القانون رقم 215 لسنة 1980 - إلغاء صندوق الطوارئ

القانون رقم 215 لسنة 1980 الجريدة الرسمية - العدد 52 "مكرر" - في 28 ديسمبر سنة 1980 بشأن إلغاء صندوق الطوارئ.



ديباجـة القانون


رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:


مادة رقم 1


يلغى صندوق الطوارئ المنشأ بالقانون رقم 42 لسنة 1968 بإنشاء صندوق الطوارئ وتؤول الموارد التي كانت تجمع في الصندوق الملغى إلى إيرادات الموازنة العامة للدولة على النحو الذي يحدده وزير المالية.


مادة رقم 2


يكون تخصيص الاعتمادات اللازمة لمواجهة احتياجات الطوارئ على النحو الذي تتضمنه الموازنة العامة للدولة.


مادة رقم 3


تحل عبارة "الموازنة العامة للدولة" محل عبارة "موازنة صندوق الطوارئ" أينما وردت في القوانين أو اللوائح أو القرارات أو غيرها.


مادة رقم 4


يلغى القانون رقم 42 لسنة 1968 بإنشاء صندوق الطوارئ كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.


مادة رقم 5


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1980.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في 17 صفر سنة 1401 هـ ( الموافق 24 ديسمبر سنة 1980 م )

0 تعليقات