القانون رقم 147 لسنة 2001 الجريدة الرسمية - العدد 24 مكرر - في 18 يونيو سنة 2001 بشأن الإذن لوزير المالية بإصدار سندات دولارية سيادية لمصر في أسواق المال المصرية والعالمية.
ديباجـة القانون
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه؛
مادة رقم 1
يؤذن لوزير المالية بإصدار سندات دولارية باسم حكومة جمهورية مصر العربية تطرح للاكتتاب في أسواق المال المصرية والعالمية بضمان الخزانة العامة تسمى "السندات الدولارية السيادية المصرية" في حدود ملياري دولار.
ويكون إصدار تلك السندات على دفعات وفقا لما يحدده وزير المالية.
مادة رقم 2
تصدر السندات المشار إليها في المادة الأولى لمدة تتراوح بين خمس سنوات وثلاثين سنة حسبما يحدده وزير المالية ويستحق على هذه السندات عائد ثابت أو متغير يحدده وزير المالية, دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي قانون آخر.
مادة رقم 3
مع عدم الإخلال بحكم المادة (14) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 تعفى عوائد السندات المشار إليها في المادتين السابقتين من كافة الضرائب والرسوم طوال مدتها.
مادة رقم 4
يتم قيد السندات المشار إليها في الجداول الرسمية ببورصات الأوراق المالية المصرية والعالمية.
ويتم استهلاك السندات بالكامل في تاريخ استحقاقها, ويجوز بقرار من وزير المالية استهلاكها كليا أو جزئيا قبل تاريخ استحقاقها وفقا للشروط والأوضاع التي يراها وزير المالية.
وفي جميع الأحوال يكون الاستهلاك بالقيمة الاسمية للسندات أو بالقيمة السوقية لها أيهما أقل.
مادة رقم 5
تودع حصيلة الاكتتاب في هذه السندات في حساب خاص بالدولار الأمريكي بالبنك المركزي المصري, ويكون لوزير المالية التعامل على هذا الحساب واستخدام حصيلته سواء في إعادة هيكلة الدين العام أو في إعادة الاستثمار في الأسواق المالية المصرية والعالمية, أو في استهلاك هذه السندات كليا أو جزئيا قبل أو في تاريخ الاستحقاق بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة رقم 6
تضمن الخزانة العامة الوفاء بقيمة تلك السندات وعوائدها, ولوزير المالية التنسيق مع محافظ البنك المركزي المصري في هذا الشأن أو في غيره من الأمور المرتبطة بهذه السندات.
مادة رقم 7
تتولى وزارة المالية إجراءات إصدار هذه السندات عن طريق وكلائها الذين يتم التعاقد معهم للترويج لإصدار هذه السندات والاكتتاب فيها وخدمتها.
مادة رقم 8
يصدر وزير المالية قراراً بالقواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة رقم 9
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 26 ربيع الاول سنة 1422 هـ
( الموافق 18 يونيه سنة 2001 م )
0 تعليقات