القانون رقم 18 لسنة 2020 الجريدة الرسمية - العدد 11 مكرر (ك) - في 17 مارس سنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي
ديباجة القانون
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
مادة رقم 1 إصدار
يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي .
مادة رقم 2 إصدار
تعد الشركات المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي طبقًا لأحكام القانون المرافق من الشركات التي تؤدي خدمات في مجال الأسواق المالية غير المصرفية وفقًا لأحكام قانون تنظيم الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009
مادة رقم 3 إصدار
لا تسري أحكام القانون المرافق علي أنشطة التمويل التي تجريها البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري ولو كانت بغرض تمويل شراء سلع أو خدمات استهلاكية .
كما لا تسري أحكامه علي الأنشطة المنظمة بموجب أحكام قوانين التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين .
مادة رقم 4 إصدار
تسري علي شركات التمويل الاستهلاكي فيما لم يرد في شأنه نص في القانون المرافق الأحكام الواردة في قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحـــــد الصــــادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية .
ولا تسري أحكام قانون التجـارة الصــادر بالقانون رقــم 17 لسنة 1999 والقانون رقم 100 لسنة 1957 في شأن بعض البيوع التجارية علي شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاكي الخاضعين لأحكام القانون المرافق .
مادة رقم 5 إصدار
فيما عدا المنازعات والدعاوي التي يختص بنظرها مجلس الدولة ، تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المنازعات والدعاوي الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق بما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية وكذا الدعاوي الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فيه .
مادة رقم 6 إصدار
علي كل من يزاول نشاط التمويل الاستهلاكي المنظم بموجب أحكام القانون المرافق توفيق أوضاعه وفقًا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به .
ولمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار منه مد فترة توفيق الأوضاع المنصوص عليهـــا فـــــي الفقــرة الســـابقة لمــــدة أو لمدد أخـــري مماثلـــة لا تجــــاوز في مجموعها سنتين .
مادة رقم 7 إصدار
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 21 رجب سنة 1441 هـ
( الموافق 16 مارس سنة 2020 م )
عبد الفتاح السيسي
مادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها :
1 - الهيئة : الهيئة العامة للرقابة المالية .
2 - مجلس إدارة الهيئة : مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية .
3 - التمويل الاستهلاكي : كل نشاط يهدف إلي توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متي تمت مزاولته علي وجه الاعتياد ، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدي وسائل الــــدفع التي يقرها البنك المركزي .
ولا يعتبر تمويلاً استهلاكيًا في تطبيق أحكام هذا القانون التمويل الذي تقل المدة الزمنية لسداد أقساطه عن الحد الذي يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة علي ألا يقل في كل الأحوال عن ستة أشهر .
4 - شركة التمويل الاستهلاكي : كل شركة مرخص لها بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي وتكون خاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية ، بما في ذلك الشركات التي تقدم تمويلاً استهلاكيًا بواسطة بطاقات مدفوعات تجارية أو إحدي وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي بناءً علي تعاقدها مع شبكة من بائعي ومقدمي السلع والخدمات الاستهلاكية .
5 - مقدمو التمويل الاستهلاكي : منتجو السلع أو موزعوها الذين يزاولون نشاط التمويل الاستهلاكي .
6 - بطاقات المدفوعات التجارية : البطاقات التجارية غير المصرفية الصادرة طبقًا للقواعد التي يضعها البنك المركزي ، والتي تستخدم في منح تمويل استهلاكي .
7 - عملاء التمويل الاستهلاكي : كل شخص يحصل علي تمويل بموجب المعاملات التي تشملها الضوابط الواردة بهذا القـانون لأغراض خارج نطاق تجارته أو مهنته .
مادة رقم 2
تسري أحكام هذا القانون علي نشاط التمويل الاستهلاكي الذي تقدمه شركات التمويل الاستهلاكي في شأن السلع والخدمات الآتية :
المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها .
السلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية .
الخدمات التعليمية .
الخدمات الطبية .
خدمات السفر والسياحة .
أي سلع أو خدمات أخري يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة .
كما تسري أحكام هذا القانون علي نشاط التمويل الاستهلاكي الذي يمارسه مقدمو التمويل الاستهلاكي في شأن السلع الآتية :
المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها .
السلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية .
مادة رقم 3
تكون ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي وفقًا للأحكام الواردة بهذا القانون والشروط والضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة .
وفي جميع الأحوال، يحظر علي الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاكي تلقي الودائع .
مادة رقم 4
يجوز لشركة التمويل الاستهلاكي أو مقدمي التمويل الاستهلاكي إشهار الحقوق المنشأة لصالح أي منهم علي المنقولات محل عقود التمويل الاستهلاكي بسجل الضمانات المنقولة المنشأ وفقًا لأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 2015
مادة رقم 5
تلتزم شركات التمويل الاستهلاكي ومديروها ومستشاروها ومقدمو التمويل الاستهلاكي والعاملون لدي أي منهم بالمحافظة علي السرية التامة لعملائهم، وعدم إفشاء أي معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلي الغير بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفي حدود هذه الموافقة ، وذلك باستثناء الحالات التي يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقًا لما تفرضه القوانين المعمول بها .
مادة رقم 6
تلتزم شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمو التمويل الاستهلاكي بضوابط التسويق والإعلان التي تصدرها الهيئة، وعلي الأخص ما يتعلق بالإفصاح عن كيفية حساب سعر العائد وتحديده ، وبإخطار الهيئة بحجم النشاط وطبيعته والعوائق التي تعترضه علي النحو الذي تطلبه الهيئة .
مادة رقم 6 مكررا
لا يجوز ممارسة نشاط الكفالة بأجر فى نشاط التمويل الاستهلاكى إلا بعد القيد بالسجل الذى تعده الهيئة لهذا الغرض ، ويستثنى من ذلك البنوك وشركات ضمان الائتمان المرخص لها بموجب قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ويضع مجلس إدارة الهيئة قواعد وشـروط وإجـراءات القيد والشطب فى السجل المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المـادة ، ويكون القيد فى هذا السجل بغير مقابل .
كما يضع مجلس إدارة الهيئة الضوابط الخاصة بشروط ممارسة النشاط فى السجل المشار إليه فى هذه المـادة وعلى الأخص ما يلى :
( أ) بالنسبة للأشخاص الاعتبارية : مراعاة أحكام المـادتين (5، 12) من هذا القانون .
(ب) بالنسبة للأشخاص الطبيعية : الالــتزام بإبــرام عقــــد مـع العمـيــل يتضـمـــن عـلى الأقـل مـا يـلى :
تحديد الالتزام الذى يتم كفالته بموجب عقد الكفالة تحديدًا واضحًا .
جميع الضمانات التى يحصل عليها الكفيل طبقًا لعقد الكفالة .
قيمة الأجر الذى يحصل عليه الكفيل بموجب عقد الكفالة .
مادة رقم 7
تقدم طلبات تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي إلي الهيئة علي النموذج المعد لذلك مرفقًا بها الأوراق التي تحددها الهيئة، ومن بينها علي الأخص ما يأتي :
شهادة الإيداع البنكية بما يفيد سداد رأس المال المصدر مدفوعًا بالكامل .
ثلاث نسخ من العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة .
طلب من وكيل المؤسسين متضمنًا علي وجه الخصوص اسم الشركة وبيانًا بأسماء المؤسسين ورأس المال المصدر والمدفوع .
إقرار من مراقب حسابات الشركة بقبول التعيين . وتعد الهيئة سجلاً تدون به طلبات تأسيس الشركات المشار إليها، ويتم تدوين هذه الطلبات بأرقام متتابعة وفقًا لتاريخ ورود كل منها ، ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه أوراق التأسيس وكل ما يتعلق بذلك من إجراءات ، وتشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة تضم عناصر فنية وقانونية للنظر في تأسيس تلك الشركات .
مادة رقم 8
لا تجوز مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي إلا للشركات المرخص لها بذلك من الهيئة وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له وبعد القيد لدي الهيئة في سجل خاص لهذا الغرض وفقًا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة .
ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة بما لا يجاوز مائة ألف جنيه ، ويسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانونًا .
ويجوز للهيئة الترخيص لشركة التمويل الاستهلاكي بممارسة أنشطة مالية غير مصرفية أخري، وذلك وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن، ومن بينها علي الأخص وجوب إمساك حسابات وقوائم مالية مستقلة لكل نشاط ، واستيفاء متطلبات الحد الأدني لرأس المال المصدر مدفوعًا بالكامل لجميع الأنشطة المالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولتها . ويقدم طلب الترخيص مرفقًا به عقد الشركة والنظام الأساسي والسجل التجاري والبطاقة الضريبية ، بالإضافة إلي ما يفيد استيفاء الشروط الواردة بالمادة (9) من هذا القانون وغيرها من المستندات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، وفي حالة رفض الطلب يكون علي الهيئة إصدار قرارها بالرفض مسببًا خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا جميع المستندات المطلوبة.
ويكون لصاحب الشأن الحق في اللجوء للجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون في حالتي رفض الطلب أو عدم الرد عليه .
ويتم قيد الشركة التي يصدر لها الترخيص بمزاولة النشاط في السجل المعد لذلك لدي الهيئة .
مادة رقم 9
يشترط للحصول علي ترخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي توافر الشروط الآتية :
1 - أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة ، وألا يقل رأسمالها المصدر عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة، يتم دفعه بالكامل ، علي ألا يقل في جميع الأحوال عن عشرة ملايين جنيه .
2 - أن يقتصر عمل الشركة علي نشاط التمويل الاستهلاكي، ما لم ترخص لها الهيئة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخري .
3 - أن يكون من ضمن مؤسسي الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن (50?) من رأسمال الشركة ، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن(25?) من رأسمال الشركة، ويستثني من ذلك الشركات التي تزاول نشاط التمويل الاستهلاكي قبل العمل بهذا القانون إلا إذا تم الاستحواذ عليها أو تغيير هيكل ملكيتها بما يجاوز ثلث رأسمالها المصدر .
4 - أن يتوافر لدي شاغلي مناصب العضو المنتدب والمدير المالي في الشركة الشروط والخبرة المهنية التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة .
5 - أن يتوافر لدي الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة النشاط وفقًا للمتطلبات التي تحددها الهيئة .
6 - أن يتوافر لدي الشركة لائحة داخلية تنظم ضوابط وإجراءات منح التمويل وتحديد نسب التمويل حسب قدرة العملاء علي السداد، والالتزام بالاستعلام عن عملائها لدي إحدي شركات الاستعلام الائتماني، وآليات إدارة المخاطر والملاءة المالية، والتعامل مع شكاوي العملاء التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها .
7 - أي شروط أخري يضعها مجلس إدارة الهيئة .
مادة رقم 10
علي شركات التمويل الاستهلاكي أن تبرم عقدًا بينها وبين عملائها وفقًا للنموذج الذي تضعه الهيئة، علي أن يتضمن علي وجه الخصوص ما يأتي :
1 - تحديد السلع أو الخدمات محل التمويل تحديدًا نافيًا للجهالة .
2 - بيان سعر السلع أو الخدمات عند الشراء ، وما يدفعه عميل التمويل منه وقت إبرام التعاقد .
3 - تحديد مبلغ التمويل المقدم من الشركة ، والمدة الزمنية للسداد ، وعدد أقساط السداد وشروطه وقيمة كل منها، وسعر العائد المتخذ أساسًا لحساب قيمة التمويل، وما إذا كان ثابتًا أو متغيرًا، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر .
4 - بيان الضمانات التي حصلت عليها شركة التمويل، بما في ذلك المنع من التصرف لحين الوفاء، وفقًا للسياسة الائتمانية التي تضعها الشركة بموافقة الهيئة .
5 - تصريح العميل للشركة بالإفصاح عن بيانات التمويل إلي الهيئة ، وشركات الاستعلام الائتماني .
6 - حق عميل التمويل في التعجيل بالوفاء والشروط المرتبطة بذلك .
7 - حق الشركة في بيع الديون المستحقة لها أو خصمها .
8 - أن يتضمن العقد رقم الترخيص الصادر للشركة وما يفيد خضوعها لرقابة الهيئة وإشرافها .
ولشركات التمويل الاستهلاكي تقديم التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدي وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي بناءً علي تعاقدها مع شبكة من بائعي ومقدمي السلع والخدمات الاستهلاكية ، وفي هذه الحالة تلتزم الشركات بإبرام عقد بينها وبين عملائها وفقًا للنموذج الذي تضعه الهيئة، علي أن يتضمن علي الأخص البنود من (4) حتي (8) من الفقرة السابقة، بالإضافة إلي ما يأتي :
1 - بيان ببائعي ومقدمي السلع والخدمات وقت إبرام العقد، وأسلوب تحديثه بالحذف أو بالإضافة طوال فترة سريانه .
2 - تحديد الحد الأقصي للتمويل المقدم من الشركة، وشروط سداده، وسعر العائد المتخذ أساسًا لحساب التمويل ، وما إن كان ثابتًا أو متغيرًا، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر .
مادة رقم 11
تلتزم شركة التمويل الاستهلاكي بإعداد القوائم المالية الدورية والسنوية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بالقواعد الأخري لإعداد القوائم المالية ومواعيد إعدادها وإرسالها إلي الهيئة، ومواعيد عرضها علي الجمعية العامة للشركة .
ويتولي مراجعة حسابات الشركة مراقب حسابات أو أكثر من بين المقيدين بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة وفقًا لمعايير المراجعة المصرية .
مادة رقم 12
علي الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي الالتزام بالقواعد والمعايير التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، ويجب أن تتضمن كحد أدني ما يأتي :
1- متطلبات الحوكمة من حيث تشكيل مجلس الإدارة، واللجان المنبثقة عنه، والإفصاحات المطلوبة وتوقيتاتها.
?- معايير الملاءة المالية .
3- ضوابط تحديد نسب التمويل بحسب قدرة العملاء علي السداد.
4- الحـد الأدنـي لاحتســاب الاضمـحلال والمخصصات للتمويل المشكوك في تحصيله .
5- ضوابط فتح الفروع ونقلها وغلقها.
6- ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمراعاة التعليمات الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبعد التنسيق مع الجهات المعنية .
مادة رقم 13
تلتزم شركات التمويل الاستهلاكي المرخص لها بمزاولة هذا النشاط بتقديم تقرير ربع سنوي إلي الهيئة وفقًا للنموذج المعد من الهيئة، علي أن يتضمن علي الأقل ما يأتي :
1- نتائج أعمال الشركة .
?- حجم التمويل وتوزيعه وفقا للسلع والخدمات محل التمويل .
?- حجم التمويل المتعثر ونسبته إلي إجمالي نشاط الشركة .
4- مدي الالتزام بتطبيق نسب التمويل بحسب قدرة العملاء علي السداد .
مادة رقم 14
علي مقدمي التمويل الاستهلاكي الذين يكون نشاطهم الرئيس توزيع السلع محل التمويل أو بيعها الحصول علي ترخيص بذلك من الهيئة والقيد في سجل خاص لديها متي تجاوز حجم التمويل المقدم منهم سنويًا الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة، بشرط ألا يقل عن خمسة وعشرين مليون جنيه مصري، كما يشترط علي الأخص ما يأتي :
1- أن يتخذ مقدم التمويل الاستهلاكي شكل إحدي شركات الأموال كشركة مساهمة، أو شركة توصية بالأسهم ، أو شركة ذات مسئولية محدودة.
? - أن يخصص مبلغ لا يقل عن الحد الأدني الذي يقرره مجلس إدارة الهيـئة علي ألا يقل عن عشرة ملايين جنيه مصري لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي .
3 - أن يتوافر لدي المدير التنفيذي المسئول عن نشاط التمويل الاستهلاكي الشروط والخبرة المهنية التي يصدر بها قرار مجلس إدارة الهيئة .
4 - أن يتوافر لدي الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة نشاط التمويل الاستهلاكي وفقًا للمتطلبات التي تحددها الهيئة .
5 - أن يتوافر لدي الشركة لائحة داخلية تنظم ضوابط وإجراءات منح التمويل وتحديد نسب التمويل حسب قدرة العملاء علي السداد ، والالتزام بالاستعلام عن عملائها لدي إحدي شركات الاستعلام الائتماني، وآليات إدارة المخاطر والملاءة المالية، والتعامل مع شكاوي العملاء التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها.
6- أن تمسك الشركة حسابات وقوائم مالية مستقلة لنشاط التمويل الاستهلاكي، وأن تلتزم بأحكام المادة (11) من هذا القانون .
?- أن تبرم عقدًا بينها وبين عملائها وفقًا لأحكام المادة (10) من هذا القانون .
?- أي شروط أخري يضعها مجلس إدارة الهيئة .
مادة رقم 15
يقدم طلب الترخيص من مقدمي التمويل الاستهلاكي مرفقًا به عقد الشركة والنظـــام الأساسـي والسجل التجاري والبطـاقــــة الضريـــبية، بالإضــــافة إلي ما يفيد استيفاء الشروط المنصوص عليها بالمادة (14) مــــن هذا الـــقانون وغيرها من المستندات التي تحددها الهيئة .
وعلي الهيئة البت في طلب الترخيص بالقبول أو بالرفض وذلك بقرار تصدره خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا جميع المستندات المطلوبة ، وفي حالة رفضه يجب أن يكون قرارها مسببًا .
وتقيد الشركة التي يصدر لها الترخيص بمزاولة النشاط في السجل المعد لذلك لدي الهيئة.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشـاط للشركة، بما لا يجاوز مائة ألف جنيه يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانونًا.
مادة رقم 16
علي مقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، الالتزام بالقواعد والمعايير التي يضعها مجلس إدارة الهيئة والتي تتضمن علي الأخص ما يأتي :
1- معايير الملاءة المالية .
?- ضوابط تحديد نسب التمويل بحسب قدرة العملاء علي السداد.
3- الحد الأدني لاحتساب الاضمحـلال والمخصصات للتمــويـل المشكوك في تحصيله .
4- ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمراعاة التعليمات الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبعد التنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن .
مادة رقم 17
ينشأ اتحاد يضم شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاكي يسمي « الاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي»، يتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة المستقلة، ويخضع إشرافيًا ورقابيًا للهيئة .
ويتولي الاتحاد تقديم التوصيات في شأن تنمية النشاط وزيادة الوعي به، وتبني المبادرات الداعمة له، وإبداء الرأي بشأن التشريعات المنظمة له، وتنمية مهارات العاملين به وتدريبهم ، والتنسيق بين الأعضاء .
ويصدر بالنظام الأساسي للاتحاد قرار من مجلس إدارة الهيئة، شريطة أن يتضمن تحديد موارد الاتحاد، ونسب تمثيل الأنشطة في مجلس إدارته .
مادة رقم 18
يسجل الاتحاد في سجل خاص بالهيئة، بعد أداء رسم مقداره خمسة آلاف جنيه، وينشر قرار إنشائه ونظامه الأساسي في الوقائع المصرية علي نفقة الاتحاد.
وتلتزم جميع الجهات المرخص لها من الهيئة بالعمل في مجال التمويل الاستهلاكي بالانضمام إلي الاتحاد ومراعاة نظامه الأساسي .
ومع عدم الإخلال بالتدابير التي يختص بها مجلس إدارة الهيئة أو رئيسه وفق أحكام هذا القانون، يجوز للاتحاد أن يتخذ ضد أعضائه التدابير الإدارية التي ينص عليها نظامه الأساسي عند مخالفة نظامه أو القواعد المهنية السليمة .
مادة رقم 19
تعمل الهيئة علي نشر الوعي بنشاط التمويل الاستهلاكي وحماية حقوق المتعاملين فيه والحفاظ علي المناخ التنافسي الذي يساعد علي نموه .
وتقــــوم الهيـــئة بإعـــداد ونشر الدراسات والإحصاءات اللازمة للتعريف بنشاط التمويل الاستهلاكي .
مادة رقم 20
يكون للعاملين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناءً علي طلب رئيس مجلس إدارة الهيئة، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ويكون لهم في سبيل ذلك الاطلاع علي السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والوسائط الإلكترونية في مقار الشركات ومقدمي التمويل الاستهلاكي وفروعها والأماكن التي توجد بها ، وعلي المسئولين في الجهات المذكورة أن يقدموا إلي الموظفين المذكورين البيانات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض .
مادة رقم 21
تتلقي الهيئة الشكاوي التي يقدمها أصحاب الشأن من المتعاملين مع شركات ومقدمي التمويل الاستهلاكي عن مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، وتلتزم الهيئة بالرد علي هذه الشكاوي خلال موعد لا يجاوز شهرًا من تاريخ استيفاء المستندات التي تحددها الهيئة، ويصدر قرار من رئيس الهيئة بتنظيم إجراءات تقديم الشكاوي والبت فيها وطريقة إخطار مقدميها بالرد.
مادة رقم 22
لمجلس إدارة الهيئة في حالة مخالفة شركة التمويل الاستهلاكي لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، أو إذا فقدت شرطًا من شروط الترخيص، أو إذا قامت بما من شأنه تهديد استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها، أن يتخذ تدبيرًا أو أكثر من التدابير الآتية :
1 - توجيه تنبيه إلي الشـركة بإزالة المخالفـة خلال المدة وبالشروط المحددة في التنبيه .
2 - دعوة مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العامة للانعقاد ، بحضور أحد ممثلي الهيئة، للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إزالتها.
3 - دعوة الجمعية العمومية للشركة للنظر في تنحية رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب أو كليهما.
4 - حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لتسيير أعمال الشركة مؤقتًا لمـــدة لا تجاوز ستة أشهر ويجوز مدها لمدة ستة أشهر أخري، ويعرض المفوض خلال مدة تعيينه الأمر علي الجمعية العمومية لتعيين مجلس جديد بالأداة القانونية المقررة .
5 - المنع من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة لا تزيد علي ستة أشهر.
6 - إلغــاء ترخيص مزاولة النشاط الخاص بالتمويل الاستهلاكي أو تقديم التمويل الاستهلاكي .
ويجوز اتخاذ التدابير المنصوص عليها في البنود (1، 5، 6) من هذه المادة ضد مقدمي التمويل الاستهلاكي حال تحقق أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة بما فيها عزل المدير التنفيذي المسئول عن نشاط التمويل الاستهلاكي . ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة حال مخالفة شركة التـمويل الاستـــهلاكي أيًا من أحكام هذا القانون غلق مقارها بالطريق الإداري .
ويجوز أن تصدر التدابير المنصوص عليها بالبندين (?،?) مـــن هـــذه المــادة من رئيس الهيئة، كما يجوز له اتخاذ أي من التدابير المنصوص عليها في البندين (4، 5) من هذه المادة إذا كان الخطر من شأنه أن يترتب عليه ضرر يتعذر تداركه، وذلك لمدة أقصاها شهر أو لحين العرض علي مجلس إدارة الهيئة أيهما أقرب .
ويجوز للمجلس تحقيقًا لاستقرار السوق، أو حماية لحقوق المتعاملين مع شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاكي، أو في حالة تعرض أي منهما لمشكلات مالية تؤثر علي مركزهما المالي، إلزامهما بتعزيز ملاءتهما المالية وفقًا لجدول زمني محدد.
مادة رقم 23
تُنشأ لجنة أو أكثر لنظر التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون، ويصدر بتشكيل كل لجنة قرار من مجلس إدارة الهيئة ، وتكون برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشاري مجلس الدولة يتم اختيارهم وفقًا لأحكام القانون المنظم لمجلس الدولة، وممثل عن الهيئة يختاره رئيسها ، وعضو من ذوي الخبرة.
ويكون للمتظلم الحضور أمام اللجنة بنفسه أو بنائب عنه أو من يمثله .
ويحدد قرار مجلس إدارة الهيئة تشكيل اللجنة واختصاصاتها ومكافآت أعضائها وإجراءات النظر في التظلم والبت فيه ومواعيد تلك الإجراءات .
ويكون التظلم من القرار أمام هـــــذه اللجنة خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطــار أو العلم اليقيني به، علي أن تصدر اللجنة قرارها في التظلم في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ استيفاء المستندات والبيانات المطلوبة، ويكون قرارها نهائيًا ونافذًا.
ولا تقبل الدعوي التي ترفع إلي المحكمة المختصة إلا بعد اللجوء إلي اللجنة المشار إليها وفوات ميعاد التقدم بالتظلم وميعاد البت فيه .
ويترتب علي تقديم التظلم إلي اللجنة وقف المدد المقررة قانونًا لسقوط أو تقادم الحقوق أو لرفع الدعوي، وذلك حتي انقضاء ميعاد البت في التظلم .
مادة رقم 24
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب علي الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.
مادة رقم 25
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من زاول نشاط التمويل الاستهلاكي الخاضع لأحكام هذا القانون دون الحصول علي ترخيص بذلك .
ويعاقب بذات العقوبة كل من خالف أيًا من أحكام المادة (5) من هذا القانون ، وتتعدد الغرامات بتعدد المجني عليهم .
مادة رقم 26
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه، كل من خالف أيًا من ضوابـــــط التعاقــــد مع عملاء التمويل المنصوص عليها في المادتين (??، 14) من هذا القانون أو ضوابط التسويق والإعلان لنشاط التمويل الاستهلاكي المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون .
مادة رقم 27
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد علي ألف جنيه عن كل يوم من أيام التأخير في تسليم القوائم المالية والتقارير الدورية التي يحددها مجلس إدارة الهيئة .
وتضاعف الغرامة بحديها الأدني والأقصي عن كل يوم تأخير في حال زيادة التأخير علي شهر .
مادة رقم 28
يُعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز شهرًا وبغرامة لا تقل عن عشـــرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون، وكذا كل من تعمد حجب البيانات أو المستــــندات أو الوسائط الإلكترونية المطلوبة في هذا الشأن دون سند من القانون .
مادة رقم 28 مكررا
يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقـل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ضعفى المتبقى من قيمة التمويل محل عقد التمويل ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المـالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم وفقًا لأحكام هذا القانون .
وتستثنى الجرائم المبينة فى هذه المـادة من الأحكام المشار إليها بالمـادة (32) من هذا القانون .
ويجوز الصلح فى هذه الجرائم سواءٍ أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة ، بحسب الأحوال ، وذلك فى أية حالة تكون عليها الدعوى ، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التى تم الصلح بشأنها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا .
مادة رقم 28 مكررا (1)
يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من مارس نشاط الكفالة بأجر فى نشاط التمويل الاستهلاكى دون أن يكون مقيدًا بالسجل المُعد لهذا الغرض .
مادة رقم 29
يُعاقب بغرامة لا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من خالف القرارات الصادرة تنفيذًا لأحكام هذا القانون .
مادة رقم 30
يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة بالعقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متي ثبت علمه بها أو كانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية .
وفـــي جميــع الأحوال، تكــون أموال الشركة ضامنة للوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية .
مادة رقم 31
يجوز فـضـــلاً عن العقـوبات المقــــررة للجرائـــم المنصوص عليها في المواد السابقة، الحكم علي من قضي عليه بإحدي هذه العقوبات، بالحرمان من مزاولة النشاط الذي وقعت الجريمة بمناسبته، وذلك لمدة لا تزيد علي خمس سنوات، ويكون الحكم بذلك وجوبيًا في حالة العود .
مادة رقم 32
تسري أحكام المادة السادسة عشرة من قانون تنظيم الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009 علي الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة نفاذًا له .
0 تعليقات