القانون رقم 3 لسنة 2005





القانون رقم 3 لسنة 2005الجريدة الرسمية - العدد 6 (مكرر) - في 15 فبراير سنة 2005بشأن إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.


ديباجـة القانون


رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:


مادة رقم 1 إصدار


مواد الإصدار

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.


مادة رقم 1


تكون ممارسة النشاط الاقتصادي على النحو الذي لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، وذلك كله وفق أحكام القانون.


مادة رقم 2 إصدار


مواد الإصدار

رئيس مجلس الوزراء هو الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون المرافق.


مادة رقم 2


في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:
(أ) الأشخاص: الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتبارية، والكيانات الاقتصادية، والاتحادات، والروابط والتجمعات المالية وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها، وغيرها من الأطراف المرتبطة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية بما يتفق مع أهداف وأحكام هذا القانون.
(ب) المنتجات: السلع والخدمات.
(جـ) الجهاز: جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المنشأ طبقاً لأحكام هذا القانون.
(د) المجلس: مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
(هـ) الكفاءة الاقتصادية: خفض متوسط التكلفة المتغيرة للمنتجات، أو تحسين جودتها، أو زيادة حجم إنتاجها أو توزيعها، أو إنتاج أو توزيع منتجات جديدة أو التعجيل بإنتاجها أو توزيعها.
(و) الأجهزة القطاعية: الأجهزة المعنية بالإشراف والرقابة على الأنشطة الاقتصادية في قطاع معين.
(ز) التركز الاقتصادى - هو كل تغيير فى التحكم أو التأثير المادى فى شخص أو عدة أشخاص ، والذى يكون ناتجًا عن أى من الحالات الآتية :
1- اندماج شخص أو أكثر فى شخص قائم يحتفظ بشخصيته القانونية عقب الاندماج ، أو إنشاء شخص جديد عن طريق مزج اثنين على الأقل من الأشخاص ، التى كانت مستقلة سابقًا ، وانقضاء شخصيتها القانونية أو أى من أجزائها .
2- استحواذ شخص أو أكثر ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، على التحكم أو التأثير المادى فى شخص آخر أو جزء منه بموجب عقد ،
أو عن طريق شراء أوراق مالية أو أصول أو غيرها من الطرق ، ويمكن أن يتم الاستحواذ بشكل فردى أو جماعى .
3- إنشاء مشروع مشترك أو استحواذ شخصين أو أكثر على شخص قائم بغرض إنشاء مشروع مشترك يمارس نشاطًا اقتصاديًا بشكل
مستقل ودائم .
ولا يعد تركزًا اقتصاديًا أى من الحالات الآتية :
1- استحواذ أى من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية بصفة مؤقتة على أوراق مالية فى أحد الأشخاص بغرض إعادة بيعها فى غضون عام من تاريخ الاستحواذ ، شريطة عدم ممارستها لأى من حقوق التصويت أو اتخاذ أى إجراء أو تدبير يكون من شأنه التأثير على القرارات الاستراتيجية أو الأهداف التجارية للشخص المستحوذ عليه ، ويجوز للجهاز مد هذه المدة عند الطلب إذا أثبت المستحوذ عدم إمكانية إعادة بيع الأوراق المالية فى غضون عام ، وذلك على النحوالذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
2- حدوث اندماج أو استحواذ بين شركات تابعة لنفس الشخص ، وتعد هذه العملية من قبيل إعادة الهيكلة ، ولا ينشأ الالتزام بالإخطار
إلا فى حالة وجود تغير فى التحكم أو التأثير المادى بطريق مباشر أو غير مباشر .
(ح) التحكم : هو قدرة الشخص أو الأشخاص المتحكمة فى ممارسة تأثير فعال ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، عن طريق توجيه القرارات الاقتصادية لشخص أو أشخاص آخرين ، إما استنادًا إلى الأغلبية فى حقوق التصويت أو إلى قدرة الشخص المتحكم على الحيلولة دون اتخاذ قرارات اقتصادية خاصة بالشخص أو بالأشخاص الآخرين ، أو أية طريقة أخرى ، ويشمل ذلك كل وضع أو اتفاق أو ملكية لأسهم أو حصص أيًا كانت نسبتها ، بشرط أن يؤدى إلى التحكم الفعلى فى الإدارة أو فى اتخاذ القرارات .
(ط) التأثير المادى : هو القدرة على التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على سياسة شخص آخر ، بما فى ذلك قراراته الاستراتيجية أو أهدافه التجارية على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
(ى) التدابير التصحيحية : هى مجموعة التدابير السلوكية أو الهيكلية التى تهدف إلى إزالة الآثار الضارة بالمنافسة الناتجة عن تنفيذ التركز الاقتصادى .
(ك) التدابير السلوكية : هى التدابير التى تلزم الأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادى بالالتزام أو الامتناع عن القيام ببعض الأعمال والأفعال .



مادة رقم 3 إصدار


مواد الإصدار

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.


مادة رقم 3


السوق المعنية في تطبيق أحكام هذا القانون هي السوق التي تقوم على عنصرين هما المنتجات المعنية والنطاق الجغرافي. وتكون المنتجات المعنية تلك التي يعد كل منها بديلا عمليا وموضوعيا عن الآخر، ويعني النطاق الجغرافي منطقة جغرافية معينة تتجانس فيها ظروف التنافس مع أخذ فرص التنافس المحتملة في الاعتبار، وذلك كله وفقاً للمعايير التي تبينها اللائحة التنفيذية بما يتفق مع أهداف وأحكام هذا القانون.


مادة رقم 4 إصدار


مواد الإصدار

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية فى 6 المحرم سنة 1426 هـ

(الموافق 15 فبراير سنة 2005 م )


مادة رقم 4


السيطرة على سوق معنية في تطبيق أحكام هذا القانون هي قدرة الشخص الذي تزيد حصته على (25%) من تلك السوق على إحداث تأثير فعال على الأسعار أو حجم المعروض بها دون أن تكون لمنافسيه القدرة على الحد من ذلك.

ويحدد الجهاز حالات السيطرة وفقاً للإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


مادة رقم 5


تسري أحكام هذا القانون على الأفعال التي ترتكب في الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر والتي تشكل جرائم طبقاً لهذا القانون.


مادة رقم 6


يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث أي مما يأتي:

(أ) رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات للمنتجات محل التعامل.

(ب) اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو نوعية المنتجات أو الحصص السوقية أو المواسم أو الفترات الزمنية.

(جـ) التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد.

(د) تقييد عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسويق للمنتجات ويشمل ذلك تقييد نوع المنتج أو حجمه أو الحد من توافره.

وللجهاز بناء على طلب الأشخاص ذوي الشأن أن يعفى من الحظر الوارد في هذه المادة الاتفاق أو التعاقد الذي يهدف إلى تحقيق كفاءة اقتصادية إذا ثبت أن الاتفاق أو التعاقد المشار إليه من شأنه أن يحقق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من المنافسة, وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط تقديم الطلب وضوابط صدور قرار الجهاز.


مادة رقم 7


يحظر الاتفاق أو التعاقد بين الشخص وأي من مورديه أو من عملائه، إذا كان من شأنه الحد من المنافسة.


مادة رقم 8


يحظر على من تكون له السيطرة على سوق معنية القيام بأي مما يأتي:

(أ) فعل من شأنه أن يؤدي إلى منع كلي أو جزئي لعمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة.

(ب) الامتناع عن الاتفاق أو التعاقد على المنتجات مع أي شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدي إلى الحد من حريته في دخول السوق أو البقاء فيه أو الخروج منه في أي وقت.

(جـ) فعل من شأنه أن يؤدي إلى الاقتصار على توزيع منتج دون غيره، على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية وذلك بين أشخاص ذوي علاقة رأسية.

(د) تعليق إبرام عقد أو اتفاق خاص بمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري لها غير مرتبطة بالمنتج محل الاتفاق أو التعاقد أو التعامل الأصلي.

(هـ) التمييز في الاتفاقات أو التعاقدات، أًياً كان نوعها، التي يبرمها مع مورديه أو مع عملائه متى تشابهت مراكزهم التعاقدية سواء كان هذا التمييز في الأسعار أو نوعية المنتجات أو في شروط التعامل الأخرى.

(و) الامتناع عن إنتاج أو إتاحة منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصادياً.

(ز) أن يشترط على المتعاملين معه ألا يتيحوا لشخص منافس له استخدام ما يحتاجه من مرافقهم أو خدماتهم، رغم أن إتاحة هذا الاستخدام ممكن اقتصادياً.

(ح) بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها الحدية أو متوسط تكلفتها المتغيرة.

(ط) إلزام مورد بعدم التعامل مع منافس.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات تطبيق أحكام هذه المادة.


مادة رقم 9


لا تسري أحكام هذا القانون بالنسبة للمرافق العامة التي تديرها الدولة بطريق مباشر.

وللجهاز بناء على طلب ذوي الشأن أن يخرج من نطاق الحظر كل أو بعض الأفعال المنصوص عليها في المواد (6، 7، 8) المرافق العامة التي تديرها الدولة بطريق غير مباشر إذا كان من شأن ذلك تحقيق المصلحة العامة أو تحقيق منافع للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


مادة رقم 10


يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة وذلك بعد أخذ رأي الجهاز.

ولا يعتبر نشاطاً ضاراً بالمنافسة أي اتفاق تبرمه الحكومة بقصد تطبيق الأسعار التي يتم تحديدها.


مادة رقم 11


ينشأ جهاز يسمى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يكون مقره القاهرة الكبرى وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يتبع الوزير المختص، ويتولى على الأخص ما يلي:
(1) تلقي الطلبات باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والأمر باتخاذ هذه الإجراءات بالنسبة لحالات الاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة، وذلك طبقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(2) فحص البلاغات المنصوص عليها فى المادة (19) من هذا القانون ، والإخطارات المشار إليها فى المادتين (19 مكررًا أ ، 19 مكررًا ﻫ) من هذا القانون .
(3) إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادي وتحديثها وتطويرها بصورة دائمة بما يخدم عمل الجهاز في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة. وإنشاء قاعدة بيانات وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لكشف الحالات الضارة بالمنافسة.
(4) اتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون.
(5) إبداء الرأي في التشريعات أو السياسات أو القرارات التي من شأنها الإضرار بالمنافسة وذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مجلس الوزراء أو الوزارات أو الجهات المعنية, وتلتزم الجهات المعنية بأخذ رأي جهاز حماية المنافسة في شأن مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة.
(6) التنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك.
(7) تنظيم برامج تدريبية وتثقيفية بهدف التوعية بأحكام هذا القانون ومبادئ السوق الحرة بوجه عام.
(8) إصدار نشرة دورية تتضمن القرارات والتوصيات والإجراءات والتدابير التي يتخذها الجهاز وغير ذلك مما يتصل بشئونه.
(9) إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الجهاز وخطته المستقبلية ومقترحاته ليعرض على الوزير المختص بعد اعتماده من مجلس الإدارة، وترسل نسخة منه إلى مجلسي الشعب والشورى.
(10) التنسيق مع الأجهزة القطاعية في الأمور ذات الاهتمام المشترك، بما لا يخل باختصاصات الجهاز.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي يتبعها الجهاز لتحقيق وإثبات الأفعال التي تتضمن أو تشكل مخالفة لأحكام هذا القانون.
ويلتزم الأشخاص بموافاة الجهاز بما يطلبه من البيانات أو الأوراق أو المستندات اللازمة لممارسة اختصاصاته وذلك خلال المواعيد التي يحددها.


مادة رقم 12


يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو الآتي:

1- رئيس مجلس الإدارة متفرغ من ذوي الخبرة المتميزة يختاره الوزير المختص.

2- مستشار من مجلس الدولة بدرجة نائب رئيس يختاره رئيس مجلس الدولة.

3- اثنان يمثلان الوزارات المعنية يرشحهما الوزير المختص.

4- ثلاثة من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال الاقتصاد والقانون يرشحهم رئيس مجلس إدارة الجهاز.

5- ثلاثة يمثلون الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام لحماية المستهلك، على أن يختار كل اتحاد من يمثله.

ويمثل رئيس مجلس الإدارة الجهاز أمام القضاء وفي صلاته بالغير.

وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.

ويتضمن قرار التشكيل تحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

ولا تنتهي العضوية إلا بالاستقالة أو بانتهاء العلاقة القانونية بالجهة التي يمثلها، أو صدور حكم جنائي نهائي في جناية أو جنحة يمس السمعة والاعتبار.


مادة رقم 13


يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور سبعة من أعضائه، وفي غير الأحوال التي تتطلب أغلبية خاصة تصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

وفي جميع الأحوال وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس.

ولا يجوز لأي عضو في المجلس أن يشارك في المداولات أو التصويت في حالة معروضة على المجلس تكون له فيها مصلحة أو بينه وبين أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو يكون قد مثل أو يمثل أحد الأطراف.

وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به من المتخصصين, وذلك دون أن يكون له صوت معدود في التصويت.

وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات المجلس بما يتفق مع أحكام هذا القانون وإجراءات الدعوة إلى اجتماعاته ونظام العمل فيه.


مادة رقم 14


يكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية ويرحل الفائض منها من سنة مالية إلى أخرى، وتتكون موارد الجهاز مما يأتي:

(1) ما يخصص للجهاز في الموازنة العامة للدولة.

(2) المنح والهبات وأية موارد أخرى يقبلها مجلس إدارة الجهاز بما لا يتعارض مع أهدافه.

(3) حصيلة الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون.


مادة رقم 15


يكون للجهاز مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وبتحديد معاملته المالية قراراً من رئيس مجلس الإدارة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته.

وتكون مدة تعيين المدير التنفيذي عامين قابلة للتجديد.

ويحضر المدير التنفيذي اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود.

ويضع مجلس إدارة الجهاز اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل فيه وبالشئون المالية والإدارية للعاملين به دون التقيد بالقواعد والنظم المقررة للعاملين المدنيين بالدولة، وتصدر هذه اللوائح بقرار من الوزير المختص.


مادة رقم 16


يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجهاز والعاملين بالجهاز إفشاء مداولات المجلس أو المعلومات أو البيانات أو الوثائق المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون أو الكشف عن مصادرها، والتي يتم تقديمها أو تداولها أثناء فحص هذه الحالات واتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الخاصة بها، ويظل هذا الالتزام قائماً بعد انتهاء العلاقة بالجهاز.

وفي جميع الأحوال لا يجوز الإفصاح عن المعلومات والبيانات والوثائق المشار إليها إلا لجهات التحقيق والسلطات القضائية.

ولا يجوز استخدام هذه المعلومات والبيانات والوثائق ومصادرها لغير الأغراض التي قدمت من أجلها.

ويحظر على العاملين بالجهاز القيام بأي عمل لمدة عامين من تاريخ تركهم للخدمة، لدى الأشخاص الذين خضعوا للفحص أو الخاضعين له في ذلك التاريخ.


مادة رقم 17


يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بناءً على اقتراح المجلس صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون.

ويكون لهؤلاء العاملين الحق في الاطلاع لدى أية جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز.

ولا يتقيد هؤلاء العاملين بالقيد الوارد في المادة (55) من القانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام عند مباشرة الأعمال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة.


مادة رقم 18


تحدد فئات الرسم التى يستحقها الجهاز مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادى المنصوص عليه فى المادتين (19 مكررًا أ ، 19 مكررًا ﻫ) من هذا القانون بما لا يجاوز مائة ألف جنيه على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر ،
كما تحدد فئات الرسم التى يستحقها الجهاز مقابل الاطلاع والحصول على المسندات وفحص الطلبات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من كل من المادتين (6، 9) من هذا القانون بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويقوم الجهاز بتحصيل الرسوم المشار إليها بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها فى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019



مادة رقم 19


يجوز لأي شخص إبلاغ الجهاز بأية مخالفة تقع لأحكام هذا القانون.
ملغاة.


مادة رقم 19 مكررا


يخضع التركز الاقتصادى لفحص الجهاز إذا توافرت فيه أى من الحدود الآتية :
( أ ) تجاوز رقم الأعمال السنوى المحقق أو الأصول المجمعة فى مصر للأشخاص المعنية مجتمعة مبلغ تسعمائة مليون جنيه مصرى عن آخر سنة فى آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة ، وبشرط تجاوز رقم الأعمال السنوى فى مصر لشخصين على الأقل من الأشخاص المعنية ولكل منهما
على حدة مبلغ مائتى مليون جنيه مصرى عن آخر سنة فى آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة .
(ب) تجاوز رقم الأعمال السنوى المحقق أو الأصول المجمعة على مستوى العالم للأشخاص المعنية مجتمعة مبلغ سبعة مليارات وخمسمائة مليون جنيه مصرى عن آخر سنة فى آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة ، وبشرط تجاوز رقم الأعمال السنوى فى مصر لشخص على الأقل من الأشخاص المعنية فى آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة مبلغ مائتى مليون جنيه مصرى .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة حساب رقم الأعمال السنوى والأصول المجمعة .
وفى جميع الأحوال ، يحق للجهاز بناءً على موافقة المجلس بدء فحص التركز الاقتصادى الذى لا يجاوز الحدود المبينة لواجب الإخطار إذا قامت لديه أدلة أو قرائن من شأنها الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها خلال فترة لا تجاوز سنة من تاريخ تنفيذ التركز الاقتصادى على النحو المحدد فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وللمجلس فى حالة ثبوت الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها فرض تدبير أو أكثر من التدابير السلوكية التالية التى من شأنها الحد من الآثار الضارة على المنافسة للتركز الاقتصادى ، بحسب الأحوال :
1- الامتناع عن القيام بفعل من شأنه أن يؤدى إلى الاقتصار على توزيع منتج دون غيره .
2- إتاحة المرافق أو الخدمات الأساسية للأشخاص المتنافسة .
3- الامتناع عن التمييز فى الاتفاقات أو التعاقدات أيا كان نوعها التى يبرمها مع مورديه أو مع عملائه متى تشابهت مراكزهم التعاقدية سواء كان هذا التمييز فى الأسعار أو نوعية المنتجات أو فى شروط التعامل الأخرى .
4- الامتناع عن تعليق إبرام عقد أو اتفاق خاص بمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجارى لها غير مرتبطة بالمنتج محل الاتفاق أو التعاقد أو التعامل الأصلي .
وتتمثل القرائن المشار إليها فى تحقق صورة أو أكثر من الصور الآتية :
الحد من التطور التكنولوجى والابتكار .
التحكم فى السوق بزيادة أو خفض الأسعار .
تقليل جودة المنتجات .
خلق عوائق الدخول أو التوسع فى السوق .



مادة رقم 19 مكررا (أ)


يجب إخطار الجهاز بأى تركز اقتصادى يستوفى الشروط الموضحة فى المادة (19 مكررًا) من هذا القانون ، ولا يجوز تنفيذ التركز الاقتصادى قبل الحصول على موافقة الجهاز .
ولا يخل الالتزام بالإخطار المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة بواجب الإخطار المنصوص عليه فى أى قانون آخر أو فى الاتفاقات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها .



مادة رقم 19 مكررا (ب)


يحظر التركز الاقتصادى إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون العناصر التى تؤخذ فى الاعتبار عند تقييم آثار التركز الاقتصادى على حرية المنافسة فى السوق .
ويجوز للجهاز بعد موافقة مجلس الوزراء التصريح بإجراء التركز الاقتصادى إذا كان من شأن عدم تنفيذه خروج أشخاص من السوق ، أو إذا ثبت أن التركز الاقتصادى سينتج عنه كفاءة اقتصادية تفوق آثار الحد من المنافسة أو تحقيق اعتبارات تتعلق بحماية الأمن القومى ، وذلك حال توافر الشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .



مادة رقم 19 مكررا (ج)


يتولى الجهاز فحص التركز الاقتصادى فى مرحلة الفحص الأولى خلال ثلاثين يوم عمل تبدأ من يوم العمل التالى لتاريخ إيداع ملف الإخطار المنصوص عليه فى المادة (19 مكررًا أ) من هذا القانون كاملا ، لبيان إذا ما كان يشكل أيا من القيود الواردة فى المادة (19 مكررًا ب) من هذا القانون ، ويجوز مد هذه المدة خمسة عشر يوم عمل فى حالة تقديم عرض التزامات وضوابط من الأشخاص على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويصدر المجلس قرارا بتشكيل لجان فحص تشكل كل منها من ثلاثة من أعضائه ، وتجتمع هذه اللجان بدعوة من رئيسها ، وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها ، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه من الخبراء دون أن يكون له الحق فى التصويت .
وتصدر لجان الفحص المشار إليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة أحد القرارات الآتية :
1- عدم اختصاص الجهاز بنظر ملف الإخطار .
2- حفظ الطلب : فى حالة عدول الأشخاص عن تنفيذ التركز الاقتصادي .
3- الموافقة : إذا كان التركز الاقتصادى المخطر به يتوافق مع المادة (19 مكررًا ب) من هذا القانون .
4- الموافقة المشروطة : إذا أصبح التركز الاقتصادى متوافقًا مع المادة (19 مكررًا ب) من هذا القانون بعد الموافقة على عرض الالتزامات والضوابط المقدم من الأشخاص .
5- الإحالة لمرحلة الفحص الثانية : إذا كان التركز الاقتصادى يثير شبهة الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها .
وإذا انقضت المدة المحددة فى الفقرة الأولى من هذه المادة دون صدور قرار اعتبر ذلك بمثابة موافقة على التركز الاقتصادي .



مادة رقم 19 مكررا (د)


يستمر الجهاز فى فحص ملف الإخطار خلال ستين يوم عمل تبدأ من تاريخ صدور قرار من إحدى لجان الفحص بإحالة ملف الإخطار إلى مرحلة الفحص الثانية ، ويجوز مد هذه المدة خمسة عشر يوم عمل فى حالة تقديم عرض التزامات وضوابط من الأشخاص ، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
فإذا انقضت المدة المحددة فى الفقرة الأولى من هذه المادة دون صدور قرار اعتبر ذلك بمثابة موافقة على تنفيذ التركز الاقتصادي .
ويصدر المجلس ، بعد انتهاء مرحلة الفحص الثانية ، أحد القرارات الآتية :
1- حفظ الطلب : فى حالة عدول الأشخاص عن تنفيذ التركز الاقتصادى .
2- الموافقة فى حالة إذا ما كان التركز الاقتصادى المخطر به يتوافق مع المادة (19 مكررًا ب) من هذا القانون .
3- الموافقة المشروطة : إذا أصبح التركز الاقتصادى متوافقا مع المادة (19مكررًا ب) من هذا القانون بعد الموافقة على عرض الالتزامات والضوابط المقدم من الأشخاص .
4- الرفض : إذا كان من شأن التركز الاقتصادى الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها ، ويجوز التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطار الأشخاص به .



مادة رقم 19 مكررا (هـ)


لا تسرى أحكام المواد (19 مكررًا أ ، 19 مكررًا ج ، ۱۹ مكررًا د ، ۲۰ ، ۲۲ ، ۲۲ مكررًا د) من هذا القانون على التركزات الاقتصادية التى تتم فى أى من الأنشطة الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية .
ويلتزم الأشخاص بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بالتركز الاقتصادى المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة قبل إبرام العقد ، وعلى الهيئة استطلاع رأى الجهاز قبل الموافقة على تنفيذ التركز الاقتصادي .
ويتولى الجهاز فحص التركز الاقتصادى وفقا للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى المادة (19 مكررًا و) من هذا القانون .



مادة رقم 19 مكررا (و)


يتولى الجهاز فحص التركزات الاقتصادية المشار إليها فى المادة (19 مكررًا ﻫ) من هذا القانون خلال ثلاثين يومًا تبدأ من اليوم التالى لتاريخ ورود ملف الإخطار كاملا من الهيئة العامة للرقابة المالية ، لبيان إذا ما كان يشكل أيا من القيود الواردة فى المادة (19 مكررًا ب) من هذا القانون .
ويصدر المجلس قرارًا بتشكيل لجان فحص تشكل من ثلاثة من أعضائه ، وتجتمع هذه اللجان بدعوة من رئيسها ، وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها ، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه من الخبراء دون أن يكون له الحق فى التصويت .
وتصدر لجان الفحص المشار إليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة أحد القرارات الآتية :
1- عدم اختصاص الجهاز بنظر ملف الإخطار .
2- حفظ الطلب : فى حالة عدول الأشخاص المعنية عن تنفيذ التركز الاقتصادى أو عدم تقديم البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة فى المواعيد المحددة من قبل الجهاز .
3- توصية بالموافقة : إذا كان التركز الاقتصادى المخطر به يتوافق مع نص المادة (۱۹ مكررًا ب) من هذا القانون .
4- توصية بالرفض : إذا كان من شأن التركز الاقتصادى الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها .
وفى حالة انقضاء المدة المحددة فى الفقرة الأولى من هذه المادة دون رد من الجهاز اعتبر ذلك بمثابة عدم ممانعة على تنفيذ التركز الاقتصادي .



مادة رقم 20


على الجهاز عند ثبوت مخالفة أى من أحكام المواد (6، 7، 8، 19 مكررًا أ، 19 مكررًا ج ، 19 مكررًا د) من هذا القانون ، تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة أو اتخاذ تدابير تصحيحية فورًا أو خلال فترة زمنية يحددها المجلس ، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلاً .
وللمجلس بأغلبية أعضائه أن يصدر قراراً بوقف الممارسات التي يبين من ظاهر الأدلة التي تحت بصره أنها تخالف أي من أحكام المواد (6، 7، 8) وذلك لفترة زمنية محددة متى كان يترتب على هذه الممارسات وقوع ضرر جسيم على المنافسة أو المستهلك يتعذر تداركه.
وذلك كله دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات.


مادة رقم 21


فيما عدا الجريمة المؤثمة بالمادة (22 مكررًا "ج") من هذا القانون لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة إلى الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إلا بطلب كتابي من رئيس مجلس إدارة الجهاز بناءً على موافقة أغلبية أعضائه.
ولمجلس إدارة الجهاز، بناءً على موافقة أغلبية أعضائه، التصالح في أي من الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون، وذلك على النحو التالي:
(أ) قبل طلب رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها مقابل أداء مبلغ لا يجاوز الحد الأدنى للغرامة المقررة.
(ب) بعد طلب رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها وإلى ما قبل صدور حكم بات مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز نصف حدها الأقصى.
ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوى الجنائية ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التي صدر بشأنها طلب رفع الدعوى.


مادة رقم 22


مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات الآتية:

أولا: كل من خالف المادة (6) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن اثنين في المائة من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة ولا تجاوز إثني عشر في المائة من إجمالي الإيرادات المشار إليه, وذلك خلال فترة المخالفة, وفي حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات المشار إليه تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه, ولا تجاوز خمسمائة مليون جنيه.

ثانياً: كل من خالف المادتين (7، 8) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن واحد في المائة من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة ولا تجاوز عشرة في المائة من إجمالي الإيرادات المشار إليه، وذلك خلال فترة المخالفة، وفي حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات المشار إليه تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثمائة مليون جنيه.

وتضاعف الغرامة بحديها، في حالة العود على كل من خالف حكم أي من المواد (6، 7، 8) من هذا القانون، وفي حالة عدم التزام المخالف بتنفيذ قرارات الجهاز الصادرة تطبيقاً لنص المادة (20) من هذا القانون.


مادة رقم 22 مكرر


يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من:
1- ملغاة.
2- أمتنع عن موافاة الجهاز بالبيانات أو الأوراق أو المستندات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (11) من هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه في حالة إمداد الجهاز ببيانات أو أوراق أو مستندات غير صحيحة مع العلم بذلك.


مادة رقم 22 مكرر (أ)


ملغاة.


مادة رقم 22 مكرر (ب)


مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من منع العاملين بالجهاز ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي من الأعمال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (17) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.


مادة رقم 22 مكررًا (ج)


مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على مخالفة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء تنفيذًا لحكم المادة (10) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه.



مادة رقم 22 مكررًا (د)


يعاقب بغرامة لا تقل عن (۱٪) ولا تجاوز (۱۰٪) من إجمالى رقم الأعمال السنوى أو الأصول أو قيمة العملية للأشخاص محل التركز الاقتصادى أيهما أعلى ، طبقًا لآخر ميزانية مجمعة معتمدة للأشخاص ، وفى حالة تعذر حساب تلك النسبة تكون العقوبة غرامة لا تقل عن ثلاثين مليون جنيه ولا تجاوز خمسمائة مليون جنيه مصرى ، كل من ارتكب أيًا من الآتى :
أولاً - أخل بالتزام الإخطار المنصوص عليه فى المادتين (19 مكررًا أ ، 19 مكررًا ﻫ) من هذا القانون .
ثانيًا - خالف قرار الموافقة المشروطة طبقًا لأى من المادتين (۱۹ مكررًا ج ، ۱۹ مكررًا د) من هذا القانون .
ثالثًا - خالف قرار رفض تنفيذ التركز الاقتصادى طبقًا للمادة (19 مكررًا د) من هذا القانون .
رابعًا - حصل على قرار بالموافقة على تنفيذ التركز الاقتصادى طبقًا لأى من المادتين (19 مكررًا ج أو 19 مكررًا د) من هذا القانون بناء على تقديم بيانات أو معلومات أو مستندات غير صحيحة مع علمه بذلك .
خامسًا - حصل على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تنفيذ التركز الاقتصادى المشار إليه فى المادة (19 مكررًا ﻫ) من هذا القانون ، بناءً على تقديم بيانات أو معلومات أو مستندات غير صحيحة للجهاز مع علمه بذلك .



مادة رقم 23


مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على مخالفة أيٍ من أحكام المادة (16) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.


مادة رقم 24


يحكم بنشر الأحكام النهائية الصادرة بالإدانة في الأفعال المشار إليها في المادة (22) من هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.


مادة رقم 25


يعاقب المسئول على الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.

ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم الشخص الاعتباري أو لصالحه.


مادة رقم 26


في حالة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون، لا ترفع الدعوى الجنائية ضد أول من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وقدم ما لديه من أدلة على ارتكابها والتي كان من شأنها الكشف عنها وإثبات أركانها.

ويجوز للمحكمة، بالنسبة لباقي المخالفين، أن تعفي المتهم من نصف العقوبة المقررة متى قدرت أنه أسهم في الكشف عن عناصرها أو إثبات أركانها في أية مرحلة من مراحل التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة.


0 تعليقات