دعوى البطلان الأصلية

 

إجراءات دعوى البطلان الأصلية أمام مجلس الدولة

أولًا: شروط قبول دعوى البطلان الأصلية

قبل الدخول في الإجراءات، يجب أن تتحقق الشروط الآتية:

  • أن يكون الحكم المراد إبطاله صادرًا عن جهة قضاء إداري (محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية أو التأديبية).

  • أن يقوم سبب الدعوى على عيب جسيم مثل:

    • انعدام الحكم.

    • صدوره عن هيئة غير مشكلة تشكيلا صحيحًا.

    • خرق مبدأ التقاضي على درجتين.

    • المساس بالنظام العام أو مخالفة نصوص دستورية.

  • ألا يكون العيب مجرد خطأ في التطبيق أو التأويل، لأن ذلك يواجه بالطعن العادي أمام المحكمة الإدارية العليا

ثانيًا: إجراءات إقامة دعوى البطلان الأصلية

١- تحرير صحيفة الدعوى

يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى العناصر التالية:

  • بيانات المدعي (الاسم – العنوان – صفته).

  • بيانات الحكم المطعون فيه (رقم الدعوى – تاريخ الحكم – الجهة القضائية التي أصدرته).

  • بيان تفصيلي بسبب البطلان (مثلا: انعدام الحكم لصدوره عن محكمة غير مختصة نوعيًا).

  • طلبات الدعوى (مثلا: الحكم ببطلان الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار).

  • توقيع محام مقيد أمام مجلس الدولة (استئناف على الأقل).

🔵 ملاحظة: صحيفة دعوى البطلان الأصلية تعد بمثابة افتتاح دعوى جديدة وليست مجرد طعن عادي.

٢- تقديم الصحيفة وسداد الرسم

  • يتم تقديم الصحيفة إلى قلم كتاب المحكمة المختصة (عادة محكمة القضاء الإداري).

  • تسدد رسوم الدعوى (وهي رسوم قيد افتتاح الدعوى العادية، وليست رسوم طعن).

  • تقيد الدعوى برقم جديد (ليست ملحقة بنفس ملف الدعوى الأصلية).

٣- الإعلان

  • يقوم قلم المحضرين بإعلان الصحيفة إلى الخصوم الذين كانوا أطرافًا في الدعوى الأصلية.

  • يجب إعلان الخصوم إعلانًا صحيحًا.

  • يتم تحديد جلسة لنظر الدعوى.

٤- نظر الدعوى أمام المحكمة

  • تنظر الدعوى أمام الدائرة المختصة.

  • يجوز للخصوم تقديم مذكرات دفاع.

  • المحكمة تتحقق بنفسها من وجود سبب البطلان (لأنه يتعلق بالنظام العام).

  • لا يجوز تصحيح الحكم الباطل أو ترقيعه، بل يجب الحكم ببطلانه متى ثبت العيب الجسيم.

٥- صدور الحكم

  • تصدر المحكمة حكمًا ببطلان الحكم المطعون فيه إذا ثبتت أوجه البطلان.

  • أو ترفض الدعوى إذا لم يثبت وجود سبب جدي للبطلان.

  • الحكم الصادر في دعوى البطلان الأصلية قابل للطعن عليه إذا كان صادرًا عن محكمة القضاء الإداري (بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا خلال ٦٠ يومًا).

ملاحظات مهمة جدًا

  • دعوى البطلان الأصلية لا توقف تنفيذ الحكم المطعون فيه تلقائيًا، إلا إذا طلب المدعي وقف التنفيذ وصدر به قرار.

  • رفع دعوى البطلان لا يمتد ميعاد الطعن العادي، ويجب التفرقة الدقيقة بين ميعاد الطعن ورفع دعوى البطلان.

  • استعمال دعوى البطلان الأصلية يجب أن يكون بحذر، لأنها استثناء ضيق جدا، تقبل فقط في حالات جسيمة.

مرجع قضائي مهم:

  • حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم ٧٥١ لسنة ٤٩ ق.عليا، جلسة ٢٨/٦/٢٠٠٣:

"دعوى البطلان الأصلية لا تصلح كطريق للطعن على الأحكام لمجرد مخالفتها للقانون، بل يجب أن يتعلق الأمر بعيب جسيم يمس وجود الحكم ذاته."




 

0 تعليقات