القانون رقم 60 لسنة 2014 الجريدة الرسمية - العدد 26 مكرر (هـ) - في 2 يوليو سنة 2014 بشأن مد فترة مجالس إدارات الغرف السياحية الحالية واتحادها وتعديل بعض أحكام القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها.
ديباجـة القانون
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها؛
وبعد أخذ رأي اتحاد الغرف السياحية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قــــــــــــرر
القانون الآتي نصه:
مادة رقم 1
تُمد فترة مجالس إدارات جميع الغرف السياحية الحالية واتحادها إلى ما بعد نهاية العام الحالي 2014 بشهرين، على أن تجرى انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية، ومندوبيها لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية، وكذلك مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية في شهري يناير وفبراير من العام المقبل 2015
مادة رقم 2
تُضاف مادة جديدة برقم 6 مكرراً إلى القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها نصها الآتي:
"تكون مدة عضوية مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها أربع سنوات، ولا يجوز للشخص الطبيعي شغل عضوية أو رئاسة مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها لأكثر من دورتين متتاليتين سواء بالانتخاب أو التعيين".
مادة رقم 3
تُلغى الفقرة الثانية من المادة 28 من القانون رقم 85 لسنة 1968 المشار إليه.
مادة رقم 4
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 4 رمضان سنة 1435 هـ
( الموافق 2 يوليه سنة 2014 م )
0 تعليقات