القانون رقم 10 لسنة 1956الوقائع المصرية - العدد 9 مكرر "غير اعتيادي" - في 30 يناير سنة 1956بشأن الملاحة الداخلية.
ديباجـة القانون
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى القانون رقم 17 لسنة 1941 الخاص بالملاحة الداخلية المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1946.
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1953 في شأن الري والصرف.
وعلى القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدي لمدينة القاهرة والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1955 بنظام المجالس البلدية.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير الأشغال العمومية.
اصدر القانون الاتي :
مادة رقم 1
الباب الأول - في ترخيص الملاحة والرسوم المستحقة
لا يجوز أن يسير أو يستقر مركب في المياه الداخلية لأغراض الملاحة الداخلية إلا بترخيص يعطى لمالكه طبقاً لأحكام هذا القانون، ويجوز للمركب بمقتضى هذا الترخيص أن يدخل في المواني البحرية المصرية للشحن والتفريغ.
وفي تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمياه الداخلية البحيرات وقناة السويس والنيل والترع والمصارف العامة ومياه الحياض ويقصد بالمركب كل منشأة عائمة آلية أو غير آلية، تسير أو تستقر في المياه الداخلية لأي غرض كان عدا العائمات المستعملة للرسو فقط كالبراطيم والمراسي وغيرها.
مادة رقم 2
يعفى من الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة:
(أولاً) ملغي.
(ثانياً) السفن المسجلة بمصلحة المواني والمنائر إذا كانت تحمل شهادة التسجيل وترخيص ملاحة نافذ المفعول من إدارة التفتيش البحري بتلك المصلحة.
(ثالثاً) السفن الحاصلة على تصريح سفر من الجهات الحكومية المختصة في المواني البحرية المصرية.
(رابعاً) مراكب الصيد المسجلة بمصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك إذا كانت تحمل ترخيصاً نافذ المفعول من المصلحة المذكورة ما لم تكن تعمل داخل حدود اختصاص مجلس بلدي مدينة القاهرة.
(خامساً) المراكب التي تكون مستقرة في المياه ومعطلة بقصد إصلاحها أو التي لم تستوف الاشتراطات المنصوص عليها في هذا القانون وذلك إذا لم تكن مستقرة في مجرى ملاحي.
مادة رقم 3
تختص الهيئة العامة لشئون النقل المائي الداخلي بإعطاء الترخيص المنصوص عليه في المادة (1).
وتستثنى من ذلك المراكب التي تعمل فقط في حدود اختصاص مجالس المحافظات أو المدن فتختص هذه المجالس بإعطاء الترخيص عنها.
ويقدم طلب الترخيص على نموذج خاص يصدر بالبيانات التي يتضمنها قرار من وزير المواصلات أو من الوزير المختص حسب الأحوال، ويجب أن يكون الطلب مصحوباً بالمستندات المثبتة لأداء الرسوم المقررة في المادة 8، وفي حالة تقديم الطلب إلى أحد مجالس المحافظات أو المدن يتعين عليه إحالته فوراً إلى الهيئة المذكورة لإجراء الفحص وفقاً للمادة التالية ويضاف رسومه إلى حساب الهيئة.
ويجب أن يتوافر في طالب الترخيص الشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص وله كذلك أن يقرر أداء تأمين لا يجاوز عشرين جنيهاً عند الترخيص، ويبين القرار مقدار التأمين وشروطه وأوضاعه.
مادة رقم 4
تقوم إدارة الملاحة الداخلية بفحص جميع المراكب التي يطلب الترخيص فيها على الماء والجفاف أو بإحدى هاتين الطريقتين وذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب إلى الجهة المختصة للتحقق من صلاحيتها للملاحة وصلاحية المراجل والآلات المسيرة لها ومن توافر شروط السلامة بها، ويجب الفحص على الجفاف بالنسبة إلى المراكب الجديدة التي تزيد حمولتها على عشرين طناً وكذلك المراكب الآلية أياً كانت حمولتها.
ويخطر طالب الترخيص بالموعد المعين للفحص قبل حصوله بسبعة أيام على الأقل بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول في العنوان الوارد في الطلب.
وإذا ثبت من الفحص توافر الشروط المذكورة منحت الإدارة شهادة صلاحية يعطى الترخيص بناءً عليها بعد تحديد خطوط الشحن (حد أقصى الحمولة) وإلا أخطر الطالب برفض طلب الترخيص مع بيان الأسباب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول في عنوانه المذكور وذلك خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء المدة المحددة للفحص.
مادة رقم 5
يكون الترخيص نافذ المفعول لمدة قابلة للتجديد قدرها سنتان بالنسبة إلى مراكب نقل الركاب والنزهة والدهبيات والعوامات والمعديات. وقدرها ثلاث سنوات بالنسبة إلى غيرها من المراكب.
ويجب توافر جميع الشروط المفروضة في هذا القانون طوال مدة سريان الترخيص.
مادة رقم 6
لا يعمل بالترخيص إلا بالنسبة إلى المركب الذي أُعطي عنه، وإذا تغير مالك المركب المرخص له لأي سبب كان، فلا ينقل الترخيص إلى اسم المالك الجديد إلا بطلب مصحوب بالمستندات الناقلة للملكية ويكون مصدقاً على توقيع ذوي الشأن فيها بأحد مكاتب التوثيق وبعد أداء الرسوم المتأخرة، وإلى أن يتم ذلك يظل المالك الذي صدر باسمه الترخيص مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون ما لم يطلب إلغاء الترخيص بكتاب موصى عليه.
مادة رقم 7
يقف العمل بالترخيص إذا حدث بالمركب تلف جسيم أو حصلت فيه تغييرات جوهرية أو تغير نوع العمل المخصص له، وفي هذه الحالات يجب على المرخص له إبلاغ الجهة التي أعطت الترخيص بهذا التلف أو التغيير، ولا يعمل بالترخيص بعد ذلك إلا بعد إجراء فحص جديد وثبوت صلاحية المركب طبقاً للمادة 4.
مادة رقم 8
يصدر وزير المواصلات قراراً بتحديد شروط السلامة والصلاحية للملاحة، وصلاحية المراجل والآلات المسيرة وبتحديد خطوط الشحن وبتنظيم سير المراكب.
أما المراكب التي تعمل فقط داخل حدود اختصاص مجالس المحافظات أو المدن فيصدر بتنظيم سيرها قرار من الوزير المختص. فإذا كانت من مراكب نقل الركاب والنزهة وجب أن تتوافر فيها الشروط المشار إليها في الفقرة السابقة، وكذلك الشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص وتحديد تعريفة النزهة ونقل الركاب على تلك المراكب بقرار من السلطة القائمة على أعمال التنظيم.
ويعين وزير المواصلات بقرار منه رسوم الفحص بحيث لا تجاوز الحدود الآتية:
(أولاً) عن فحص جسم المركب وجميع معداته وتقدير حمولته وتحديد خطوط الشحن له:
أربعمائة مليم إذا كان المركب غير آلي.
جنيه ونصف إذا كان المركب آليا.
(ثانياً) عن فحص المراجل:
خمسمائة مليم عن كل متر أو جزء من المتر من العرض الداخلي للأفران بالنسبة إلى المراجل الرئيسية.
ومائتان وخمسون مليماً عن كل متر أو جزء من المتر من العرض الداخلي للأفران بالنسبة إلى المراجل الإضافية.
(ثالثاً) عن فحص الآلات:
ثلاثة جنيهات.
وتحصل الرسوم السابقة أيضاً عند إعادة الفحص.
مادة رقم 9
علاوة على الرسوم المنصوص عليها في المادة السابقة يؤدى إلى الهيئة العامة لشئون النقل المائي الداخلي رسم حمولة سنوياً عن المراكب التي رخص فيها، ويعين هذا الرسم بقرار من وزير المواصلات بحيث لا يجاوز الحدود الآتية:
أولاً- عن المركب غير الآلي:
سبعون مليماً عن كل طن من الحمولة المقررة في الترخيص بالنسبة إلى الصنادل المقطورة آلياً.
وثلاثون مليماً عن كل طن من الحمولة المقررة في الترخيص بالنسبة إلى المراكب الأخرى.
ويعفى من رسم الحمولة المراكب التي لا تزيد حمولتها على 10 طن.
ولا يجوز أن يقل الرسم في هاتين الحالتين عن مائتي مليم.
(ثانياً) عن المركب الآلي:
سبعون مليماً عن كل طن من الحمولة المقررة في الترخيص مضافا إليها مائتان وخمسون مليماً عن كل حصان من القوة الفعلية للآلات المسيرة.
فإذا كان المركب لا يستعمل إلا للقطر فيؤدى الرسم عن قوة الآلات المسيرة فقط.
ويؤدى إلى مجالس المدن رسم حمولة سنوياً عن العوامات والدهبيات ومراكب النزهة ومراكب الصيد التي تعمل فقط في حدود اختصاص هذه المجالس ويعين رسم الحمولة المقررة في هذه الفقرة بقرار من الوزير المختص بشرط ألا يجاوز الحدود المقررة في هذه المادة.
ويؤدى رسم الحمولة مقدماً عند إعطاء الترخيص عن المدة الباقية من السنة المالية ويؤدى الرسم عن السنة التالية على قسطين متساويين أحدهما في شهر أكتوبر والثاني في شهر إبريل.
ويجوز لمالك المركب طلب وقف تسييره مدة لا تقل عن ستة أشهر وإعفائه مؤقتاً من أداء ما يستحق من رسوم عن هذه المدة، ويشترط أن يبين في طلبه الأسباب المبررة للوقف وأن يكون مصحوباً بالترخيص المعطى عن المركب. فإذا ثبت تسييره خلال مدة الوقف حكم على مالكه علاوة على العقوبات المقررة بمبلغ مساو لضعف الرسم المستحق ويؤدى إلى الجهة صاحبة الحق فيه.
وتعفى المراكب المملوكة للحكومة أو للأشخاص الاعتبارية العامة المعدة لخدمتها من الرسوم المقررة في هذه المادة.
مادة رقم 10
تعفى من الرسوم المقررة في المادة السابقة الذهبيات والعوامات المستقرة في المياه الداخلية في حدود اختصاص المجالس البلدية إذا قامت هذه المجالس بفرض رسوم عليها.
مادة رقم 11
إذا رغب المالك في كسر مركبه بسبب عدم صلاحيته للملاحة أو لأي سبب آخر وجب عليه إخطار الجهة التي أصدرت الترخيص لتقوم بإلغائه ومحو قيد المركب من سجلاتها بعد التحقق من كسر المركب ويعفى المالك في هذه الحالة من رسم الحمولة من تاريخ الإخطار.
مادة رقم 12
الباب الثاني - في استعمال المراكب
مع مراعاة ما جاء في المادة (1)، لا يجوز استعمال مراكب للتعدية العامة أو الخاصة لنقل الركاب أو البضائع أو الحيوانات من شاطئ إلى آخر أو استعمال مراكب في خطوط منتظمة إلا بعد الحصول على ترخيص خاص في ذلك وتحصل إتاوة عن الترخيص بالمعديات العامة أو مراكب نقل الركاب في خطوط منتظمة، تحدد عن طريق مزايدة عامة.
وتختص الهيئة العامة لشئون النقل المائي الداخلي بإجراء المزايدة وإعطاء الترخيص المنصوص عليه في الفقرة السابقة وذلك فيما عدا المعديات التي تعمل داخل حدود اختصاص مجالس المحافظات أو المدن فيختص المجلس بإجراء المزايدة وإعطاء الترخيص وتحصيل الإتاوة عنها.
ويصدر بشروط الترخيص وتنظيم كيفية إعطائه وإجراءات المزايدة قرار من وزير المواصلات أو من الوزير المختص حسب الأحوال.
مادة رقم 13
لا يجوز لأي شخص أن يقود مركباً لنقل الركاب أو البضائع أو يعمل عليه إلا بترخيص من الهيئة العامة لشئون النقل المائي الداخلي.
ويقدم طلب الترخيص على النموذج المعد لذلك مصحوباً بما يثبت أداء الرسم المقرر ولا يعطى الترخيص إلا لمن أدى امتحاناً أثبت كفايته العملية وبشرط ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ويصدر وزير المواصلات قراراً ببيانات النموذج وبشروط الامتحان المشار إليهما ومدة الترخيص.
وإذا كان طلب الترخيص خاصاً بقيادة مركب لنقل الركاب أو النزهة أو بالعمل عليه، في حدود اختصاص مجالس المحافظات أو المدن وجب أن تتوافر في الطالب علاوة على الشروط المشار إليها في الفقرة السابقة الشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
مادة رقم 14
الباب الثالث - في العقوبات وإثبات الجرائم
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد السابقة أو القرارات المنفذة لها ما لم تنص تلك القرارات على عقوبة أقل.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استخدم أو سمح باستخدام مركب معد لنقل الركاب أو النزهة في غرض مناف للآداب، ويجوز في هذه الحالة الحكم بمصادرة المركب وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
مادة رقم 15
يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات كل من قاد مركباً وامتنع عن إبراز التراخيص المعطاة طبقاً لهذا القانون عندما يطلبها مأمور الضبط القضائي.
مادة رقم 16
يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل من قاد مركباً وامتنع بغير سبب مقبول عن تقديم النجدة الممكنة لأي شخص أو مركب في المياه الداخلية متى طلب إليه ذلك.
مادة رقم 17
مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية يوقف المركب إدارياً في أقرب مرساة في الأحوال الآتية:
(أولاً) إذا كان غير مرخص فيه أو في استعماله أو كان قائده لا يحمل الترخيص الخاص به.
(ثانياً) إذا كان المركب غير مستوف لشروط السلامة والصلاحية وفقاً لما نص عليه في المادة 8.
(ثالثاً) إذا كان يحمل ركاباً أو بضائع أكثر من المقرر.
(رابعاً) إذا كان يحمل مشحونات ممنوعاً نقلها إطلاقاً أو بالنسبة إلى جهة معينة أو كان النقل مشروطاً بالحصول على ترخيص خاص ولم يكن قائد المركب حاصلاً عليه.
وفي جميع هذه الحالات لا يسمح للمركب باستئناف سيره إلا بعد زوال الأسباب التي دعت إلى وقفه.
مادة رقم 18
يكون لموظفي الري والملاحة الداخلية الذين يعينون بقرار من وزير الأشغال العمومية ولموظفي مجلس بلدي مدينة القاهرة الذين يعينون بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية صفة مأموري الضبط القضائي وذلك لإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بتنفيذه كلٌ في دائرة اختصاصه.
مادة رقم 19
الباب الرابع - أحكام عامة وختامية
لا يمس الترخيص ما للحكومة من الحق في حظر الملاحة أو تعطيلها كما لا يمس حقها في منع استقرار المراكب في مكان معين أو في مباشرة أي عمل من الأعمال العامة أو المرخص فيها للغير في المياه الداخلية أو فوقها أو تحتها، وليس لأصحاب المراكب أو لأصحاب حمولتها أو غيرهم أن يطالبوا الحكومة بتعويض عن ذلك أو بسبب حالة المياه الداخلية أو جسورها أو المنشآت العامة المتصلة بها أو بسبب أي حادث فيها.
مادة رقم 20
يُحصَّل رسم قدره 250 مليماً عن كل نسخة إضافية من شهادة الصلاحية أو من أي ترخيص يعطى طبقاً لهذا القانون، ويتولى مجلس بلدي مدينة القاهرة تحصيل هذا الرسم لحسابه بالنسبة إلى التراخيص التي يصدرها.
مادة رقم 20 مكرر
للهيئة العامة لشئون النقل المائي الداخلي ولمجالس المحافظات أو المدن فيما يختص بتحصيل جميع الرسوم والإتاوات المقررة بهذا القانون حق الامتياز على إيراد المراكب في أية يد كانت، وعلى المركب ذاته إذا لم يكف إيراده للوفاء بالمستحق من تلك الرسوم والإتاوات.
وتُستوفى هذه المبالغ قبل أي حق ولو كان ممتازاً أو مضموناً برهن رسمي عدا المصروفات القضائية.
مادة رقم 21
يلغى القانون رقم 17 لسنة 1941 المشار إليه وتبقى التراخيص التي أعطيت في ظله قائمة حتى تنتهي مدتها. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة رقم 22
على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ولوزيري الأشغال العمومية والشئون البلدية والقروية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدر بديوان الرياسة في 12 جمادي الثانية سنة 1375 ( 25 يناير سنة 1956 )
0 تعليقات