القانون رقم 2 لسنة 1984 الجريدة الرسمية - العدد 3 - في 19 يناير سنة 1984 بشأن إعفاء الهيئات والشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي من بعض أنواع الضرائب والرسوم.
ديباجـة القانون
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
تسري الإعفاءات المقررة لوزارة الدفاع والمنصوص عليها بالمادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية على ما تستورده الشركات والوحدات والهيئات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي خاصا بأغراض التسليح.
كما تعفى الجهات المشار إليها من أداء ضرائب الدمغة على مختلف أنواعها التي يقع عبؤها عليها والضريبة على أرباح شركات الأموال.
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون النشاط الخاضع للإعفاء متعلقا بأغراض التسليح.
ويحظر التصرف في الأشياء المعفاة طبقا لأحكام القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية السابق الإشارة إليه لجهة غير متمتعة بالإعفاء إلا بعد سداد الضرائب والرسوم المقررة حسب حالتها وقيمتها وطبقا لفئة التعريفة السارية في تاريخ السداد.
مادة رقم 2
يصدر وزير المالية بعد الاتفاق مع الوزير المختص بالإنتاج الحربي القواعد والإجراءات اللازمة التي تتبع في تنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة رقم 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
0 تعليقات