طلب الزام الخصم بتقديم ورقه تحت يده

 طلب إلزام الخصم بتقديم ورقة تحت يده هو أحد الطلبات الإجرائية التي يحق للخصم تقديمها أمام المحكمة إذا كانت الورقة المطلوبة منتجة في النزاع وثابتة الوجود في حيازة أو تحت يد الخصم الآخر، ويستند هذا الطلب إلى أحكام قانون الإثبات.

ويمكن صياغة هذا الطلب وفق النموذج التالي:

السيد الأستاذ رئيس المحكمة الموقرة

تحية طيبة وبعد...

مقدمه لسيادتكم/ (الاسم الكامل للخصم الطالب)، خصم في الدعوى رقم (....) لسنة (....) والمقامة أمام محكمتكم الموقرة، ضد: السيد/ (اسم الخصم المطلوب ضده تقديم الورقة).

الموضوع:
طلب إلزام الخصم بتقديم ورقة تحت يده وفقًا لنص المادة (20) من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968.

الوقائع:
بتاريخ (...) أقيمت هذه الدعوى بشأن (...)، وخلال نظر الدعوى، تبين أن بيد الخصم ورقة هامة ومنتجة في النزاع، وهي (تحديد الورقة: مثل عقد، إيصال، خطاب، تقرير فني...إلخ)، وتتعلق مباشرة بموضوع الدعوى وتتضمن (بيان أهمية الورقة في إثبات أو نفي الوقائع محل النزاع).

وحيث إن الورقة المشار إليها:

  • لم ينكر الخصم وجودها تحت يده.

  • وهي منتجة في النزاع.

  • ويحق للطالب الاطلاع عليها والاحتجاج بها.

  • ولم يبدِ الخصم ممانعة قانونية مقبولة أو مانع مشروع من تقديمها.

لذلك
ألتمس من عدالة المحكمة الموقرة، وبعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، الحكم بـ:

أولاً: إلزام المدعى عليه/ الخصم (اسمه) بتقديم الورقة الموضحة أعلاه.
ثانيًا: ترتيب الأثر القانوني المترتب على امتناع الخصم عن تقديم الورقة دون مبرر، وذلك وفقًا لنص المادة (21) من قانون الإثبات.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام.

مقدمه لسيادتكم
(الاسم، التوقيع، التاريخ)

-----------------


الحالات التي يجوز فيها إلزام الخصم بتقديم ورقة تحت يده، والإجراءات القانونية الواجب اتباعها، مع النصوص المنظمة لذلك في قانون المرافعات المصري:


أولاً: الحالات التي يجوز فيها طلب إلزام الخصم بتقديم ورقة تحت يده

نظّم القانون هذا الحق في المواد من 20 إلى 27 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968، والتي تُطبق بموجب إحالة قانون المرافعات في بعض الأحوال، وبيّن ثلاث حالات يجوز فيها إلزام الخصم بتقديم ورقة تحت يده:

  1. إذا كان القانون يجيز للخصم طلب تقديمها.

    • مثل طلب الإطلاع على سند الشراكة أو الحساب أو العقد المشترك.

  2. إذا كانت الورقة مشتركة بين الخصمين.

    • كأن تكون موقعة من الطرفين، أو نتجت عن تعامل قانوني بينهما.

    • ويعتبر الورقة مشتركة إذا تضمنت حقوقًا أو التزامات متبادلة.

  3. إذا استند إليها الخصم في أي مرحلة من مراحل الدعوى.

    • مثل أن يذكر مضمونها في صحيفة الدعوى أو في مذكراته.


ثانيًا: الإجراءات المتبعة لطلب إلزام الخصم بتقديم ورقة

  1. تقديم طلب رسمي إلى المحكمة:

    • يتم تقديم الطلب في مذكرة مستقلة أو ضمن صحيفة الدعوى أو مذكرة دفاع، قبل قفل باب المرافعة.

  2. بيان أوصاف الورقة ومضمونها بوضوح:

    • يجب على الطالب أن يُبين في الطلب:

      • موضوع الورقة.

      • أوصافها (نوعها، تاريخها، من صدرت عنه).

      • الوقائع التي يستدل بها منها.

      • الدلائل التي تؤيد وجودها تحت يد الخصم.

  3. الرد من الخصم المطلوب ضده:

    • للمحكمة أن تأمر بتقديم الورقة إذا لم ينكر الخصم حيازته لها.

    • وإذا أنكر وجودها تحت يده، وكان الطلب جديًا، جاز للمحكمة أن تأمر بتحقيق هذا الإنكار.

  4. جزاء الامتناع عن التقديم دون مبرر:

    • للمحكمة أن تعتبر الواقعة المطلوب إثباتها بهذه الورقة ثابتة، وفقًا للمادة 21 إثبات.


ثالثًا: النصوص القانونية المنظمة (قانون الإثبات)

  • المادة 20 إثبات:

    "يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده، إذا توافرت إحدى الحالات الآتية:
    1- إذا كان القانون يجيز طلب تقديمها.
    2- إذا كانت مشتركة بين الخصمين.
    3- إذا استند إليها الخصم في أية مرحلة من مراحل الدعوى."

  • المادة 21 إثبات:

    "إذا لم يقم الخصم بتقديم الورقة في الموعد الذي حددته المحكمة بغير عذر مقبول، أو قام بإنكارها ولم يثبت عدم وجودها تحت يده، جاز للمحكمة أن تعتبر الواقعة التي يراد إثباتها بهذه الورقة ثابتة."

  • المواد من 22 إلى 27 إثبات: تنظم أحكام الأوراق الرسمية والسرية وحق الاطلاع عليها.






0 تعليقات