ديباجة
رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى مشروع لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين باتحاد نقابات المهن الطبية؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت في طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة في 19/2/2017 باقتراح اعتماد تسجيل لائحة النظام الأساسي للصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة في 9/4/2017؛
قرر:
مادة رقم 1
يسجل صندوق التأمين الخاص للعاملين باتحاد نقابات المهن الطبية - ومقره الرئيسي: 6 شارع الحديقة - جاردن سيتي - القاهرة - بسجل صناديق التأمين الخاصة بالهيئة برقم (949), ويكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة.
مادة رقم 2
الغرض من إنشاء الصندوق: منح مزايا تأمينية للأعضاء وفقاً لأحكام لائحة نظامه الأساسي.
مادة رقم 3
أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسي الشهري وفقاً لجداول الأجور المرفقة بالجهة في 1/7/2016 بالإضافة إلى العلاوات الدورية والتشجيعية بما لا يجاوز (5%) سنوياً ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أياً كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالي للصندوق واعتمادها من الهيئة.
مادة رقم 4
الاشتراكات:
1- مائة جنيه رسم انضمام يسدد مرة واحدة عند الانضمام للصندوق.
2- اشتراك شهري بواقع (10%) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (1/ و) يسدده العضو.
3- مساهمة الجهة بواقع (10%) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (1/ و) وتسدد شهرياً.
ويلتزم أعضاء الصندوق المعارون أو الحاصلون على إجازات خاصة بدون مرتب بسداد الاشتراكات المحددة طبقاً لأحكام النظام الأساسي (حصة العضو + حصة الجهة) مقدماً سنوياً, وفي حالة التأخير يتم تحصيل الاشتراكات المستحقة عن هذه الفترة مضافاً إليها عائد استثمار سنوي يعادل متوسط العائد المحقق على أموال الصندوق وبما لا يقل عن المعدل الوارد بالدراسة الاكتوارية.
وفي حالة تأخر العضو عن سداد قيمة الاشتراكات لمدة شهرين متتاليين, يتم إخطاره عن طريق الصندوق بخطاب مسجل يرسل على عنوان العضو المثبت باستمارة العضوية بضرورة السداد والمبلغ الواجب قيامه بسداده تفصيلاً, فإذا لم يقم العضو بالسداد في فترة غايتها شهر من تاريخ الإخطار تنتهي عضويته بالصندوق وتسوى حقوقه وفقاً لذلك.
4- الحد الأقصى لسن الانضمام (59) عاماً بشرط سداد رسم العضوية وفقاً لسن العضو عند الانضمام وطبقاً للجدول التالي ويستثنى الأعضاء المؤسسون من هذا الشرط:
السن عند الانضمام (بالسنوات) رسم الانضمام (بالشهور)
45 سنة فأقل 0.25
46 0.71
47 1.34
48 1.95
49 2.54
50 3.11
51 3.66
52 4.19
53 4.70
54 5.20
55 5.68
56 6.15
57 6.61
58 7.07
59 7.53
يحسب السن عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد.
تحسب كسور السنة نسبياً.
مادة رقم 5
(المزايا):
تصرف للحالات التالية المزايا التأمينية المقررة قرين كل منها:
أولاً- في حالة انتهاء الخدمة بسبب:
1- بلوغ سن التقاعد القانونية (سن الستين).
2- الوفاة أو العجز الكلي المستديم,
يؤدي الصندوق المزايا التأمينية على الوجه التالي:
(أ) شهرين من أجر الاشتراك الوارد بالمادة الثالثة عن كل سنة من سنوات
الاشتراك بالصندوق.
(ب) ميزة تأمينية بواقع أجر ثمانية أشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة الثالثة.
3- العجز الجزئي المستديم:
يؤدي الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع (50%) من الميزة المقررة في حالة العجز الكلي المستديم المنهي للخدمة.
ثانياً- في حالات انتهاء الخدمة بالاستقالة أو النقل أو الإحالة إلى المعاش المبكر:
تحسب للعضو مستحقاته وفقاً للميزة التأمينية المقررة بالبند (أولاً/ 1) بعاليه ثم تصرف وفقاً للجدول التالي:
السن في تاريخ انتهاء الخدمة أو العضوية النسبة المستحقة من الميزة التأمينية
30 10%
31 11%
32 12%
33 13%
34 14%
35 15%
36 16%
37 17%
38 18%
39 20%
40 21%
41 23%
42 25%
43 27%
44 29%
45 32%
46 34%
47 37%
48 40%
49 43%
50 46%
51 50%
52 54%
53 58%
54 63%
55 68%
56 74%
57 79%
58 86%
59 93%
يجب ألا يقل الحد الأدنى للمزايا في جميع الأحوال عن قيمة الاشتراكات المسددة من العضو.
تحسب الميزة التأمينية طبقاً للنظام الأساسي للصندوق حتى سن العضو مضروباً في النسبة المقابلة لهذا السن.
ثالثاً- في حالات انتهاء الخدمة بسبب الفصل أو انتهاء العضوية بالفصل أو الاستقالة من الصندوق:
ترد للعضو الاشتراكات المسددة منه فقط.
رابعاً:
إجراءات صرف المزايا التأمينية:
يتم صرف المزايا التأمينية للعضو بمجرد تحقق سبب استحقاقها بما في ذلك انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانوني, وذلك بموجب خطاب من العضو - أو من يفوضه - موجه للصندوق موضحاً به بياناته والسبب الموجب لصرف المزايا مرفقاً بها المستندات اللازمة, وعلى الصندوق صرف المزايا الموضحة بهذا النظام للعضو خلال مدة لا تجاوز (شهراً) من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً.
وتسري قواعد صرف المزايا التأمينية التالية في الحالات المحددة قرين كل منها:
(أ) انتهاء الخدمة بسبب الوفاة:
إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة يؤدي الصندوق المزايا التأمينية المستحقة وفقاً لهذا النظام إلى من يكون العضو قد حددهم قبل وفاته وبالنسب التي حددها, وفي حالة عدم تحديد المستفيدين من مستحقات الوفاة أو وفاة أحدهم قبل وفاة العضو ودون تعديل رغبته فتؤدي تلك المستحقات أو الباقي منها إلى الورثة الشرعيين للعضو ووفقاً للأنصبة الشرعية.
(ب) انتهاء الخدمة أثناء فترة الإعارة أو الإجازات الخاصة أو بدون مرتب:
في حالة انتهاء الخدمة أثناء فترة الإعارة أو الإجازة بدون مرتب تصرف المزايا التأمينية طبقاً لأحكام هذا النظام مع خصم الاشتراكات المستحقة عن هذه الفترة مضافاً إليها عائد استثمار سنوي يعادل متوسط معدل الاستثمار المحقق على أموال الصندوق وبما لا يقل عن المعدل الوارد بالدراسة الاكتوارية.
(جـ) انتهاء الخدمة بسبب النقل دون طلب العضو:
يخير العضو بناءً على طلب منه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة بين الاستمرار في عضوية الصندوق وسداد كامل الاشتراكات المحددة طبقاً لأحكام المادة (8) من هذا النظام وذلك على أساس أجر اشتراك قرينه في الدرجة قبل انتهاء خدمته أو أجر اشتراك الأحدث منه في الدرجة بنفس الصندوق وصرف الميزة التأمينية طبقاً لأحكام النظام الأساسي أو تطبيق أحكام المادة (10/ ثانياً) من هذا النظام.
(د) في حالة الخروج الجماعي:
في حالة الخروج الجماعي أياً كان سببه مثل المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة, ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها للهيئة.
مادة رقم 6
تاريخ تحصيل الاشتراكات وصرف المزايا اعتباراً من 1/7/2016
مادة رقم 7
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر, وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
0 تعليقات