أمر عسكري رقم 1 لسنة 1952 الوقائع المصرية - العدد 18 غير اعتياد - في 26 يناير سنة 1952 بشأن الرقابة من السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية.
ديباجة
مادة رقم 1
يفرض من الآن وإلى حين صدور أوامر أخرى من أجل سلامة الوطن رقابة عامة في جميع أنحاء البلاد ومياهها الإقليمية على الكتابات والمطبوعات والصور والطرود التي ترد إلى مصر أو ترسل منها إلى الخارج أو تتداول داخل البلاد وكذا الرسائل التلغرافية والتليفونية السلكية واللاسلكية وعلى جميع الأخبار أو المعلومات أو غيرها من المواد المعدة للإذاعة اللاسلكية وعلى جميع القطع التمثيلية وأفلام السينما والاسطوانات الفونوغرافية وغيرها من الوسائل الناقلة للأصوات أو للصور. على أنه لا تخضع لهذه الرقابة جميع المواد والرسائل الخاصة بالحكومة الملكية المصرية.
مادة رقم 2
مادة رقم 3
يتولى الرقيب العام ومن يندبهم من الموظفين التابعين له في سبيل الدفاع الوطني والأمن العام، فحص ومراقبة جميع المواد والرسائل والأخبار التي تسري عليها أحكام الرقابة مما تقدم ذكره وله أن يؤخر تسليمها أو يوقفه أو أن يمحو فيها أو يصادرها أو يعدلها أو يتصرف فيها على أي وجه إذا كان شأنها الإضرار بسلامة الدولة.
كما له أن يعطل الجرائد والمطبوعات الدورية إما نهائياً أو بصفة مؤقتة وله أن يضبط آلات الطبع وأدواته وأن يستولى على الأماكن التي استخدمت في الشؤون التي تقع مخالفة لأحكام الرقابة.
كما له أن يصادر أي جهاز يصلح لإرسال أو تلقي الرسائل سواء كان ذلك بواسطة التلغراف اللاسلكي أو التليفون اللاسلكي أو بواسطة إشارات مرئية أو بأي وسيلة أخرى.
مادة رقم 4
مادة رقم 5
مادة رقم 6
مادة رقم 7
مادة رقم 8
مادة رقم 9
0 تعليقات