القانون رقم 204 لسنة 2020 - جائزة الدولة للمبدع الصغير

القانون رقم 204 لسنة 2020 الجريدة الرسمية - العدد 41 مكرر (هـ) - في 14 أكتوبر سنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير



ديباجة


باسـم الشـعـب
رئيـس الجمهـورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقـد أصـدرناه :



مادة رقم 1


تُنشأ جائزة تسمي «جائزة الدولة للمبدع الصغير» ، يشار إليها في هذا القانون بالجائزة ، تُمنح سنويًا لمن يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا ولم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة في مجالات الثقافة والفنون ، وتشمل هذه الجائزة الآتي :
1 - منح مبلغ مالي للفائز ، يخصص له إجمالاً مبلغ مــائتي ألــف جنيــه بحد أدني في مجالات الثقافة ، ومثله في مجالات الفنون ، وما يستحدث في مجالات الإبداع والابتكار في الثقافة والفنون .
2 - نشر أعمال الفائز علي نفقة المجلس الأعلي للثقافة .
3 - منح كل فائز لقب «حائز علي جائزة الدولة للمبدع الصغير» بقرار من وزير الثقافة .
ويصدر وزير الثقافة قرارًا بعدد الجوائز التي تمنح سنويًا ، والقيمة المـالية لكل منها ، والمجالات الممنوحة عنها ، والتصنيف العمري للمبدعين علي مستويين .



مادة رقم 2


يشترط فيمن يرشح لنيل الجائزة ، ما يأتى :
1 - أن يكون مصرى الجنسية .
2 - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
3 - ألا تتجاوز سنه فى يوم الإعلان عن الجائزة ثمانى عشرة سنة ميلادية .
4 - ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة فى المستوى العمرى ذاته .



مادة رقم 3


تشكل بوزارة الثقافة لجنة عليا لشئون الجائزة ، يشار إليها فى هذا القانون باللجنة العليا ، برئاسة وزير الثقافة ، وعضوية كل من :
1 - ممثل عن المجلس القومى للطفولة والأمومة ، يرشحه رئيس المجلس .
2 - الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة .
3 - رئيس دار الأوبرا المصرية .
4 - رئيس المركز القومى لثقافة الطفل .
5 - مستشار من مجلس الدولة يرشحه رئيس المجلس .
6 - ثلاث من الشخصيات البارزة فى مجالات ثقافة الطفل وثلاث من الشخصيات المعنية بإبداع الطفل فى شتى المجالات ويصدر بتسميتهم قرار من وزير الثقافة لمدة عامين قابلة للتجديد .
ويكون للجنة العليا أمين عام يعين بقرار من وزير الثقافة .
ويصدر بتشكيل اللجنة العليا قرار من وزير الثقافة ، ويجوز منح مكافآت مالية لأعضاء اللجنة بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الثقافة ، يتضمن القواعد والإجراءات الخاصة بذلك .



مادة رقم 4


تختص اللجنة العليا بما يأتي :
1 - تحديد طريقة الإعلان عن الجائزة ، وميعاد التقدم لها .
2 - وضع الأسس والقواعد التي تلتزم بها لجان الفحص في ممارسة اختصاصها ، وتحديد نظام العمل الداخلي لكل منها ، واعتماد نتائج أعمالها .
3 - وضع اللائحة الداخلية للجنة العليا ، ولجان الفحص .
4 - النـظــر فيمــا يحــال إليهــا مـن وزيـر الثـقــافة من موضوعات ذات صــلة بشـئــون الجـائزة .
5 - إعداد تقرير بنتيجة أعمال لجــان الفحــص يعرض علي وزير الثقافة لإعلان الفـائز بالجـائزة .



مادة رقم 5


تجتمع اللجنة العليا بناءً علي دعوة من رئيسهـــا ، ويـكـــون اجتماعها صحيحًا بحضور أغلبية أعضائها بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه ، وتصدر قراراتها بأغلبية آراء الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منــه رئيــس الجـلســة ، وتعتمـــد قراراتها مـن وزيـر الثقـافة .



مادة رقم 6


تُشكل بقرار من وزير الثقــافة أمانة عامة للجنـــة العليــا برئــاسة الأمــين العـــام ، ومن عدد كافٍ من العاملين بالأجهزة التابعة لوزارة الثقافة أو من غيرها من الجهات الإدارية لمعاونة اللجنة العليا في مباشرة اختصاصاتها المبينة بنص المـادة (4) من هذا القانون ، وتتولي الأمانة العامة بصفة خاصة ما يأتي :
1 - إعداد المذكرات والدراسات اللازمة لعرض الموضوعات علي اللجنة العليا ، ولجـان الفحـص .
2 - إعداد جداول أعمال اللجنة العليا ، ولجان الفحص .
3 - إعداد مشروعات القرارات التي تكلف بها من اللجنة العليا .
4 - تنفيذ قرارات اللجنة العليا بعد اعتمادها من الوزير المختص .



مادة رقم 7


تُشكل بقرار من وزير الثقافة بناءً علي اقتراح اللجنة العليا ، لجان لفحص ومراجعة وتقييم الأعمال ، يشار إليها في هذا القانون بلجان الفحص ، ولإبداء الرأي في هذه الأعمال قبل العرض علي اللجنة العليا .
ويحـــدد وزيــر الثقافة بنــاءً علي اقتراح اللجنــة العليـــا الشروط الواجــب توافـــرها في أعضاء لجان الفحص ، والمعاملة المـالية لهم .



مادة رقم 8


تـلــتزم مؤسسات الـدولــة برعــاية الفــائزين بالجــائزة حتـي ســن الثــامنة عشـــرة ، كما يتولي المجلس الأعلي للثقافة رعايتهم لصقل مواهبهم وتنميتها .



مادة رقم 9


تُدرج سنويًا في موازنة المجلس الأعلي للثقافة الاعتمادات المـالية اللازمة لنفقات الجائزة ، وأعمال اللجان المشكلة طبقًا لأحكام هذا القانون .



مادة رقم 10


يُنشر هـذا القـانون في الجـريدة الرسـمية ، ويُعمـل بـه مــن اليــوم التــالي لانقـضـاء ثلاثة أشهر من تاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

0 تعليقات