القـانون رقـم 149 لسنـة 2020 - إصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية



القـانون رقـم 149 لسنـة 2020 الجريدة الرسمية - العدد 28 مكرر(د) - في 15 يولية سنة 2020 بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية


ديباجة


باسـم الشـعـب
رئيـس الجمهـورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقـد أصـدرناه :



مادة رقم 1 إصدار


مع عدم الإخلال بأي قوانين أو لوائح خاصة تنظم البعثات والمنح والإجازات الدراسية للعاملين بأي من جهات الدولة ، يعمل في شأن تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية بأحكام القانون المرافق ، وتسري أحكامه علي جميع جهات الدولة ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ، وعلي وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية .كما تسري أحكام القانون المرافق علي شاغلي الوظائف المختلفة بالجهات الخاضعة لأحكامه أيًا كانت طريقة شغلهم لها سواء بنظام التعيين أو التعاقد وعلي جميع المستفيدين بالبرامج التي تنظمها الإدارة المختصة بشئون البعثات بوزارة التعليم العالي .



مادة رقم 2 إصدار


يصدر الوزير المختص بالتعليم العالي اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلي أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق .



مادة رقم 3 إصدار


يلغي قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح بالجمهورية العربية المتحدة .



مادة رقم 4 إصدار


يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 22 ذي القعدة سنة 1441هـ
( الموافق 13 يولية سنة 2020م ) .
عبد الفتـاح السيسـي



مادة رقم 1


يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كــل منهــا :
1 - اللجنة : اللجنة التنفيذية للبعثات والمنح والإجازات الدراسية .
2 - البعثة : إيفاد شخص طبيعي سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها للقيام بدراسات علمية أو فنية أو عملية ، أو للحصول علي درجة أو مؤهل علمي ، أو اكتساب تدريب في أي مجال أو مهارة أو متابعة التطورات الحديثة في مجال من مجالات المعرفة النظرية أو التطبيقية ، أو حضور مقــررات دراسية موسمية معينة ، وذلك كله لسد نقص أو تحقيق حاجة تقتضيها مصلحة عامة .
3 - الإجازة الدراسية : موافقة جهة العمل علي تفرغ العامل التابع لجهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، لتحقيق غرض من أغراض البعثة ، دون أن يكون ممولاً طبقًا للتعريف الوارد في شأن المبعوث .
4 - المنحــة : النفقات والمزايا المـادية أو المساعدات المقدمة من أي جهة حكومية أو غير حكومية ، وطنية كانت أو أجنبية أو هيئة دولية ، لتحقيق غرض من أغراض البعثة .
5 - المـوفــد : الشخص الطبيعي الذي يوفد في بعثة أو إجازة دراسية طبقًا لأحكام هـذا القـانون .
6 - المبعوث : الشخص الطبيعي الذي يوفـــد لتحقيق غرض من أغراض البعثات علي نفقة الدولة ، سواء كان تمـــويل الدولة كليًا أو جزئيًا أو كان التمــويل منحــة أجنبيـــة أو دولية مقدمة للدولة أو من أي جهة مانحة تعمل داخل الدولة .
7 - عضو الإجازة الدراسية : الشخص الطبيعي الذي يوفد لتحقيق غرض من أغراض البعثة دون أن يكون ممـولاً طبقًا للتعريف الوارد بشأن المبعوث .
8 - الوزير المختص : الوزير المختص بالتعليم العالي .
9 - الإدارة المختصة : الإدارة المختصة بشئون البعثات بوزارة التعليم العالي .
10 - القطاع المختص : القطاع المختص بشئون البعثات بوزارة التعليم العالي .
11 - طلبة الإشراف : الأشخاص الطبيعيون الراغبون في وضعهم تحت الإشراف العلمي في الخارج طبقًا للشروط التي تضعها الإدارة المختصة .
12 - النفقـات : المستحقات المـالية ومقابل المزايا والخدمات والرسوم الدراسية التي تقدم للموفد المخاطب بأحكام هذا القانون أو يستفيد بها بشكل مباشر طبقًا للبيان أو التقدير الذي تقدمه الإدارة المختصة .
13 - الضامن : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يلتزم كتابةً بتحمل كل نفقات البعثة أو الإجازة أو المنحة أو بعضها في حالة عدم التزام الموفد بأحكام هذا القانون .
14 - جهة الابتعاث : الشخص المعنوي الذي يوفد إليه الموفد لتلقي البعثة أو الإجازة الدراسية، سواء كان جامعة أو معهدًا أو هيئة تعليمية أو مركز تدريب أو أي مكان يتلقي خلاله الموفد تعليمه أو تدريبه أو يكتسب خبرات .
15 - مكتب البعثات المختص : المكــتب الثقــافي أو التعليمي أو المـركـز الثقــافي في دولة الإيفاد أو السفارة أو القنصلية المعنية في حال عدم وجود مكتب أو مركز ثقافي .
16 - الجهة الموفدة : الشخص المعنوي التابع له الموفد .



مادة رقم 2


لا يجوز لأي جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون الترخيص في إجازة دراسية أو بعثة لأحد العاملين أو الدارسين بها أو التابعين لها أو المنتسبين إليها إلا بعد موافقة اللجنة ووفقًا للقواعد المقررة لذلك .
ولا يجوز لأي جهة من الجهات الخــاضعة لأحكام هذا القانون قبول أي منحة دراسية إلا بعد موافقة اللجنة .



مادة رقم 3


تقوم جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بموافاة اللجنة بمعلومات وبيانات تفصيلية عن اقتراحاتها واحتياجاتها من البعثات الدراسية والموارد المتاحة لديها والمتوقعة لها من جميع المصادر الداخلية والخارجية وذلك طبقًا للأسس والقواعد التي تضعها اللجنة وفي المواعيد التي تحددها.
وتلتزم إدارة البعثات بطلب مقترحات عن التخصصات المطلوبة للبعثات من الجهات المدرجة في خطة البعثات .



مادة رقم 4


تعلن الإدارة المختصة ما تقرره اللجنة من برامج ابتعاث بالطريق الذي تقرره اللجنة ، وفي الموعد الذي تحدده مع بيان نوع البعثة وشروط التقدم إليها .
كما تلتزم جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالإعلان لذوي الشأن عن الفرص المتاحة لديها للترشيح للبعثات ، وذلك طبقًا للشروط والقواعد والأحكام التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .



مادة رقم 5


يعتبر ما ينفق من نفقات أو ما يقدم من تسهيلات أو مقابل الخدمات التي تقدم للمبعوثين أو الموفدين طبقًا لأحكام هذا القانون من الأموال العامة .



مادة رقم 6


تُشكل اللجنة بموجب قرار من الوزير المختص برئاسته أو برئاسة من يختاره ، وبعضـوية كـل مـن :
1 - نواب الوزير المختص .
2 - أمين عام المجلس الأعلي للجامعات .
3 - أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية .
4 - رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات .
5 - رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي .
6 - مدير عام البعثات للإشراف العلمي .
7 - مدير عام البعثات للإشراف المالي .
8 - ممثل عن الوزارة المختصة بشئون التخطيط .
9 - ممثل عن وزارة المالية .
10 - ثلاثة من ذوي الخبرة في مجال عمل اللجنة علي أن يكون من بينهم عضو قانوني .
وللجنة أن تستعين بمن تراه عند الاقتضاء لحضور جلساتها دون أن يكون له حق التصويت ، ولها أن تشكل لجانًا فرعية من بين أعضائها أو من خارجها لممارسة بعض اختصاصاتها .
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية آراء أعضائها ، وعند التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
وتكون قرارات اللجنة نافذة بمجرد اعتمادها من الوزير المختص .



مادة رقم 7


تختص اللجنة بالآتي :
1 - تقصي الاحتياجات الفعلية من البعثات من حيث التخصصات وعدد المبعوثين ، وتقديم مشروع الموازنة اللازمة لتنفيذها في ضوء استراتيجية الدولة وأولوياتها .
2 - وضع قواعد اختيار المبعوثين وشروطه ، والمفاضلة بين طلاب البعثات وفقًا للشروط والمعايير التي تحددها .
3 - تحديد مدة البعثة .
4 - تحديد المخصصات المالية للبعثات ، واتخاذ ما يلزم من قرارات في شأن تنفيذها في ضوء الموازنة المخصصة لهذا الغرض .
5 - البت في طلبات الموفدين بتغيير مدة البعثة أو وقفها أو تغيير مجالها أو نوعها أو بلـد الدراسـة .
6 - وضع القواعد الخاصة بإجازات الموفدين .
7 - البت في المسائل المتعلقة بالبعثات والموفدين والتي ترد إليها من الوزير المختص أو القطاع المختص .
8 - وضع القواعد المنظمة والشروط المتطلبة في شأن اللياقة الصحية للمبعوثين والموفدين ، وكذا تحديد الجهات التي تتولي فحص المتقدمين ، والتأكد من استيفائهم اشتراطات اللياقة الصحية المطلوبة .
9 - وضع اللوائح الإدارية والمالية المنظمة لشئون الموفدين .
10 - وضع قواعد رد النفقات وجدولتها طبقًا للمعايير التي تضعها اللجنة .وذلك كله طبقًا للشروط والقواعد والأحكام التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .



مادة رقم 8


تنقسم البعثات إلي :
1 - بعثة خارجية للحصول علي درجة الدكتوراة أو ما يعادلها .
2 - بعثة خارجية للحصول علي درجة المـاجستير أو ما يعادلها .
3 - بعثة إشراف مشترك .
4 - مهمات علمية لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراة أو ما يعادلها .
5 - مهمات قصيرة الأجل ما قبل الدكتوراة أو ما يعادلها .
6 - مهمات قصيرة الأجل ما قبل المـاجستير أو ما يعادلها .
7 - جمع المـادة العلمية .
8 - قضاء شهر أو فصل دراسي أو عام دراسي بالخارج للمرحلة الجامعية الأولي .
9 - أي نوع من أنواع الإيفاد أو البرامج التدريبية أو الدراسية من شأنه أن يحقق الغرض من البعثة .



مادة رقم 9


يجب أن يتوافر في المبعوث الشروط الأساسية الآتية :
1 - أن يكون مصري الجنسية .
2 - أن يكــون محمــود السيـرة حســن السمعــة ، ولم يسبق الحكم عليه في جناية ، أو في جنحة مخلة بالشرف أو في إحدي الجرائم الإرهابية أو الجرائم المرتبطة بها ، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره .
3 - أن يكون متمتعًا باللياقة الصحية التي تقتضيها البعثة ، وأن تكون حالته الصحية بدرجة تسمح له باحتمال طبيعة الدراسة وظروفها في البلد المزمع إيفاده إليها والشروط التي تحددها .
4 - أن يكون مستوفيا للشروط الخاصة بالترشيح للمجال والمستوي الذي تقدم له والتي تضعها اللجنة عند الإعلان عن البعثات .
5 - أن يكون علي قوة العمل وقت التقدم للحصول علي البعثة .
6 - ألا يكون قد سبق إيفاده في بعثة للغرض ذاته .
7 - ألا يكون المتقدم قد عاد من إيفاد سابق ، أو ألغي إيفاده لأسباب ناشئة عن تقصيره ، أو عدم قدرته علي التحصيل العلمي ، أو لسوء السلوك .
8 - ألا يكون المتقدم علي منحة مقدمة للدولة أو بعثة أو إجازة دراسية لذات غرض الإيفاد خلال فترة التقدم للإعلان .
9 - الحصول علي موافقة السلطة المختصة بالجهة التابع لها المبعوث .
وللجنة أن تُضَمِّن الإعلان عن البعثات شروطـًا إضافية أخري بما يضمن حسن اختيار المبعوثين وتكفل انتقاء أفضل العناصر .



مادة رقم 10


يتعين علي المتقدمين للبعثات والمنح الممولة من الدولة أن يجتازوا الاختبار الذي يُعقد لهم ، وذلك وفقًا للقواعد وضوابط التقييم ومعاييره التي يصدر بها قرار من اللجنة .
كما يتعين علي من يقع عليه الاختيار اجتياز الدورات التدريبية اللازمة وفقًا للقواعد التي تحددها اللجنة في هذا الشأن .



مادة رقم 11


كل موفد يتخلف عن البعثة أو المنحة أو يؤجل إجراءاتها عن المواعيد التي تحددها إدارة البعثات لعذر غير مقبول يحرم من هذه البعثة أو المنحة ، ويحرم كذلك من الترشيح لأي بعثة أو منحة أخري لمدة ثلاثة أعوام من تاريخ حرمانه من الترشيح للبعثة أو المنحة وذلك بقرار من اللجنة .



مادة رقم 12


يلتزم مكتب البعثات المختص بإبرام اتفاق مع جهة الابتعاث يحدد الحقوق والواجبات التي تحكم العلاقة بين جهة الابتعاث بمكتب البعثات والمبعوث أو الموفد ، علي أن يتضمن هذا الاتفاق علي وجه الخصوص التزام جهة الابتعاث بإبلاغ مكتب البعثات المختص بتقرير نصف سنوي عن المبعوث أو الموفد ، ومدي استجابته لبرنامج البعثة وتحقيق الغرض منها ، وأي تطور عن برنامجه الدراسي .



مادة رقم 13


يتعين أن يكون منح الإجازات الدراسية لتحقيـــق أي غرض من أغراض البعثات ، وأن تكون ذات صلة وثيقة بعمل الشخص المستفيد ، وأن تكون الجهة الموفدة في حاجة ماسة إلي الخبرة أو الدراسة التي توفرها البعثة .



مادة رقم 14


مع عدم الإخلال بالتشريعات المنظمة للجهات واللجان المختصة بالإجازات الدراسية ، تشكل لجنة إجازات دراسية في كل جهة من الجهات الخــاضعة لأحكام هذا القانون بقرار من السلطة المختصة بها ، تختص بنظر الطلبات التي يقــدمها العــاملون بها للحصــول علي إجازات دراسية محددة المدة بمرتب أو دون مرتب ، وذلك وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .ولا يجوز مد الإجازة الدراسية إلا بعد أخذ رأي كل من مكتب البعثات المختص والأستاذ المشرف والجهة الموفدة وموافقة اللجنة .



مادة رقم 15


مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 أو الجهات التي تُنظم شئونها نظم توظف خاصة ، يكون منح الإجازات الدراسية للعاملين بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالشروط الآتية :
1 - أن يكون تقدير كفايته عند منحه الإجازة الدراسية بدرجة فوق المتوسط علي الأقل أو ما يعادلها في نظم التوظف الخاصة وأن تكون كفايته في عمله عن العام الأخير بدرجة كفء علي الأقل أو ما يعادلها إذا كان طلب الإجازة دون مرتب ، أما إذا كان طلب الإجازة بمرتب فيجب ألا يقل تقدير كفايته للعامين الأخيرين عن مرتبة ممتاز أو ما يعادلها ، وذلك بالنسبة لمن أمضي بالخدمة أكثر من سنة .
2 - ألا يزيد سن المبعوث وقت الإيفاد علي خمسين سنة ميلادية .
3 - ألا يكون قـد سـبـق مجـــازاة المبعوث تأديبيًا أو صدرت ضـــده أحكــام جنائية في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره .



مادة رقم 16


فيما عدا عضو الإجازة الدراسية دون مرتب ، يقدم الموفد ضامنًا تقبله إدارة البعثات يتعهد كتابةً بمسئوليته التضامنية عن رد النفقات .
وإذا كان المرشح قاصرًا يتعهد ولي أمره كتابةً بمسئوليته الشخصية عن ذلك ، وللجنة في هذه الحالة أيضًا مطالبته بتقديم ضامن يكون مقبولاً لديها ، ويجوز الاكتفاء بالضامن إذا لم يكن للقاصر ولي أمر .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط الخاصة بالضامن بما يضمن قدرته علي الوفاء بقيمة النفقات حال إخلال الموفد بأحكام هذا القانون .



مادة رقم 17


تكون للموفد حقوق الملكية الفكرية عن الاختراعات التي يبتكرها أثناء البعثة أو المنحة أو الإجازة وبسببها ، وتسجل باسمه مقرونًا باسم جمهورية مصر العربية واسم الجهة الموفدة .
فإذا كان للاختراع صلة بالشئون العسكرية أو الأمنية ، فيكون ملكًا للدولة ، ويعوض الموفـــد في هذه الحـــالة تعويضًا عـــادلاً تقدره لجنة فنيـــة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص .وفي جميع الأحوال ، يتعين الإشارة إلي اسم جمهورية مصر العربية واسم الجهة الموفدة وفقًا للصياغة التي تحددها اللجنة ، وذلك في أي أوراق بحثيــة أو أبحاث ينشرها الموفد أو يقدمها لأي جهة .



مادة رقم 18


يجوز بقرار من السلطة المختصة بالجهة التابع لها الموفد المتفوق في دراسته أن يرخص له بمواصلة الدراسة في المستوي الذي يعلو المستوي الذي أوفد لأجله ، وذلك بناءً علي عرض اللجنة وموافقة الجهات المختصة وطبقًا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهـذا القـانون .



مادة رقم 19


يلـتزم الموفـد بالآتـي :
1 - إتمام بعثته في المدة المقررة لها ، وأن يواظب علي حضور الدراسة أو التمرين .
2 - أن يكون محمود السيرة محافظـًا علي سمعة البلاد ، وأن يحترم قوانين البلاد التي يوفد إليها ونظمها وتقاليدها .
3 - إخطار مكتب البعثات المختص بالبلد الموفد إليها بجميع بياناته ، وإعداد تقرير نصف سنوي عن دراسته .
4 - إخطار مكتب البعثات المختص بجميع ما يسند إليه من أعمال من جهة الابتعاث بأجر أو بغير أجر .
5 - إخطار الجامعة أو الجهة البحثية التي يتبعها قبل تقديم الأبحاث العلمية للجهات غير الحكومية في الداخل والخارج .
6 - عدم ترك مقر دراسته إلا بعد موافقة مدير مكتب البعثات المختص .



مادة رقم 20


يُحظر علي المبعوث أو عضو الإجازة الدراسية أن يباشر أي عمل خلال مدة البعثة ، ويتعين عليه التفرغ للمهمة العلمية أو العملية الموفد لأجلها .واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة ، يجوز للمبعوث أو عضو الإجازة الدراسية أن يمارس عملاً بأجر في حال ما إذا كان العمل جزءًا من التدريب أو الدراسة ، ويكون ذلك بموافقة مكتب البعثات المختص بناءً علي طلب جهة الابتعاث ، علي أن يستقطع الأجر الذي يحصل عليه من المخصصات المـالية التي تقرر له بموجب قرار من اللجنة .وذلك كله وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .




مادة رقم 21


لا يجوز تغيير نوع البعثة أو الخطة البحثية التي أوفد المبعوث من أجلها أو أن يستبدل بالجهة الموفد إليها جهة أخري إلا بعد استطلاع رأي الجهة الموفدة وموافقة كل من مدير مكتب البعثات المختص واللجنة مسبقًا ، ويسري ذلك علي الإجازة الدراسية والمنحة .



مادة رقم 22


للجنة بناءً علي عرض مكتب البعثات المختص أن تقرر إنهاء بعثة المبعوث أو عضو الإجازة الدراسية الذي يتضح من التقارير الدورية الواردة عنه من الجهات المعنية أن حالته تنبئ بعدم إمكانه تحقيق الغرض المقصود من البعثة ، أو في حالة مخالفته لأي حكم من أحكام هذا القانون ، أو فقده أي شرط من الشروط المطلوبة للتقدم للبعثة أو الإجازة الدراسية .
وللمبعوث أو عضو الإجازة الدراسية أن يتظلم من هذا القرار خلال شهر من تاريخ صدوره إلي الوزير المختص الذي يفصل في التظلم بصفة نهائية .
وفي جميع الأحوال ، يتم إخطار الجهة الموفدة بالقرار الصادر في هذا الشأن .



مادة رقم 23


علي الموفد الذي أنهي دراسته أن يعود إلي وطنه خلال المدة التي تحددها اللجنة .
وتبين اللجنة المدة المحددة التي يرخص للموفد أن يعود خلالها وذلك بالنسبة لكل نوع من أنواع الإيفاد .



مادة رقم 24


يلتزم الموفد بخدمة الجهة التي أوفدته أو أي جهة حكومية أخري بالاتفاق مع جهة الإيفاد لمدة مماثلة للمدة التي قضاها في البعثة أو الإجازة الدراسية ، وبحد أقصي خمس سنوات للمبعوث إلا إذا تضمنت شروط البعثة أحكامًا أخري تزيد علي المدة المشار إليها .
وللجنة أن تقرر زيادة المدة المشار إليها في الفقــرة الســابقة في بعض البعثات ، وذلك بالنظر إلي طبيعة البعثة ونفقاتها ومدي ضرورتها القومية .
ويكون قضاء المـدد المنصوص عليها في هذه المـادة عقب انتهاء البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحـة مبـاشرة .
وفي جميع الأحوال ، لا تحسب الإعارات وما في حكمها أو الإجازات الخاصة بمرتب أو دون مرتب ضمن مدة الخدمة الفعلية المنصوص عليها في هذه المـادة .
وفي حال عدم الالتزام بما تقتضيه هذه المـادة يتعين علي المبعوث أو عضو الإجازة الدراسية أو الموفد أو وكيله أو ضامنه منفـــردين أو متضـامنين ، علي حســب الأحــوال ، رد جميـع النفقـات .



مادة رقم 25


للجنة أن تقرر إنهاء بعثة أو إجازة أو منحة الموفد الذي يخالف أحكام أي من المواد أرقام (19، 20، 21) من هذا القانون ، ويتعين في تلك الحــالة علي المبعوث أو الموفــد أو ضامنه أو ولي أمره ، بحسب الأحوال ، منفردين أو متضامنين رد نفقات البعثة أو الإجازة أو المنحة كلها أو بعضها حسب ما تقرره اللجنة .



مادة رقم 26


للجنة ، وبعد موافقة الوزير المختص ، أن تقرر مطالبة المبعوث أو الموفد وضامنه وولي أمره ، بحسب الأحوال ، بالنفقات في حالة عدم تحقيقه الغرض الموفد لأجله بعد انتهـاء مـدة البعثـة .



مادة رقم 27


تتولي إدارة البعثات تيسير السفر لطلبة الإشراف ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والضوابط الخاصة بذلك .



مادة رقم 28


تفرض علي طلبة الإشراف الذين يسافرون علي نفقتهم الخاصة إلي الخارج رسومًا لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجــاوز ثلاثة آلاف جنيه نظــير الخدمات الإداريــة وما يستخـــرج لهم من وثائق ومستندات من مكتب البعثات المختص بالإضافة إلي رسم سنوي قدره ألف جنيه عن كل سنة دراسية بالخارج نظير تجديد الإشراف عليه من قبل مكتب البعثات .
ويتم تحصيل الرسوم المبينة بالفقرة السابقة وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ويئول ما يعادل حصيلة الرسوم المشار إليها في هذه المـادة إلي صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المنشأ طبقًا لأحكام القانون رقم 162 لسنة 2018 في شأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسوم المقررة علي كل خدمة من الخدمات التي تقـدم للطلبـة .



مادة رقم 29


يُرفع الإشراف عن الطالب في أي من الحالتين الآتيتين :
1 - بقاء الطالب في ذات المستوي عامًا إضافيًا بخلاف العام الذي قُيد به في هذا المستوي لأول مرة ، ويجوز للإدارة المختصة في هذه الحالة أن ترخص في استمرار الإشراف عامًا إضافيًا آخر إذا كان بقاء الطالب في ذات المستوي لمدة هذا العام راجعًا إلي أسباب قاهرة يقدرها مدير مكتب البعثات المختص .
2 - الإخلال بمقتضيات حسن السمعة أو الإساءة إلي سمعة البلاد بأي شكل من الأشكال .
ولمدير مكتب البعثات المختص أن يعيد الطــالب تحت الإشراف إذا ثبت زوال الأسـبــاب التي رفع من أجلها الإشراف .
وفي جميع الأحوال ، يتعين إبلاغ الجهات المعنية بهذا الأمر .



مادة رقم 30


مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب علي ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المـادتين الآتيتين بالعقوبة المقررة لها .



مادة رقم 31


يُعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثة ملايين جنيه الموفــد أو ولي الأمر أو الضامن ، بحسب الأحوال ، الذي يمتنع دون وجه حق عن رد قيمة النفقات طبقًا لنص المـادة (24) من هذا القانون .



مادة رقم 32


يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثة ملايين جنيه ، كل من امتنع دون وجه حق عن رد قيمة النفقات طبقًا للمـادتين (25 ، 26) من هذا القانون


0 تعليقات