق له التغيب عن عمله بدون إذن (م 32).

وقد أوجب المشروع إصدار لائحة داخلية للإدارة توضح نظام العمل فيها وفي الفروع وقواعد الترقية كما تحدد اختصاص كل وكيل من وكلاء الإدارة وباقي الأعضاء والمسائل التي يبت فيها كل عضو بصفة نهائية وتصدر اللائحة بقرار من وزير العدل، بناء على اقتراح رئيس الإدارة، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى (م 5).

ورددت المادة السادسة من المشروع ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون القائم في صدد الجهات التي تنوب إدارة القضايا عنها فيما يرفع منها أو عليها من قضايا، وأضافت المجالس المحلية إلى تلك الجهات وذلك حسما لأي جدل في شأن هذا الاختصاص - كما تضمنت أيضا فقرة مستحدثة تردد القاعدة المنصوص عليها في قانون المرافعات بالنسبة لتسليم صور الإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام وتشير إلى جريان هذه القاعدة أيضا على صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بجهة القضاء الإداري أو أية هيئة قضائية أخرى.

وقد لوحظ أن جهة الإدارة تصر في بعض الأحيان على رفع الدعوى أو الطعن بالمخالفة لرأي إدارة القضايا، مما يترتب عليه الحكم ضدها غالبا ولهذا رؤى تنظيم هذا الوضع، فكانت المادة السابعة من المشروع التي تنص على أن إدارة القضايا إذا أبدت رأيها بعدم رفع الدعوى أو الطعن فلا يجوز لجهة الإدارة مخالفة هذا الرأي إلا بقرار مسبب من الوزير.

وقد نصت المادة 11 من المشروع على إنشاء أمانة عامة في إدارة القضايا لمعاونة رئيس الإدارة في تنفيذ اختصاصاته المبينة في المادة العاشرة، وهو نظام مستمد أساسا مما هو متبع في مجلس الدولة.

وتعرضت المادة 13 من المشروع للشروط العامة اللازم توافرها فيمن يعين عضوا بإدارة القضايا، فاستبعدت شرط الحصول على دبلومات عليا بالنسبة للوظائف التي تقل عن وظيفة نائب وذلك أسوة بما هو متبع في شأن أقرانهم في النيابة العمومية. وقد اقتضى ذلك إعادة وظيفة المندوب المساعد لتكون مقابلة لوظيفة معاون النيابة. وفيما تعلق بشروط التعيين الأخرى وما قد تتضمنه من تحديد أقدمية، فقد تكفلت المواد من 14 - 17 بإيضاحها، وهي تنطوي على ضوابط مستمدة في جوهرها من نصوص قانون السلطة القضائية أو قانون تنظيم مجلس الدولة. أما قواعد الترقية فقد أشير إلى بعضها فيما تقدم من نصوص وتركت التفصيلات لتكون محل علاج في اللائحة الداخلية للإدارة (م 5) وفي هذا المجال أيضا أشارت المادة 18 من المشروع إلى أن عضو الإدارة إذا قدر بدرجة أقل من المتوسط أو متوسط فلا تتأتى ترقيته إلى الدرجة أو الفئة الأعلى إلا بعد حصوله على تقريرين متتاليين في سنتين مختلفتين بدرجة فوق المتوسط على الأقل، وهو ما يتبع حاليا بالنسبة للقضاء.

وتعالج المادة 19 من المشروع أحكام نقل أعضاء الإدارة. أما المادة التالية لها فقد استحدثت ضوابط لإقامة العضو في البلد الذي به مقر عمله ووسائل تكفل رقابة تنفيذ ذلك، وأوجبت وضع حد أقصى للمدد التي يقضيها العضو في البلاد المختلفة تاركة بيان هذا الحد للائحة الداخلية.

وقد تكفلت المادتان 21، 22 من المشروع بوضع ضوابط للإعارة والندب تسري على أعضاء الإدارة أيا كانت درجتهم، أهمها وضع حد أقصى لمدة الإعارة والندب الكامل هو مدة سنتين، وذلك حتى لا ينقطع العضو عن محيط عمله الفني ولا يبعد عن ملاحقة التطورات فيه وحتى يفسح المجال لغيره للإسهام بجهده في خدمة الجهات طالبة الإعارة أو الندب.

ومن هنا فقد اعتبر المشروع التزام هذه المدة متصلا بالنظام العام بحيث يترتب البطلان على مخالفة هذا الالتزام. وقد رؤى - في شأن الندب الكامل والإعارة الداخلية - أن يطبق هذا الالتزام تطبيقا مطلقا لا يحتمل الاستثناء بحيث تقع المدة الزائدة في مجالهما باطلة بطلانا مطلقا في جميع الأحوال. أما الإعارة الخارجية لدولة أخرى فقد رخص المشروع تجاوز تلك المدة في شأنها بصفة استثنائية محضة وفي أضيق الحدود, فكان أن نص على أن التجاوز في شأنها لا يكون إلا "في حالة الضرورة القصوى" وذلك حتى يتسع النص لمواجهة الحالات النادرة للغاية التي تقتضيها مصلحة عليا للدولة. وواضح أن هذه الصورة لا تتأتى في شأن الإعارة الداخلية والندب، حتى يمكن معالجتها عن طريق النقل.

هذا وقد نص على أن تضم مدد الندب الكامل والإعارة فتعتبر مدة واحدة كل مجموعة من المدد لا يفصل بينها فاصل زمني يبلغ خمس سنوات أو أكثر.

وغني عن البيان أن الإعارة والندب الكامل يكمل كل منهما الآخر في شأن حساب المدة.

ورغبة في كفالة مزيد من الضمانات لأعضاء الإدارة تصدى المشروع للنص على إدارة التفتيش الفني، فأوضح تشكيلها، وأوجب إصدار لائحة لها بعد أخذ رأي المجلس الأعلى، وحدد درجات الكفاية، واستلزم إحاطة أعضاء الإدارة علما بكل ما يلاحظ عليهم (م 24).

كما استحدث المشروع أوضاعا جديدة في شأن تأديب أعضاء الإدارة والنظر في قضايا الإلغاء أو التعويض المتعلقة بشئونهم، فجعل هذا وذلك من اختصاص لجنة يطلق عليها اسم (لجنة التأديب والتظلمات)، تشكل من أحد عشر عضوا: هم أعضاء المجلس الأعلى منضما إليهم ستة من المستشارين حسب ترتيب أقدميتهم. والنظام مستمد في جوهره مما هو متبع في مجلس الدولة.

ورغبة في تقرير ضمانة لأعضاء الإدارة قبل تقديمهم للمحاكمة التأديبية، اشترطت المادة 26 من المشروع أن يكون الطلب مسبوقا بتحقيق جنائي أو إداري - أما التحقيق الجنائي فبدهي أنه يخضع للضوابط والأحكام المقررة في شأن التحقيقات الجنائية عموما.

وأما التحقيق الإداري فيتعين أن يجريه أحد وكلاء الإدارة بانتداب من وزير العدل إذا كان من يجرى التحقيق معه مستشارا، فإذا كانت درجته أقل من ذلك تولى التحقيق أحد المستشارين بإدارة التفتيش الفني.

رؤى رعاية الصالح العام - النص بالتحديد والوضوح على حالة من حالات الإحالة إلى المعاش مبناها ضعف عضو الإدارة الماثل في تقارير التفتيش المتوالية في حقه (تقريرين بدرجة أقل من المتوسط أو أربعة تقارير بدرجة متوسط) بحيث يجب على وزير العدل - دون ترخيص - أن يعرض أمر هؤلاء على لجنة التأديب والتظلمات, وذلك سواء كانوا قد حصلوا على تلك التقارير كلها أو بعضها قبل العمل بهذا القانون أو بعده. وفي قيام اللجنة المذكورة بفحص الحالات المقدمة إليها تتحقق من صحة تقارير التفتيش ولها أن تعقب عليها، فإذا انتهت من فحصها إلى أن التقارير صحيحة قررت إحالة العضو إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة عامة أخرى. ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا غير قابل للطعن فيه بأي وجه من الوجوه أمام أية جهة.

وقد عالجت المادة 28 من المشروع وضع بعض الضوابط الكفيلة برقابة الأعضاء في كل ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظيفتهم، فنصت على حق الوزير ورئيس الإدارة ورؤساء الأقسام والفروع في توجيه تنبيه إلى مرتكب المخالفة وكفلت للأخير سبيل التظلم من القرار أمام لجنة التأديب والتظلمات. وقد استمدت هذه الأوضاع المستحدثة مما هو متبع في شأن رجال القضاء (المادة 104 من قانون السلطة القضائية).

وقد قنن المشروع القاعدة المقررة من اعتبار الشخص مستقيلا إذا انقطع عن عمله خمسة عشر يوما كاملة بدون إذن، ولو كان الانقطاع بعد انتهاء مدة أجازته أو ندبه لغير عمله أو إعارته الداخلية أو الخارجية (م 32).

وواضح أن الاستقالة في هذه الحالة تقع تلقائيا، بقوة القانون، دون حاجة إلى صدور قرار في شأنها، ودون حاجة إلى إخطار سابق من جانب جهة الإدارة إلى المتغيب بوجوب عودته إلى عمله، إذ المفروض أنه يعلم التاريخ الذي يتعين أن يباشر العمل فيه. كما عالجت هذه المادة حالة إبداء الأعذار بعد مضي المدة سالفة الذكر.

أما بالنسبة للموظفين الإداريين والكتابيين والمستخدمين فقد استحدث المشروع نصا يخول رئيس الإدارة بالنسبة إليهم سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح كما يخول الأمين العام للإدارة سلطة وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة حسب الأحوال (م 37). وهو نص يماثل المادة 71 من قانون مجلس الدولة.

وقد أرفق بالمشروع جدول للمرتبات لم يتضمن أي تعديل لفئات المرتبات المقررة في القانون القائم.

وتتشرف وزارة العدل برفع هذا المشروع إلى السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه وإصداره.

وزير العدل


جدول


جـــدول

المرتبات المنصوص عليها في المادة 23 من القانون رقم 75 لسنة 1963

في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة

جنيه

(1) رئيس هيئة القضايا 2000 يعامل معاملة من هو في حكم درجته في المعاش.

(2) الوكلاء .............. 1900 يعامل كل منهم معاملة من هو في حكم درجته في المعاش.

(3) المستشارون ....... 1300 - 1800 بعلاوة 72 جنيها سنويا.

(4) المستشارون المساعدون من الفئة (أ) 900 - 1440 بعلاوة 60 جنيها سنويا.

والمستشارون المساعدون من الفئة (ب)

(5) النواب من الفئة (أ)

والنواب من الفئة (ب) 540 - 1200 بعلاوة 42 جنيها سنويا.

(6) المحامون .......... 420 - 780 بعلاوة 24 جنيها سنويا.

(7) المندوبون والمندوبون المساعدون .... 240 - 600 بعلاوة 18 جنيها سنويا.

0 تعليقات