القانون رقم 63 لسنة 1976 - حظر شرب الخمر



القانون رقم 63 لسنة 1976 الجريدة الرسمية - العدد 32 - في 12 أغسطس سنة 1976 بشأن حظر شرب الخمر.






ديباجـة القانون


رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:


مادة رقم 1


تعتبر خمورا في تطبيق أحكام هذا القانون المشروبات الروحية والكحولية والمخمرة المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون، ويجوز بقرار من وزير الداخلية إضافة أنواع أخرى للجدول المذكور.


مادة رقم 2


يحظر تقديم أو تناول المشروبات الروحية أو الكحولية أو المخمرة في الأماكن العامة أو المحال العامة، ويستثنى من هذا الحكم:

(أ‌) الفنادق والمنشآت السياحية المحددة طبقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية.

(ب‌) الأندية ذات الطابع السياحي التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة طبقا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة.


مادة رقم 3


يحظر النشر أو الإعلان عن المشروبات المنصوص عليها في المادة السابقة بأية وسيلة.


مادة رقم 4


تلغى التراخيص الخاصة بتقديم الخمور الصادرة للمحال العامة المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون قبل العمل بأحكامه.


مادة رقم 5


يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (2) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب بذات العقوبة مستغل المحل العام أو مديره الذي وقعت فيه الجريمة.

وتضاعف العقوبة في حالة العود في أي من الحالتين السابقتين.

ويجب الحكم في جميع الأحوال بالمصادرة، وبإغلاق المحل لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ستة أشهر.


مادة رقم 6


يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (3) بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب بذات العقوبة المسئول عن نشر الإعلان أو إذاعته بأية وسيلة.

وتضاعف العقوبة في حالة العود في أي من الحالتين السابقتين.


مادة رقم 7


يعاقب كل من يضبط في مكان عام أو في محل عام في حالة سكر بين بالحبس الذي لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه، ويجب الحكم بعقوبة الحبس في حالة العود.


مادة رقم 8


لا تخل العقوبات المقررة بهذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر.


مادة رقم 9


يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.


مادة رقم 10


على الوزراء، كل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


مادة رقم 11


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية في 5 شعبان سنة 1396 ( أول أغسطس سنة 1976 )

0 تعليقات