قرار رئيس الجمهورية رقم 129 لسنة 2008الجريدة الرسمية - العدد 19 (تابع) - في 8 مايو سنة 2008بشأن تنظيم الأكاديمية المهنية للمعلمين وتحديد اختصاصاتها.
ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها المعدل بالقانون رقم 156 لسنة 2007,
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 2007
وعلى موافقة مجلس الوزراء.
قـــــــــــــرر :
مادة رقم 1
تهدف الأكاديمية المهنية للمعلمين المنشأة بمقتضى قانون التعليم المشار إليه إلى التنمية المهنية لأعضاء هيئة التعليم الخاضعين لأحكام قانون التعليم وقانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها- المشار إليهما- والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم بصورة مستمرة بما يؤدي إلى رفع مستوى العملية التعليمية, وللأكاديمية في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلزم من أعمال واتخاذ ما تراه من قرارات, وعلى الأخص:
(أ) وضع الخطط والسياسات ومعايير الجودة الخاصة بالبرامج التدريبية بما يكفل تحقيق التنمية المهنية لأعضاء هيئة التعليم, وتحديد متطلبات هذه التنمية.
(ب) إعداد البرامج التدريبية اللازمة لتحقيق التنمية المهنية لأعضاء هيئة التعليم وفقاً للخطط والسياسات ومتطلبات التنمية المشار إليها في البند السابق.
(جـ) اقتراح سياسات ونظم تقويم الأداء المهني لأعضاء هيئة التعليم وتطويرها.
(د) المشاركة في وضع المعايير اللازمة لجودة أداء أعضاء هيئة التعليم, وتطويرها.
(هـ) دعم البحوث والدراسات في المجالات التربوية والتعليمية وتشجيع الاستفادة بنتائجها.
(و) متابعة التقدم العلمي والمهني والتربوي على المستوى الدولي في مجال التنمية المهنية لأعضاء هيئة التعليم للاستفادة منه.
(ز) توفير الاستشارات الفنية لوزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليمية والأزهر الشريف وإدارة المعاهد الأزهرية والمناطق الأزهرية, والمؤسسات المعنية وذلك في مجال التعليم والتدريب.
(ح) دعم وحدات التدريب والتقويم في المدارس والمعاهد الأزهرية لارتقاء بالأداء المهني لأعضاء هيئة التعليم.
(ط) التعاون مع كليات التربية والمراكز البحثية والتدريبية وهيئات التنمية المهنية في كل ما يحقق أهداف الأكاديمية.
(ى) إدارة برامج تدريبية متقدمة من خلال شراكة فاعلة مع الجامعات والمراكز البحثية والتدريبية وهيئات التنمية المهنية والجمعيات الأهلية ذات الصلة.
مادة رقم 2
تباشر الأكاديمية المهنية للمعلمين الاختصاصات الآتية:
(أ) منح شهادات الصلاحية المنصوص عليها في قانون التعليم وقانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها المشار إليهما.
(ب) اعتماد مقدمي برامج التنمية المهنية وكافة خدمات التدريب وإجراء الاختبارات اللازمة في هذا الشأن, وذلك بالمقابل الذي يحدده مجلس إدارة الأكاديمية.
(جـ) توفير نظم وقواعد معلومات عن أعضاء هيئة التعليم, تتضمن بيان مؤهلاتهم ومهاراتهم وخبراتهم وبرامج التدريب التي حصلوا عليها والدورات التدريبية التي يتعين عليهم اجتيازها, وموافاة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس وإدارة المعاهد الأزهرية والمناطق والمعاهد الأزهرية كل فيما يخصه بهذه البيانات للمساعدة في اتخاذ القرار.
(د) إبداء الرأي بشأن أسس إعداد بطاقات وصف وظائف هيئة التعليم وإعادة تقييمها وترتيبها.
(هـ) اقتراح اشتراطات التأهيل التربوي لكل وظيفة من وظائف هيئة التعليم, ووضع الاختبارات المتطلبة لشغلها.
(و) تحديد أنواع التدريب اللازم لرفع مستوى أعضاء هيئة التعليم الذين يحصلون على تقارير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسط أو ضعيف.
(ز) تقديم الدعم الفني والاستشارات والدراسات الفنية في مجال اختصاصها لمن يطلبها من الهيئات والمؤسسات والشركات والجمعيات المحلية والعربية والأجنبية, وذلك بالمقابل الذي يحدده مجلس إدارة الأكاديمية.
مادة رقم 3
يتولى إدارة الأكاديمية مجلس إدارة برئاسة وزير التربية والتعليم يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم يضم ممثلاً للأزهر الشريف, على أن يتضمن هذا القرار تحديد المكافآت والبدلات التي يستحقها أعضاء المجلس, وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
مادة رقم 4
مجلس إدارة الأكاديمية هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها, وله أن يتخذ ما يراه مناسباً لتحقيق أهدافها, وعلى الأخص ما يأتي:
(أ) رسم الخطة العامة للأكاديمية في إطار السياسة العامة للدولة.
(ب) اعتماد الخطة السنوية للأكاديمية.
(جـ) اعتماد الهيكل التنظيمي للأكاديمية.
(د) وضع لائحة نظام العاملين واللوائح المالية والإدارية والفنية للأكاديمية.
(هـ) وضع البرامج الكفيلة بتوفير الإمكانات اللازمة لتحقيق أهداف الأكاديمية.
(و) الموافقة على مشروع الموازنة السنوية واعتماد الحساب الختامي للأكاديمية.
(ز) قبول المنح والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات التي تقدم للأكاديمية بما لا يتعارض مع أهدافها.
(ح) اعتماد التقارير السنوية عن نتائج أعمال الأكاديمية.
(ط) النظر في كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة أو مدير الأكاديمية عرضه من موضوعات لتحقيق أهداف الأكاديمية.
مادة رقم 5
يجتمع مجلس إدارة الأكاديمية ست مرات سنوياً بدعوة من رئيسه, ويجوز له إذا دعت الضرورة إلى ذلك أن يعقد اجتماعاً آخر أو أكثر ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس, وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين, وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته أو بأداء مهمة محددة.
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة في مجال عمل الأكاديمية دون أن يكون لهم صوت معدود.
مادة رقم 6
يُعين مدير للأكاديمية من بين الأساتذة المتخصصين ذوي الخبرة في تنمية الموارد البشرية والتدريب, ويصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من وزير التربية والتعليم, ويعامل ذات المعاملة المالية المقررة لنائب رئيس الجامعة, ويكون التعيين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويتولى مدير الأكاديمية إدارة الأكاديمية وتصريف شئونها والإشراف على سير العمل بها بما يكفل تحقيق أهدافها, وعلى الأخص:
(أ) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
(ب) اقتراح السياسة العامة للأكاديمية وخطط عملها.
(جـ) تنسيق العمل مع الجهات المتعاملة مع الأكاديمية وفروعها بالمحافظات.
(د) إعداد تقارير دورية عن نشاط الأكاديمية ونتائج أعمالها وعرضها على مجلس الإدارة.
(هـ) الإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية للأكاديمية وحسابها الختامي وعرضها على مجلس الإدارة.
مادة رقم 7
يكون للأكاديمية نائب للمدير يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء من بين الأساتذة المتخصصين, بناء على ترشيح وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأي مدير الأكاديمية, يعاون مدير الأكاديمية في إدارة الأكاديمية وتصريف شئونها والإشراف على سير العمل بها, ويحل محل مدير الأكاديمية في حالة غيابه أو وجود مانع لديه, ويعامل نائب مدير الأكاديمية ذات المعاملة المالية المقررة لأساتذة الجامعات.
مادة رقم 8
يكون للأكاديمية أمين عام بالدرجة العالية, يصدر بتعيينه قرار من وزير التربية والتعليم يعمل تحت إشراف مدير الأكاديمية, ويعاونه في إدارة الأعمال المالية والإدارية بالأكاديمية, ويكون مقرراً لمجلس الإدارة.
مادة رقم 9
يتولى رئيس مجلس إدارة الأكاديمية تمثيلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
مادة رقم 10
يكون للأكاديمية موازنة مستقلة تُعد على نمط الهيئات العامة الخدمية, وتبدأ السنة المالية للأكاديمية مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.
وتودع أموال الأكاديمية في حسب خاص بالبنك المركزي المصري, ويرحل فائض هذا الحساب من سنة إلى أخرى.
مادة رقم 11
تتكون موارد الأكاديمية مما يأتي:
(أ) ما تخصصه الدولة لها من اعتمادات.
(ب) المنح والتبرعات والهبات الوصايا والإعانات التي يوافق مجلس الإدارة على قبولها بما لا يتعارض مع أهداف الأكاديمية.
(جـ) مقابل الخدمات التي تؤديها الأكاديمية.
(د) عائد استثمار أموال الأكاديمية.
مادة رقم 12
أموال الأكاديمية أموال عامة.
مادة رقم 13
يكون للأكاديمية هيكل تنظيمي يضم إدارات تساعدها على تحقيق أهدافها والقيام باختصاصاتها.
مادة رقم 14
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
0 تعليقات